Lebanon



Lebanon Lebanon
  

<<   الصفحة السابقة  |  الصفحة الرئيسية  |  الصفحة التالية  >>

التوصيات

إلى الحكومة الإسرائيلية

يجب توجيه أوامر فورية إلى كل القوات بضرورة الالتزام بالمبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي. وبشكل خاص، عليهم:

  • التمييز دائماً بين المدنيين والمقاتلين وبين الأهداف المدنية والأهداف العسكرية، ووقف أي استهداف للمدنيين.

  • وقف كل الغارات العشوائية، ولاسيما القصف العشوائي للمدن والقرى والمناطق التي يتجمع فيها المدنيون.

  • احترام مبدأ التناسب في استخدام القوة. والتوقف عن شن أي هجوم يمكن أن يؤدي إلى قتلى أو جرحى في صفوف المدنيين أو إلى أضرار في ممتلكات المدنيين لتحقيق مكسب عسكري مباشر أو ملموس لا يتناسب مع هذه الأضرار.

  • التوقف الفوري عن استخدام الذخائر العنقودية في لبنان حتى يمكن خفض معدل العطالة بشكل كبير. وإذا استخدمت الذخيرة العنقودية يجب أن لا يكون ذلك في مناطق مجاورة للمناطق المأهولة.

  • عدم استهداف عمال الإغاثة أو القوافل والمعدات أو أفراد حفظ السلام، فهؤلاء جميعاً يتمتعون بالحماية التي يتمتع بها المدنيون.

  • إعطاء تعليمات للموظفين الحكوميين على كل المستويات للتعاون مع التحقيقات الدولية في انتهاكات القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك لجنة التحقيق المقترحة لاحقاً.

    إلى الأمم المتحدة

  • إن هيومن رايتس ووتش تحث مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على تأسيس لجنة تحقيق دولية للتحقيق في التقارير التي تتحدث عن انتهاكات للقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك جرائم حرب محتملة، في لبنان وإسرائيل، ولصياغة توصيات تضع المسؤولية على كاهل منتهكي هذا القانون. ويجب أن يرأس لجنة التحقيق خبير مستقل معترف به دولياً وله خبرة مباشرة في التحقيق في حالات خرق القانون الإنساني الدولي في وقت الحرب. ويجب أن يضم فريق اللجنة خبراء في الطب الشرعي، وفي الأسلحة والمتفجرات، والقانون الإنساني الدولي وغيره من الحقول ذات الصلة. ويجب أن يكون تمويل اللجنة كافياً لضمان عملها بشكل فعال.

    ونظراً إلى إلحاحية الوضع، على اللجنة أن تقدم نتائجها المبدئية إلى الأمين العام في أسرع وقت ممكن. وعلى الأمين العام أن يقدم هذه النتائج والتوصيات، إضافة إلى التقرير النهائي للجنة، إلى مجلس الأمن من أجل المزيد من الدراسة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

    إلى حكومة الولايات المتحدة الأمريكية

  • الوقف الفوري لنقل الأسلحة والذخائر وغيرها من الأعتدة التي ثبت أو يشك باستخدامها في انتهاكات القانون الإنساني الدولي في لبنان إلى إسرائيل، بالإضافة إلى وقف تمويل ودعم مثل هذه المعدات إلى أن تنتهي هذه الانتهاكات.

  • إجراء تحقيق كامل في استخدام إسرائيل للأسلحة والذخائر وغيرها من الأعتدة المقدمة من أمريكا في انتهاك القانون الإنساني الدولي.

    إلى حكومة المملكة المتحدة وغيرها من البلدان التي يمكن أن تمر عبرها الأسلحة والذخائر وغيرها من المعدات العسكرية إلى إسرائيل

  • عدم السماح باستخدام أراضيهم لتمرير أو شحن أسلحة أو ذخائر أو غيرها من الأعتدة إلى إسرائيل والتي ثبت أو يشك باستخدامها في انتهاك القانون الإنساني الدولي في لبنان، إلى أن تنتهي هذه الانتهاكات>4.

  • حين لا يكون ثمة ضوابط لتمرير الأسلحة، يجب وضع وتطبيق هذه الضوابط، بحيث يستوجب نقل الأسلحة وتحويلها والسمسرة عليها الحصول على تراخيص. ويجب أن يكون إعطاء الترخيص مشروطاً باحترام الطرف الذي يتلقاه لحقوق الإنسان وللقانون الإنساني الدولي. ويجب عدم إعطاء التراخيص إذا كان المتلقي قد أقدم على انتهاك حقوق الإنسان أو على انتهاكات فظيعة للقانون الدولي أو إذا كان هناك خطر واضح من إساءة استخدام هذه الأسلحة>5.

    إلى حزب الله

  • وقف هجمات الصواريخ العشوائية على المدن والبلدات والقرى والمناطق الإسرائيلية التي يتجمع فيها المدنيون، إضافة إلى أي عمل يستهدف المدنيين.

  • بذل كل الجهود الممكنة لتجنب وضع مواقع عسكرية داخل أو قرب مناطق مأهولة بكثافة، وإبعاد المدنيين والممتلكات المدنية من جوار المواقع العسكرية.

  • عدم استخدام المدنيين تحت أي ظرف كدروع للمواقع العسكرية أو كغطاء للعمليات العسكرية.

    إلى الحكومتين السورية والإيرانية

  • عدم السماح بنقل الأسلحة والذخائر وغيرها من الأعتدة التي ثبت أو يشك باستخدامها في انتهاكات القانون الإنساني الدولي في لبنان إلى حزب الله، بالإضافة إلى وقف تمويل ودعم مثل هذه المعدات إلى أن تنتهي هذه الانتهاكات.




    4 تتماشى هذه الحركة مع التزام الدول بالمادة 1 المشتركة في اتفاقيات جنيف "لاحترام وضمان احترام" القانون الإنساني الدولي، الذي يحمل المسؤولية أيضاً لدول تعتبر طرفاً ثالثاً كي تتجنب القيام بأي عمل يساعد الأطراف المتصارعة على ارتكاب الانتهاكات. لقد وافقت الدول الموقعة على اتفاقيات جنيف على جعل احترام القانون الإنساني الدولي أحد المعايير الرئيسية التي يعتمد عليها قرار السماح بتمرير الأسلحة في المؤتمر الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر في 2003. ويوجد لدى بعض الحكومات، بما في ذلك الحكومات الملتزمة بمدونة سلوك الاتحاد الأوروبي في تصدير الأسلحة، وسائل لتطبيق هذه الالتزامات. إن المملكة المتحدة، إضافة إلى بلدان أخرى، تدعم توسيع المدونة الأوروبية لتغطي تمرير الأسلحة وتدعم جعل المدونة ملزمة. إن عليها العمل وفق ذلك بوصفها سياسة الدولة.

    5 انظر المصدر السابق.


    <<   الصفحة السابقة  |  الصفحة الرئيسية  |  الصفحة التالية  >> August 2006
  •