Jordan



Jordan Jordan
  

VI. التعويض

إن ضحايا التعذيب والاعتقال التعسفي وانتهاكات حقوق الإجراءات العادلة في الأردن لا يستطيعون عموماً الحصول على تعويض عن هذه الانتهاكات. وكما ذكرنا آنفاً يفتقد النائب العام في محكمة أمن الدولة وتفتقد المحكمة نفسها الاستقلالية عن الضباط العسكريين في دائرة المخابرات العامة، الذين يرتكبون هذه الانتهاكات. بالإضافة إلى أن ضباط الدائرة والمدعين وقاضيين من أصل ثلاثة في محكمة أمن الدولة هم أنفسهم من العسكريين.

يضمن الدستور الأردني الحرية الشخصية وينص على أنه "لا يجوز أن يوقف أحد أو يحبس إلا وفق أحكام القانون".200 ولكي يكون الاحتجاز (إلا في حالات الاعتقال الصريحة) قانونياً وفق القانون الأردني يجب أن يصدر النائب العام إذناً بالاعتقال.201 ويعتبر قانون العقوبات الأردني إقدام المسئولين على الاعتقالات العشوائية جريمة: "كل موظف أوقف أو حبس شخصا في غير الحالات التي ينص عليها القانون يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة". كما ينص القانون على أن أي مسئول "يستعمل سلطة وظيفته مباشرة أو بطريق غير مباشر ليعوق أو يؤخر تنفيذ أحكام القوانين أو الأنظمة المعمول بها، أو جباية الرسوم والضرائب المقررة قانونا، أو تنفيذ قرار قضائي، أو أي أمر صادر عن سلطة ذات صلاحية يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين".202

ويحفظ القانون الأردني حق الفرد في رفع دعاوى خاصة أمام محكمة مدنية عن الأضرار التي لحقت به، فضلاً عن أنه يلزم الدولة باتخاذ إجراء تأديبي أو برفع دعوى إجرامية ضد من يقدم على ارتكاب جرائم خطرة. فقانون الأمن العام، الذي يحدد عقوبات عناصر قوى الأمن الذين ينتهكون القانون، يعاقب "أي فرد يرتكب أياً من التجاوزات التالية، عبر ممارسة السلطة بصورة غير قانونية تلحق الأذى بأي شخص أو بالدولة... بواحدة من العقوبات التالية:

  • تنزيل رتبة من تكون رتبته دون رتبة الوكيل.203

  • مصادرة الراتب لمدة لا تزيد عن شهرين.

  • السجن أو الاحتجاز لمدة لا تزيد عن شهرين".204

    تعطي المادة 107 من قانون أصول المحاكمات الجزائية كل محتجز "الحق في أن يقدم في أي وقت لمأمور السجن شكوى كتابة أو شفهيا ويطلب منه تبليغها للنيابة العامة وعلى المأمور قبولها وتبليغها في الحال ..."205 وتلزم المادة 108 منه كل من يعلم عن اعتقال تعسفي أو غير قانوني أن يعلم مكتب المدعي العام. بل أن المادة 25 من هذا القانون أكثر تحديداً، إذ تقول: "على كل سلطة رسمية أو موظف علم أثناء إجراء وظيفته بوقوع جناية أو جنحة أن يبلغ الأمر في الحال إلى المدعي العام المختص وأن يرسل إليه جميع المعلومات والمحاضر والأوراق المتعلقة بالجريمة".206 ولكن ضباط دائرة المخابرات العامة وغيرهم من العسكريين يحاكمون وفق قانون العقوبات العسكري. وللمدعي العام العسكري سلطة قضائية على جميع الجرائم التي يكون أي من المشتكي عليهم من العسكريين بمن فيهم ضباط دائرة المخابرات العامة.207

    يتبع قسم الادعاء العسكري إدارياً إلى مؤسسة القضاء العسكري.208 وتقع سلطات المدعي العسكري ضمن دائرة المخابرات العامة، ورؤسائه في الجيش يشرفون أيضاً على محققي الدائرة ويعينون القضاة العسكريين في محكمة أمن الدولة. ولذلك فإن حرية المدعي في أن يقرر محاكمة الانتهاكات التي ارتكبها زملاء له من ضباط الأمن محدودة بدرجة كبيرة.

    وهناك أسباب أخرى تفسر عدم محاكمة ضباط الأمن على أفعالهم، حتى في الدعاوي المدنية. فقد أشار صبر الرواشدة، مدعي عام محكمة البداية في عمان والذي أخبرنا أن غالبية المحتجزين لا يمارسون حقهم في تعيين محام حين توجه لهم تهمة إجرامية وقد لا تعين لهم المحكمة محام (انظر آنفاً)، أنه في غياب زيارات المحامين والأهل قد لا يكون هناك شاهد على انتهاكات حقوق هؤلاء المحتجزين الذين لا تحال قضاياهم إلى المحكمة، ولاسيما عندما لا يبادر الضباط الأطباء أو لا يستدعون للإدلاء بالشهادة. وقال الرواشدة لهيومن رايتس ووتش إنه لم يحاكم على حد علمه أي موظف في دائرة المخابرات العامة بسبب الاعتقال التعسفي أو التعذيب.209 وأخبرنا المحامي سفيان عبيدات أن المحكمة العادية ترفض أي ادعاء كهذا من قبل مدنيين بسبب عدم الاختصاص، مذكراً بالسلطة القضائية للمحاكم العسكرية على ضباط دائرة المخابرات العامة.210

    وقد صرّح جميع المحتجزين السابقين الذين التقتهم هيومن رايتس ووتش إنه لم تكن لديهم الرغبة في رفع دعاوى ضد من اعتقلهم وعذبهم خلافاً للقانون. وكان جواب والدة وليد س. نموذجياً: "الحمد لله أن المحنة انتهت، لا نريد أن نعمل أي شيء له علاقة بتلك المحنة، نريد فقط أن نعيش".211 وعندما بادر المدعي العام الذي أسقط التهم الموجهة إلى باسم ف. لأنه لم يجد أي دليل على اتهامه بتزوير لوحة رخصة، إلى سؤال باسم إذا كان يريد توجيه تهم ضد ضابط الشرطة الذي أوقفه خطأً وسلمه إلى ضباط دائرة المخابرات العامة في أحد مراكز الشرطة في عمان، رفض باسم مفضلاً أن ينسى القضية، كما قال أخوه لهيومن رايتس ووتش.212

    ويلزم القانون الدولي لحقوق الإنسان الدولة بتقديم تعويضات عن انتهاك حق الحرية والأمن الشخصيين. وحسب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، "كل من وقع ضحية اعتقال غير قانوني له حق إلزامي بالتعويض".213

    والدولة ملزمة بالتحقيق في الادعاءات الموثوقة بالتعذيب. وتقضي اتفاقية مناهضة التعذيب، التي وقع الأردن عليها في نوفمبر/تشرين الثاني 1991، في المادة الرابعة منها بأنه: " تضمن كل دولة طرف أن تكون جميع أعمال التعذيب جرائم بموجب قانونها الجنائي. وينطبق الأمر ذاته على قيام أي شخص بأية محاولة لممارسة التعذيب وعلى قيامه بأي عمل آخر يشكل تواطؤا ومشاركة في التعذيب". والدولة ملزمة أيضاً بالتحقيق في ادعاءات التعذيب ومحاكمتها. وتنص المادة 13 من اتفاقية مناهضة التعذيب على أن: "تضمن كل دولة طرف لأي فرد يدعى بأنه قد تعرض للتعذيب في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية، الحق في أن يرفع شكوى إلى سلطاتها المختصة وفى أن تنظر هذه السلطات في حالته على وجه السرعة وبنزاهة". والمادة 12 تلزم الدول بالتصرف حتى لو لم يتقدم ضحية التعذيب بالشكوى: " تضمن كل دولة طرف قيام سلطاتها المختصة بإجراء تحقيق سريع ونزيه كلما وجدت أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن عملا من أعمال التعذيب قد ارتكب في أي من الأقاليم الخاضعة لولايتها القضائية".214 كما يمكن للضحايا أن يوجهوا تهماً مدنية ضد الشخص أو الجهة المسئولة.

    وكانت لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة قد أشارت من قبل إلى أن القانون الأردني لا يحظر كل أعمال التعذيب كما تقضي التزامات حقوق الإنسان.215 إذ تنص المادة 208 من قانون العقوبات الأردني على أن: "يعاقب كل من يمارس على شخص عنفاً غير قانوني أو معاملة قاسية بهدف انتزاع اعتراف بجرم ما أو الحصول على معلومات..."216 وفي عام 1995 قال ممثل الحكومة الأردنية للجنة مناهضة التعذيب إن القانون الأردني يجرم فقط الاعتداء على "السلامة الجسدية" للشخص.217 وأوضح، دون ذكر قاعدة قانونية، أن "طرق التحقيق التي تشمل الازدواجية والإكراه والترهيب واستخدام العقارات المخدرة وأجهزة كشف الكذب والحجز الانفرادي والصدمات الكهربائية أو غيرها من أشكال المعاملة القاسية محظورة في القانون الأردني. وكل إجراء استجوابي يستند عليها باطل ولاغ"؟218 ويبقى من الصعب إثبات التعذيب، لأن القانون الأردني يطلب بأن يظهر المرتكب النية في نزع اعتراف وأن يكون على علم بأن انتزاع الاعترافات بالقوة عمل إجرامي. وقد أوضحت الحكومة الأردنية في تقريرها إلى لجنة مناهضة التعذيب أنه: "يجب أن يكون المرتكب على دراية أيضاً بأن سلوكه مخالف للقانون، نظراً إلى أن النية الجرمية لا يمكن إثباتها إلا بإثبات وجود هذا الوعي ووجود الرغبة في تحقيق الهدف".219

    ويقول ضحايا التعذيب الأردنيون الذين قابلناهم أنهم قد يعرفون جلاديهم بالشكل ولكنهم لا يعرفون أسماءهم أبداً. وتسمح المادة 4 من قانون دائرة المخابرات العامة لعناصر الدائرة باتخاذ أسماء مستعارة لإخفاء هواياتهم الحقيقية (انظر أعلاه). وما لم تقم دائرة المخابرات العامة بتخصيص أسماء مستعارة على أساس دائم، أو تحافظ على سجل دوام يلائم بين الأسماء المستعارة والأسماء الحقيقية، وأن تبدي تعاونا في التحقيق، لا يمكن للضحية أن يذكر من جلاده سوى شكله أو مواصفات أخرى تميزه. وقد أفاد ثلاثة محتجزين بأن الضباط العسكريين باللباس الموحد الذين شاركوا في تعذيبهم كانوا يرتدون أقنعة. إن إخفاء الهوية الحقيقية لعناصر المخابرات يخالف أيضاً عدداً من مواد قانون أصول المحاكمات الجزائية الذي يطالب العناصر التي تقوم بعملية الاعتقال والاحتجاز والتحقيق بتوقيع مذكرات بأسمائهم.

    لقد روى لنا المحتجز السابق رامي س أنه طلب تقديم شكوى إلى مدير دائرة المخابرات العامة عن الإساءة التي تعرض لها، ولكن ضابط المخابرات رفض ذلك.220 ونظراً إلى أن الدائرة أبقت رامي في الحجز الانفرادي لمدة خمسة أيام قبل تحويله إلى سجن آخر، فإنه لم يتمكن من إدراج اسم شخص مستقل بصفة شاهد. وقال محتجز سابق آخر لنا أن عناصر الدائرة منعوه من قول اسمه بصوت عال، وإنهم يخاطبون جميع المحتجزين بلفظ "حجي" لكي لا يعرف المحتجزون أسماء بعضهم البعض.221 لا يمكن لمحتجز أن يعرف هوية محتجز آخر، وبالتالي لا يمكنه مشاركة غيره بالصراخ، أو بمواعيد الدخول والخروج من الزنازين.

    نتيجة ما سبق، لا يوجد شاهد آخر، غير الجلادين والأطباء، يثبت حدوث التعذيب في مراكز دائرة المخابرات العامة. إن شهادة الأطباء الذين شاهدوا آثار التعذيب يمكن أن تكون دليلاً مهماً بالنسبة للضحايا يدعم دعواهم بإجراء تحقيق أو بالمحاكمة.222 وهناك أشكال أخرى من التعذيب لا تترك آثاراً جسدية تسمح للطبيب الشرعي بالتعرف عليها، مثل إرغام المحتجز على الركوع والوقوف بشكل متكرر. وقد أخبر محامون أردنيون هيومن رايتس وتش أن بعض المحتجزين حاولوا الحصول على تقييم طبي مستقل أثناء وجودهم في الحجز أو الطلب من أطباء السجن إعطاء شهادة عنهم ولكن دون جدوى.223

    تضع مبادئ الأمم المتحدة في التحقيق والتوثيق الفعال للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (2001) معايير لإجراء تحقيق نزيه في دعاوى التعذيب. ويوضح المبدأ الثاني أنه يجب التحقيق حتى في مزاعم التعذيب التي لا تتوفر لديها أدلة: "يجب أن تضمن الدولة إجراء تحقيق فوري وفعال في الشكاوى والتقارير التي تتحدث عن التعذيب أو سوء المعاملة. وحتى في غياب الشكوى الصريحة، يجب إجراء تحقيق إذا كان هناك ما يؤشر على احتمال أن يكون قد حدث تعذيب أو سوء معاملة".224 والأطباء الذين يقدمون شهادة في التحقيق تحق لهم الحماية وفق المبدأ الثالث: "تتم حماية ضحايا التعذيب أو سوء المعاملة المدعين والشهود ومن يقوم بالتحقيق وعائلاتهم من العنف أو التهديد به أو أي شكل آخر من الترهيب الذي يمكن أن ينجم بعد التحقيق".

    وتقول التقارير إن محكمة الشرطة تنظر فعلاً في عدد من دعاوى التعذيب كل سنة، رغم أن هذه الدعاوى لا تطال دائرة المخابرات العامة. ففي عام 2004 مثلاً حكمت المحكمة بالسجن لعدة سنوات على حراس سجن قاموا بضرب أحد النزلاء في الفلقة حتى الموت. ولكن هذه الحالات تشكل استثناء، أما مقاضاة عناصر الأمن فإنها لم تخرج بعد خارج عتبة دائرة المخابرات العامة.

    المحاسبة غير القضائية

    شكلت الحكومة الأردنية عام 2003 مركزاً وطنياً لحقوق الإنسان وفق القانون رقم 75 لعام 2002. ويوكل القانون لهذا المركز مهمة تلقي الشكاوى الفردية ومتابعتها. وقال المركز في تقريره عن الفترة بين يونيو/حزيران 2003 وديسمبر/كانون الأول 2004 إنه تلقى 250 شكوى عن سوء المعاملة في مراكز الأمن وفي فروع التحقيق الجنائي وفي فرع محاربة المخدرات والتزييف (فرع خاص للضابطة العدلية)، بينها اثنان عن المعاملة اللاإنسانية أو المهينة في دائرة المخابرات العامة. وذكر التقرير أن الدائرة لديها "أوسع السلطات والمسؤوليات لضمان الأمن والحرية والسلامة الشخصية للفرد، ولكن لديها أضعف مؤسسات الرقابة القضائية والتشريعية وحتى الإدارية".225 ويتضمن تقرير المركز لعام 2005 ملاحظات من زيارتين إلى السجن المركزي للدائرة في سبتمبر/أيلول وديسمبر/كانون الأول من عام 2005، فيقول: "ذكر أحد [المحتجزين في دائرة المخابرات العامة] أنه تعرض للضرب، وقال آخرون إنهم تعرضوا للتعذيب أيضاً".226 ولا يدرس التقرير مدى توافق قانون حقوق الإنسان الأردني مع قانون حقوق الإنسان الدولي. ولا يتابع المركز من الشكاوى إلا التي يكون العنصر فيها قد انتهك أحد أحكام القانون الأردني.227

    المراقبة الدولية

    في غياب المعالجة القضائية أو الرقابة البرلمانية الفعالة أو ضغط المجتمع المدني، يصبح على كاهل المساندين الدوليين للأردن مطالبة الحكومة بجعل ممارسات دائرة المخابرات العامة والقوانين التي تحكمها متلائمة مع معايير حقوق الإنسان الدولية. ولا تكف الحكومات الغربية والمعلقون عن امتداح سلك المخابرات الأردنية بسبب نجاحه في منع الأعمال الإرهابية،228 ولكن نادراً ما يذكرون انتهاكات حقوق الإنسان.

    ومنذ 11 عاما، أي في عام 1995، دعت لجنة مناهضة التعذيب الحكومة الأردنية لإنشاء رقابة مستقلة على إجراءات الاحتجاز في دائرة المخابرات العامة.229 ولا تزال هذه الدعوة تمتلك مبرراتها كاملة في عام 2006، وإذا كان الأردن جاداً في الالتزام بمعايير حقوق الإنسان الدولية، على الحكومة أن تضع هذه الدعوة على رأس أولوياتها.




    200 المادة 8، من الدستور الأردني.

    201 المادة 114 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

    202 المواد 178 و182 من قانون العقوبات. انظر أيضاً لجنة مناهضة التعذيب، التقارير الأولية للدول المشاركة المستحقة في 1992: الأردن. CAT/C/16/Add.5، 3 مارس/آذار 1995.

    203 الوكيل هي أعلى رتبة في الجيش الأردني للأفراد المتطوعين، وهي تعادل تقريباً عريف أول أو رقيب أول في الجيش الأمريكي.

    204 المادة 37، قانون الأمن العام رقم 38 لعام 1965.

    205 المادة 107، قانون أصول المحاكمات الجزائية.

    206 المادة 25، قانون أصول المحاكمات الجزائية.

    207 المادة 2 و3، من قانون القضاء الجنائي العسكري رقم 31، 2002. هذا وتشترط المادة 7 من قانون دائرة المخابرات العامة أن يستثنى عناصر الدائرة من المثول أمام محكمة أمن الدولة. بل تقوم محكمة مؤلفة من مسئولي الدائرة بمقاضاة العناصر المتهمين بأعمال مخالفة للقانون هي في الأصل من اختصاص محكمة أمن الدولة. وتحمي المادة 85 من قانون الأمن العام عناصر الأمن من خارج دائرة المخابرات العامة من المثول أمام المحاكم المدنية وتقضي بمثولهم أمام "محكمة الشرطة"، التي يرأسها ثلاثة من ضباط الأمن، واحد منهم على الأقل يحمل شهادة في القانون. وتقول المادة 85 إن الادعاء في هذه المحكمة أيضاً يتألف من موظفي الأمن ويتم تعيينهم من قبل مسئولي الأمن.

    208 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع المحامي سفيان عبيدات، عمان، 26 مايو/أيار 2006.

    209 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع المدعي العام صبر الرواشدة، عمان، 22 سبتمبر/أيلول 2005.

    210 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع المحامي سفيان عبيدات، عمان، 26 مايو/أيار 2006.

    211 مقابلة هيومن رايتس ووتش على الهاتف مع والدة وليد س.، الزرقا، 25 مارس/آذار 2006. ومع شقيق باسم ف.، محمد، الذي عبر عن مشاعر مشابهة: مقابلة هيومن رايتس ووتش على الهاتف مع شقيق باسم ف.، عمان، 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2005.

    212 مقابلة هيومن رايتس ووتش على الهاتف مع شقيق باسم ف.، عمان، 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2005.

    213 المادة 9-5، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

    214 المادة 12، اتفاقية الأمم المتحدة المناهضة للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، 1465 u.n.t.s. 85، دخلت حيز التنفيذ في 26 يونيو/حزيران 1987، وصادق عليها الأردن في 13 نوفمبر/تشرين الثاني 1991.

    215 لجنة مناهضة التعذيب، ملاحظات ختامية: الأردن، A/50/44، 26 يوليو/تموز 1995، الفقرات 159-182.

    تعرب اللجنة عن قلقها لأن تعريف التعذيب المحدد في المادة 1 من الاتفاقية غير مدرج في التشريع الأردني. فالقانون الجنائي الأردني الحالي لا يغطي جميع حالات التعذيب وسوء المعاملة، كما في الاتفاقية [الفقرة 166].

    216 لجنة مناهضة التعذيب، دراسة التقارير المقدمة من الدول المشاركة بموجب المادة 19 من الاتفاقية، التقارير الأولية المستحقة في 1992، الملحق، الأردن، 24 نوفمبر/تشرين الثاني، 1994، الفقرة 48.

    217 المصدر السابق، كتبت الحكومة الأردنية في التقرير أن "القانون الجنائي الأردني يحظر الحصول على المعلومات أو الاعترافات بكل وسائل التي تضر بالسلامة الجسدية".

    218 المصدر السابق، الفقرة 59.

    219 المصدر السابق، الفقرة 49.

    220 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع رامي س.، عمان، 8 يناير/كانون الثاني 2006.

    221 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع محمد م.، عمان، 8 يناير/كانون الثاني 2006. و"الحجي" هي في الأصل كلمة احترام للشخص الذي أدى فريضة الحج الإسلامية إلى مكة، واستخدام عناصر قوى الأمن لها بهذا التعميم ينطوي على بعض الإساءة.

    222 كما التقت هيومن رايتس ووتش أقارب سليمان فريحات، قبل شهرين من إعدامه بعد أن وجدته محكمة أمن الدولة مذنباً في قتل الدبلوماسي الأمريكي لورانس فولي عام 2002، رافضة أقوال المحامي بأن اعترافات فريحات انتزعت بالإكراه. وأخبرنا الأقارب أن الطبيب في سجن بيرين عالج سليمان من أذيات في عينه ناجمة عن التعذيب في دائرة المخابرات العامة لمدة 3 أشهر، ومع ذلك لم يظهر الطبيب كشاهد دفاع في المحكمة. مقابلة هيومن رايتس ووتش مع عمة سليمان ومع ابن عمه، عمان، 8 يناير/كانون الثاني 2006.

    223 قال محامو الدفاع إنهم غير قادرين على دعوة الأطباء العاملين في دائرة المخابرات العامة للشهادة في جلسات محكمة أمن الدولة، اتصال هاتفي للمنظمة مع سميح خريس، عمان، 24 مايو/أيار 2006.

    224 بروتوكول اسطنبول، "التحقيق في التعذيب وتوثيقه".

    225 المركز الوطني لحقوق الإنسان، "وضع حقوق الإنسان، المملكة الأردنية الهاشمية، 2005"، ص 13.

    226 المصدر السابق.

    227 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع نسرين زريقات، عمان، 11 سبتمبر/أيلول 2005.

    228 كين سيلفرستاين، "أمريكا والأردن يقيمان روابط متينة في الحرب المفتوحة على الإرهاب"، لوس أنجلس تايمز، 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2005: "يرى فرانك أندرسون، رئيس سابق لقسم الشرق الأوسط في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، أن أفراد دائرة المخابرات العامة محققون ذوي قدرات عالية".

    229 لجنة مناهضة التعذيب، ملاحظات ختامية من لجنة مناهضة التعذيب: الأردن، A/50/44، 26 يوليو/تموز 1995، الفقرات 159-182.


  •