Jordan



Jordan Egypt
  

V. التوصيات

إلى حكومة الأردن

أ. للوفاء بالتزاماتها الدولية الخاصة بالحق في حرية التجمع، على الحكومة الأردنية:

فيما يتعلق بقانون الاجتماعات العامة (رقم 7/2004):

يجب تعديل القانون بحيث:

  • يحدد بدقة معنى الاجتماعات العامة التي يشملها هذا القانون، بحيث لا تشمل إلا الاجتماعات التي يتم عقدها في أماكن متاحة للعامة أو الأماكن المفتوحة للعامة.

  • يتم إلغاء المطلب الخاص بالحصول على إذن وألا يزيد الأمر عن تقديم إخطار للسلطات قبل عقد الاجتماع العام خلال فترة زمنية تسمح باتخاذ الإجراءات الأمنية والخاصة بحفظ النظام العام في حدود المعقول وهذا لحماية الحق في التجمع وحقوق الآخرين.

  • يتم إبداء أسباب حين ترفض الحكومة الحق في عقد اجتماعات عامة والسماح بالطعن العاجل في مثل هذا القرار في المحكمة.

  • أن تكون أي قيود مفروضة على التجمع العام مقتصرة على حالات الضرورة لصالح حماية النظام العام والآداب العامة وحقوق الآخرين أخذاً في الاعتبار ما شرعته لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بشأن تفسير هذه الشروط.

    ب. للوفاء بالتزاماتها الدولية الخاصة بالحق في حرية تكوين الجمعيات، على الحكومة الأردنية:

    فيما يتعلق بمشروع قانون 2007 عن الجمعيات والهيئات الاجتماعية

    يجب تعديل مشروع القانون بحيث:

  • يضمن أن كل الجماعات المؤلفة لأي غرض قانوني يُسمح لها بحيازة الشخصية القانونية، بواسطة:

    o تسجيل الجمعيات آلياً ما إن تستوفي هذه الجمعيات المتطلبات الرسمية.

    o إلغاء القيود المرتبطة بالنوع (الجنس) على عضوية منظمات المجتمع المدني.

    o إلغاء القيود المفروضة على شروط دمج منظمات المجتمع المدني وفتح فروع للجمعيات وتأليف اتحادات من منظمات المجتمع المدني أو الانتساب إلى منظمات مجتمع مدني أجنبية.

    o إلغاء العقوبات المفروضة على المشاركة في منظمات مجتمع مدني غير مسجلة.

  • يتم إلغاء سلطة وزارة التنمية الاجتماعية بصدد:

    o تعيين عضو واحد في هيئة إدارة الجمعيات الخيرية المحلية.

    o مراجعة وتأكيد عضوية هيئة الإدارة.

    o حضور اجتماعات هيئة الإدارة وأية اجتماعات أخرى والمطالبة بالإخطار بتنظيم الاجتماعات.

    o تعيين هيئة إدارة مؤقتة.

    o المطالبة بتقديم أي بيانات من الجمعية، بما في ذلك محاضر الاجتماعات.

    o تفتيش مقر الجمعية ومصادرة الأوراق دون إبداء سبب أو الحصول على مذكرة تفتيش من محكمة مخولة هذه السلطة.

     

  • يتم تقييد سلطة وزارة التنمية الاجتماعية في حل أي جمعية. والحل غير الطوعي للجمعية يجب ألا يتم إلا بأمر قضائي، وهذا فقط في حالة وقوع مخالفات بيّنة للقانون.

  • يتم السماح بتلقي التبرعات أو التحويلات من المانحين الأردنيين والأجانب دون اشتراط موافقة الحكومة، طالما أن كل قواعد الصرف الأجنبي وقوانين الجمارك مستوفاة.

  • يتم السماح لمنظمات المجتمع المدني الأجنبية بالتسجيل في الأردن بنفس شروط المنظمات غير الحكومية الأردنية.

    فيما يتعلق بنظام الشركات غير الربحية (رقم 60/2007):

    تعديل النظام بحيث:

  • يتم إلغاء سلطة المراقب العام على الشركات برفض تسجيل الشركات غير الربحية بناء على حجة النظام العام.

  • يتم إلغاء القيود المفروضة على مجالات عمل الشركات غير الربحية والسماح لهذه الشركات بالعمل في أنشطة مرتبطة بالصالح العام أو لاستفادة الأعضاء المسجلين بها.

  • يتم إلغاء القيود على أنشطة الشركات غير الربحية والسماح لها بالانخراط في أي نشاط مشروع.

  • يتم السماح بتلقي التبرعات والتحويلات من المانحين الأردنيين والأجانب دون اشتراط موافقة الحكومة، طالما أن كل قواعد الصرف الأجنبي وقوانين الجمارك مستوفاة.

  • يتم إلغاء المراقبة على مخرجات الشركات غير الربحية من قبل وزارة التجارة والصناعة.

  • يتم الالتزام بالتفسير الضيق المحدد لمخالفات النظام العام والآداب العامة التي قد تؤدي إلى تصفية الشركة غير الربحية، بالاتفاق مع المادة 22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وحسبما شرعت لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.

  • يتم إلغاء ولاية وزارة التجارة والصناعة الخاصة بتصفية الشركات غير الربحية دونما أمر قضائي قابل للطعن.

    فيما يتعلق بالقضايا القائمة في المحاكم ضد منظمات المجتمع المدني:

  • إعادة هيئات إدارة الاتحاد العام للجمعيات الخيرية والاتحاد العام للجمعيات الخيرية – محافظة العاصمة، وجمعية المركز الإسلامي.

  • الانتقال إلى المحاكمة السريعة في أية قضية يوجد شك معقول بأن المسؤولين في المنظمة غير الحكومية خالفوا فيها القانون، وإغلاق القضايا التي تستند فيها الاتهامات على أحكام من القانون تنتهك الحق في حرية التجمع وحرية تكوين الجمعيات و/أو الناتجة عن رغبة في معاقبة أو مضايقة من تراهم الحكومة منتقدين لها أو لمجرد التعبير عن الآراء السياسية.

  • المحاسبة القضائية للمسؤولين الحكوميين الذين يخالفون القانون الأردني أو ينتهكون الحق في حرية تكوين الجمعيات والتجمع.

    إلى الولايات المتحدة

  • ضمان استيفاء الأردن لشروط التمويل عبر مؤسسة ميلينيوم تشالنج وللمساعدة ثنائية الأطراف شريطة ارتباط التحويل النقدي بتعديل قوانين التجمع وتكوين الجمعيات لصالح الالتزام بالقانون الدولي لحقوق الإنسان.

  • توضيح أن الحوالات النقدية الأميركية إلى الأردن سوف تتأثر كثيراً إذا تدخلت الحكومة في قرارات وكالة الولايات المتحدة للتنمية الدولية الخاصة بتمويل منظمات المجتمع المدني الأردنية، مثل صندوق مبادرة شراكة الشرق الأوسط، أو التمويل القادم من صندوق الدعم الاقتصادي.

    إلى الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه

  • مناقشة الحق في حرية تكوين الجمعيات في لجنة الجمعيات، ثم و بالاتفاق مع خطة عمل الاتحاد الأوروبي في الأردن، ربط بعض التمويل المقدم إلى هيئات حكومية أردنية بعينها بمراجعة قانون منظمات المجتمع المدني.

  • مناقشة الحق في حرية التجمع في لجنة الجمعيات، ثم وبالاتفاق مع خطة عمل الاتحاد الأوروبي في الأردن؛ ربط بعض التمويل المقدم إلى هيئات حكومية أردنية بإصلاح قوانين وممارسات الحق في التجمع العام.

    إلى حكومة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي

  • ضمان أن مسؤولي حكومة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمسؤولين السياسيين في كل منهما الذين يزورون الأردن مُطلعون على وضع التزام الأردن بحقوق الإنسان وجهود الأردن وشفافيته في مجال التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان، مع توجيههم لكي يثيروا هذه الاهتمامات بشكل منهجي.

  • التحدث علناً عن تخلف الأردن في اتخاذ خطوات للالتزام بمعايير حقوق الإنسان الدولية، وفرض حظر محدد على بعض تمويل الأردن رداً على حالات الفشل المحددة في اتخاذ خطوات سريعة للتصدي للثغرات القائمة في الالتزام.



  •