United Arab Emirates



United Arab Emirates United Arab Emirates
  

VII. الحقوق الإنسانية للعمال والتزامات الحكومة بموجب القانون الدولي

تبلورت على مدى السنوات الخمسين الماضية مجموعة شاملة من أحكام القانون الدولي التي تحمي حقوق العمال؛ وحينما تقبل دولة ما الالتزام بهذه المعايير، فإنها تصبح سارية على كافة العمال في البلاد، سواء الأجانب أم المواطنون. وفي معظم الأحوال، تكون الحكومة ملزمة بضمان احترام أصحاب العمل لحقوق العمال من خلال القانون، واللوائح، والنظم، والتحقيقات، وتحريك الدعاوى القضائية، حسبما يقتضي الأمر.

عضوية الإمارات في منظمة العمل الدولية

تعد الإمارات من الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية، على نحو ما أشرنا إليه آنفاً؛ فقد صادقت على ست من الاتفاقيات الرئيسية لمنظمة العمل الدولية، وهي الاتفاقيات المتعلقة بإلغاء عمل السخرة أو العمل القسري، والقضاء على التمييز في الاستخدام والمهنة، وإلغاء عمل الأطفال؛ كما صادقت الإمارات على الاتفاقية رقم 1 لمنظمة العمل الدولية بشأن عدد ساعات العمل، والاتفاقية رقم 81 بشأن تفتيش العمل، والاتفاقية رقم 89 بشأن العمل ليلاً (النساء).144

ولم تصادق الإمارات على اتفاقيتين رئيسيتين لمنظمة العمل الدولية، هما الاتفاقية رقم 87 للحرية النقابية وحماية حق التنظيم، والاتفاقية رقم 98 لحق التنظيم والمفاوضة الجماعية.145 وبالرغم من هذا، ففي إعلان المبادئ والحقوق الأساسية في العمل، الصادر عن منظمة العمل الدولية عام 1998، أكدت المنظمة أن على جميع الدول الأعضاء تنفيذ واحترام حقوق العمال في إطار منظمة العمل الدولية.146 وينص الإعلان تحديداً على أن جميع الدول الأعضاء ملزمة بالسماح بالحرية النقابية والحق في المفاوضة الجماعية:

"جميع الدول الأعضاء، حتى وإن لم تكن قد صادقت على الاتفاقيات المعنية، يقع على عاتقها التزام مترتب على مجرد عضويتها في المنظمة باحترام وتعزيز وتحقيق المبادئ المتعلقة بالحقوق الأساسية التي تدور حولها هذه الاتفاقيات، بحسن نية وعلى نحو يتمشى مع دستور [منظمة العمل الدولية]، وهذه المبادئ هي: (أ) الحرية النقابية والاعتراف الفعال بالحق في المفاوضة الجماعية؛..147

وتفسر منظمة العمل الدولية "الحرية النقابية والاعتراف الفعال بالحق في المفاوضة الجماعية" في إطار الإعلان بأنها تعني أن من حق كافة العمال وكافة الموظفين حرية تشكيل جماعات لتعزيز مصالحهم المهنية والدفاع عنها، والانضمام إلى هذه الجماعات.148 كما تستوجب منظمة العمل الدولية السماح لمنظمات العمال بوضع قواعدها ولوائحها، وممارسة نشاطها بحرية، وانتخاب ممثليها بحرية كاملة، وأن تكون هذه المنظمات مستقلة حق الاستقلال، وبمعزل عن أي تدخل خارجي. ويجب أن تمتنع السلطات العامة عن أي تدخل من شأنه أن يقيد هذا الحق أو أن يعوق ممارسته المشروعة.149 وفضلاً عن هذا، فإن اتفاقيات منظمة العمل الدولية تنص على ضرورة إدراج الحق في الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية في النظم والأطر القانونية للدول الأعضاء. وينص إعلان منظمة العمل الدولية للمبادئ والحقوق الأساسية في العمل على أن التحقيق الفعلي لمبدأ الحرية النقابية والحق في المفاوضة الجماعية يتطلب أموراً من بينها إرساء أساس قانوني يكفل إحقاق هذه الحقوق، وإطار مؤسسي تمكيني، يمكن أن يكون ثلاثياً، بين منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال، أو مجموعات تضم كلا الطرفين.150

وفضلاً عن هذا، فقد ذكرت اللجنة المعنية بالحرية النقابية التابعة لمنظمة العمل الدولية عام 1975 أن الدول الأعضاء في المنظمة ملزمة، بمقتضى هذه العضوية، باحترام عدد معين من القواعد العامة التي تم إرساؤها تحقيقاً للمصلحة المشتركة، ومن بين هذه المبادئ الحرية النقابية التي أصبحت قاعدة عرفية تعلو فوق الاتفاقيات.151

كما أقرت منظمة العمل الدولية حق العمال في الإضراب؛ ففي عام 1994، ذكرت لجنة الخبراء المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات، التابعة لمنظمة العمل الدولية، أن الحق في الإضراب هو لازمة جوهرية تترتب على الحق في التنظيم الذي تكفله الاتفاقية رقم 87.152

أما الاتفاقية رقم 155 فهي تتناول الصحة والسلامة المهنيتين للعمال. 153 ورغم أن الإمارات لم تصدق على هذه الاتفاقية، فيجب عليها النظر في ذلك، وتعديل قانون العمل الإماراتي بحيث يتضمن أحكامها باعتبار ذلك خطوة نحو معالجة بواعث القلق الخطيرة المتعلقة بصحة وسلامة العمال في البلاد، ولاسيما عمال البناء. وتقضي الاتفاقية بوضع سياسات وطنية ترمي إلى "الوقاية من الحوادث والأضرار الصحية الناتجة عن العمل أو المتصلة به أو التي تقع أثناءه، بالحد من أسباب المخاطر التي تنطوي عليها بيئة العمل إلى أقصى حد ممكن ومعقول". كما تنص الاتفاقية على تأمين "إنفاذ القوانين واللوائح المتعلقة بالسلامة والصحة"، وتستوجب من السلطات المختصة "إجراء تحقيقات، عندما يتبين أن حالات الحوادث المهنية، أو الأمراض المهنية، أو أضرار صحية أخرى تحدث أثناء العمل أو تكون لها صلة به، تعكس وجود أوضاع خطرة". وتلزم الاتفاقية السلطات الحكومية بـ"نشر معلومات سنوياً عن التدابير المتخذة...وعن الحوادث المهنية، والأمراض المهنية، والأضرار الصحية الأخرى التي تحدث أثناء العمل أو تكون لها صلة به".

معايير دولية أخرى

بالرغم من أن الإمارات ليست من الدول الأطراف في الاتفاقيات الدولية المشار إليها فيما يلي، فإن هذه الصكوك تعد بمثابة مصادر يعتد بها ومبادئ توجيهية تعكس أفضل الممارسات الدولية.

والمواثيق الدولية الرئيسية تكفل حق العمال في الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية، فضلاً عن حقهم في الإضراب؛ فالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يقر بـ" حق كل شخص في تكوين النقابات بالاشتراك مع آخرين وفى الانضمام إلى النقابة التي يختارها، دونما قيد سوى قواعد المنظمة المعنية، على قصد تعزيز مصالحه الاقتصادية والاجتماعية وحمايتها"، و"حق الإضراب".154

أما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية فهو يكفل الحق في الحرية النقابية إذ ينص على حق كل فرد "في حرية تكوين الجمعيات مع آخرين، بما في ذلك حق إنشاء النقابات والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه".155

وينص العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على حق كل فرد "في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية تكفل على الخصوص

وتحظر الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم صراحة مصادرة أصحاب العمل لجوازات سفر العمال المهاجرين؛ إذ تنص المادة 21 من الاتفاقية على أنه من المحظور على أي شخص، عدا المسئولين الحكوميين المخولين قانوناً، مصادرة أو تدمير أو محاولة تدمير وثائق الهوية، أو الوثائق التي ترخص لحاملها دخول الأراضي الوطنية أو المكوث أو الاستقرار فيها أو تصريحات العمل. ولا يجوز أن تجري أي مصادرة مرخص بها لهذه الوثائق بدون تقديم إيصال مفصل. ولا يسمح بأي حال من الأحوال بتدمير جواز سفر أو وثيقة مماثلة لعامل مهاجر أو أحد أفراد أسرته.

ويجب على دولة الإمارات العربية المتحدة أن تنظر في التوقيع والمصادقة على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع المهاجرين وأفراد أسرهم، وإدراج أحكام الاتفاقية في قانون العمل الوطني لإتاحة ضمانات الحماية التي يكفلها القانون الدولي للعمال المهاجرين.




144 انظر الموقع التالي:

http://webfusion.ilo.org/public/db/standards/normes/appl/index.cfm?lang=EN

(تاريخ الإطلاع: 5 أكتوبر/تشرين الأول 2006). الاتفاقيات رقم 1، و29، و81، و89 التي تمت المصادقة عليها في 27 مايو/أيار 1982. والاتفاقيتان رقم 100 و105 اللتان تم التصديق عليهما في 24 فبراير/شباط 1997، والاتفاقية رقم 138 التي تم التصديق عليها في 2 أكتوبر/تشرين الأول 1998، والاتفاقيتان رقم 111 و182 اللتان تم التصديق عليهما في 28 يونيو/حزيران 2001.

145 اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، 68 U.N.T.S. 17، دخلت حيز التنفير في 4 يوليو/تموز 1950. واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 98 بشأن الحق في التنظيم والمفاوضة الجماعية، 96 U.N.T.S. 257، دخلت حيز التنفيذ في 18 يوليو/تموز 1951.

146  منظمة العمل الدولية، إعلان المبادئ والحقوق الأساسية في العمل،

http://www.ilo.org/dyn/declaris/DECLARATIONWEB.static_jump?var_language=EN&var_pagename=DECLARATIONTEXT

(تاريخ الإطلاع: 10 أغسطس/آب 2006).

147 المصدر السابق (التأكيد مضاف).

148 منظمة العمل الدولية، صفحة الإنترنت المخصصة لإعلان المبادئ والحقوق الأساسية في العمل، القسم الخاص بـ"الحرية النقابية والاعتراف الفعال بالحق في المفاوضة الجماعية".

http://www.ilo.org/dyn/declaris/DECLARATIONWEB.static_jump?var_language=EN&var_pagename=ISSUESFREEDOM

(تاريخ الإطلاع: 12 سبتمبر/أيلول 2006).

149 المصدر السابق. وهذا منصوص عليه أيضاً في اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87، المادة 3.

 150منظمة العمل الدولية، صفحة الإنترنت المخصصة لإعلان المبادئ والحقوق الأساسية في العمل، القسم الخاص بـ"الحرية النقابية والاعتراف الفعال بالحق في المفاوضة الجماعية".

151 لجنة منظمة العمل الدولية المعنية بالحرية النقابية، "تقرير لجنة تقصي الحقائق والمصالحة"، 1975، الفقرة 10.

152 منظمة العمل الدولية، 1994، "الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية: الحق في الإضراب، تقرير لجنة الخبراء بشأن تطبيق الاتفاقيات والتوصيات"، الدورة الحادية والثمانين، جنيف، 1994، التقرير الثالث (الجزء 4ب)، الفقرة 151.

153 الاتفاقية رقم 155 بشأن السلامة والصحة المهنية، تم اعتمادها في 22 يونيو/حزيران 1981، 1331 U.N.T.S. 279، دخلت حيز التنفيذ في 11 أغسطس/آب 1983.

154 العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، اعتمد في 16 ديسمبر/كانون الأول 1966، الجمعية العامة، القرار رقم 2200A (XXI), 21 U.N. GAOR Supp. (No. 16) at 49، الوثيقة رقم A/6316 (1966)،  993 U.N.T.S. 3، دخلت حيز التنفيذ في 3 يناير/كانون الثاني 1976، المادة 8(1)(أ)، (د).

155 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، اعتمد في 16 ديسمبر/كانون الأول 1966، Res. 2200A (XXI), 21 U.N. GAOR Supp. (No. 16) at 52, U.N. Doc. A/6316 (1966), 999 U.N.T.S. 171، دخل حيز التنفيذ في 23 مارس/آذار 1976، المادة 22.