Libya



Libya Libya
  

<<   الصفحة السابقة  |  الصفحة الرئيسية

ملحق: الرد الرسمي للحكومة الليبية على نتائج التقرير

ملاحظات

اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي

على الجزء الثاني من تقرير منظمة مراقبة حقوق الإنسان

المتعلق (بدار الأحداث ببنغازي والبيت الاجتماعي بتاجوراء)

المبني على زيارة فريقها إلى الجماهيرية الليبية

في الفترة من 20/04 إلى 11/05/2005  مسيحي

الملاحظــات :

ذكر التقرير(( أن المقابلات التي أجريت مع المسئولين عن المرفقين موضوع التقرير وما سماه بالمحتجزات وأعضاء النيابة أظهرت أن الحكومة الليبية التي تتولى إدارة هذين المرفقين تحتفظ بأغلبية هؤلاء النساء والبنات دون تهم معينة . القانون الذي يحكم هذه المرافق ينص على أنهما مبنيان لتوفير سكن "لنساء معرضات للمشاركة في الأعمال المخلة بالآداب" من المفترض أن تحمي هذه المرافق هؤلاء النساء والبنات من العنف الذي يمارسه أقاربهن باسم شرف الأسرة ولإعادة تأهيل نساء يعتبرن قد تجاوزن المعايير المقبولة للسلوك. من ناحية أخرى هذه ليست أسبابا مقبولة بموجب قانون حقوق الإنسان الدولي لحجز النساء والبنات. للحد الذي تعتقل فيه الحكومة الليبية نساء وبناتاً لم تتهمهن أوتدينهن في أي جريمة أو أولئك اللاتي أكملن عقوباتهن ، الحكومة الليبية تنتهك الحق في الحرية لهؤلاء الأشخاص )) .

تؤكد اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي أن ما ساقة التقرير حول وجود انتهاكات بالبيت الاجتماعى أو دور رعاية الأحداث لا يمت لقيم المجتمع بصلة ، ويؤكد تجاهل التقرير للقيم الإسلامية التي تحكم المجتمع الليبي وكذلك عاداته وتقاليده التى لها دور كبير في صياغة علاقات أفراد المجتمع وتشكيل رؤيتهم للواقع ،  فعلى سبيل المثال توجد في بعض المناطق عادة الثأر للعرض في جرائم الشرف وانكار ونبذ المرأة المتهمة في قضية أخلاقية من قبل أسرتها وهي من العادات الموجودة في دول المنطقة ، وتسعى الجهات المعنية لإستئصالها من خلال تغيير المفاهيم المرتبطة بها عن طريق التوعية والارشاد والتثقيف ، كما لاتقبل عادات المجتمع وتقاليده ترك النساء والفتيات لمصيرهن في الشارع ومع المجهول ، وهو مما يحتم إيجاد معالجات وتدابير للحد من تداعيات تلك الأمور ، ولابد من توضيح الحقائق، فإن دور رعاية الطفل ودور رعاية البنين ودور رعاية البنات ودور رعاية العجزة والمسنين ودور رعاية المرأة (البيوت الاجتماعية) ودور تربية الأحداث ، هي مؤسسات اجتماعية غير ذات طبيعة جنائية أو تأديبية عدا دور تربية الأحداث ، وجميعها تتبع صندوق التضامن الاجتماعي الذي يعنى برعاية العجزة والقصر الذين لا ولي لهم وكل من انقطعت بهم سبل العيش الكريم ، وتعمل تلك الدور على تقديم رعاية صحية واجتماعية متكاملة مجاناً في إطار تضامن أفراد المجتمع وفقاً لقيم الشريعة الإسلامية السمحة ومبادئ النظرية العالمية الثالثة ، وبياناً لتلك الدور ومهامها والتشريعات التي تنظم عملها ، فإن البيت الإجتماعي يأوي النساء اللاتي انقطعت بهن سبل العيش ولا مأوى لهن أو المرأة التي تتهم في قضية ويقتضي الأمر التحفظ عليها بإجراءات قضائية في ذلك البيت وذلك تقديراً لظروفها وظروف الجريمة المنسوبة إليها التي لا تتناسب مع وضعها في مؤسسة الإصلاح والتأهيل الخاصة بالنساء (السجن) لتحاشي الإساءة إلى وضعها الاجتماعي من منظور التقاليد والاعراف السائدة في المجتمع ، وتدخل الفئة الأولي البيت الاجتماعي برضائهن وذلك لظروف مختلفة ، فبعضهن لجأن إلى هذا البيت لعدم حصولهن على مسكن يأويهن بسبب خلاف مع أسرهن سيما المتهمات في قضايا أخلاقية ، وأخريات تنعدم لديهن وسائل العيش الكريم والرعاية الأسرية إما لفقد العائل أو الأسرة ، ولهن تركه في الوقت الذي يلائمهن ، وهذه التدابير الاجتماعية هي من منطلق تكريم المجتمع الجماهيري للمرأة وسعياً منه للحفاظ على كرامتها ودرء كل مخاطر استغلالها من قبل الغير ، ولا يفوت القول أن التشريعات المنظمة لتلك الدور تقضي بوجوب أن تعد لهن أثناء وجودهن بالبيت الاجتماعي تعد لهن برامج تأهيل بالنسبة لغير المؤهلات وذلك لإلحاقهن بعمل كما تعد لهن برامج تثقيفية وتتاح لهن فرصة على اكمال دراستهن لمن ترغب في ذلك كما يعمل البيت على تدبير فرص العمل لهن وتساعدهن في تكوين أسر من خلال تسهيل زواجهن ممن يرغبن ، أو مصالحتهن مع أسرهن .

وأما الفئة الثانية وهي التي يتحفظ عليها بالبيت في قسم مستقل بناء على إجراءات قضائية فإن قانون الإجراءات الجنائية ينظم مدد احتجازهن وسبل النظر في ذلك حيث تسري في هذا الشأن قواعد الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في القانون.

وبالنسبة لدار رعاية القاصرات ، فإن الموجودات بها ينقسمن إلى شريحتين ، الشريحة الأولى تنقسم إلى فئتين :

الفئة الأولى تضم الفتيات اللاتي تأمر النيابة العامة بحبسهن احتياطياً للتحقيق معهن على ذمة تهمة موجهة إليهن أو تحتجزن تنفيذاً لعقوبة صدرت بحقهن من  محكمة الأحداث وذلك طبقاً لقانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية .

والفئة الثانية هي التي أصدرت محكمة الأحداث أمراً بإيداعهن في الدار لثبوت تهمة التشرد في حقهن وذلك وفقاً لأحكام قانون الأحداث المتشردين .

أما بالنسبة للشريحة الثانية فهن القاصرات اللائي أتممن العقوبة المقضي بها في حقهن أو انتهى التدبير القضائي المتخذ في حقهن من قبل القضاء ، وهؤلاء يتم نقلهن إلى قسم مستقل إذا رفضت أسرهن قبولهن للعيش في الأسرة ، والسؤال الذي يطرح     ( ما هي المعالجة لوضعهن ؟ فهل يتركن لمصيرهن في الشارع بلا مأوى            ولا أسرة أو عائل أو يتركن عرضة للانتقام ؟ أم يودعن في مؤسسة اجتماعية حتى يبلغن سن الرشد عندها يكون لهن تقرير البقاء في الدار أو الخروج منها ؟ ) ، إن مقتضيات الحفاظ عليهن من الاستغلال والجريمة أو الانتقام تقتضي إيداعهن في الدار ويتلقين خلال وجودهن بها تعليماً وتدريباً وتثقيفاً وتأهيلاً لمنحهن فرصة الاندماج في المجتمع بسلام أو السعي لإعادتهن لأسرهن .

كما أورد التقرير (( أن منظمة مراقبة حقوق الإنسانمهتمة أيضا بأن العديد من المحتجزات حرمن من حقهن في محاكمة عادلة ولم يمنحن فرصة الاعتراض            على مشروعية احتجازهن بمحكمة قانونية وحرمن من حق التمثيل القانوني  " توكيل محاميين" )) .

تؤكد اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي أن لكل فرد ذكراً أو أنثى التمتع بحق الحصول على محاكمة عادلة وقد وضعت التشريعات ضمانات ومقومات المحاكمة العادلة من أهمها تعدد درجات التقاضي وعلانية الجلسات وحق الدفاع بواسطة محامى يختاره الشخص بنفسه ، ويكفل هذا الحق لكل شخص تفنيد الأدلة المقدمة ضده من الادعاء بما في ذلك الاعترافات المنسوبة إليه وأي اخلال بهذا الحق يجعل الحكم معيباً بعيب الإخلال بحق الدفاع مما يترتب عليه مخالفة الحكم للقانون الذي يوجب إلغاءه من قبل المحكمة الأعلى درجة وللمحكمة العليا قضاء راسخ في الخصوص منذ زمن طويل ، وتلفت النظر أن ماساقه التقرير في الخصوص هو قول مرسل لا يمكن أن يبنى عليه الحكم بوجود انتهاك لتلك الحقوق والضمانات ، فضلاً عن ذلك فهو يخالف ما تعهدت به المنظمة من التزام الموضوعية والدقة والتوثيق للوقائع بالأدلة التي ستوردها في تقريرها ، بحيث يكون للجهات المعنية أمكانية التحقق من صحة تلك المزاعم واتخاذ الإجراءات بشأنها .

ثم يذكر التقرير (( أن باحثيها قد أخبروا بأن هؤلاء النسوة والبنات محتجزات لفترات مفتوحة بهذه المرافق حتى يعلن أحد أقاربهن الذكور وصايته عليهن أو أن يوافق على الزواج . متطلبات الخروج هذه نفسها استبدادية وإكراهية . ترى هيومان رايت وتش أن الاحتفاظ بالسجينات لفترات غير محددة من الزمن فإن احتجازهن يعتبر استبداديا حتى إذا كان الاحتجاز المبدئي مبني على أسس معايير قانونية متبعة. عندما تستكمل المحتجزة فترة حكمها وتبقى محتجزة بعد ذلك فإن طبيعة الاحتجاز الاستبدادية تتفاقم )) .

تلفت اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي النظر إلى أنه سبق القول أن نزيلات البيت الاجتماعي منهن من دخلن إليه بمحض إرادتهن لانعدام المأوى والعائل والدخل وهن يتمتعن بحق مغادرة البيت في الوقت الذي يناسبهن ، وأما من جرى إيداعهن بسبب اتهامهن في قضايا من قبل الجهات القضائية فإن بقائهن في البيت ومغادرته مرتبط بالإجراءات القضائية التي اتخذت بشأنهن من قبل الجهات القضائية وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية ، وتجدر الإشارة أن بعض النساء غادرن البيت الاجتماعي ورجعن إليه بمحض إرادتهن للأسباب المذكورة سابقاً ، هذا ولم تحدد المنظمة أسماء حتى يكون للجهات المعنية مراجعة أوضاعهن للتحقق من تلك المزاعم .

ويقول التقرير (( أن بحوثنا أظهرت أن نقل النساء والبنات إلى مرافق إعادة التأهيل هو فقط بداية لاستضافة أخرى من الانتهاك سوف يتحملنها. الموظفون بهذه المرافق يحدون من حرية حركة هؤلاء النسوة والبنات ويخضعوهن إلى معاملة جزائية مشتملة على الحجز الانفرادي المطول لأسباب بسيطة جدا. الأطفال المحتجزون في بيت الأحداث ببنغازي للبنات يشكون من وضع الأصفاد بأيديهن أثناء بقائهن بالحجز الانفرادي. وهذا لا يتفق مع المعايير الدولية لمعاملة الأحداث المحتجزين ، والتي تملي بأن الممارسات التأديبية يجب أن تحافظ على السلامة بطريقة تحافظ على شرف الطفل وأغراض إعادة التأهيل من الحجز )).

تؤكد اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي أن معاملة نزيلات البيت الاجتماعي أو دور رعاية الأحداث ينظمها قانون الضمان الاجتماعي رقم (13) لسنة 1980 والقرارات الصادرة بمقتضاه ، والقانون رقم (109) لسنة 1972 بشأن دور تربية وتوجيه الأحداث ، وقد كفلت هذه التشريعات حقوق نزلاء تلك الدور من حيث المأكل والملبس والتعليم والتدريب والتأهيل وإجراءات التأديب ، بما فيها الحجز التأديبي ومدته ومقتضيات الإجراءات التأديبية ، والسلطة التي تملك توقيع الجزاء التأديبي .

وتؤكد أن سوء المعاملة التي زعمها التقرير مرفوضة وفقاً لقيم المجتمع الجماهيري ومعاقب عليها قانوناً ومما يؤسف له أن التقرير ساقها دون أن يحدد الوقائع بدقة على نحو ما تعهدت به المنظمة حتى يمكن أن تكون محل للتحقق من صحتها من قبل الجهات المختصة ، ولا يستبعد أن تكون تلك المزاعم من القاصرات الجانحات هي وليدة حالة نفسية مترتبة على وجودهن في الدار في وضع لايتفق مع رغبات من هن في سنهن .

ويضيف التقرير (( أن كل من النساء والبنات يتم فحصهن لأجل الأمراض دون موافقتهن كما يجبرن على تحمل فحص العذرية على أيدي أطباء شرعيين ذكور. هذه الفحوصات تشكل معاملة تنطوي على الاحتقار وهي انتهاك لحقوق المرأة في السلامة البدنية والخصوصية )).

تؤكد اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي أن الفحص الطبي لغرض تحديد وجود أو عدم وجود أمراض معدية هو أمر تقتضيه ضرورات المحافظة على الصحة العامة في مثل ذلك المحيط ويتم وفقاً للقانون ، وفي خصوص فحص العذرية فلا يوجد شئ اسمه فحص العذرية ، فما يحصل هو أن المتهمات في قضايا المواقعة أو الزنى يجري عرضهن على الطبيب الشرعي بأمر قضائي وفي بعض الأحيان بناءً على طلب محاميهن للتأكد من عدم صحة اتهامهن بارتكاب فعل المواقعة والزنى ويتخذ ذلك بصدد البحث عن أدلة البراءة أو الإدانة وفقاَ للقانون .

كما يتحدث التقرير (( عن أن إحدى النساء بمرفق تاجوراء أخبرتنا أن ابنتها المقيمة بمرفق الأطفال بنفس المجمع قد تم تبنيها بواسطة أسرة أخرى دون موافقتها. المرأة لا تدري بمكان ابنتها. هذا يعتبر انتهاكاً لكل من قانون العقوبات الليبي ومعاهدة حقوق الطفل. أي نساء أو بنات تم أخذ أطفالهن منهن بواسطة موظفي المرفق يجب أن يتحصلن على مراجعة قانونية بسبب الإبعاد وأن ينلن عقد منتظم ومباشر مع الطفل طبقا لمعايير حقوق الإنسان )).

تؤكد اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي أن القانون الليبي لا يعرف شيئاً اسمه التبني لأن أحكامه مستمدة من قواعد الشريعة الإسلامية التي أبطلت نظام التبني ويعرف القانون الليبي نظام الكفالة وهو مستمد من الشريعة الإسلامية وينظم القانون رقم (10) لسنة 1984مسيحي وقانون الضمان الاجتماعي والقرارات الصادرة بمقتضاه إجراءات الكفالة ، وهي في المنظور الإسلامي عبادة يُتقرب بها إلى الله وتملي الكفالة على الكفيل جملة من الواجبات وللمكفول حقوقاً ، ولا تتم الكفالة إلا بالشروط التي حددها القانون ، وذلك بالنسبة للطفل الذي تخلت عنه أمه بمحض إرادتها ، وكان على التقرير أن يحدد الحالة المزعومة حتي يكون للجهات المختصة التحقق منها .

وزعم التقرير كذلك (( أن البنات المحتجزات في بيت الأحداث ببنغازي تم حرمانهن أيضا من حق التعليم . المرفق يقدم فقط إرشادات دينية وإرشادات عن الخياطة منتهكا حق التعليم المبين في الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان والعديد من المعاهدات الدولية التي تنضم إليها ليبيا وأحكام الأمم المتحدة لحماية الأحداث التي تنص على أن الشباب يجب ألا يفقدوا حقوقهم في التعليم عند احتجازهم )).

تؤكد اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي إن التشريعات التي تنظم دور الرعاية الاجتماعية السابق ذكرها تكفل لكل نزيل قاصراً أو بالغاً حقه في مواصلة التعليم بكافة مراحله وتلزم الجهات القائمة على تلك الدور توفير فرص التعليم والتدريب والتثقيف , وستكون هذه المسألة محل بحث من الجهات المعنية .

 

وذكر تقرير المنظمة (( أن طبيعة الانتهاك بمرافق إعادة التأهيل الاجتماعية والانتهاكات التي تحدث داخليا تتطلب إجراء فوري من الحكومة الليبية. يجب ألا تكون المراكز الاجتماعية لإعادة التأهيل هي المظلة الوحيدة المتاحة للنساء والبنات المحتاجات للحماية في ليبيا. يتوصل التقرير إلى أن ليبيا يجب أن تنشئ مظلات طوعية غير ذات طبيعة جزائية لأولئك اللائي يحتجن إلى إسكان أو حماية من العنف. جميع النساء والبنات المحتجزات دون إدانة في جريمة وفقا لمعايير المحاكمة العادلة واللائي لا يقضين حكما يجب أن يطلق سراحهن فوراً )).

تؤكد اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي مجدداً أن دور حماية المرأة ( البيت الاجتماعي ) ودور تربية وتوجيه الأحداث تعمل على حماية النساء من الضياع والاستغلال وتؤمن لهن الكنف الاجتماعي الذي فقدنه وتسعى تلك الدور إلى تأمين مصالحة تلك النساء مع أسرهن وعلى تهيئة الظروف لاندماجهن في المجتمع بكرامة ، كما تعمل تلك الدور على تربية الأحداث الجانحين تربية صالحة وتسعى جاهدة لتوفر لهم ظروف الحياة الكريمة وسبل الاندماج في المجتمع عند بلوغهم سن الرشد ودخول معترك الحياة ، ومع تأكيدها على أن ما ورد بالتقرير لايتفق مع قيم المجتمع وتجاهل الاعتبارات الدينية والاجتماعية والثقافية والقانونية للمجتمع الليبي ، فإن الجهات المختصة ستضع نصب عينيها تلك الملاحظات ، ومراجعة أوضاع تلك المؤسسات وفقاً لمعايير التشريعات الوطنية والدولية للوقوف على مدى حاجتها للتحديث والتطوير بما يتلاءم مع تلك المعايير .




<<   الصفحة السابقة  |  الصفحة الرئيسيةFebruary 2006