Libya



Libya Libya
  

<<   الصفحة السابقة  |  الصفحة الرئيسية

الملحق

مـلاحـظــــات

اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي

على الجزء الثالث من تقرير منظمة مراقبة حقوق الإنسان

المعنون ( الانتهاكات ضد المهاجرين واللاجئين )

المبني على زيارة فريقها إلى الجماهيرية الليبية

في الفترة من 20/4 إلى 11/5/2005 مسيحي

مقدمة

=تؤكد اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي بأن الجماهيرية الليبية أدركت التداعيات الخطيرة الاجتماعية والاقتصادية والأمنية المترتبة على الهجرة غير الشرعية ودعت في أكثر من مناسبة إلى ضرورة دراسة الأسباب ومعالجتها بشكل شامل ومتوازن.

وقد قدم الأخ/ قائد الثورة في برقيته التي وجهها إلى رؤساء دول الاتحاد الأوربي بتاريخ 22/6/2002 مسيحي أثناء اجتماعهم في مدينة إشبيلية الأسبانية الحل الأمثل لمعالجة تلك الظاهرة حيث أكد على :

- ضرورة عقد قمة إفريقية أوروبية على غرار قمة القاهرة سنة 2000 لمعالجة ظاهرة الهجرة .

- نقل الاستثمارات وإقامة المشاريع وإيجاد سوق العمل والخدمات والإنتاج في إفريقيا .

=إن مبادرة الأخ/ قائد الثورة المتعلقة بمشروع القذافي للشباب والمرأة والطفل الإفريقي الذي يهدف إلى توطين المشاريع التنموية ومكافحة البطالة والفقر وتوفير فرص العمل لهذه الشرائح المهمة من أبناء إفريقيا تنبع من توجه الجماهيرية الليبية مساهمة في حل مشكلة الهجرة .

= تشارك الجماهيرية الليبية في جهود مكافحة الفقر والجوع في إفريقيا ضمن إطار العلاقات الثنائية ومن خلال المنظمات الدولية نذكر منها على سبيل المثال مساهمة الجماهيرية العظمى بتمويل خمسة مشاريع للأمن الغذائي في كل من بوركينا فاسو وتشاد والنيجر ومالي والسودان أعضاء تجمع دول الساحل والصحراء عن طريق منظمة الأغذية والزراعة ( الفاو) .

=إن الجماهيرية الليبية كانت ولازالت منفتحة على محيطها الإفريقي والعربي حيث يتواجد بها ما يقارب من مليون ونصف عامل أجنبي أكثر من 90% من القارة الإفريقية يعملون لحساب أنفسهم أو مع القطاع الأهلي أو مع القطاع العام وتنظم تشريعات العمل حقوقهم وواجباتهم كما يخضعون لشروط ممارسة المهن والحرف وتشريعات الصحة العامة والضرائب التي يخضع المواطنين لها دون تمييز.

=إن المشكل ليس في الأشخاص الذين يدخلون البلاد بطريقة مشروعة ويبقون فيها بعد انتهاء صلاحية تأشيرة الدخول لغرض العمل أو يخالفون الغرض من التأشيرة بممارسة المهن والحرف المختلفة فهذه الحالات غالباً تتم تسوية أوضاعها وفقاً للتشريعات النافذة وحتى الذين يدخلون البلاد بطريقة غير مشروعة تتم تسوية أوضاعهم إذا كانوا يحملون وثائق ثبوتية سليمة .

=إن المشكل الحقيقي هو الأجانب الذين يدخلون البلاد بطريقة غير شرعية ودون وثائق وهؤلاء يشكلون خطراً على الأمن العام الأمر الذي يقتضي اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم .

=كما إن المشكل الآخر هو الأشخاص الذين يدخلون البلاد بقصد الهجرة إلى دول أخرى ، والجماهيرية الليبية ملتزمة ضمن إطار الاتفاقيات الثنائية والدولية بمكافحة الهجرة غير الشرعية باتخاذ تدابير منع تهريب الأشخاص أو الاتجار بهم ومنع وقوعهم ضحية الابتزاز والاحتيال من قبل عصابات الإجرام المنظم ، وخلال سنة 2005 تم ضبط 49 تنظيماً إجرامياً لتهريب المهاجرين غير الشرعيين وضبط عدد (40 ألف) أجنبياً في محاولة للهجرة غير الشرعية عبر البحر ، كما تم قبول عدد (1876) مهاجراً غير شرعي أعيدوا من إيطاليا تسللوا إليها عبر السواحل الليبية وقد أعيدوا إلي بلدهم الأصلي .

=إن آلاف الأشخاص من المهاجرين غير الشرعيين أعيدوا إلى أوطانهم في الفترة الماضية طوعاً بناءً على طلبهم وتم صرف مساعدات مالية لهم لتدبير شؤونهم العاجلة عند وصولهم إلى أوطانهم ، وخلال سنة 2005 بلغ عدد الذين أعيدوا طوعاً 35627 شخصاً ، كما أبعد 12364 مهاجراً غير شرعي إلى بلدانهم بعد التنسيق مع سلطات دولهم .

=إن الجماهيرية الليبية من الدول التي تأثرت بشكل مباشر من الهجرة غير الشرعية حيث كان لها تبعات على اقتصادها الوطني وأمنها وبنيانها الاجتماعي وبيئتها الصحية ، وفي تقرير أصدره وفد مفوضية الإتحاد الأوربي بعد زيارة قام بها إلى الجماهيرية الليبية خلال الفترة من 27/11 إلى 6/12/2004 م أكد أن ليبيا تكتظ بالمهاجرين من كل الجنسيات باعتبارها بلد مقصد وعبور في نفس الوقت ، وأبدى تفهماً لقلق الجماهيرية الليبية من الآثار السلبية للهجرة غير الشرعية .

=تعد الجماهيرية الليبية من الدول الرائدة في محاربة التمييز العنصري بكافة أشكاله وأسبابه ولا توجد في المجتمع الليبي أية ممارسات تمييزيه ضد الأجانب أياً كان انتماؤهم أو لغتهم أو دينهم أو لغير ذلك من الأسباب .

=إن لكل إنسان ( مواطن أو أجنبي ) وفقاً للوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير وقانون تعزيز الحرية الحق في محاكمة عادلة تكفل له حق الدفاع بواسطة محام يختاره بنفسه .

إن سلامة البدن حق لكل إنسان والتعذيب من الأفعال المحظورة في الجماهيرية الليبية ومعاقب عليه وفقاً لأحكام قانون العقوبات.

=إن الجماهيرية الليبية ملاذ المضطهدين والمناضلين في سبيل الحرية وتحظر التشريعات النافذة تسليم اللاجئين منهم لحماها إلى أية جهة .

الإساءة أثناء القبض والاعتقال والترحيل :

يزعم التقرير أن المهاجرين واللاجئين يتعرضون إلى انتهاكات أثناء القبض والاعتقال والترحيل ، وأن هذه العمليات تتم بصورة عشوائية وأنه يتم ترحيل أشخاص إلى بلدان سيواجهون فيها مخاطر توجيه الاتهام إليهم دون إعطاء أية فرصة للحصول أو للبحث عن الحماية الدولية ، كما يذكر التقرير أن أماكن الحجز تعاني الازدحام وسوء التغذية وعدم وجود النظافة والرعاية الصحية .

 توضح اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي أنه يتواجد في الجماهيرية الليبية عدد كبير من الأجانب الذين يدخلون البلاد بطريقة غير شرعية ، وفي كثير من الأحيان يتعمد بعضهم إخفاء أو إتلاف وثائقه التي تدل على هويته ومنهم من يدخل دون وثائق أصلاً حتى يصعب على الجهات المختصة ترحيله .

إن حالة عدم الشرعية في الدخول أو التواجد مع غياب الوثائق الثبوتيه تشكل خطراً على الأمن العام في أية دولة ولابد للأجهزة المعنية أن تتصرف على وجه يحد من خطورة هذه الحالة ، ولقد أثبتت التحقيقات التي أجرتها الجهات المختصة ضلوع كثير من الأجانب المتواجدين في إطار حالة عدم الشرعية المذكورة سلفاً في جرائم خطيرة ، وتبين أن بعضهم له سجل إجرامي في بلده وشكل أثناء تواجده في الجماهيرية الليبية عصابات للإجرام المنظم بمساعدة بعض المواطنين محترفي الاجرام لارتكاب جرائم من بينها : جلب والاتجار بالمخدرات ،تزوير العملة والوثائق ، السطو والسرقة .

إن التدابير التي تتخذها الجهات المختصة بقصد القضاء على حالة عدم الشرعية السابق ذكرها تتم في إطار القانون ، حيث يخول القانون رقم (6) لسنة 1987 والمعدل بالقانون رقم (2) لسنة 2004 بشأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها الجهة المختصة اتخاذ إجراء القبض على الأجنبي الذي يدخل البلاد أو يتواجد فيها بصورة غير مشروعة وحجزه في مكان أعد لهذا الغرض لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله .

وقد كفلت الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير وقانون تعزيز الحرية حق الإنسان في سلامة بدنه وألا تتم معاملته بصورة قاسية أو مهينة أو ماسه بالكرامة الإنسانية ، كما يحظر القانون على الموظف العمومي استعمال العنف ضد الأشخاص حيث تقضي المادة (431) من قانون العقوبات بمعاقبة الموظف الذي يستعمل العنف ضد الأشخاص بالحبس والغرامة وتصل العقوبة إلى عشر سنوات في حالة التعذيب وفقاً لنص المادة (435) من قانون العقوبات ، وقد يفرط بعض أفراد الشرطة في استعمال القوة أثناء عملية القبض للتغلب على مقاومة المقبوض عليه ، كما قد يسئ بعض هؤلاء استعمال سلطاته إلا أن وقوع مثل هذه الحالات ليست إلا ممارسات فردية معزولة لا تتسم بالمنهجية وهي محل رفض ولا يمكن أن تحظى بدعم أية جهة ، ولقد سبق تسجيل وقائع إفراط في استعمال القوة وإساءة استعمال السلطة ضد بعض الأجانب المقبوض عليهم من قبل بعض أفراد الشرطة واتخذت فيها الإجراءات القانونية ، ومهما يكن فإن الإساءة الجسدية لا يمكن أن تصل إلى حد القتل أو الأذى الخطير أو الجسيم أو الاغتصاب أو هتك الأعراض وما أورده التقرير في الخصوص ليس إلا ترديداً لأقوال مرسلة مصدرها أشخاصاً شعروا بالإحباط نتيجة قطع الطريق عليهم للهجرة إلى دول يعتقدون أنها جنتهم ، وإن الركون إلى مثل تلك الأقوال دون التحقق منها ودعمها بالأدلة يخالف المنهج الذي تعهدت به المنظمة في ذكر الوقائع مدعمة بالوثائق والأدلة .

وفيما يخص المزاعم المتعلقة بوجود إزدحام في مراكز الترحيل وسوء التغذية والنواحي المتعلقة بالنظافة والصحة العامة فإن عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين يجري ترحيلهم كبير جداً وتستغرق عملية ترحيلهم وقتاً غير قصير في بعض الأحيان بسبب عدم التجاوب السريع من قبل بعض السفارات والقنصليات التي ينتمي إلى جنسيتها المهاجرون غير الشرعيين المرحلين ، وهذا يسبب ضغطاً على مراكز الترحيل يترتب عليه وجود ظاهرة الازدحام ، وبالرغم من أن هذه المشكلة أصبحت أقل حدة بكثير بعد إدخال تحسينات كبيرة على مراكز الترحيل ، إلاّ إن مسألة الازدحام من الصعب إيجاد حل لها بشكل سريع بسبب الأعداد الهائلة من المهاجرين غير الشرعيين الذين يدخلون الجماهيرية الليبية ، وفي إطار اتفاقية تعاون في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والتجارة غير المشروعة للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية والهجرة غير الشرعية الموقعة بتاريخ 18/12/2000 بين الجانب الليبي والإيطالي يجري إنشاء ثلاث مراكز جديدة للترحيل ، وأما فيما يتعلق بمزاعم عدم وجود تغذية كافية والنظافة والصحة العامة فإن الجهة الموكل إليها الإشراف على مراكز الترحيل تسعى جاهده لتوفير الغذاء المناسب وبيئة نظيفة وصحية في تلك المراكز .

وتؤكد اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي أن تداعيات الهجرة غير الشرعية تتطلب نفقات باهظة ليس في وسع الجماهيرية الليبية تحملها وإن الأمر يقتضي معالجه جذرية لأسباب الهجرة غير الشرعية من خلال تنمية أماكن الطرد وتحقيق الأمن والاستقرار فيها.

وليس صحيحاً ما ورد في التقرير أنه يجري إبعاد المهاجرين غير الشرعيين الداخلين للبلاد أو المتواجدين فيها بصورة غير مشروعة إلى المناطق الحدودية، بل إن عمليات الترحيل إلى بلدانهم تتم جواً وبراً بالتنسيق مع سفاراتهم وقنصلياتهم ولقد بلغت تكاليف عمليات الترحيل خلال سنة 2005 (3.678.756) مليون دينار.

وفي شأن زعم التقرير باعتقال طالبي اللجوء وترحيلهم تؤكد اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي أنه ولئن كانت الجماهيرية الليبية ليست طرفاً في اتفاقية جينيف لسنة 1951 بشأن اللاجئين والبروتوكول الملحق بها فإنها وبمقتضى تشريعاتها الداخلية وعلى رأسها الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير وقانون تعزيز الحرية ملاذاً للمناضلين من أجل الحرية وتحظر تلك التشريعات تسليم اللاجئين لحماها إلى أية جهة ، وتوضح أن التقرير يقع في خلط كبير بين المهاجرين الذين يدخلون البلاد بطريقة غير مشروعة بقصد البقاء أو الهجرة إلى دول أخرى ، وبين الذين يدخلون البلاد بطريقة مشروعة وينشدون البقاء فيها طلباً للحرية وهؤلاء تتم استضافهم ، وأما من يرحلون فهم من دخلوا البلاد بطريقة غير مشروعة أو دخلوها بطريقه مشروعة وضبطوا في حالة تسلل إلى دول أخرى ولا يتم إبعادهم إلا بعد اتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم.

وتؤكد اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي أنه انطلاقاً من تشريعاتها الداخلية والاتفاقيات التي انضمت إليها من بينها اتفاقية مناهضة التعذيب لا يمكن البتة تسليم شخص إلى بلد أو إبعاده إليها في الوقت الذي تتوافر فيه أدلة على أنه سيكون عرضة للتعذيب أو أنه لن يلقي محاكمة غير عادلة على ما ينسب إليه من تهم في البلد المرحل إليه ، ومن هذا المنطلق فإن اتفاقيات تسليم المجرمين التي تبرمها الجماهيرية الليبية مع دول أخرى تتضمن عدم جواز التسليم في الجرائم السياسية .

وفي شأن ما زعمه التقرير بأن عمليات القبض تتم بطريقة عشوائية فإن ذلك غير صحيح حيث تتم تلك العمليات بشكل منظم ، وقد تم استحداث إدارة عهد إليها مهمة القيام بالإجراءات القانونية في جرائم الدخول للبلاد أو التواجد فيها بصورة غير مشروعة وحيال جرائم تهريب المهاجرين في إطار الحفاظ على كرامة الأشخاص وحقوقهم القانونية وذلك من أجل تعزيز الإجراءات القانونية المتبعة في السابق وتعقد دورات تدريبه لمنتسبي تلك الإدارة من أجل الرفع من كفاءتهم وضمان أن تكون ممارستهم لوظائفهم وفقاً لمعاير حقوق الإنسان الوطنية والدولية .

وفيما يتعلق بمزاعم تقاضي بعض أفراد الشرطة رشاوى من المهاجرين غير الشرعيين لإطلاق سراحهم فإن الرشوة من الأفعال المجرمة والمعاقب عليها وفقاً لأحكام القانون رقم (2) لسنة 1979بشأن الجرائم الاقتصادية وفي حال ارتكابها من موظف أو شرطي يحال للقضاء لمعاقبته عما نسب إليه ، وتؤكد أن الجهات المختصة ستتخذ الإجراءات القانونية في أية وقائع محددة تبلغ بها .

عدم وجود أية قوانين أو لوائح تنظم عملية اللجوء :

تؤكد اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي أن التنظيم التشريعي للجوء هو محل اهتمام من كافة الجهات ذات العلاقة وتعمل تلك الجهات على إصدار قانون ينظم مسائل اللجوء والبت فيه وتحديد أوضاع اللاجئين وحقوقهم ووجباتهم ، ومن المؤمل أن تسفر جهود تلك الجهات على استصدار قانون من المؤتمرات الشعبية الأساسية - الجهة المخولة بإصدار القوانين في الجماهيرية العظمى – ينظم اللجوء .

كما تؤكد مجدداً وفاء الجماهيرية الليبية بالتزاماتها المنصوص عليها في التشريعات الوطنية التي تحظر تسليم اللاجئين السياسيين فضلاً عن التزاماتها الدولية المنصوص عليها في اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو المهينة أو اللانسانية واتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية التي تحكم المظاهر الخاصة بمشاكل اللاجئين في أفريقيا .

وفيما يخص المزاعم المتعلقة بمكتب المفوضية العليا لشئون اللاجئين فإنه لا يوجد مكتب لمفوضية الأمم المتحدة العليا لشئون اللاجئين في الجماهيرية الليبية إنما ممثل عين سنة 2001 ضمن إطار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وأن وجوده قد تم على أساس حل مشكلة بعض الصوماليين فقط الذين تم إبعادهم من دول أخرى ، وقد قدمت المفوضية مشروع مذكرة تفاهم لإنشاء مكتب لها وهو محل اهتمام ودراسة من الجهات المختصة . وقعت الجماهيرية الليبية اتفاق تعاون مع المنظمة الدولية للهجرة بتاريخ 9/8/2005 ، وسيقوم مدير عام المنظمة بزيارة الجماهيرية الليبية بتاريخ 25/4/2006 ، لافتتاح مكتب المنظمة وعقد محادثات مع المسئولين.

الإساءات الأخرى ضد المهاجرين واللاجئين.

يزعم التقرير أنه يوجد تمييزاً ضد الأجانب .

إن اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي تؤكد أن الجماهيرية الليبية لا توجد فيها ظاهرة التمييز سواء على أساس العرق أو اللون أو الدين أو المنشأ أو اللغة أو الخلفية الاجتماعية وغير ذلك من الأسباب التي ترصد على أنها سبباً لبروز ظاهرة التمييز ، ولقد كان ولازال للجماهيرية الليبية دور بارز في محاربة التمييز العنصري وقد شهد بذلك العالم أجمع، وتوضح إن المشاكل التي تحدث بين الأجانب والمواطنين في بعض الأحيان هي مشاكل لا تختلف أسبابها أو طبيعتها عن تلك التي تحدث بين المواطنين أنفسهم أو بين الأجانب أنفسهم وليست وليدة أية ممارسات تمييزية .

وفيما يخص ما سمي بأحداث الزاوية فإن مرد تلك الأحداث قد كانت بسبب إقدام عدد من المهاجرين غير الشرعيين على ارتكاب جرائم السطو المسلح والاغتصاب والسرقة بالإكراه وجرائم أخرى ، وقد سجلت قضية في تلك الواقعة تحت رقم 368 /2000 ، وصدرت أحكاماً ضد المتهمين بالإدانة تضمنت عقوبات مختلفة ، وقد توفي في تلك الأحداث 7 أشخاص من الليبيين والأجانب وليس كما ادعى التقرير بأن المتوفيين من الأجانب بلغ عددهم (51) شخصاً مما يؤكد عدم دقة المعلومات التي ترد للمنظمة وعدم مصداقية مصادرها .

يزعم التقرير بوجود ممارسات تعذيب لانتزاع الاعترافات ووجود محاكمات غير عادله وعدم تمكين المهاجرين غير الشرعيين من الوصول إلى المحامي وإطالة مدة التوقيف وعدم وجود الترجمة أثناء المحاكمة .

إن اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي تؤكد أن للأجنبي على قدم المساواة مع المواطن حق الوصول للعدالة كما أن له الحق في محاكمة تتوافر فيها مقومات وضمانات المحاكمة العادلة وفقاً لما نصت عليها المعايير الوطنية والدولية من أهمها حق الدفاع وهو مكفول للجميع بمقتضى القوانين حيث إن لكل شخص الحق في اختيار محاميه بإرادة حرة للدفاع عنه أمام المحاكم وعلى نفقته وإن كان غير قادر على ذلك تعين له المحكمة محامياً يرضى به يتولى الدفاع عنه بدون مقابل ضماناً لحق مقدس وهو حق الدفاع ، وتنظر قضايا المتهمين في الهجرة غير الشرعية أمام المحاكم وفقاً للقانون .

وفي شأن ما كرره التقرير عن ممارسات التعذيب المزعومة فإن سلامة البدن حق لكل شخص وفقاً للوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير وقانون تعزيز الحرية ، وتؤكد أن التعذيب محظور بمقتضى هذين التشريعين ومعاقب عليه بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات في قانون العقوبات ، وليس لأي اعتراف انتزع تحت الإكراه البدني أو النفسي أية قوة قانونية في الإثبات أمام المحاكم ، ولكل متهم أن يدفع أمام سلطة التحقيق القضائي أو أمام المحكمة أن اعترافاته المدونة بمحضر الشرطة قد انتزعت منه بطريق الإكراه وفي هذه الحالة تكون كلتاهما ملزمة بتحقيق هذا الدفع بكافة الوسائل القانونية بما في ذلك خبرة الطب الشرعي ، وفي حالة ثبوت الإكراه تبطل الاعترافات ولا يكون لها أية قيمة قانونية في الإثبات ولو إلى جانب أدلة أخرى هذا فضلاً عن محاسبة المسئول عن فعل التعذيب تأديبياً وجنائياً ، ولقد سبق إحالة أعضاء بهيئة الشرطة للمحاكمة الجنائية والتأديبية عن أفعال تعذيب نسبت إليهم وقضي بإدانة من ثبتت في حقه التهمة وعاقبته المحكمة بالعقوبة الجنائية المناسبة فضلاً عن العقاب التأديبي الذي يصل مداه إلى العزل من الوظيفة ، ولا تفوت الإشارة إلى أنه ليس كل ادعاء بالتعذيب هو صحيح إنما يدعى بعض الأشخاص ذلك بقصد الإفلات من العقاب وهو ما أثبتته بعض التحقيقات .

كما تؤكد اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي أن القانون يحدد مدة إجراء التوقيف السابق على الإحالة إلى سلطة التحقيق القضائي الذي تتخذه أجهزة الضبط القضائي ، وفي حالة تجاوز تلك المدة فإن ذلك يؤدي إلى بطلان كل الإجراءات التي اتخذت في حق المتهم إبان الإيقاف غير المشروع فضلاً عن محاسبة المسئول عن ذلك محاسبة جنائية وتأديبية ، وأما الحبس الاحتياطي الذي يتم بمعرفة سلطة التحقيق القضائي فهو محدد المدة أيضا وليس لها أن تتجاوز تلك المدة فإذا رأت ضرورة تمديد حبس المتهم لاستيفاء التحقيق وجب عليها عرض القضية على المحكمة لتمديد مدة الحبس ، وينظم قانون الإجراءات الجنائية كافة المسائل المتعلقة بتمديد الحبس الاحتياطي ومدته بشكل دقيق.

وفيما يخص الترجمة فإن المادة رقم (22) من قانون نظام القضاء تقضي بأن تُسمع أقوال الخصوم أو الشهود الذين يجهلون اللغة العربية بواسطة مترجم محلف ، وبمقتضى هذا النص فإنه لا يمكن بأي حال من الأحوال من الناحية القانونية أن يتم التحقيق مع أي شخص أو محاكمته دون وجود ترجمة إذ كان لا يتكلم اللغة العربية.

إن كل ما ساقه التقرير بشأن الانتهاكات المزعومة ليست إلا أقوالاً مرسلة أو استنتاجات مبنية على التخمينات والظنون ولم تقدم المنظمة دليلاً عليها أو تحدد حالات معروفة بالاسم والتاريخ تعرضت لتلك الانتهاكات ، وبذلك فإن المنظمة تكون قد خالفت تعهدها بتقديم كافة الوقائع والمعلومات مدعمة بالأدلة .

تؤكد اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي أن الجماهيرية الليبية في مواجهة التزام مكافحة الهجرة غير الشرعية ضمن إطار الاتفاقيات الثنائية والدولية في واقع يتدفق فيه أعداد كبيرة من المهاجرين غير الشرعيين عبر حدودها الشاسعة ، كما أنها في مواجهة الوفاء بالتزاماتها وتوجهاتها الإنسانية وهو أمر يلقي عليها أعباء جمة وتكاليف باهظة لا تستطيع أي دولة تحملها بمفردها وإنها تدعوا إلى ضرورة إيجاد حل جذري وشامل لمشكلة الهجرة غير الشرعية في إطار عالمي.




<<   الصفحة السابقة  |  الصفحة الرئيسية September 2006