United States



USA Iraq
  

<<   الصفحة السابقة  |  الصفحة الرئيسية  |  الصفحة التالية  >>

IV. المعايير القانونية

إن أعمال التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية المزعومة في هذا التقرير تقع في جانب واضح من القانون. فخلال الفترات الزمنية التي يناقشها هذا التقرير، تقع المسئولية على القوات الأمريكية وقوات التحالف في العراق وفق العديد من مواد اتفاقيات جنيف 1949، والقانون العرفي الدولي45. إن اتفاقيات جنيف لا تنطبق فقط على الصراع المسلح بين الولايات المتحدة والعراق خلال مارس/آذار وأبريل/نيسان 2003 بل أيضاً على فترة الاحتلال التالية. وبالتحديد، فإن الولايات المتحدة تتحمل المسئولية كقوة احتلال وفق بنود اتفاقية جنيف الرابعة حتى 28 يونيو/حزيران 2004 على الأقل عندما تم نقل السيادة رسمياً إلى الحكومة العراقية المؤقتة46.

تعتبر المادة 130 من اتفاقية جنيف الثالثة والمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة أن التعذيب والمعاملة اللاإنسانية بحق أشخاص تحميهم الاتفاقيات الخاصة هي "انتهاكات فظيعة" لهذه الاتفاقيات47.

إن أعمال التعذيب والمعاملة السيئة التي جرت بحق أشخاص محميين والمذكورة بالتفصيل في هذا التقرير تشكل انتهاكات فظيعة لاتفاقيات جنيف. إن الولايات المتحدة ملزمة بالتحقيق ومقاضاة الانتهاكات التي ارتكبها الجنود الأمريكيون في العراق. فاتفاقيات جنيف تلزم الولايات المتحدة البحث عن الأشخاص الذين ارتكبوا أو أصدروا الأمر بارتكاب الانتهاكات وتقديمهم للقضاء48.

هناك بنود أخرى من قوانين الحرب ذات الصلة يمكن تطبيقها. إن النزاعات المسلحة المتواصلة في العراق منذ نهاية حكم صدام حسين تعتبر نزاعات غير دولية (داخلية)، تحكمها المادة العامة 3 من اتفاقيات جنيف 1949 ("المادة العامة 3")، التي تتناول بالتفصيل المعايير الدنيا لمعاملة الأفراد خلال الصراع المسلح غير الدولي49. (إن المادة العامة 3 ومواد البروتوكول I لعام 1977 لاتفاقيات جنيف التي تحمي أيضاً المحتجزين، تعتبر أيضاً انعكاساً للقانون العرفي الدولي)50.

تحظر المادة العامة 3:

في أي زمان ومكان سواء ارتكبها معتمدون مدنيون أم عسكريون:

(أ) ممارسة العنف إزاء حياة الأشخاص أو صحتهم أو سلامتهم البدنية أو العقلية وبوجه خاص:

أولا: القتل،
ثانيا: التعذيب بشتى صوره بدنيا كان أم عقليا،
ثالثا: العقوبات البدنية،
رابعا: التشويه،

(ب) انتهاك الكرامة الشخصية وبوجه خاص المعاملة المهينة للإنسان والمحطة من قدره والإكراه علي الدعارة وأية صورة من صور خدش الحياء.

وتوجد مواد إضافية يمكن تطبيقها، شبيهة بالمواد المذكورة للتو، في "الضمانات الأساسية" التي تؤمنها المادة 75 من البروتوكول الأول لاتفاقيات جنيف التي يتم قبولها، كما ذكرنا، على أنها انعكاس للقانون العرفي بشأن الصراعات المسلحة سواء كانت دولية أو غير دولية.

إن سوء المعاملة التي تعرض لها السجناء وذكرت تفاصيلها في هذا التقرير، تشكل أيضاً انتهاكاً لالتزامات الولايات المتحدة في ظل قانون حقوق الإنسان الدولي. إن اتفاقية التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة تحظر التعذيب و"المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة"، وتنص على أنه "يجوز التذرع بأية ظروف استثنائية أيا كانت، سواء أكانت هذه الظروف حالة حرب أو تهديدا بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلي أو أية حالة من حالات الطوارئ العامة الأخرى كمبرر للتعذيب"51. ويضمن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية52، الذي يحظر أيضاً التعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة، حق عدم التعرض للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في ظل أي ظرف كان، بما في ذلك خلال فترات الطوارئ العامة53.

بالإضافة إلى الالتزامات التي يفرضها القانون الدولي هناك مواد عديدة في القانون الموحد الأمريكي للقضاء العسكري يخضع الجنود إلى محكمة عسكرية أو إجراءات تأديبية بسبب سوء معاملة السجناء54. إن المواد الإجرامية القابلة للتطبيق في هذا القانون تشمل المادة 93 (القسوة وسوء المعاملة)، والمادة 128 ( الاعتداء)، والمادتين 118 و119 (القتل والقتل غير المقصود)، بالإضافة إلى المادة 120 (الاغتصاب والعلاقات الجنسية)، والمادة 124 (بتر الأعضاء)، وبما يتعلق بالضباط، المادة 133 (سلوك غير لائق للضابط). ويمكن تقديم الضباط الكبار الذين أعطوا الأمر بالمعاملة السيئة للسجناء أو الذين علموا بها أو كان يفترض أن يعلموا بها ولم يتخذوا الإجراءات المناسبة، يمكن تقديمهم إلى القضاء كقضية إخلال بمسئولية القيادة55.

ويمكن أيضاً تطبيق القانون الجنائي الفيدرالي الأمريكي. إن قانون جرائم الحرب لعام 1996 (18§  U.S.C2441) يجرم أي عنصر يرتكب جريمة حرب، وهو ما يشمل أي سلوك يشكل انتهاكاً كبيراً لاتفاقيات جنيف وأي سلوك يشكل انتهاكاً للمادة العامة 3. إلى ذلك فإن القانون الفيدرالي (18 U.S.C § 2340)، الذي سنّ عام 1994، يقاضي أي مواطن أمريكي أو أي شخص متواجد في الولايات المتحدة ارتكب، أثناء وجوده خارج الولايات المتحدة، أو حاول ارتكاب أعمال تعذيب. كما أن العناصر الأمريكيين واقعون تحت طائلة المواد الفيدرالية النافذة في حال الاعتداء والإساءة الجنسية والقتل.




45 اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان (اتفاقية جنيف الأولى) 75 U.N.T.S 3، دخلت حيز التنقيذ في 21 أكتوبر/تشرين الأول 1950؛ اتفاقية جنيف لتحسين حال جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار (اتفاقية جنيف الثانية)،  75 U.N.T.S 85، دخلت حيز التنفيذ 21 أكتوبر/تشرين الأول 1950؛ اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب (اتفاقية جنيف الثالثة) 75 U.N.T.S 135، دخلت حيز التنفيذ 21 أكتوبر/تشرين الأول 1950، اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب (اتفاقية جنيف الرابعة)، 75 U.N.T.S 287، دخلت حيز التنفيذ 21 أكتوبر/تشرين الأول 1950.

46 صرح مسئولون أمريكيون قبل وبعد نقل السلطة بأنهم يعتبرون الولايات المتحدة ملزمة باتفاقيات جنيف. فقد كتب وزير الخارجية كولن باول، في وقت تسليم السلطة، أن "القوات التي تشكل القوة المتعددة الجنسيات ملتزمة وستبقى كذلك في كل الأوقات بالعمل بما يتفق مع قانون الصراع المسلح بما في ذلك اتفاقيات جنيف". انظر رسالة من وزير الخارجية كولن باول إلى رئيس مجلس الأمن، 5 حزيران/يونيو 2004، ملحق بـ S/RES/1546 (2004).. وفي أكتوبر/تشرين الأول أكدت كونداليزا رايس أن: "القوات التي تشكل القوة المتعددة الجنسيات ستبقى ملتزمة بالعمل وفق ما يمليه القانون الدولي، بما في ذلك قانون الصراع المسلح". انظر رسالة وزيرة الخارجية في 29 أكتوبر/تشرين الأول 2005 إلى رئيس مجلس الأمن، الملحق 2 S/RES/1637 (2005).

47 إن سجناء الحرب، المحددين في المادة 4 من اتفاقية جنيف الثالثة، هم أشخاص محميون بموجب تلك الاتفاقية . وتحدد اتفاقية جنيف الرابعة الأشخاص المحميين بالاتفاقية على أنهم جميع الأشخاص غير المحميين بالاتفاقيات الثلاثة الأولى الذين، "في لحظة معينة وفي أي أسلوب كانوا يجدون أنفسهم في حالة صراع أو احتلال في يد طرف من الصراع أو في يد سلطة احتلال هم ليسوا من مواطنيها".

48 انظر المادة 130 من اتفاقية جنيف الثالثة والمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة.

49 للإطلاع على دليل الأحكام المطبقة في ظل القانون الدولي العرفي، انظر الدراسة التي قامت بها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، جان ماري هنكارتس ولويس دوزوالد بيك، القانون الإنساني الدولي العرفي (كامبريدج: صحافة جامعة كامبريدج، 2005)، ولاسيما عن القانون المتعلق بالمعاملة الإنسانية للمحتجزين، انظر الصفحة 299/396. انظر أيضاً المدرسة والمركز القانوني التابع لممثل النيابة العامة في الجيش الأمريكي، كتاب قانون الحرب 144 (2004)، يقول أن المادة العامة 3 "تخدم كعلامة حد أدنى للحماية في جميع الصراعات وليس فقط في الصراعات المسلحة الداخلية"، (مقتطف من نيكاراغوا ضد الولايات المتحدة، 1986 I.C.J. 14،218 ،25 I.L.M. 1023)؛ النائب العام ضد تاديك، محكمة الجنايات الدولية من أجل يوغسلافيا السابقة، القضية رقم IT. 94.1 قرار عن حركة الدفاع من أجل الاستئناف أثناء الدعوى، 102

(ICTY App. Chamber ،Oct. 2 ، 1995) ("طبيعة الصراع غير ذات صلة" في تقرير تطبيق أو عدم تطبيق المادة العامة 3)

50 انظر هنكارتس ولويس دوزوالد بيك، القانون الإنساني الدولي العرفي؛ انظر أيضاً حمدان ضد رامسفيلد.

548 U. S. (2006)، رأي القاضي ستيفنزس: "رغم أن الولايات المتحدة لم تصادق على البروتوكول الأول، لم يكن اعتراضها على المادة 75 منه. بالفعل يبدو أن الحكومة تنظر إلى بنود المادة 75 على أنها تأكيد على الضمانات التي تحمي جميع الأفراد الواقعين في يد العدو"، انظر أيضاً وليم تافت، "قانون الصراع المسلح بعد11/9: بعض الملامح البارزة

28 Yale J. Int’l L. 319، 322 (2003)

51 اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية

G.A. Res. 39/46،annex ، 39، U.N. Doc. A/39/51 (دخلت حيز التنفيذ في 26 حزيران/يونيو 1987؛ صادقت عليها الولايات المتحدة في 21 أكتوبر/تشرين الأول 1994).

52 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،  999 U.N.T.S. 171(دخلت حيز التنفيذ في 23 آذار مارس 1976، صادقت عليها الولايات المتحدة في 8 حزيران يونيو 1992).

53 انظر لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة التعليق العام رقم 29: المادة 4: " تردي الأحوال خلال حالة الطوارئ"، تم تبنيه في الاجتماع رقم 1950 في 24 تموز/يوليو 2001، الفقرة 7 و11 و13.

54 القانون الموحد للقضاء العسكري يشار إليه بالعنوان 10، الفصل 47 من قانون الولايات المتحدة الأمريكية

(10 U.S.C. § 801 وما يليها).

55 من أجل المزيد من التفاصيل حول مبدأ مسؤولية القيادة، انظر هيومن رايتس ووتش، "هل ينجون من العقاب على التعذيب الذي مارسوه؟، مسؤولية القيادة عن الانتهاكات الأمريكية بحق المحتجزين"، نيسان/أبريل 2005، المجلد 17، الرقم 1 (G)، الملحق متوفر على: http://www.hrw.org/reports/2005/us0405/10.htm#_Toc101408106.


<<   الصفحة السابقة  |  الصفحة الرئيسية  |  الصفحة التالية  >> August 2006