Syria



Syria Syria
  

V. واقع جماعات حقوق الإنسان في سوريا

الحرمان من الصفة القانونية

جميع جمعيات حقوق الإنسان المتواجدة في سوريا غير مُشهرة، وبالتالي لا تتمتع أي منها بالصفة القانونية. والعائق الأساسي الذي يواجه شهرها هو رفض السلطات الأمنية الاعتراف بشرعية هذه الجمعيات. وأحد النشطاء المخضرمين في سوريا قال لـ هيومن رايتس ووتش: "لا يمكن الشهر إذا لم يتم الاتفاق مع السلطات الأمنية".44 وفيما يعني استمرار سريان قانون الطوارئ في سوريا أن حتى المنظمات المشهرة عرضة للملاحقة القضائية جراء انتهاك مختلف الأحكام المقيدة للحريات، أضاف الناشط نفسه أن الحصول على الشهر القانوني "يُضعف من نفوذ الجهاز الأمني".45

مشاركة السلطات الأمنية في الشهر

معظم النشطاء الذين قابلتهم هيومن رايتس ووتش قالوا إن السلطة الحقيقية وراء قرارات شهر جمعياتهم تقع في يد الأجهزة الأمنية وليست وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، كما ينص القانون. ووصف أحد نشطاء حقوق الإنسان المخضرمين الدور المباشر للأجهزة الأمنية:

ذهبت إلى الوزارة [وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل] لشهر مؤسستي. وقال لي الموظف إن عليّ زيارة الأمن العسكري. ثم اتصل بي الأمن العسكري لإخباري بأن طلبي قيد الدراسة. ومنذ عشرة أيام وصلتني مكالمة من أمن الدولة [وهي جهة أمنية مختلفة] وقالوا لي: "لا تتأمل كثيراً".46

وقبول وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لدور الأجهزة الأمنية يمتد لأعلى المستويات. فقد قابل أحد النشطاء وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل لمناقشة طلب شهر مجموعته، وقال لـ هيومن رايتس ووتش: "قابلنا الوزيرة في أبريل/نيسان 2001. ورحبت بنا وقالت لنا بصراحة إن الأمر ليس بيدها".47

وحين تقدم نشطاء من منتدى جمال الأتاسي بطلب شهر في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل "أخذت الوزارة الأوراق في البداية، ثم قالت الوزارة إنها لا تعتبر البت في أمر الأوراق من سلطاتها".48 وبعدها تلقى النشطاء مكالمة من الأمن السياسي، وهو جهاز أمني آخر، يخبرهم فيها بأنهم لن يسمحوا بالمنتدى. وحين سأل النشطاء عن السبب، كانت الإجابة على الهاتف هي: "لا يمكنني إخباركم".49

وقد أحبطت مشاركة السلطات الأمنية عدد من منظمات حقوق الإنسان من حتى محاولة الشهر. وقال أحد نشطاء حقوق الإنسان لـ هيومن رايتس ووتش: "سيضعنا الشهر تحت تحكم السلطات. إنني أريد الشهر بعد صدور قانون جديد".50 وخشي نشطاء آخرون أن يعرض طلب الشهر أعضاء الجماعة للخطر بأن يكشف هوياتهم للأجهزة الأمنية.

رفض الطلبات دون إبداء أسباب

على الرغم من الدور الغير القانوني الذي تلعبه الأجهزة الأمنية وعيوب التشريع الحالي، فإن الكثير من نشطاء حقوق الإنسان حاولوا شهر منظماتهم بإتباع الخطوات المطلوبة منهم. وقوبلت جهودهم ببيروقراطية فشلت حتى في تطبيق قواعدها المنظمة الخاصة بها.

وفي حالة واحدة على الأقل، وهي حالة اللجنة الكردية لحقوق الإنسان، رفضت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مجرد قبول وثائق شهر المجموعة.51 وطبقاً لأحد النشطاء فعندما ذهب لتقديم أوراق المنظمة "حين رأى الموظف كلمة (كردية) على اسم المنظمة، رفض قبول الطلب. وكنت أعرف قبل ذلك أن طلبنا سيُقابل بالرفض، ولكنني لم أتوقع ألا يقبلوا أوراقنا حتى".52

وفي حالات أخرى قبلت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل طلبات الشهر لكنها لم ترد على تلك الطلبات خلال الأيام الستين المحددة. وفي هذه الحالة يتطلب القانون أن تعتبر وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن المنظمة مشهرة كأمر واقع ثم تنشر نظام الجمعية في الجريدة الرسمية. إلا أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رفضت العمل بموجب القانون و الاعتراف بشهر هذه الجمعيات.

وكان هذا ما حدث في حالة جمعية حقوق الإنسان في سوريا والمنظمة العربية لحقوق الإنسان – سوريا. وقد تقدمت جمعية حقوق الإنسان في سوريا بطلب الشهر في 11 ديسمبر/كانون الأول 2001. وبعد 62 يوماً وفي 10 فبراير/شباط 2002، أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قراراً برفض الطلب. ولم يحدد القرار الكتابي أي سبب للرفض كما يتطلب القانون. بل قال "نعلمكم بأنه لم يتم قبول شهر جمعيتكم".53 وقد طعنت جمعية حقوق الإنسان في سوريا في القرار في مجلس الدولة يوم 28 يوليو/تموز 2002. إلا أن القضية ما زالت لم يتم الحكم فيها وتستمر وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في اعتبار جمعية حقوق الإنسان في سوريا غير قانونية. وفي خطاب بتاريخ 10 مايو/أيار 2006، ردت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على طلب جمعية حقوق الإنسان في سوريا بعقد اجتماعها السنوي بإخطار الجمعية بأنها تعتبرها غير قانونية وهددتها في الخطاب بالملاحقة القضائية إذا عقدت الاجتماع. كما تقدمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان بطلب الشهر في 15 أبريل/نيسان 2004. وبعد مرور فترة الستين يوماً دون ورود أي رد من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، طلبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان أن تنشر الوزارة نظامها في جريدتها الرسمية بموجب المادة 10 من قانون رقم 93. وبعد أسبوع رفضت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل طلب المنظمة بدعوى "المصلحة العامة". وفعلت المنظمة العربية لحقوق الإنسان نفس ما فعلته جمعية حقوق الإنسان في سوريا؛ إذ طعنت في قرار الوزارة في مجلس الدولة (المحكمة الإدارية)، وما زالت القضية لم يتم الحكم فيها.54

وفي الحالات التي ردت فيها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على طلب الشهر خلال الستين يوماً، كان ردها في العادة لا يتضمن تبريراً برفضها. وكان هذا ما حدث في حالة المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان التي أرسلت طلب الشهر في أبريل/نيسان 2006. ومنذ أبريل/نيسان إلى أغسطس/آب 2006 ظلت المنظمة على اتصال دائم بالوزارة، وأجابت على كل الطلبات بالمعلومات الإضافية التي تقدمت بها الوزارة. وأثناء تلك افترة اتصل كل من الأمن العسكري وأمن الدولة والأمن الجوي ببعض أعضاء المنظمة ومحاميها وأمرهم بالكف عن أية أنشطة قائمة حتى يتم شهر المنظمة.  وفي أغسطس/آب 2006 قدمت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان أوراقها بالكامل، وبعد تسعة أيام رفضت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الطلب على أساس فضفاض هو "المصلحة العامة".55

أثر غياب الصفة القانونية

قال أحد المراقبين إن المجتمع المدني في سوريا "غير قانوني لكنه مستمر في العمل".56 وفي يناير/كانون الثاني 2006 في حوار بصحيفة مصرية، أبدى بشار الأسد نفس الإحساس حين قال:

لدينا جمعيات أهلية مسموح بها وهي غير مرخصة لكن الدولة لا تمنعها، الآن نبحث عن آلية أكثر قانونية تحقق النتائج بالنسبة لهذا الموضوع ولا تسمح بالاستغلال الشخصي ولا الخارجي.57

وفيما تتسامح الحكومة مع النشطاء من جماعات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان وغيرها من الجماعات في حدود ضيقة، فإن غياب الصفة القانونية له آثار سلبية مباشرة على أنشطتها. وقال محامي حقوق إنسان لـ هيومن رايتس ووتش إن "غياب الترخيص كسيف مسلط على رقابنا. والمخابرات يمكنها التذرع بهذه الحجة في أي وقت تشاء".58

وعلى وجه التحديد، يمكن للسلطات السورية أن تستند إلى حكمين قانونيين لملاحقة أي شخص نشط في جمعية غير مشهرة. والمادة 71 من قانون رقم 93 تفرض عقوبة تصل إلى ثلاثة أشهر في الحبس لكل من باشر نشاطاً قبل شهر منظمته. والمادة 288 من قانون العقوبات السوري تفرض عقوبة تصل إلى ثلاث سنوات في السجن لكل من ينضم إلى جمعية سياسية أو اجتماعية لها صفة دولية دون إذن الحكومة. وقد اعتمدت السلطات السورية جزئياً على المادة 288 حينما اعتقلت في يونيو/حزيران 2005 رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، محمد رعدون (وتم احتجازه لستة أشهر).59

وقد أضعف غياب الشهر من قدرة المجموعات على زيادة حجمها وأن تصبح أكثر استدامة. وقال محامي حقوق إنسان إن "بسبب اعتبار هذه المنظمات غير شرعية؛ يخشى الناس الانضمام إليها. وقد أبطأ هذا من تشكيل جيل جديد من النشطاء لأن الباقين يخشون الاعتقال".60 وقال ناشط آخر بوضوح: "يسمح الترخيص للمرء بأن يكون لديه مكتب للاجتماعات ولتنظيم الأنشطة وعقد التدريبات. وفي الوقت الحالي فنحن مجبرون على الاجتماع في بيوتنا".61

ومن العوامل السلبية الأخرى أن المنظمات غير المشهرة لا يمكنها أن تجري مراسلات رسمية بشأن قضايا حقوق الإنسان. وقال أحد كبار ممثلي المنظمة العربية لحقوق الإنسان لـ هيومن رايتس ووتش إنه: "إذا كنا مشهرين، كنا لنتمكن من مراسلة السلطات لنسألها عن قضايا معينة خاصة بانتهاكات حقوق الإنسان. يمكننا أن نحاول الحصول على معلومات دقيقة في تلك الحالة. لكن في الوقت الحالي لا يمكننا إلا الحصول على المعلومات من أقارب ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان".62

كما حد غياب الشهر من قدرة جمعيات حقوق الإنسان على الحصول على تمويل. وأبدى عدد من النشطاء إحباطهم بسبب عدم قدرتهم على الحصول على تمويل من داخل سوريا أو من مانحين أجانب لأنهم غير مشهرين. والشهر بموجب القانون الحالي لا يحل هذه المشكلة بالكامل، إذ أن القانون السوري يفرض قيود كثيرة على الحصول على تمويل للأنشطة، إلا أن الشهر يسهل نوعاً ما المهمة على جمعيات حقوق الإنسان.

حظر الاجتماعات

تحظر السلطات السورية بشكل منتظم عقد جماعات المجتمع المدني وحقوق الإنسان للاجتماعات أو تقاطعها. وكما ذكرنا أعلاه، فحين أخطرت جمعية حقوق الإنسان في سوريا وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل (كما هو مطلوب) بأنها تحضر لعقد اجتماعها السنوي، أجابت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بأنه إذا تم عقد الاجتماع فسوف تلاحق أعضاء الجمعية قضائياً بموجب المادة 71 من قانون رقم 93، التي تحظر على المنظمات غير المشهرة مباشرة أية أنشطة.

وفي الحالات التي قررت فيها الجماعات عقد اجتماعاتها دون إخطار السلطات، تدخلت السلطات بإيقاف الاجتماع. وقال أحد نشطاء حقوق الإنسان لـ هيومن رايتس ووتش:

اجتمعت مجموعة في بيتنا لمناقشة العلمانية. وحضر الأمن إلى بيتنا وقالوا إن اجتماعنا محظور. وسألوا الناس المغادرة. ومن الساعة 11 صباحاً وحتى 4 مساءً وهم يمنعونني من العودة إلى شقتي، فقد أجبروني على الانتظار في الردهة. كما اعتقلوا ناشطاً كردياً كان حاضراً في الاجتماع.63

ويمتد هذا الحظر إلى الاجتماعات التي يتم عقدها مع النشطاء الدوليين الذين يزورون سوريا. وقد نظم أحد النشطاء اجتماعات لكمال الجندوبي، رئيس الشبكة الأورو- متوسطية لحقوق الإنسان، في مقهى بدمشق. وأحاط مسؤولو الأمن بالمقهى وأوقفوا الاجتماع. كما قاموا بتصوير بطاقات هوية الكثير من الحضور.64

كما تمنع الأجهزة الأمنية جمعيات حقوق الإنسان من عقد المؤتمرات الصحفية. ففي 31 يناير/كانون الثاني 2006، منعت السلطات جمعية حقوق الإنسان في سوريا من عقد مؤتمر صحفي لإعلان الإفراج عن عدد من المحتجزين كانت الحكومة احتجزتهم قبل أربعة أعوام في أعقاب "ربيع دمشق"، وللإشارة إلى محنة آخرين غيرهم ما زالوا قيد الاحتجاز.65

ويمتد الضغط المفروض على النشطاء إلى كافة أرجاء سوريا. فقد قال ناشط يعمل في حمص لـ هيومن رايتس ووتش إنه "بينما يمكن أن تتباين درجة الضغط من منطقة إلى أخرى، فإن المنطق وراءه ثابت لا يتغير".66 وقال ناشط آخر يعمل من حماة ما يؤيد هذا الرأي. فقد أشار إلى أن رئيس الوحدة المحلية للأمن السياسي حضر بنفسه إلى منزله ليسألهم ألا يعقدوا اجتماعاً كان مخططاً له: "أثناء أي اجتماع نتعرض للمضايقات؛ فقوات الأمن تمنعنا من الاجتماع، ودائماً ما يتبعوننا".67

والاجتماع العلني الوحيد الذي يبدو أن السلطات السورية قد سمحت بعقده لنشطاء حقوق الإنسان كان حينما زار سوريا وفد من مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، وعقد اجتماعاً في 13 فبراير/شباط 2006، في فندق قصر الشام، وقابل فيه عناصر من منظمات حقوق الإنسان المحلية لمناقشة وضع حقوق الإنسان في سوريا.

الاعتقالات والمحاكمات

كثيراً ما تعتقل الأجهزة الأمنية السورية نشطاء حقوق الإنسان بسبب أنشطتهم السلمية. وقد تزايد هذا الاتجاه عام 2006. والكثير من الأجهزة الأمنية متورطة في هذه الاعتقالات، من الأمن السياسي والمخابرات العسكرية وأمن الدولة، و مخابرات القوى الجوية بدرجة أقل. وأشار نشطاء قابلتهم هيومن رايتس ووتش إلى أنه لا توجد قواعد لتحديد أيّ من الأجهزة الأمنية هي التي ستنخرط في قضية ما، وفي بعض الأحيان تتضافر جهود أكثر من جهاز أمني في نفس القضية.

وكثيراً ما تعتقل السلطات السورية النشطاء أثناء رحلات العودة من الخارج، والظاهر أن هذا من أشكال عقاب النشطاء على نقاشهم موضوعات حقوق الإنسان في سوريا بالخارج. وفي 12 مارس/آذار 2006، احتجزت المخابرات العسكرية دكتور عمار قرابي، المتحدث الرسمي السابق باسم المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا، وأحد مؤسسي المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان، وهذا لمدة أربعة أيام إبان عودته من واشنطن وباريس، حيث حضر مؤتمرين عن الإصلاح الديمقراطي وحقوق الإنسان في سوريا.68

كما اعتقلت الأجهزة الأمنية نشطاء آخرين جراء أنشطتهم داخل سوريا. وفي 22 مارس/آذار 2006، احتجزت قوات الأمن محمد نجاتي طيارة النائب السابق لرئيس جمعية حقوق الإنسان في سوريا، جراء التعليقات التي أدلى بها في 12 مارس/آذار في احتفالية الذكرى السنوية الثانية للمصادمات بين المتظاهرين الأكراد وقوات الأمن في مدينة القامشلي الشمالية. وقضي طيارة 24 ساعة في الاحتجاز في زنزانة قذرة قبل إطلاق سراحه.69

وفيما أطلقت الأجهزة الأمنية سراح بعض النشطاء دون توجيه اتهامات إليهم، فقد حوكم البعض الآخر بناء على اتهامات سياسية الدوافع متعلقة بأنشطتهم في مجال حقوق الإنسان. ففي 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2005، احتجزت قوات الأمن السورية الدكتور كمال اللبواني، وهو طبيب ومؤسس التجمع الديمقراطي الليبرالي، وهذا بعد لحظات من هبوط طائرته في سوريا في أعقاب رحلة استغرقت شهرين إلى أوروبا والولايات المتحدة.70 وبينما كان بالخارج قابل اللبواني مسؤولين حكوميين أجانب وصحفيين ومنظمات حقوق إنسان مستقلة، وظهر على محطتين تلفزيونيتين تبثان إرسالهما باللغة العربية لأرجاء المنطقة العربية بالكامل، ونادى في المرتين الحكومة السورية بأن تحترم الحريات وحقوق الإنسان الأساسية. وفي 10 مايو/أيار 2007، حكمت محكمة الجنايات في دمشق على اللبواني بالسجن 12 عاماً مع الأشغال الشاقة جراء "الاتصال بدولة أجنبية وتحريضها على ممارسة العدوان على سوريا" لأنه قابل مسؤولين أميركيين أثناء زيارته للولايات المتحدة.71

وفي 23 مارس/آذار 2006، اعتقل جهاز أمن الدولة الكاتب علي العبد الله وابنه محمد بعد يوم من تدخلهما خارج محكمة أمن الدولة العليا للاحتجاج على مضايقات ضباط الأمن لأقارب متهمين مُنتظر ظهورهم في المحكمة.72 وحكمت عليهما محكمة عسكرية في 4 أكتوبر/تشرين الأول 2006 بالسجن ستة أشهر جراء "نشر أخبار كاذبة ومبالغ فيها بالخارج من شأنها أن تنال من هيبة الدولة".73 ثم تم إطلاق سراح كل منهما من المحكمة لأنهما قضيا فترة العقوبة في الوقت السابق على المحاكمة. إلا أن أمن الدولة استمر في مضايقة علي العبد الله. وبعد شهر من إطلاق سراحه، في نوفمبر/تشرين الثاني 2006، اتصل به الفرع 255 من أمن الدولة وهدده بالسجن إذا استمر في أنشطته.74

واعتقل جهاز أمن الدولة في 17 مايو/أيار 2006 أنور البني، أحد أبرز محاميّ حقوق الإنسان في سوريا، بعد أن قام بالتوقيع على إعلان بيروت دمشق، والذي ينادي بتحسين العلاقات اللبنانية السورية بناء على احترام كل من الدولتين لسيادة الأخرى. وقد اصطحب رجلين في الثياب المدنية البني معهما فيما كان يهم بركوب سيارته المتوقفة خارج بيته في دمشق.75

واتهم مكتب المدعي العام البني بـ "نشر أخبار كاذبة" على صلة بتصريح زعم فيه أن رجلاً مات في سجن سوري بسبب ظروف احتجازه غير الإنسانية. وفي 24 أبريل/نيسان 2007، حكمت محكمة الجنايات الأولى بدمشق على البني بالسجن خمسة أعوام بتهمة "نشر أنباء كاذبة ومبالغ فيها توهن نفسية الأمة" كما أمرت بأن يدفع ما يعادل 2000 دولار أمريكي لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لانتمائه بالعضوية لمركز غير مرخص لحقوق الإنسان.76 وكان من المقرر أن يتولى البني إدارة مركز حقوق الإنسان الذي تم افتتاحه في فبراير/شباط 2006 بتمويل من المفوضية الأوروبية، لكن قوات الأمن السورية سرعان ما أغلقت المركز (انظر الفصل السابع أدناه).

وكان الاعتقال والمحاكمة بحق البني هما الإجراءان الأخيران في حملة الحكومة ضده. وقبل أربعة أشهر من اعتقاله، اقترب منه غرباء مجهولين في الطريق وقاموا بضربه. وفي نفس الفترة تقريباً عانى من مشكلات في اتحاد المحامين السوري، الذي جمد عضويته لمدة عام، وقيل إن هذا نظير كشفه عن طبيعة مشكلات موكليه من المعارضين.77

وتعيد هذه العقوبات ضد نشطاء بارزين في مجال حقوق الإنسان إلى الأذهان العقوبات التي صدرت بحق نشطاء في أعقاب حملات قمعية مماثلة في عام 1992 و2001. وثمة اختلاف وحيد هو أن السلطات السورية حاكمت كلاً من اللبواني والبني في محاكم جنائية عادية وليس في محكمة أمن الدولة العليا.78 ومن جانب فهذا تطور إيجابي، حيث أن محكمة أمن الدولة العليا محكمة استثنائية ليست مقيدة بالقواعد التقليدية الخاصة بالإجراءات الجنائية. إلا أن هذا التغيير في نوع المحكمة لم يحول دون تدخل أجهزة الأمن، كما فشل في ضمان جلسات محاكمة عادلة للبواني والبني.

فمثلاً أثناء محاكمة اللبواني، أرسل رئيس مكتب الأمن القومي رسالة في 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2005 إلى وزير العدل يسأله فيها إضافة تهمة "الاتصال بدولة أجنبية وحملها على مباشرة العدوان على سوريا" إلى الاتهامات الأقل التي سجلها مكتب المدعي العام ضد اللبواني. وفي مرافعاته الدفاعية قال محامي اللبواني إن التهمة الجديدة ما كانت لتضاف لولا تدخل مكتب الأمن القومي؛ لأن التحقيق لم يكشف عن وجود أي دليل على أن اللبواني طالب أية دولة بمباشرة العدوان على سوريا.79

وتعليقاً على استخدام المحاكم الجنائية العادية لمحاكمة اللبواني والبني، أعرب محامي حقوقي بارز عن قلقه من أنه طالما القضاء ليس مستقلاً، فإن المحاكمات أمام المحاكم الجنائية العادية هي ببساطة "محاولة لإضفاء الشرعية على القمع. ومن العار جر القضاء إلى نظام القمع هذا".80

حظر السفر

تستخدم السلطات السورية حظر السفر بشكل منهجي كأحد أنواع العقاب للنشطاء والمعارضين. واستخدام هذا الحظر انتشر كثيراً في عام 2006. وفي الوقت الذي لا توجد فيه إحصائيات رسمية بعدد المحظور سفرهم، فإن لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا قد نشرت قائمة بما يربو على 110 ناشطاً ممنوعين من السفر.81 إلا أنه يرجح أن يكون العدد الفعلي أكبر من هذا بكثير.

ومن الأمثلة النموذجية، حالة الدكتور رضوان زيادة مدير مركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان، الذي كان ينوي السفر من دمشق إلى عَمّان بالأردن في 26 يونيو/حزيران 2006 لحضور مؤتمر دولي عن حقوق الإنسان والعدالة الجنائية من تنظيم مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان. ومنعته قوات الأمن السورية لدى الحدود من مغادرة البلاد. ولم يذكروا سبباً لمنعه من السفر وإن أشاروا إلى أن المخابرات العامة قد أصدرت الأمر وأن على زيادة الذهاب لمقر المخابرات.82

وتمثل مثل هذه القيود انتهاكاً لحق النشطاء في حرية التنقل وتعتبر تدخلاً لا أساس له من الصحة في حقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات. وبموجب القانون الدولي فإن من حق أي شخص الخروج من بلده. ويحظر العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الدول من تقييد حق شخص ما في مغادرة بلده، إلا إن كانت القيود ينص عليها القانون "وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم"، وتكون متمشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في ذلك العهد. وقد أصدر المسؤولون الأمنيون في سوريا أوامر حظر السفر دونما تفسير ودون أي أساس قانوني.

وقد أعربت الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان، هينا جيلاني، عن قلقها، في تقرير لها في مارس/آذار 2006، من نقص حرية التجمع وحرية التنقل لدى المدافعين عن حقوق الإنسان في سوريا، خاصة فيما يتعلق بمشاركتهم في الندوات وورش العمل عن حقوق الإنسان بالخارج.83

أشكال أخرى من المضايقات

أفاد كل النشطاء الذين قابلتهم هيومن رايتس ووتش تقريباً بأن الأجهزة الأمنية تستجوبهم بشكل منتظم بشأن أنشطتهم. وطبقاً لناشط من حمص: "يتصلون بنا من مختلف الأجهزة الأمنية لسؤالنا، من الأمن السياسي إلى الأمن العسكري إلى الأمن الداخلي. ويسألونك عن دورك وعن أنشطتك".84

وأحد الأمثلة النموذجية هي حالة أكثم نعيسة، وهو ناشط حقوقي مخضرم، حين أوقفه عناصر دائرة الهجرة و الجوازات في مطار دمشق وهو عائد من باريس في 10 أغسطس/آب 2006. وقالوا له إن الفرع 255 (قسم المعلومات) من أمن الدولة يريد التحدث إليه وإن عليه الذهاب إليهم في اليوم التالي. وما إن وصل إلى البيت اتصل به مسؤول أمني من جهاز آخر هو الأمن العسكري، وقال له إن عليه الذهاب لمقابلتهم بدورهم.85

وفضلاً عن المطالبة الدائمة بالإبلاغ عن أنشطتهم، قال أحد أعضاء مجموعة لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا لـ هيومن رايتس ووتش إن الأمن السياسي حاول دفع مقابل مادي لعضو شاب في المجموعة لمراقبة الأعضاء الكبار وكتابة التقارير عنهم.86

وفقد بعض النشطاء وظائفهم جراء أنشطتهم العلنية. فقد تم فصل أسامة نعيسة – شقيق أكثم نعيسة والناشط – من عمله كاختصاصي طبي للأطفال في مستشفى اللاذقية الوطني في 12 ديسمبر/كانون الأول 2002 بسبب ممارسته لأنشطة خاصة بالمحتجزين.87 وبعد هذا، تم فصل 17 موظفاً بالدولة من أعمالهم في يونيو/حزيران 2006 إبان توقيعهم على إعلان بيروت دمشق، الذي ينادي بتحسين العلاقات بين لبنان وسوريا، وعلى بيان تالي ينادي بإطلاق سراح 10 من الموقعين على الإعلان الذين تم اعتقالهم في أواسط مايو/أيار.

وأفاد معظم النشطاء بأن الأجهزة الأمنية تمارس في العادة ضغوطاً مباشرة عليهم وليس على ذويهم. إلا أن في عدة حالات قال نشطاء لـ هيومن رايتس ووتش إن ذويهم أيضاً قد تعرضوا لضغوط. وقال أحد النشطاء لـ هيومن رايتس ووتش: "لكي تحصل على أي وظيفة حكومية عليك أن تملأ نموذجاً أمنياً". وفي هذا النموذج يسألون عن الأقارب، مما يسبب المشاكل.88




44  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع أحد النشطاء السياسيين السوريين (تم حجب الاسم)، دمشق، 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2006.

45  المرجع السابق.

46  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع أحد أعضاء لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا (تم حجب الاسم)، دمشق، 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2006.

47  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع محامي حقوق إنسان سوري (تم حجب الاسم)، دمشق، 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2006.

48  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع أحد مؤسسي منتدى جمال الأتاسي (تم حجب الاسم)، دمشق، 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2006.

49  المرجع السابق.

50  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع أحد أعضاء لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا (تم حجب الاسم)، دمشق، 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2006.

51  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع أحد النشطاء الأكراد (تم حجب الاسم)، دمشق، 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2006.

52  المرجع السابق.

53  رسالة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إلى السيد محمد عمر كرداس (أمين عام جمعية حقوق الإنسان في سوريا)، توجد نسخة مسجلة لدى هيومن رايتس ووتش.

54  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع أحد كبار أعضاء المنظمة العربية لحقوق الإنسان (تم حجب الاسم)، دمشق، 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2006.

55  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع أحد أعضاء المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان (تم حجب الاسم)، دمشق، 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2006.

56  غلادا لان، "غير قانوني لكن مستمر في العمل: المجتمع المدني في سوريا"، ذا وورلد توداي، دار شاثام (المعهد الملكي للعلاقات الدولية)، لندن، مجلد 62، عدد 4، أبريل/نيسان 2006.

57  نص حوار للرئيس بشار الأسد في صحيفة الأسبوع (القاهرة)، 9 يناير/كانون الثاني 2006.

58  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع محامي لحقوق الإنسان (تم حجب الاسم)، دمشق، 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2006.

59  المرجع السابق.

60  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع محامي في مجال حقوق الإنسان (تم حجب الاسم)، دمشق، 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2006.

61  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع أحد أعضاء المنظمة العربية لحقوق الإنسان (تم حجب الاسم)، دمشق، 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2006.

62  المرجع السابق.

63  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع أحد أعضاء لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا (تم حجب الاسم)، دمشق، 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2006.

64  المرجع السابق.

65  انظر: جمعية حقوق الإنسان في سوريا، التقرير السنوي الثالث، "للمواطنين والأفراد في سوريا"، 2005 – 2006، (يونيو/حزيران 2006).

66  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع ناشط يعمل من حمص (تم حجب الاسم)، حمص، 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2006.

67  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع ناشط يعمل من حماة (تم حجب الاسم)، حماة، 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2006.

68  "سوريا: اعتقال ناشط حقوقي إثر عودته للوطن"، بيان صحفي لهيومن رايتس ووتش، 14 مارس/آذار 2006، على: http://hrw.org/english/docs/2006/03/14/syria12940.htm

69  "سوريا: تصعيد حملة المداهمات والاعتقالات لنشطاء حقوق الإنسان"، بيان صحفي لـ هيومن رايتس ووتش، 25 مارس/آذار 2006، على: http://hrw.org/arabic/docs/2006/03/25/syria13100.htm

70  "سوريا: احتجاز ناشط حقوقي إثر رحلة إلى الخارج"، بيان صحفي لـ هيومن رايتس ووتش، 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2005، على: http://hrw.org/english/docs/2005/11/18/syria12059.htm والتجمع الديمقراطي الليبرالي هو مجموعة من المثقفين والنشطاء السوريين الذين يروجون للتغير السلمي في سوريا بناء على الإصلاحات الديمقراطية، والليبرالية والعلمانية واحترام حقوق الإنسان.

71  "سوريا: السجن 12 عاماً مع الأشغال الشاقة لناشط مسالم"، بيان صحفي لهيومن رايتس ووتش، 11 مايو/أيار 2007، على: http://hrw.org/arabic/docs/2007/05/11/syria15916.htm

72  "سوريا: احتجاز نشطاء حقوق الإنسان في حملة قمعية"، بيان صحفي لهيومن رايتس ووتش.

73  علي العبد الله حكم عليه بستة أشهر أخرى بناء على اتهامات بـ "النيل من مكانة الدولة المالية" ، لكن القاضي اتخذ القرار لدمج عقوبتي علي العبد الله في عقوبة ستة أشهر واحدة. انظر منظمة العفو الدولية، "سوريا: معلومات إضافية عن الاحتجاز دون اتصال بالعالم الخارجي/سجناء الضمير"، سجل المنظمة: MDE24/062/2006، 6 أكتوبر/تشرين الأول 2006، على: http://web.amnesty.org/library/index/ENGMDE240622006?open&of=ENG-SYR (تم الاطلاع عليه في 10 أغسطس/آب 2007).

74  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع أحد النشطاء (تم حجب الاسم)، دمشق، 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2006.

75  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع أحد أقارب أنور البني (تم حجب الاسم)، دمشق، 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2006.

76  "سوريا: عقوبة قاسية بحق محامي حقوقي بارز"، بيان صحفي لـ هيومن رايتس ووتش، 25 أبريل/نيسان 2007، على: http://hrw.org/arabic/docs/2007/04/25/syria15785.htm

77  كان من المقرر أن يقدم مركز حقوق الإنسان التدريب للمجتمع المدني السوري وكان المفترض أن تمول المفوضية الأوروبية المشروع بواسطة مبادرتها للديمقراطية وحقوق الإنسان. مقابلة هيومن رايتس ووتش مع أحد النشطاء السوريين (تم حجب الاسم)، دمشق، 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2006؛ أيضاً: مقابلة هيومن رايتس ووتش مع مسؤول أوروبي (تم حجب الاسم)، دمشق، 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2006.

78  تم استخدام محكمة أمن الدولة العليا بانتظام في الماضي لمحاكمة نشطاء حقوق الإنسان. انظر مثلاً: ميدل إيست ووتش، سوريا – العاملون بحقوق الإنسان يخضعون للمحاكمة.

79  لمزيد من التفاصيل، راجع: "سوريا: محاكمة ناشط تدخل مرحلتها الأخيرة"، بيان صحفي لـ هيومن رايتس ووتش، 7 أبريل/نيسان 2007، على: http://hrw.org/english/docs/2007/04/07/syria15667.htm

80  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع محامي في مجال حقوق الإنسان (تم حجب الاسم)، دمشق، 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2006.

81  توجد نسخة من القائمة مسجلة لدى هيومن رايتس ووتش.

82  "سوريا: نشطاء من المجتمع المدني ممنوعون من السفر"، بيان صحفي لـ هيومن رايتس ووتش، 12 يوليو/تموز 2006، على: http://hrw.org/arabic/docs/2006/07/12/syria13724.htm

83  لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، تقرير مقدم من الممثل الخاص للأمين العام المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان، هينا جيلاني، E/CN.4/2006/95/Add.5 6 مارس/آذار 2006، على: http://www.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/4session/docs/A-HRC-4-37.doc (تم الاطلاع عليه في 20 يونيو/حزيران 2007)، الفقرات 1527 - 1543.

84  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع ناشط من حمص، حمص، 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2006.

85  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع أحد أعضاء لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا، دمشق، 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2006.

86  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع أحد النشطاء (تم حجب اسمه)، اللاذقية، 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2006.

87  المرجع السابق.

88  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع ناشط من حمص (تم حجب الاسم)، حمص، 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2006.