Israel and the Occupied Palestinian Territories



Israel and the Occupied Palestinian Territories Israel and the Occupied Palestinian Territories
  

II. خلفية عامة

يعرض هذا القسم نظرةً عامة إلى الظروف المحددة التي جرت فيها كتابة هذا التقرير والأبحاث الخاصة به، إضافةً إلى مساهمة حركة النساء الفلسطينيات في تطور المجتمع المدني والسلطة الفلسطينية.

لا تشكل الأراضي الفلسطينية المحتلة دولةً ذات سيادة، كما أن السلطة الفلسطينية لا تمثل حكومةً ذات سيادةٍ كاملة حتى الآن. لكن السلطة نجحت في إيجاد نظام عدالة جزائية خلال عقد السنوات الماضية. ويدرس هذا القسم نشوء هذا النظام وتكونه ونواقصه. وفي وقتٍ يعاني فيه جميع الفلسطينيين من نواقص نظام العدالة الحالي، تدفع النساء بوجهٍ خاص ثمناً باهظاً جراء نظامٍ غالباً ما يكون عاجزاً عن، أو غير مستعد للاستجابة الكافية للعنف الذي يستهدفهن. ومع أن وجود نظام عدالة جزائية حسن الاستجابة ليس بالعنصر الضروري الوحيد من أجل المعالجة الفعالة للعنف ضد المرأة، فإنه أحد العوامل الأساسية في سياق جهد أكثر اتساعاً لوقف الإساءات ومحاسبة المرتكبين. وسوف تدرس الأقسام اللاحقة من هذا التقرير دور نظام العدالة غير الرسمي في التعامل مع حالات العنف ضد المرأة.

الوضع السياسي والقانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة

أدت الحرب العربية الإسرائيلية عام 1949 واتفاقية الهدنة عام 1949 بين إسرائيل والدول العربية المجاورة (سوريا ولبنان ومصر والأردن) إلى تقسيم الأراضي الفلسطينية التي كانت تحت الانتداب إلى: إسرائيل، والضفة الغربية، وقطاع غزة. وفي فترة 1948 – 1967، خضعت الضفة الغربية والقدس الشرقية إلى الإدارة الأردنية التي ضمت هذه المناطق رسمياً عام 1950، بينما وضعت مصر قطاع غزة تحت إدارةٍ عسكرية. وقام كلٌّ من الأردن ومصر بإنفاذ قوانينه على المناطق الواقعة تحت سيطرته.

ونتيجةً لحرب 1967، استولت إسرائيل على الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة (وهي المناطق التي نشير إليها من الآن فصاعداً باسم الأراضي الفلسطينية المحتلة). وفي عام 1980 ضمت إسرائيل القدس الشرقية وأعلنت القدس عاصمةً أبديةً موحدة لها بموجب قانون أساسي اسمه "قانون القدس"، وأخضعت سكان القدس الشرقية الفلسطينيين إلى القوانين الإسرائيلية. ولم يعترف المجتمع الدولي بالقدس الشرقية كجزءٍ من دولة إسرائيل. وبعد حرب 1967 أقامت إسرائيل إدارةً عسكرية لحكم السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة. وكان حجر الزاوية في الإدارة العسكرية الإسرائيلية نظامٌ يضم أكثر من 2,500 أمر عسكري إسرائيلي حكمت جميع جوانب الحياة المدنية وفرضت عليها قيوداً جديدة، بما في ذلك حرية التعبير وحرية الصحافة وحرية التنظيم.1 وقد أضاف هذا النظام مجموعة جديدة من القوانين إلى المزيج المعقد الموجود أصلاً والمتكون من القوانين العثمانية والبريطانية والمصرية والأردنية.2

وفي ديسمبر/كانون الأول 1987، قام سكان الأراضي المحتلة الفلسطينيون بانتفاضةٍ شعبية ضد الاحتلال الإسرائيلي عرفت باسم الانتفاضة الأولى.3 وبعد فشل المفاوضات السلمية في مدريد وواشنطن عام 1993، بدأت إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية4 مفاوضاتٍ سرية في أوسلو أدت إلى توقيع إعلان مبادئ في حديقة البيت الأبيض في سبتمبر/أيلول 1993. ويعرف إعلان المبادئ هذا مع ما تلاه من اتفاقياتٍ إسرائيلية فلسطينية باسم اتفاقيات أوسلو5 التي استندت إلى مبدأ الاعتراف المتبادل بين إسرائيل ومنظمة التحرير ونصت على فترةً انتقاليةً من خمس سنوات تنسحب خلالها إسرائيل من أجزاء من الضفة الغربية وقطاع غزة ويقيم الفلسطينيون حكماً ذاتياً في هذه المناطق، بما يتضمنه ذلك من ممارسة مهام الشرطة تجاه السكان. وكان من المفترض أن تؤدي الفترة الانتقالية إلى مفاوضات "الوضع النهائي" عام 1999، وذلك فيما يتعلق باللاجئين الفلسطينيين والمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ووضع القدس ورسم الحدود النهائية وتقاسم الموارد المائية.

ومنذ فشل مفاوضات الوضع النهائي في كامب ديفيد6 واندلاع الانتفاضة الثانية7 عام 2000، دخلت عملية أوسلو في سبات طويل. وبعد ذلك قامت إسرائيل بعدة إجراءات من جانبٍ واحد كانسحاب القوات الإسرائيلية والمستوطنين من قطاع غزة عام 2005، وبناء السور الإسمنتي والحديدي (نشير إليه من الآن فصاعداً باسم "الجدار") الذي يقع أساساً في أراضي الضفة الغربية، والذي يتوقع أن يفضي إلى إلحاق قرابة 10% من الضفة الغربية بما في ذلك كبرى المستوطنات الإسرائيلية، وذلك كأمرٍ واقع.8

وبنتيجة اتفاقيات أوسلو، أقامت منظمة التحرير السلطة الفلسطينية المؤلفة من رئيس السلطة ومجلس الوزراء والهيئة التشريعية. وفي يناير/كانون الثاني 1996 جرت انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني المؤلف من 88 مقعداً.

أما منصب رئيس السلطة الفلسطينية ففاز به ياسر عرفات رئيس حركة فتح ومنظمة التحرير، وذلك في انتخاباتٍ رئاسية ترافقت مع فوز فتح بغالبيةٍ ساحقة من مقاعد المجلس التشريعي. وكان ذلك فاتحةً لعشرة سنوات من حكم الحزب الواحد. وقد تمثلت النساء بنسبة 3.7 % من المرشحين وفزن بخمسة مقاعد (5.6%) في أول مجلس تشريعي فلسطيني.9 وكانت معظم الفصائل السياسية الفلسطينية قد رفضت المشاركة في انتخابات 1996 احتجاجاً على اتفاقيات أوسلو التي عارضتها لأسبابٍ مختلفة منها أن هذه الاتفاقيات لم تضع نهايةً للاحتلال الإسرائيلي ولم توقف بناء المستوطنات غير الشرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وكانت حماس (حركة المقاومة الإسلامية)، وهي جماعةٌ مسلحة نشأت كفرعٍ للإخوان المسلمين في غزة عام 1987 وهي مسئولة عن كثيرٍ من الهجمات التي استهدفت المدنيين الإسرائيليين منذ عام 1993، من بين المنظمات التي قاطعت الانتخابات. وما لبثت هذه الحركة أن تحدت الاحتكار السياسي الذي تمارسه فتح بأن كونت لنفسها قاعدةً لجماهيرية عبر نشاطاتها التعليمية والثقافية والاجتماعية.10

تقسم اتفاقيات أوسلو الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى مناطق ثلاث (انظر الخريطة على الصفحة 2). وهي تمنح السلطة الفلسطينية سيطرة أمنيةً ومدنية في المنطقة "أ" (التي تضم أكبر المدن الفلسطينية لكنها لا تمثل إلا 17% من أراضي الضفة الغربية)، وسيطرةً مدنية في المنطقة "ب" (المراكز السكانية الفلسطينية الصغيرة خارج المدن)، بينما تحتفظ إسرائيل بالسيطرة الأمنية في المنطقة "ب". كما احتفظت إسرائيل بالسيطرة المدنية والأمنية معاً في المنطقة "ج"، وهي ما تبقى من الأراضي الفلسطينية المحتلة (وتضم بعض التجمعات السكانية الفلسطينية الصغيرة)، وكذلك بسيطرتها على المستوطنات والقواعد العسكرية الإسرائيلية والطرق التي تربط المستوطنات بإسرائيل، إضافةً إلى احتياطي كبير من الأراضي. وتشكل المنطقة "ج" التي أبقت إسرائيل لنفسها سيطرةً حصريةً عليها 60% من الضفة الغربية. وبسبب الطبيعة الجغرافية غير المستمرة للمناطق الثلاث، فإن المنطقة "ج" تجزئ المناطق الواقعة ضمن الفئتين "أ" و"ب".11 وهذا الاستقلال الذاتي المجزأ والمحدود يجعل من الصعب جداً على السلطة الفلسطينية ممارسة حكم فعال، الأمر الذي تفاقم منذ بدء الانتفاضة الثانية.

ولعل أهم ما في الأمر بالنسبة لموضوع البحث هنا هو أن لنظام العدالة الجزائية الفلسطيني ولايةً قانونيةً محدودة في الضفة الغربية. فالمحاكم الفلسطينية غير قادرةٍ على النظر إلا في القضايا المقامة في المنطقتين "أ" و"ب"، ولا يحق للشرطة الفلسطينية تنفيذ القرارات القضائية في المنطقة "ج". وتقول مها أبو ديّة شماس، مديرة مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، أن نظام الولاية القانونية المجزأ هذا يعتبر أخطر العقبات التي تعترض الإدارة الفعالة للعدالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.12

وخلال الانتفاضة الثانية أعادت إسرائيل احتلال المنطقة "أ" في الضفة الغربية وفرضت على سكانها الفلسطينيين حظر التجول والإغلاق لفتراتٍ زمنية طويلة، وقامت بعملياتٍ عسكرية محدودة في مناطق مكتظة بالسكان. ومع أن هذه العمليات كانت في الظاهر تستهدف المقاتلين الفلسطينيين الذين يشنون الهجمات ضد المدنيين الإسرائيليين والجيش الإسرائيلي، فإن الهدف الفعلي كان في الغالب مؤسسات السلطة الفلسطينية وعامليها، بما في ذلك الأجهزة الأمنية الفلسطينية، وذلك لأن إسرائيل تدعي أن السلطة الفلسطينية لم تقم بما فيه الكفاية لوقف هجمات المقاتلين الفلسطينيين.13

وفي أوقات تصاعد الانتفاضة الثانية في فترة 2001 – 2003، كان لعودة الاحتلال العسكري الإسرائيلي وللقيود المفروضة على الحركة وللعمليات العسكرية أثرٌ ضار على أجهزة الحكومة الفلسطينية. فلم يكن المجلس التشريعي قادراً على الاجتماع إلا عن طريق عقد المؤتمرات الهاتفية المرئية. ولم تستطع المحاكم العمل إلا على نحوٍ متقطع إذ لم يكن القضاة والمحامون والمُدٌعون والمُدٌعى عليهم بقادرين على اجتياز نقاط التفتيش والوصول إلى المحاكم، كما لم يعد الناس قادرين على تحمل رسوم المحاكم. ولم يكن هناك من ينفذ القرارات القضائية، حيث توقف عمل الشرطة الفلسطينية إلى حدٍّ بعيد بفعل تدمير الإسرائيليين لمخافر الشرطة والسجون واستهداف العاملين فيها. وفي ديسمبر/كانون الأول 2001، وضعت إسرائيل ياسر عرفات، رئيس السلطة الفلسطينية آنذاك، تحت الإقامة الجبرية الفعلية داخل مقر الرئاسة المدمر جزئياً والمحاصر في رام الله. وقد بقي هناك حتى سفره للعلاج ثم وفاته في باريس في نوفمبر/تشرين الثاني 2004.

وفي فبراير/شباط 2005، اتفقت إسرائيل والسلطة الفلسطينية على وقفٍ فضفاض لإطلاق النار مثّل نهايةً لأكثر الفترات عسكرةً خلال الانتفاضة. وبدأت إسرائيل منذ ذلك الوقت تعيد نقل السيطرة الأمنية في بعض أجزاء المنطقة "أ" إلى السلطة الفلسطينية. وراحت الشرطة الفلسطينية تعمل بقدرٍ أكبر من العلنية والانتظام، لكن كثرة التوغلات العسكرية الإسرائيلية أدت إلى استمرار محدودية حركة الشرطة، وبالتالي محدودية فعاليتها.

 وبعد وفاة الرئيس عرفات، نظمت السلطة الفلسطينية انتخاباتٍ جديدة في يناير/كانون الثاني 2005، وأصبح محمود عباس (وهو رئيس الوزراء سابقاً، وعضوٌ في فتح) الرئيس الفلسطيني الثاني. وكان برنامج عباس الانتخابي إنهاء الهجمات العسكرية الفلسطينية ضد إسرائيل وإجراء إصلاح حكومي. ورغم نجاحه في إجراء تغييرات مهمة (شملت المالية والأجهزة الأمنية)، فإن ما حققه لم يكن كافياً لاستعادة الثقة والتأييد الشعبي المتضائل لحركة فتح ومؤسسات السلطة الفلسطينية.

وجرت الانتخابات الثانية لعضوية المجلس التشريعي في ظل السلطة الفلسطينية يوم 25 يناير/كانون الثاني 2006، وأسفرت عن فوزٍ ساحقٍ لحركة حماس التي قررت إنهاء مقاطعتها للانتخابات وكانت تستعد لدور حزب المعارضة الرئيسي. حيث فازت الحركة بنسبة 44% من أصوات الناخبين وأحرزت 56% من مقاعد المجلس التشريعي، أو 74 من أصل 132 مقعداً.14 وارتفع تمثيل النساء في المجلس الجديد إلى 17 مقعداً، أي 13% (تمثل فتح وحماس وعدد من الأحزاب الأخرى). وكان ذلك جزئياً بفضل الحصة الجديدة التي خصصت للنساء.15 وأقسمت الحكومة الجديدة بقيادة حماس اليمين الدستورية في 29 فبراير/شباط 2006. لكن إسرائيل والقسم الأكبر من المجتمع الدولي قطعا جميع العلاقات بالسلطة الفلسطينية احتجاجاً على رفض حماس المستمر الاعتراف بإسرائيل ونبذ العنف.16 كما أوقفت إسرائيل تحويل إيرادات الضرائب الفلسطينية التي تبلغ 50 – 60 مليون دولار شهرياً. وقطعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان جميع المساعدات المباشرة المقدمة إلى السلطة الفلسطينية.

وبحلول سبتمبر/أيلول 2006، أصبحت السلطة متأخرة ستة أشهر عن دفع رواتب موظفيها البالغ عددهم 165,000 شخصاً (بينهم 70,000 في الأجهزة الأمنية). وتوقف كثيرٌ من الموظفين عن الذهاب إلى العمل، ولم يعد بمقدور كثيرٍ منهم تحمل نفقات المواصلات حتى مكان العمل. وقد بدأ كثيرٌ من المعلمين والعاملين في الصحة إضراباً مفتوحاً منذ 2 سبتمبر/أيلول. وتقول منظمات الأمم المتحدة ومصادر دولية أخرى أن الأراضي الفلسطينية المحتلة أضحت على حافة انهيار اقتصادي وأزمة إنسانية.17

وكانت السلطة الفلسطينية بقيادة حركة فتح، وبعد توليها الحكم عام 1996، قد فقدت قدراً كبيراً من التأييد الداخلي بفعل الفساد الشديد وسوء الإدارة وعدم قدرتها على حماية المدنيين الفلسطينيين من الجيش الإسرائيلي أو على فرض القانون والنظام في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وكذلك بسبب فشلها في تحقيق أي قدرٍ ملموس من التحسن الاقتصادي والاجتماعي كنتيجة للعملية السلمية. وفي عام 1999، أي بعد انقضاء الموعد المحدد لمفاوضات الوضع النهائي، تزايد السخط الشعبي الفلسطيني تجاه القيادة. وتتجه يعض التحليلات إلى تقييم هذا الوضع على النحو التالي:

مع زيادة الاستياء من تواصل الاحتلال، بدأ الفلسطينيون يولون اهتماماً أكبر لنواقص مؤسسات الإدارة الفلسطينية. فقد كان التغاضي عن انعدام استقلالية القضاء أمراً سهلاً عندما يعتقد المرء أن الاستقلال قريبٌ جداً، لكنه لا يغدو كذلك عندما لا يعود المرء واثقاً من اقتراب الحرية، وعندما يبدأ النظام القائم بتقييد حقوقه زيادةً على ما يفرضه الاحتلال الإسرائيلي من قيودٍ شديدة على الحريات الشخصية. وقد بدأ الفلسطينيون يخضعون عمل مؤسساتهم إلى مزيدٍ من التدقيق.18

وحتى في ذروة الانتفاضة عندما تكاتف الفلسطينيون من جديد حول رئيسهم المريض والسجين، ظهرت دعواتٌ داخليةٌ كثيرة إلى الإصلاح. ففي مايو/أيار 2002 أصدر المجلس التشريعي "إعلاناً عن المجلس التشريعي الفلسطيني من أجل إصلاح وتطوير مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية". ودعت تلك الوثيقة إلى الفصل بين السلطات الثلاث وإلى مزيدٍ من الشفافية والمحاسبة، وكذلك إلى تطبيق جميع القوانين والقرارات التي يتخذها المجلس التشريعي، وإلى الإصلاح الإداري وخفض عدد أفراد الأجهزة الأمنية وتوحيدها ضمن عددٍ أقل من الأجهزة ووضعها تحت كل من سلطة وزارة الداخلية ومراقبة المجلس التشريعي، إضافةً إلى بناء الموارد البشرية والمادية لدى السلطة القضائية، وإكمال العمل التشريعي لضمان استقلالية القضاء، وإلغاء محكمة أمن الدولة العليا.19

وكان من المظاهر الواضحة لفشل السلطة الفلسطينية تزايد حالة الفوضى وانعدام القانون في الأراضي الفلسطينية المحتلة. والواقع هو أن السلطة الفلسطينية لم تتمتع يوماً باحتكار استخدام القوة في الأراضي المحتلة. وهذا عائدٌ إلى استمرار الاحتلال الإسرائيلي من ناحية، وإلى كثرة التوغلات العسكرية الإسرائيلية ومحدودية صلاحيات السلطة الفلسطينية في الأمور الأمنية من ناحيةٍ أخرى؛ وهو عائدٌ أيضاً إلى العنف الذي تمارسه الجماعات المسلحة التابعة لمختلف الفصائل السياسية وهي أفضل تسليحاً من قوات الأمن الفلسطينية نفسها.20 وفضلاً عن هذا، فإن معظم أجهزة الأمن الفلسطينية (وعددها عشرة)21 لا تملك تسلسلاً عسكرياً واضحاً؛ وثمة تداخلٌ في وظائفها. فقد وضع عرفات نظاماً يكون قادة الأجهزة الأمنية فيه مسئولين أمامه مباشرة. ويعتمد مقدار رعايته لهم على ولائهم، فهم في حالة تنافسٍ مستمر ولا يمكن لأيٍّ منهم أن يملك ما يكفي من القوة لتحدي حكمه.

ونتيجةً لانهيار عمل الشرطة الرسمية منذ بدء الانتفاضة الحالية في سبتمبر/أيلول 2000، تزايد لجوء الفلسطينيين إلى الوسائل التي كانوا يتبعونها لتسوية نزاعاتهم في الماضي. ونشبت اشتباكات في الشوارع بين الأجهزة الأمنية والجماعات المسلحة تضمنت إصابة عابري السبيل واقتحام مقرات الحكومة واغتيال الخصوم السياسيين أو الموظفين الحكوميين، وكذلك اختطاف أجانب يعملون في الأراضي الفلسطينية المحتلة.22 وقد أفضى هذا الوضع إلى مزيدٍ من التدهور في ثقة الناس بقوات الأمن الفلسطينية، وإلى ازدياد مصادرة وظائف الأمن من قبل قيادات العشائر23 الأقوياء، وكذلك من قبل الجماعات المسلحة. وبعد قيام حكومة حماس في مارس/آذار 2006، ومع إنشاء قوة أمنية جديدة تخضع لنفوذ الحركة في مايو/أيار، ازدادت الصدامات بين الأجهزة الأمنية، وخاصةً في شوارع غزة، موقعةً عدة إصاباتٍ أسبوعياً في شهر سبتمبر/أيلول 2006.

نظام العدالة الجزائية الفلسطيني

"ليس لدينا قانون ولا احترامٌ لأي قانون. ونحن لا نكتفي بالمطالبة بتغيير القانون وأصول المحاكمات الجزائية، بل نطالب بتغيير يطال النظام القضائي كله"

- المحامية حليمة أبو صلب، مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، رام الله، 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2005.

الشرطة الفلسطينية

سمحت اتفاقيات أوسلو بإقامة شرطة مدنية فلسطينية في المنطقتين "أ" و"ب" لحفظ النظام العام وإنفاذ القانون وإجراء أعمال البحث الجنائي. وتلقت الشرطة المساعدة والتدريب من المانحين الدوليين، وكانت تتمتع بقدرٍ جيدٍ من الاحترامٍ في التسعينات. وأثناء تصاعد الانتفاضة الثانية، دمر الجيش الإسرائيلي كثيراً من مخافر الشرطة الفلسطينية وسياراتها وأجهزة وشبكات الاتصال وإمدادات الأسلحة ومراكز الاحتجاز في الضفة الغربية وغزة، بما في ذلك مقر قيادة الشرطة الفلسطينية في الضفة الغربية عام 2002. وخلال هذه الفترة صارت الشرطة في حالة شلل من الناحية العملية. ورغم استمرارها في تلقي الرواتب من السلطة الفلسطينية (بشكلٍ عام)، فقد انضم بعض أفرادها إلى الجماعات المسلحة التي تقاتل الجيش الإسرائيلي علناً. وشهد الوضع بعض التحسن بعد وقف إطلاق النار عام 2005، لكن إسرائيل أوقفت كافة أشكال التعاون الأمني مع السلطة الفلسطينية منذ أن تولت حكومة حماس مهامها في مارس /آذار 2006. ولم يعد بمقدور الشرطة الفلسطينية أو النيابة العامة الحصول على موافقة إسرائيل لدخول أراضي المنطقة "ج".24

وطبقاً لتقييمٍ لأجهزة الأمن أعدته مبادرة التقييم الاستراتيجية عام 2005، فإن الشرطة تفتقر إلى القدرات الفنية وتشكو من تواضع قدراتها العملياتية في غزة وضعفها في الضفة الغربية. وهي غالباً لا تستطيع ملاحقة الهاربين واعتقالهم، إضافةً إلى ضعف اختصاصاتها القانونية، مما أدى إلى ظهور نظام عدالة بديل تحل فيه العائلات والعشائر محل الشرطة المدنية من جوانب عدة. وفي الضفة الغربية الآن 6,800 رجل شرطة إضافةً إلى 12,000 في غزة، وذلك رغم أن سكان الضفة يزيدون سكان غزة بمقدار الضعف.25

ويمثل البحث الجنائي واحداً من أكبر نقاط الضعف الفنية لدى الشرطة الفلسطينية. فقد قال لنا مدرب شرطة في أكاديمية الشرطة بأريحا، وقد تلقى تدريباً على البحث الجنائي في الهند:

لا تكاد الشرطة الفلسطينية تملك أية قدرات في البحث الجنائي. فعدد الباحثين الجنائيين المدربين قليلٌ جداً. أما من تلقوا تدريباً فلا يكلفون بالتحقيق والبحث الجنائي لسببٍ ما. كما أننا لا نملك تقريباً أية معداتٍ أو تجهيزات تكنولوجية: فليس لدينا معدات رفع البصمات، ولا مخبر للمقذوفات النارية، كما أن قدراتنا في الطب الشرعي ضعيفة جداً وهذا ما يجعل المحققين يعتمدون كثيراً على الاعترافات بدلاً من الأدلة المادية المأخوذة من مكان الجريمة. لقد حاولت مرةً تعليم طلابي رفع البصمات. ولما لم تكن لدي التجهيزات اللازمة، فقد استعرت من زوجتي فرشاة التجميل المصنوعة من وبر الجمل، إضافةً إلى بعض المساحيق. أعلم أن الأمر يبدو سخيفاً، لكن ما هي الخيارات التي أمامنا؟26

ورغم وجود وحدة شرطة نسائية في مقر الشرطة بمدينة غزة، فقد قالت لنا المنظمات النسائية غير الحكومية أن هذه الوحدة معطلة حالياً إلى حدٍّ كبير.27 ويوجد عددٌ قليل من الشرطيات في مخافر الشرطة (عدة شرطيات في كل مخفر عادةً)، لكنهن غالباً لا يرتدين لباس الشرطة، وهن يقمن بمهامٍ إدارية بدلاً من المهام الشرطية. ويقول مدير أكاديمية الشرطة في أريحا أن استقطاب النساء للخدمة في الشرطة، وكذلك الاحتفاظ بهن، شديد الصعوبة بسبب القيود الاجتماعية والعائلية المفروضة على المرأة.28

النيابة العامة والمدعون العامون

وفقاً للقانون الفلسطيني، يمكن للنيابة العامة فتح تحقيق في القضايا الجنائية والإشراف على هذا التحقيق، ويمكنها تقديم القضية إلى المحكمة إذا تمكنت من جمع أدلةٍ كافية. ويرأس النيابة العامة نائب عام يعاونه أربعة نواب (اثنان في الضفة واثنان في غزة). ويشرف أفرادٌ من النيابة العامة على التحقيقات التي يجريها الموظفون المكلفون بإنفاذ القانون عادةً. ولدى السلطة الفلسطينية 105 من رؤساء النيابة والمدعين العامين ومساعدي المدعين العامين (منهم 69 في غزة و36 في الضفة الغربية، رغم أن عدد سكان الضفة أكبر من عدد سكان غزة). وتعاني النيابة العامة من الخلافات بين وزارة العدل وبين النائب العام، وهي خلافات ناجمة عن عدم وضوح الأنظمة التي تحكم تقسيم العمل بين الجانبين.29

وكثيراً ما توجه المفوضية الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطنين نقدها إلى النيابة العامة بسبب امتناعها عن التحقيق في كثير من حالات قتل فلسطينيين على يد فلسطينيين آخرين بسبب الشك في تعاملهم مع الإسرائيليين. كما تنتقدها أيضاً لعدم قيامها بزياراتٍ تفقدية منتظمة للسجون ومراكز الاحتجاز وامتناعها على ضمان إطلاق سراح من احتجزوا بشكلٍ غير قانوني.30

القضاء الفلسطيني

بعد قيام السلطة الفلسطينية عام 1994، ورثت هذه السلطة نظاماً قضائياً مفككاً وشبه عاجز جراء ما عاشه من إهمال خلال 30 عاماً من الاحتلال الإسرائيلي.31 ويحتفظ النظام القضائي بعناصر من الأنظمة القضائية الأجنبية المتعددة التي فرضت على الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال القرون الماضية، وهي النظم القضائية العثمانية والبريطانية والمصرية والأردنية والإسرائيلية. كما يعاني هذا النظام من تجزؤ ولايته القانونية والإقليمية وفق ما جاء في اتفاقيات أوسلو حيث يمكن للمحاكم الفلسطينية النظر في القضايا الجنائية المقامة في المنطقتين "أ" و"ب" فقط، وليس في المنطقة "ج". كما لم تمنح اتفاقات أوسلو المحاكم الفلسطينية ولايةً على المدنيين الإسرائيليين (أي المستوطنين الإسرائيليين في الأراضي الفلسطينية المحتلة)، ولا على قوات الأمن الإسرائيلية العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي عام 2001، تحدث تقرير أعدته هيومن رايتس ووتش عن فشل السلطة الفلسطينية في إقامة سلطة قضائية مستقلة وفاعلة خلال التسعينات. وجاء في التقرير: "[فشلت] السلطة الفلسطينية في منح القضاء ما يكفي من الصلاحيات والاحترام والموارد المالية وغيرها. ويعاني القضاء من قلة عدد القضاة والافتقار إلى القضاة المؤهلين، إلى جانب نقص تدريب القضاة والمدعين العامين والمحامين والموظفين القضائيين".32

ويورد التقرير أيضاً تفاصيل عن حالات تدخل السلطة التنفيذية في تعيين القضاة وعزلهم، إضافةً إلى حقيقة تجاهل الأجهزة الأمنية المتواصل لأوامر المحكمة العليا بإطلاق سراح المحتجزين على نحوٍ تعسفي. وقد شهد هذا الوضع بعض التحسن في السنوات الأخيرة بعد أن سن المجلس التشريعي قانون إنشاء مجلس القضاء الأعلى.33 كما توقف عمل محكمة أمن الدولة العليا34 سيئة الصيت منذ عدة سنوات، لكن الرئيس لم يصدر حتى الآن المرسوم الرئاسي اللازم لحل هذه المحكمة بصورةٍ رسمية.35 وكما تقول المادة الوثائقية في تقرير هيومن رايتس ووتش، اشتهرت هذه المحكمة بالمحاكمات التي لا تستغرق إلا ساعاتٍ قليلة حيث يدان المتهم استناداً (فقط، أو على نحو رئيسي) إلى اعترافاته أثناء الحجز الانفرادي.36

وفي فترة تصاعد الانتفاضة الثانية توقف النظام القضائي عن العمل فعلياً. ولم يكد يبدأ استعادة نشاطه إلا عام 2005. وقد قالت لنا إحدى المحاميات: "إن المحاكم الآن أحسن حالاً بقليل، لكن عدد القضاة في محكمة رام الله مازال أقل بكثير مما يحتاجه عدد السكان، ولا يستطيع القضاة النظر في جميع القضايا. وعادةً ما أصل إلى المحكمة في الثامنة والنصف صباحاً لحضور إحدى الدعاوى لأجد أن الجلسة قد أجلت ستة أشهرٍ أخرى".37 وفي أواخر 2005، حضرت هيومن رايتس ووتش جلسة الاستماع الأولى في دعوى اغتصاب في رام الله، وكانت القضية مجمدةً منذ خمس سنوات.

ويتألف النظام القضائي الفلسطيني من المحاكم العادية (التي تنظر في القضايا المدنية والجزائية) ومن المحاكم الشرعية/الدينية التي تنظر في قضايا الأحوال الشخصية (المحكمة الشرعية للمسلمين والمحاكم الروحية للجماعات غير الإسلامية المعترف بها).38

ويتألف نظام المحاكم العادية من درجتين، إضافةً إلى محكمة التمييز. وتضم الدرجة الأولى محاكم الصلح التي تنظر في القضايا المدنية والجزائية التي لا تتجاوز عقوبتها حداً معيناً أو التي لا يتجاوز حجم الضرر فيها قدراً معيناً. وفي محاكم الصلح العشرين (ستة في غزة و14 في الضفة الغربية) 35 قاضياً، وهي تعاني مشكلةً مزمنة تتمثل في تراكم الدعاوى.39 ففي نوفمبر/تشرين الثاني 2004 كانت 1591 قضية وشكوى تنتظر الدراسة في محكمة صلح قلقيلية التي تضم قاضياً واحداً.40

وتعمل محاكم البداية إما بوصفها محاكم درجة ثانية بالنسبة لأحكام محاكم الصلح التي يجري استئنافها أمامها، أو كمحاكم درجة أولى بالنسبة للقضايا المدنية والجزائية التي تتجاوز اختصاص محاكم الصلح. وتوجد 12 محكمة بداية (ثلاثة في غزة وتسعة في الضفة الغربية) يعمل فيها 50 قاضياً. وتعاني هذه المحاكم نفس مشكلة تراكم الدعاوى التي تعانيها محاكم الصلح.41 ويمكن استئناف القضايا التي تفصل فيها محاكم البداية أمام محكمة الاستئناف (استئناف قرارات محكمة البداية). وثمة محكمتين استئنافيتين، واحدة في الضفة الغربية وواحدة في غزة. ويبلغ مجموع القضاة فيهما 15 قاضياً.42

وتعمل المحكمة العليا إما كمحكمة تمييز (المحكمة النهائية التي تنظر في استئناف قرارات المحاكم الأدنى في القضايا المدنية والجنائية والتجارية) أو كمحكمة عدل عليا تنظر في الدعاوى الإدارية. وعلاوةً على هذا، تعمل المحكمة العليا حالياً كمحكمةٍ دستورية ريثما يتم إنشاء الأخيرة كما ينص القانون الأساسي.43 وللمحكمة الدستورية صلاحية النظر في التشريعات وتقرير مدى دستوريتها، لكنها لم تقم بهذا الدور إلا مرةً واحدة، وذلك عند مراجعة قانون السلطة القضائية المعدل في عام 2005. والقدس هي المقر الرسمي للمحكمة العليا، لكنها تنعقد مؤقتاً في موقعين اثنين: غزة ورام الله. وتتألف هذه المحكمة من 21 قاضياً. وتواجه جميع المحاكم (بما فيها محكمة العدل العليا) مشاكل في تنفيذ القرارات القضائية الصادرة بحق الجهات الحكومية، وخاصةً الأجهزة الأمنية. وتقول المفوضية الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطنين التي بعثت إلى وزارة العدل والمجلس التشريعي الفلسطيني كثيراً من الرسائل بشأن هذا الأمر: "إن بعض الأجهزة الأمنية، وخاصةً المخابرات العسكرية، مازال يمتنع عن تنفيذ بعض قرارات محكمة العدل العليا".44

أقامت السلطة الفلسطينية محاكم خاصة مثل المحاكم العسكرية ومحاكم أمن الدولة ومحاكم من أجل أمور أخرى كالضرائب والانتخابات. ومن المفروض أن تقام كل هذه المحاكم بموجب القانون، كما يرد في القانون الأساسي الفلسطيني، لكن إنشاء معظمها جاء عن طريق مراسيم رئاسية.45

ورغم أن القانون الأساسي (2002) وقانون استقلال القضاء (2002) ينصان على استقلالية السلطة القضائية وعلى إنشاء مجلس القضاء الأعلى لكي يتولى تعيين القضاة والإشراف على عملهم وتدريبهم ونقلهم وعزلهم، فإن الصراع على النفوذ بين وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى ما يزال مستمراً حتى الآن. ويعود ذلك (جزئياً على الأقل) إلى انعدام وجود إجراءات وأنظمة محددة تحكم وظائف كل من الجهتين.

ومع ازدياد حالة الفوضى وانعدام القانون في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ازداد تعرض القضاة إلى الهجمات وأعمال التخويف من جانب الجماعات المسلحة والعشائر القوية. ففي 21 فبراير/شباط 2005، بعث المعاون السابق لرئيس محكمة الاستئناف في الضفة الغربية القاضي زهير بشتاوي رسالة إلى الرئيس عباس تحمل 12 توصيةً لتحسين أداء السلطة القضائية. وكان من أبرز انتقاداته الافتقار إلى الأمن، وتعيين قضاة غير أكفاء، والافتقار إلى المراقبة والإشراف الحقيقيين على القضاء، إضافةً إلى تسييس القضاء. وهو يقول:

يتعرض المحامون للتهديد والقضاة للابتزاز. ويتجاوز الناس حدودهم مع القضاة والمحامين ولا تحرك الشرطة ساكناً. ولم تعد ظروف عملنا آمنةً بسبب تدخل الجماعات المسلحة التي تدخل قاعة المحكمة للتدخل في مداولتنا. وقد صار ذلك أمراً شائعاً في كثيرٍ من المحاكم. وفقد كثيرٌ من الناس ثقتهم بالقضاء وبقدرته على الفصل في النزاعات القانونية، وراحوا يستعينون بأفراد العصابات.46

وفي أبريل/نيسان 2005، أغار ثلاثة أشخاص، أحدهم يحمل مسدساً، على مكتب البشتاوي طالبين من القاضي ومساعده التنحي عن إحدى الدعاوى. وبعد عدة أشهر، دعت نقابة المحامين الفلسطينيين إلى إضرابٍ لمدة يوم واحد وأصدرت بياناً ينتقد ظروف العمل غير الآمنة في مهنة القانون، وتزايُد ميل الناس إلى أخذ القانون بأيديهم، وفشل الفرعين التشريعي والتنفيذي في السلطة الفلسطينية في حماية النظام القضائي.47

وفي حالة النظر القضائي الفعلي يجب أن تقام دعاوى جزائية أمام المحاكم العادية في جميع قضايا العنف على أساس الجنس، كسوء المعاملة المنزلية وسفاح القربى والاغتصاب وقتل الفتيات والنساء باسم "شرف العائلة". ويمكن للمرأة أيضاً أن تدّعي أمام المحاكم الشرعية ضد زوجها بإساءة معاملتها في المنزل، لكن ذلك لا يكون إلا بقصد تبرير طلب التفريق بينهما استناداً إلى الضرر الذي يصيبها وليس بقصد توجيه اتهامات جنائية إلى الزوج.

القوانين النافذة

تعتبر القوانين النافذة اليوم في الضفة الغربية وقطاع غزة مزيجاً من القوانين الموحدة التي سنها المجلس التشريعي منذ عام 199648 ثم صادق عليها الرئيس، ومن القوانين المصرية والأردنية التي مازالت ساريةً في غزة والضفة الغربية على الترتيب، وذلك في المجالات التي لم يجر فيها سن قانون فلسطيني موحد بعد. وفي المجالين الأوثق صلةً بهذا التقرير، وهما قانون العقوبات وقانون الأسرة، مازال القانونان الأردني والمصري نافذين حتى الآن، رغم وجود مشروعي قانون العقوبات وقانون الأسرة الفلسطينيين الموحدين، ورغم أنهما خضعا لنقاشٍ واسع في دوائر المجتمع المدني كما نرى في فصولٍ لاحقة من هذا التقرير. لكن عدداً من أحكام هذين القانونين يُبقي على عدم مساواة المرأة الفلسطينية.

إن قانون الأحوال الشخصية الأردني (1976) وقانون حقوق الأسرة المصري (1954) يحكمان جميع ما يتعلق بقانون الأسرة بالنسبة لسكان الضفة الغربية وغزة من المسلمين. وهذان القانونان تمييزيان من حيث حقوق الرجل والمرأة في الأسرة. ويحدّ كلاهما من قدرة المرأة الفلسطينية على اتخاذ قرار حر بشأن زواجها من خلال الشروط التي يضعانها مثل موافقة أحد أوليائها الذكور. وهما يسمحان للزوج بتطليق زوجته شفهياً، بينما يشترط على المرأة الحصول على قرار قضائي بالتفريق. ولا تستطيع المرأة الفلسطينية المطالبة بالتفريق إلا استناداً إلى الأذى الذي يلحقه الزوج بها (التفريق لعلة الشقاق). وتفقد المرأة المطلقة حقها في حضانة الأطفال عند وصولهم سن البلوغ.

إن أحكام قانون العقوبات في كلٍّ من الضفة الغربية وغزة تمييزيةٌ بحق النساء أيضاً.49 ولا يوجد قانونٌ محددٌ يجرّم العنف الأسري أو الجنسي داخل الأسرة. وحتى يتمكن القضاة من النظر في هذه الجرائم فهم يطبقون أحكام قانون العقوبات ذات الصلة بالقضية. ويصنف قانون العقوبات الأردني رقم 16 لعام 1960 العنف الجنسي (الاغتصاب وسفاح القربى معاً) ضمن الجرائم الواقعة "ضد الأخلاق العامة"، لا كجرائم واقعة ضد السلامة الجسدية للفرد. وتميز القوانين الخاصة بالاغتصاب في الأراضي الفلسطينية المحتلة بين ضحايا العنف الجنسي استناداً إلى كونهن عذراوات أو غير عذراوات، وهي تقضي بإنزال العقوبة الأشد عندما تكون الضحية عذراء. وتجرّم هذه القوانين أيضاً الإجهاض في حالات الاغتصاب أو سفاح القربى، فهي تجبر ضحايا العنف الجنسي على استمرار الحمل حتى الولادة. والأسوأ من ذلك هو أن القوانين النافذة في الضفة الغربية وغزة تعفي المغتصب من أية ملاحقةٍ قضائية إذا تزوج من الضحية. ولا يعترف كل من قانوني العقوبات المصري والأردني النافذين في الأراضي الفلسطينية المحتلة بالعنف الجنسي المرتكب ضمن الزواج. وتنص المادة 340 من قانون العقوبات الأردني (16/1960)، وهو نافذٌ في الضفة الغربية، على تخفيف عقوبة “جرائم الشرف”. وبموجب هذه المادة يعفى من العقوبة كل رجل يقتل أو يهاجم زوجته أو قريبةً له أثناء ارتكابها الزنا. كما يمكن تخفيف عقوبة الرجل الذي يقتل امرأةً وجدها في "فراش غير شرعي".

أما قانون العقوبات المصري النافذ في غزة فهو يفرض أيضاً عقوبةً أشد على المرأة الزانية. فهو يحكم عليها بالحبس سنتين،50 بينما يحكم على الرجل بالحبس لمدةٍ أقصاها ستة أشهر.51 وتختلف الأدلة المطلوبة لإثبات الزنا بين الرجل والمرأة. ففي حين يمكن معاقبة المرأة لارتكابها الزنا أينما كان، لا يمكن اعتبار الفعل الذي يقوم به الرجل جريمة زنا يعاقَب عليها إلا إذا تمت في بيت الزوجية.52 ويعتبر قتل الزوجة (وليس الزوج) في حالة التلبس بالزنا ضمن فئة الظروف المخففة (العذر المخفف)؛ وهذا ما يخفض جريمة القتل العمد إلى مستوى جنحة.53

وعلى الرغم من تقديم المجلس الوطني الفلسطيني مشروعاً جديداً لقانون العقوبات من أجل القراءة الأولى في 14 أبريل/نيسان 2003، فإن المشرعين لم يتوصلوا إلى اتفاقٍ على النص، وما زال المشروع مجمداً منذ ذلك الوقت. وقد تعرض إلى انتقادات المحامين والناشطين الفلسطينيين لعدم أخذه بالمعايير الدولية ولانطوائه على عددٍ من الأحكام البالية المختلف عليها في قانون العقوبات المصري لعام 1937 النافذ حالياً.54 أما بالنسبة للقانون الحالي النافذ في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فإن القانون المقترح يتضمن أحكاماً مخففة بحق مرتكبي “جرائم الشرف”، وهو يميز على نحوٍ تعسفي بين اغتصاب الأطفال تحت سن 15 وبين اغتصاب الأطفال بين 15 و18 سنة؛ بل إن العقوبات الأشد التي يفرضها على اغتصاب الأطفال الأصغر سناً هي أخف من العقوبات التي يفرضها القانون الأردني الحالي.55 ويتضمن مشروع القانون الذي طرحه المجلس التشريعي الفلسطيني أحكاماً غامضةً وعمومية في المادة 58 التي لا تجرّم باقي الأفعال غير القانونية المرتكبة "بما يتفق مع الشريعة"56، ومن غير الواضح كيف سيتم تفسير هذه المادة وتطبيقها.

وضع المرأة الفلسطينية

رغم بعض التحسن في وضع المرأة الفلسطينية خلال العقود القليلة الماضية، فإنها تظل أسوأ حالاً من الرجل من جميع النواحي تقريباً. فما زالت فرص العمل في قطاع العمالة الرسمي قليلةً جداً أمام المرأة. وفي عام 2005، بلغت نسبة المشتغلات رسمياً فوق 15 سنة 14.1%، وذلك بالمقارنة مع 67.8% من الرجال ضمن نفس الفئة العمرية.57 ومن بين النساء العاملات، يعمل قرابة النصف في قطاع الخدمات ذي الأجور المتدنية.58 وتنال المرأة في جميع القطاعات أجراً أقل من الرجل مقابل نفس العمل. فالأجر الوسطي اليومي للرجل هو 78.1 شاقلا (17.35 دولار) بالمقارنة مع 63.1 شاقلا (14 دولار) للمرأة الفلسطينية.59

ويحظر قانون العمل الفلسطيني الذي دخل حيز التنفيذ عام 2000 على المرأة الاشتغال "بالأعمال الخطرة والقاسية كما يحددها الوزير، وكذلك العمل لساعات إضافية أثناء الحمل ولستة أشهر بعد الولادة، إضافةً إلى المناوبات الليلية إلا ما يحدده مجلس الوزراء".60 ومع أن للمرأة حقاً قانونياً في امتلاك الأراضي والعقارات والتصرف بما يملكنه، فنادراً ما تمارس هذا الحق. وقد خلصت دراسةٌ أجرتها "فريدم هاوس" عام 2005، واستشهدت بدراسةٍ لمكتب الإحصاء المركزي الفلسطيني، أن نسبة الفلسطينيات اللواتي يملكن بيتاً أو عقاراً هي 7.7% فقط، وأن 1% منهن فقط لديهن سيارات خاصة.61 وبينت الدراسة أيضاً أن 20% فقط من النساء يعتقدن بحقهن في نيل نصيبٍ من إرث العائلة.62 وفي عام 2002، بلغت نسبة الفقر في الأسر التي تعيلها امرأة 30 % بالمقارنة مع 20% لدى عموم السكان.63

ولا يوظف نظام العدالة الجزائية النساء إلا على نحوٍ هامشي، فهن يمثلن 9% من مجموع القضاة و12.2% من المدعين العامين.64 ولا توجد قاضيات في المحاكم الشرعية، كما لا توجد نساء في مواقع القضاة غير الرسميين ضمن نظام العدالة غير الرسمي. وتشكل النساء 31.2% من مجموع المحامين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.65

ويقول مكتب الإحصاء المركزي الفلسطيني أنه، رغم كون نسبة الأمية بين النساء أعلى منها بين الرجال (12% مقابل 2.3%66)، فإن هذا الميل آخذٌ في التغير مع الجيل الحالي لأن عدد البنات المسجلات في المدارس الرسمية يفوق عدد الأولاد، سواءٌ في التعليم الابتدائي (93.6% من البنات مقابل 92.8% من الأولاد) أو الثانوي (75.7% من البنات مقابل 67.6% من الأولاد).67 ورغم وجود تسرب للبنات من المدرسة في سن المراهقة من أجل الزواج، فإن الأولاد أكثر ميلاً لترك المدرسة في سنٍّ مبكرة بغية تحقيق دخل للأسرة، وخاصةً في فترات اشتداد الفقر والبطالة كما هي الحال أثناء الانتفاضة الثانية.68 ويكاد يتساوى تمثيل النساء والرجال في مؤسسات التعليم العالي، لكن هذا الواقع لم يُترجم بعد إلى وجود مزيدٍ من النساء في المواقع المهنية، وذلك ما يلحظه تقرير التنمية البشرية الفلسطينية لعام 2004.69

ومن التطورات الإيجابية في الأراضي الفلسطينية المحتلة زيادة عدد النساء في المراكز المنتَخبة. ويعود معظم الفضل في هذا الإنجاز إلى الناشطات النسائيات اللواتي عملن من أجل حصة نسائية تضمنها قانون الانتخابات الذي سنه المجلس التشريعي عام 2004 (للانتخابات المحلية) وعام 2005 (للانتخابات التشريعية الوطنية).70 ومنذ ذلك الوقت، جرت أربع جولات انتخابات محلية من أصل خمس جولات في الضفة الغربية وغزة وهي أول انتخابات من نوعها منذ 28 عاماً. وقد حازت فيها النساء عدداً مهماً من المقاعد، حيث شاركت 139 امرأة في الانتخابات البلدية الأولى في ديسمبر/كانون الأول 2004، وفازت 52 منهن بعضوية المجالس المحلية أي قرابة 17% ممن تم انتخابهم.71 كما حققت النساء نتائج مماثلة في الجولات اللاحقة من هذه الانتخابات. ومنذ عام 1994 كانت السلطة الفلسطينية تعين المجالس المحلية، لكن نسبة النساء لم تتجاوز أبداً 5% من تلك التعيينات.72 وكما ذكرنا أعلاه فقد ازداد تمثيل المرأة في الانتخابات التشريعية الثانية إذا فازت النساء بـ 17 مقعداً، أو 13% من المقاعد.

ومازال تمثيل النساء هامشياً في الحكومة الفلسطينية، فهناك امرأة واحدة بين 24 وزيراً، وهي د. مريم صالح العضو المنتخب عن حماس في المجلس التشريعي، وهي من رام الله وتشغل حالياً منصب وزيرة شئون المرأة. وكان أكبر وجود نسائي بين وزراء السلطة الفلسطينية خلال العامين التاليين لتشكيل أول حكومة فلسطينية عام 1996 حيث شغلت النساء كلاً من منصب وزير التعليم العالي ومنصب وزير الشئون الاجتماعية.

ويؤدي وضع المرأة ضمن الصف الثاني في الاقتصاد والحياة الاجتماعية والسياسية إلى ضعف قدرتها على صنع القرار في الأسرة، وذلك حتى في أكثر الأمور التصاقاً بحياتها الخاصة. وغالباً ما يتولى الأقارب الذكور (الآباء عادةً) أمر ترتيب زواج الفتيات الفلسطينيات، وذلك قبل بلوغهن أحياناً. وفي استبيان شمل 1446 امرأة فلسطينية في الضفة الغربية وغزة، وجد مكتب الإحصاء المركزي الفلسطيني أن نسبة من اخترن أزواجهن لم تتجاوز 56.5%.73 أما في المناطق الريفية، فكانت النسبة 36% من أصل 460 امرأة شملهن هذا الاستبيان.74

حركة حقوق المرأة الفلسطينية

تتميز حركة حقوق المرأة في فلسطين بتاريخ طويل، حيث لعبت دوراً هاماً في النضال من أجل حق تقرير المصير للفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.75 وغالباً ما واجهت هذه الحركة خيارات استراتيجية صعبة حول كيفية الموازنة بين الالتزام بالكفاح الوطني والكفاح النسائي.76 وقد هاجمت الفصائل السياسية والجماعات الإسلامية حركة المرأة الفلسطينية في مناسباتٍ كثيرة متهمةً إياها بأنها جزءٌ من مؤامرةٍ غربية لتخريب الأسرة الإسلامية والقيم الاجتماعية ومشككةً في التزامها بالقضية الوطنية.77 كما تحدثت كثيرٌ من الناشطات في المنظمات غير الحكومية ممن قابلتهن هيومن رايتس ووتش عن تعرضهن إلى مواجهاتٍ ومضايقاتٍ ومحاولات تخويف أثناء عملهن.78

وفي التسعينات، أي بعد الانتفاضة الأولى واتفاقيات أوسلو، ركزت الناشطات النسائيات على المساواة بين الجنسين في المؤسسات الجديدة وفي القوانين الجديدة التي تضعها السلطة الفلسطينية.79 وفي 1994، صاغت نساءٌ فلسطينيات "مذكرة حقوق المرأة" وقدمنها إلى السلطة الفلسطينية.80 وتبنت هذه المذكرة الاتفاقية الدولية لإزالة جميع أشكال التمييز ضد المرأة، كما شددت على الحاجة إلى العدالة والديمقراطية والمساواة بين الجنسين في هيكلية الدولة الفلسطينية الوليدة.81

وفي عام 1994، أطلقت المنظمات النسائية وحلفاؤها عمليةً طموحة من خمس سنوات سميت "برلمان النموذج النسائي وإصلاح قانون الأحوال الشخصية" لتعديل قانوني الأحوال الشخصية المصري والأردني النافذين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واقتراح تغييرات تنطلق من المساواة بين الجنسين. ثم استخدمت هذه المنظمات التوصيات النهائية للبرلمان النموذجي لكسب تأييد أعضاء من المجلس التشريعي الفلسطيني.82 لكن الحركة النسائية انقسمت بين من ينادون بقانون مدني للأسرة وبين من يرون أن أفضل فرصة للتأثير في صياغة أحكام قانون الأسرة الفلسطيني الموحد الجديد تتمثل في السعي نحو تفسيرٍ تقدميٍّ للشريعة.

وقالت لنا ناشطات نسائيات في المنظمات غير الحكومية أنهن تمكن من إقناع قاضي القضاة في الأراضي الفلسطينية المحتلة بإدخال ضمانات هامة في مشروع القانون83 الذي يصيغه، ومن بينها: تحديد السن الأدنى لزواج المرأة والرجل بـ18 عاماً؛ وتقييد (وليس إلغاء) حق الرجل في تعدد الزوجات؛ وتسهيل حصول المرأة على الطلاق من خلال "الخلع"؛ وأسباب إضافية للطلاق من بينها "الخلاف الذي لا سبيل لإصلاحه"، واعتبار العقم سبباً للطلاق من الجانبين؛ والقسمة المتساوية للممتلكات المكتسبة أثناء الزواج؛ والتعويض على المرأة التي تثبت أن زوجها طلقها تعسفاً؛ وإقامة صندوق حكومي لإعالة المرأة والأطفال بعد الطلاق. وقدم قاضي القضاة مشروع قانون الأسرة إلى وزارة العدل عام 2002، لكن الوزارة لم تطرح المشروع على المجلس التشريعي حتى الآن.

وكان للنساء الفلسطينيات نشاطٌ فاعل على مستوى الشبكات الإقليمية والدولية. ففي عام 1995، شارك وفد فلسطيني في المؤتمر العالمي الرابع للمرأة في بكين. وانطلاقاً من المعايير التي وضعها قرار مجلس الأمن رقم 1325 من أجل إشراك المرأة في العملية السلمية،84 أسست المنظمات النسائية غير الحكومية في يوليو/تموز 2005 "الهيئة الدولية للنساء من أجل سلام فلسطيني-إسرائيلي عادل ودائم" التي تهدف إلى إشراك النساء الفلسطينيات والإسرائيليات ونساء العالم في جميع مباحثات السلام في المستقبل.85 وفي أوائل 2005، أنشأت شبكةٌ من خمس منظمات نسائية في لبنان ومصر والأردن والضفة الغربية وغزة مجموعةً أطلق عليها اسم "سلمى" تهدف إلى إطلاق حملةٍ لتجريم العنف الأسري.86 وصاغت هذه المجموعة مشروع قانون حماية الأسرة وبدأت أعمال التدريب والتثقيف الاجتماعي حول قضايا العنف في الأسرة.87

إضافةً لما سبق، أطلقت المنظمات النسائية غير الحكومية عام 2002 منتدى العنف ضد النساء في فلسطين، وهو شبكة تضم 13 منظمة غير حكومية تتعاون على محاربة العنف المستند إلى النوع الاجتماعي. ولدى كثير من هذه المنظمات خطوط هاتفية ساخنة، وهي تقدم خدمات قانونية واجتماعية لضحايا العنف. كما أقامت المنظمات من خلال هذا المنتدى خدمة استشارية غير رسمية تُمكّن الضحايا من الحصول على خدمات واستشارات تخصصية. ويضغط هذا المنتدى على السلطة الفلسطينية لكي تقيم نظام خدمةٍ استشاريةٍ حكومي. ويشارك أعضاء المنتدى في المظاهرات ومناسبات الخدمات الاجتماعية ونشاطات التوعية، إضافةً إلى تقييم مشروع القانون المتعلق بالعنف ضد المرأة.88

ومن الإنجازات الأخرى للحركة النسائية الفلسطينية إحداث وزارة شئون المرأة عام 2003، وقد تولتها حتى وقتٍ قريب ناشطة نسائية بارزة هي زهيرة كمال. إضافةً إلى إقامة مكاتب خاصة بقضايا النوع الاجتماعي في وزاراتٍ كثيرة. وتشمل مهام وزارة شئون المرأة مراقبة التزام الحكومة بالمساواة بين الجنسين التي يقررها القانون الأساسي، وذلك من خلال "بناء القدرات على جميع مستويات الحكومة، وتطوير السياسات الحكومية والقوانين والتشريعات، واعتماد الخطط اللازمة لضمان التزام الحكومة بإدخال النوع الاجتماعي في خططها التنموية، واعتماد وتنفيذ سياسات تمييز لصالح المرأة".89

وتملك الوزارة صلاحية إعادة النظر في مشاريع القوانين واقتراح قوانين جديدة. لكن أفراد كادر هذه الوزارة والمنظمات النسائية غير الحكومية يشتكون من أن السلطة الفلسطينية لا تهتم غالباً بتوصيات الوزارة ولا تمنحها إلا دعماً مالياً قليلاً.90 فعلى سبيل المثال، لم يتجاوز نصيب الوزارة من موازنة الحكومة لعام 2005 نسبة 0.02%.91




1 لمزيد من المعلومات، انظر ليزا حجار، "النزاع القضائي: نظام المحاكم العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية وغزة"، (بيركلي: منشورات جامعة كاليفورنيا، 2005)؛ ورجا شحادة، "قانون المحتل: إسرائيل والضفة الغربية"، (واشنطن العاصمة: معهد الدراسات الفلسطينية، 1988).

2 في الفترة 1517 – 1917 كانت مناطق إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة خاضعة للحكم التركي كجزءٍ من الإمبراطورية العثمانية. لكن البريطانيين هزموا الجيش التركي عام 1917 أثناء الحرب العالمية الأولى وسيطروا على هذه المناطق حتى عام 1948. وما زالت بعض القوانين والتشريعات العثمانية ساريةً إلى الآن، إضافةً إلى بعض الأنظمة والأوامر الملكية الصادرة عن الانتداب البريطاني.

3 تميزت الانتفاضة الأولى بشكلٍ كبير بالتظاهرات الفلسطينية غير العنيفة، وبالإضرابات وحملات المقاطعة للإدارة الإسرائيلية ضمن الأراضي الفلسطينية المحتلة، وكان عمادها الشباب الفلسطيني الذي واجه الاحتلال الإسرائيلي متسلحاً بالحجارة. انظر مشروع أبحاث ومعلومات الشرق الأوسط، "فلسطين وإسرائيل والنزاع العربي الإسرائيلي: عرض تمهيدي"، http://www.merip.org/palestine-israel_primer/toc-pal-isr-primer.html
(تمت زيارة الرابط في 23 مايو/أيار 2006).

4 أقرت الجامعة العربية إنشاء منظمة التحرير الفلسطينية عام 1964 بوصفها "الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني". وللمنظمة هيئة تشريعية هي المجلس الوطني الفلسطيني، وكذلك لجنة تنفيذية ينتخبها هذا المجلس. وتملك المنظمة عضويةً دائمة كمراقب في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

5 من بين هذه الاتفاقيات اتفاقية غزة وأريحا أولاً لعام 1994، والاتفاقية المؤقتة حول الضفة الغربية وقطاع غزة عام 1995، واتفاقية الخليل عام 1997.

6 وجه الرئيس الأمريكي بيل كلنتون دعوةً إلى كلٍّ من رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود باراك ورئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات للقدوم إلى كامب ديفيد بالولايات المتحدة في يوليو/تموز 2000 من أجل استئناف المحادثات السلمية المتوقفة. واستمرت هذه القمة أسبوعين لكنها لم تفضِ إلى أية اتفاقية.

7 اندلعت الانتفاضة الثانية في نهاية سبتمبر/أيلول 2000. وكان السبب المباشر لها زيارة أرييل شارون (الذي كان زعيم المعارضة آنذاك) موقعاً في القدس الشرقية يطلق عليه اليهود اسم جبل الهيكل ويسميه المسلمون الحرم الشريف، وهو أقدس المواقع الإسلامية في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة.

8 مكتب تنسيق الشئون الإنسانية، "تحليل أولي: النتائج الإنسانية لمسار الجدار في الضفة الغربية كما تقرر في فبراير/شباط 2005"، فبراير/شباط 2005،http://www.humanitarianinfo.org/opt/docs/UN/OCHA/BarrierProjections_Feb05_En.pdf (تمت زيارة الرابط في 23 مايو/أيار 2006).

9 برنامج دراسات التنمية في جامعة بير زيت، "تقرير التنمية البشرية الفلسطيني، 2004"، http://home.birzeit.edu/dsp/pdhr/2004/ (تمت زيارة الرابط في 23 مايو/أيار 2006).

10 في عام 1992 أنشأت حماس جناحاً عسكرياً باسم كتائب عز الدين القسام. ونفذت أول هجوم انتحاري في 16 أبريل/نيسان 1993. وبلغت هذه الهجمات ذروتها خلال الانتفاضة الثانية عندما أدت إلى قتل مئات من المدنيين الإسرائيليين. إن هذه الهجمات التي تستهدف المدنيين جرائم ضد الإنسانية أدانتها هيومن رايتس ووتش في تقريرها "الاختفاء في لحظة: الهجمات الانتحارية ضد المدنيين الإسرائيليين"، (نيويورك: هيومن رايتس ووتش، 2001). وقد اغتالت إسرائيل حتى الآن كثيراً من قادة حماس وناشطيها كان أبرزهم مؤسس الحركة أحمد ياسين، وذلك في 22 مارس/آذار 2004، إضافةً إلى اغتيال عبد العزيز الرنتيسي في 17 أبريل/نيسان 2004. وفي 17 مارس/آذار 2005، وافقت حماس رسمياً على اتفاقية القاهرة التي توصلت إليها السلطة الفلسطينية وإسرائيل في قمة شرم الشيخ في فبراير/شباط 2005، وبذلك أعطت إشارةً تدل على رغبتها في دخول العملية السياسية الجارية. ومع هذه الموافقة، وافقت حماس على "فترة من التهدئة".

11 انظر الخريطة على الصفحة 3.

12 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع مها أبو دية شماس، مديرة مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، القدس الشرقية، 14 يونيو/حزيران 2006.

13 مبادرة التقييم الاستراتيجي، "الاعتبارات التخطيطية للمساهمة الدولية في القطاع الأمني الفلسطيني؛ تقييم عملياتي من إعداد المجموعة الدولية للمساعدة الانتقالية"، يوليو/تموز 2005. http://www.strategicassessments.org/ontherecord/sai_publications/SAI-Planning_Considerations_for_International_Involvement_July_2005.pdf (تمت زيارة الرابط في 23 مايو/أيار 2006).

14 في عام 2005 غيرت السلطة الوطنية الفلسطينية قانون الانتخابات وزادت عدد مقاعد المجلس التشريعي من 88 إلى 132، بحيث يتم شغل نصف هذه المقاعد عن طريق التمثيل النسبي على أساس القوائم الحزبية الوطنية، وينتخب من يشغلون النصف الآخر من خلال الدوائر الانتخابية المحلية.

15 يرد شرح هذه الحصة في الملاحظة رقم 70 أدناه.

16 يصنف كلٌّ من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حركة حماس كمنظمة إرهابية.

17 يقدر البنك الدولي أن نسبة النمو للفرد الواحد في الأراضي الفلسطينية المحتلة ستنخفض 27% عام 2006، كما ينخفض الدخل الفردي بمقدار 30% وتزداد البطالة قرابة الضعف تقريباً، أي من 23% عام 2005 إلى 40% عام 2006. انظر "البنك الدولي يتنبأ بسنواتٍ أسوأ للاقتصاد الفلسطيني"، رويترز، 13 سبتمبر/أيلول 2006. ويقول برنامج الغذاء العالمي في الأمم المتحدة أن 70% من فلسطينيي غزة يعتمدون على المساعدات الغذائية، ويتوقع زيادة عددهم بنسبة 30% خلال عامٍ واحدٍ فقط. انظر "70% من فلسطينيي غزة بحاجةٍ إلى المساعدات الغذائية الدولية للعيش"، وكالة أنباء الأمم المتحدة، 19 سبتمبر/أيلول 2006.

18 مصدر سابق، رقم 13، ص 12.

19 يمكن العثور على هذا الإعلان على الرابط: http://www.jmcc.org/politics/pna/plc/plcreform.htm (تمت زيارة الرابط في 23 مايو/أيار 2006).

20 تملك معظم الفصائل الفلسطينية في الأراضي المحتلة جماعاتٍ مسلحة أو أجنحة عسكرية ملحقة بها (حماس: كتائب عز الدين القسام؛ فتح: كتائب شهداء الأقصى، والتنظيم؛ الجهاد الإسلامي: سرايا القدس؛ الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: كتائب الشهيد أبو علي مصطفى). وتتألف الفصائل المسلحة الأخرى (مثل لجان المقاومة الشعبية) من أعضاء سابقين في عددٍ من الفصائل السياسية وأجنحتها العسكرية. كما أن بعض الجماعات غير المعروفة سابقاً تدعي المسؤولية عن بعض الحوادث المعزولة، ومنها كتائب عمر بن الخطاب والجيش الشعبي.

21 تتألف قوات الأمن من قواتٍ عسكرية (قوات الأمن الوطني، والمخابرات العسكرية، وقوة الارتباط العسكرية، والقوة 17، والقوة البحرية/خفر السواحل)؛ ومن قوات أمن (المخابرات العامة، وجهاز الأمن الوقائي، والقوات الخاصة، والأمن الخاص)؛ ومن أجهزة مدنية (الشرطة المدنية والدفاع المدني)؛ إضافةً إلى عدد من الدوائر (مكتب الأمن الخارجي، ومكتب مستشار الأمن القومي). المصدر السابق، رقم 13، ص 62 – 76.

22 انظر المتابعات الميدانية والتصريحات الصحفية الصادرة عن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان حول "الفوضى الأمنية وإساءة استخدام الأسلحة"، على الموقع: http://www.pchrgaza.org/files/weapon/english/weapon.htm، ومن هذه التقارير "المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يستنكر بشدة مهاجمة المؤسسات الدولية والأجانب في غزة"، 15 مارس/آذار 2006، و"تواصل الهجمات ضد المسئولين والمؤسسات الحكومية"، 28 مايو/أيار 2006 (تمت زيارة الموقع في 30 مايو/أيار 2006).

23 يقوم المجتمع الفلسطيني، كما هي الحال في معظم أنحاء العالم العربي، على الانتماء إلى عائلةٍ ممتدةٍ قوية أو إلى عشيرة تضم عدداً من هذه العائلات الممتدة التي تحمل نفس النسبة وتنحدر من جدٍّ مشترك. وغالباً ما يكون زعماء العشائر أوسع نفوذاً من المسئولين المنتخبين أو المعينين ومن قادة الأجهزة الأمنية وكبار المسئولين، وهم يستولون أحياناً على سلطات هؤلاء المسئولين. انظر السلطة الوطنية الفلسطينية، "المجتمع الفلسطيني"، http://www.pna.gov.ps/subject_details2.asp?DocId=161 (تمت زيارة الرابط في 23 مايو/أيار 2006)، وانظر أيضاً شيلا إ. روثنبرغ، "نظرة إلى الكتابات الأنثروبولوجية حول العشيرة الفلسطينية ووضع المرأة"، مجلة الدراسات العربية والإسلامية، المجلد 2، 1998 – 1999، http://www.uib.no/jais/v002/rothen.pdf (تمت زيارة الرابط في 23 مايو/أيار 2006).

24 تقرير مبادرة التقييم الاستراتيجي، المصدر السابق، رقم 13.

25 المصدر السابق. وطبقاً لدليل المعلومات العالمية الخاص بالمخابرات المركزية الأمريكية، يقارب سكان الضفة الغربية 2.5 مليوناً، بينما يصل سكان غزة 1.5 مليوناً تقريباً، www.cia.gov/cia/publications/factbook (تمت زيارة الرابط في 23 مايو/أيار 2006).

26 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع ضابط شرطة فلسطيني (تم حجب اسمه)، أريحا، 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2005.

27 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع منال عواد، مديرة برنامج دعم وتأهيل المرأة، GCMHP، غزة، 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2005.

28 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع محمود رحال، مدير كلية الشرطة بأريحا، أريحا، 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2005.

29 أنظر المفوضية الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطنين، "حالة حقوق المواطنين الفلسطينيين خلال عام 2004، التقرير السنوي العاشر"، ص 73 – 74 www.piccr.org/report/annual04e.html (تمت زيارة الرابط في 23 مايو/أيار 2006)

30 المصدر السابق.

31 انظر غلين إ. روبنسون، "سياسة الإصلاح القانوني في فلسطين"، مجلة دراسات فلسطينية، المجلد 27، العدد 1 (خريف 1997)، ص 51 – 60.

32 هيومن رايتس ووتش، "العدالة المهددة: الموازنة بين الأمن وحقوق الإنسان في النظام القضائي الفلسطيني"، (نيويورك: هيومن رايتس ووتش، 2001).

33 أنشئ مجلس القضاء الأعلى بالمرسوم الرئاسي رقم 29 لعام 2000.

34 أقيمت هذه المحكمة عام 1995 في غزة بموجب مرسوم رئاسي من أجل النظر في قضايا تتعلق بأمن الدولة الداخلي والخارجي.

35 في 27 يوليو/تموز 2003 أصدر وزير العدل السابق قراراً خطياً بإنهاء عمل محاكم أمن الدولة، بما فيها محكمة أمن الدولة العليا، وبنقل القضايا التي تنظر فيها إلى المحاكم العادية. لكن القرار الوزاري لم يطبق بشكلٍ كامل. فعلى سبيل المثال، لم تجر إعادة محاكمة أي شخص ممن أدانتهم محكمة أمن الدولة العليا أمام القضاء العادي؛ كما أن الرئيس محمود عباس صادق في 12 يونيو/حزيران 2005 على إعدام أربعة أشخاص كانت محكمة أمن الدولة العليا هي من أصدر الحكم على أحدهم في غزة يوم 11 سبتمبر/أيلول 2000. وهذه المعلومات مستقاة من عاصم خليل، "الإطار القانوني للإدارة الأمنية الفلسطينية"، إصلاح القطاع الأمني الفلسطيني، مركز جنيف للمراقبة الديمقراطية للقوات المسلحة، 2006.

36 مصدر سابق، رقم 32.

37 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع المحامية حليمة أبو صلب، مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، رام الله، 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2005.

38 المعلومات المتعلقة بنظام المحاكم مأخوذة من التقارير السنوية للمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان؛ وهي متوفرة على الرابط: www.pchrgaza.org؛ ومن المفوضية الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطنين، وهي متوفرة على الرابط: www.piccr.org ؛ وكذلك من نيثان براون، "الهيكليات القضائية العربية، دراسة مقدمة إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي"، http://www.pogar.org/publications/nbrown/palestine.html (تمت زيارة الرابط في 23 مايو/أيار 2006)

39 المفوضية الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطنين، "تقرير عن الوضع الراهن للسلطة القضائية والنظام القضائي عام 2005"، مارس/آذار 2006، ص 47 [موجود لدى هيومن رايتس ووتش].

40 مصدر سابق، رقم 26، ص 65.

41 مصدر سابق، رقم 39.

42 المصدر السابق.

43 رغم إقرار الرئيس عباس قانون إنشاء المحكمة الدستورية (القانون رقم 3 لعام 2006) في أوائل 2006، فقد دار جدلٌ حول طريقة إقرار هذا القانون بحيث بقي وضعه القانوني غير واضح ولم يتم إنشاء المحكمة حتى الآن.

44 المصدر السابق، ص 71.

45 بريد إلكتروني من عاصم خليل، الباحث المساعد في جامعة بير زيت ومدير الأبحاث في المعهد القانوني، 24 يونيو/حزيران، 2006.

46 ورد لدى عاطف سعد، "أجراس الإنذار تُقرع"، تقرير فلسطين، المجلد 11، العدد 50، 19 يونيو/حزيران 2005، http://www.palstinereport.org/art.php?article=806 (تمت زيارة الرابط في 22 سبتمبر/أيلول 2006).

47 المصدر السابق.

48 المجلس الوطني الفلسطيني هو سلف المجلس التشريعي الفلسطيني، وقد سنّ 21 "قانوناً" لا تزال ساريةً حتى الآن.

49 مازال يسري في الضفة الغربية وقطاع غزة (على الترتيب) قانون العقوبات الأردني رقم 16 لعام 1960 وقانون العقوبات المصري رقم 58 لعام 1937.

50 قانون العقوبات المصري (58/1937)، المادة 274.

51 قانون العقوبات المصري (58/1937)، المادة 277.

52 المصدر السابق.

53 تقول المادة 237 من قانون العقوبات المصري: "يعاقب كل من فاجأ زوجته في حالة زنا فقتلها في نفس المكان مع من زنى بها بالاعتقال بدلاً من العقوبات المنصوص عليها في المادتين 234 [الأشغال الشاقة المؤقتة أو المؤبدة] و 236 [الأشغال الشاقة أو الحبس لمدة تتراوح بين ثلاث وسبع سنوات]".

54 انظر تقرير "الحق"، "ملاحظات مقدمة إلى المجتمع المدني الحقوقي حول مشروع قانون العقوبات الفلسطيني". الملف موجود لدى هيومن رايتس ووتش.

55 يفرض مشروع القانون عقوبة الحبس ثلاث سنوات على هذه الجرائم بدلاً من عقوبة الحبس مع الأشغال لمدة لا تقل عن سبع سنوات والتي يفرضها قانون العقوبات الأردني (16/1960).

56 الحق، "ملاحظات مقدمة إلى المجتمع المدني الحقوقي حول مشروع قانون العقوبات الفلسطيني". الملف موجود لدى هيومن رايتس ووتش.

57 مكتب الإحصاء المركزي الفلسطيني، "النساء والرجال في فلسطين – قضايا وإحصائيات، 2005"، ص 41. http://www.pcbs.gov.ps/DesktopModules/books/booksView.aspx?tabID=0&lang=en&ItemID=1&mid=11239 (تمت زيارة الرابط في 23 مايو/أيار 2006)

58 المصدر السابق، ص 43.

59 المصدر السابق، ص 9.

60 المادة 10 من قانون العمل الفلسطيني رقم 4، تاريخ 29/3/2000 http://www.aida-jer.org/law/law17.html  (تمت زيارة الرابط في 23 مايو/أيار 2006)

61 فريدم هاوس، "حقوق المرأة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: المواطَنة والعدالة – فلسطين (السلطة الفلسطينية والأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل)"،http://www.freedomhouse.org/template.cfm?page=180
(تمت زيارة الرابط في 22 أغسطس/آب 2006).

62 المصدر السابق.

63 مصدر سابق، رقم 9.

64 مصدر سابق، رقم 57، ص 51 – 52.

65 المصدر السابق.

66 مصدر سابق، رقم 57، ص 23.

67 مصدر سابق، رقم 57، ص 26 – 27.

68 نسبة تسرب الأولاد هي 3.6%، ونسبة تسرب البنات هي 2.3%. مصدر سابق، رقم 57، ص 29.

69 مصدر سابق، رقم 9.

70 ينص قانون الانتخابات المحلية رقم 5 الصادر في ديسمبر/كانون الأول 2004 على وجوب إعطاء النساء موقعين في كل قائمة انتخابية للمجالس المحلية. ويحتفظ القانون أيضاً بمقعدين للنساء في المجالس المحلية (ويتألف كل منها من 9 إلى 13 عضواً). أما قانون الانتخابات المحلية رقم 9 لعام 2005 فينص على وجود امرأة واحدة على الأقل بين الأسماء الثلاثة الأولى على القائمة الوطنية لكل حزب، إضافةً إلى امرأة واحدة على الأقل في الأسماء الأربعة التالية، وامرأة واحدة في كل خمسة أسماء في القسم الباقي من القائمة، وهذا ما يضمن وجود نحو 20% من النساء بين المرشحين. وينتخب نصف أعضاء المجلس عبر نظام تمثيل نسبي يقوم على القوائم الوطنية، بينما ينتخب النصف الآخر من خلال قوائم في مختلف المناطق بمرشح واحد. وفي انتخابات 2006، وصلت 17 امرأة إلى المجلس عبر القوائم الوطنية الخاضعة لنظام الحصة القانوني، بينما لم تنتخب أية امرأة من خلال القوائم المحلية ذات المرشح الوحيد. انظر "قاعدة البيانات العالمية حول الحصص الانتخابية النسائية"، http://www.quotaproject.org/displayCountry.cfm?CountryCode=PS (تمت زيارة الرابط في 23 مايو/أيار 2006). وللإطلاع على التاريخ المفصل لعمل النساء من أجل الحصول على حصص انتخابية، انظر أميرة خص، "إرث عرفات النسوي"، هاآرتس [النسخة الإلكترونية الإنكليزية]، 12 أبريل/نيسان 2005. www.haaretzdaily.com/hasen/pages/ShArt.jhtml?itemNo=563770 (تمت زيارة الرابط في 15 مايو/أيار 2006).

71 مصدر سابق، رقم 9.

72 المصدر السابق. لمزيدٍ من المعلومات عن تاريخ انتخابات المجالس المحلية والتعيين فيها في الضفة الغربية وغزة، وخاصةً منذ بدء الاحتلال الإسرائيلي عام 1967، انظر عبد الناصر مكّي، "الأبعاد الانتخابية في الحكم المحلي في فلسطين"، www.mofa.gov.ps/articals/pdf_files/electoral.pdf (تمت زيارة الرابط في 23 مايو/أيار 2006).

73 انظر جدول مكتب الإحصاء المركزي الفلسطيني الخاص بـ "التوزع النسبي للإناث المتزوجات (في سن 18 فما فوق) تبعاً للشخص الذي يتخذ قرار الزواج، وذلك حسب المنطقة ونمط الحي"، http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_pcbs/gender/oship_3b.aspx (تمت زيارة الرابط في 21 أبريل/نيسان 2006).

74 المصدر السابق.

75 نهلة عبدو، "المرأة والانتفاضة: النوع الاجتماعي والطبقة والتحرر الوطني"، العرق والطبقة 32، 4 (1991)، ص 19 – 34؛ ريتا جياكامان وبيني جونسون، "المرأة الفلسطينية: بناء المتاريس وتحطيم الحواجز"، في "الانتفاضة: الانتفاضة الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي"، من إعداد زاخاري لوكمان وجويل بينين (بوسطن: منشورات ساوث إند بريس، 1989)، وإصلاح جاد، "من الصالونات إلى اللجان الشعبية: المرأة الفلسطينية 1919 - 1989" في "الانتفاضة: فلسطين على مفترق طرق"، إعداد جمال ر. نصر وروجر هيكوك (نيويورك: منشورات بريجر، 1990).

76 انظر ثريا أنطونيوس، "القتال على جبهتين: أحاديث مع نساء فلسطينيات"، مجلة دراسات فلسطينية 9، 3 (ربيع 1979)، ص 26 – 45؛ وسعاد الدجاني، "بين التحرر الاجتماعي والتحرر الوطني: حركة المرأة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلين" في "النساء والاحتلال الإسرائيلي: سياسات التغيير"، إعداد تامار مير (نيويورك: روتلدج، 1994).

77 انظر ريما حمامي، "برلمان النموذج النسائي وإصلاح قانون الأحوال الشخصية"، سبتمبر/أيلول 2000، ص 5 – 6، www.ids.ac.uk/ids/civsoc/final/palestine/pal1.html (تمت زيارة الرابط في 23 مايو/أيار 2006).

78 لمزيد من المعلومات، انظر الفصل 3.

79 مصدر سابق، رقم 77

80 اللجنة الوزارية لدى السلطة الفلسطينية من أجل تعزيز وضع المرأة، "وضع المرأة الفلسطينية بعد خمس سنوات من مؤتمر بيجين 1995 - 2000"، 2002، ص 31، http://home.birzeit.edu/wsi/All%20Publicaitons/files/Gov%20Report%20on%20Wom en%20Status.pd f (تمت زيارة الرابط في 23 مايو/أيار 2006).

81 المصدر السابق.

82 المصدر السابق.

83 في عام 1998، طلب الرئيس عرفات من قاضي القضاة تيسير التميمي صياغة قانون الأسرة الفلسطيني الموحد.

84 قرار مجلس الأمن رقم 1325 (2000)، S/RES/1325(2000)، http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/0/7f1629999f97c0a8c1256a0900302211?Opendocument
(تمت زيارة الرابط في 23 مايو/أيار 2006).

85 "الهيئة الدولية للنساء من أجل سلام فلسطيني-إسرائيلي عادل ودائم"، تصريح صحفي صادر عن يونيفيم، 28 يوليو/تموز 2005، www.peacewomen.org/resources/OPT/IWC2005.html
(تمت زيارة الرابط في 23 مايو/أيار 2006).

86 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع منال عواد، مديرة برنامج دعم وتأهيل المرأة، برنامج غزة للصحة النفسية، غزة، 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2006. والمنظمات الفلسطينية المشاركة هي: مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي في الضفة الغربية، وبرنامج دعم وتأهيل المرأة، وبرنامج غزة للصحة النفسية.

87 المصدر السابق.

88 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع أهيلة شومر، مديرة مؤسسة "سوا" في القدس الشرقية، 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2005.

89 خطط عمل وزارة شئون المرأة للفترة 2005 – 2007، صدرت في سبتمبر/أيلول 2004. الملف موجود لدى هيومن رايتس ووتش.

90 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع روز شمالي، طاقم شؤون المرأة، رام الله، 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2005.

91 انظر المقالة الافتتاحية في النشرة الإخبارية لطاقم شؤون المرأة، "صوت النساء"، رقم 227، 27 أكتوبر/تشرين الأول 2005، ص 1 [الملف موجود لدى هيومن رايتس ووتش]. افتتاحية في النشرة الإخبارية لشؤون المرأة.