Jordan



Jordan Jordan
  

III. خلفية: دائرة المخابرات العامة وسيادة القانون

الأردن دولة تقوم على الملكية دستورية فيها بعض عناصر النظام البرلماني. حيث يعين الملك رئيس الوزراء والوزراء، لكن لابد من موافقة البرلمان على الحكومة من خلال التصويت على الثقة. وللبرلمان الأردني (ويدعى مجلس الأمة) فرعان: مجلس النواب ومجلس الأعيان. ويناقش مجلس النواب (وهو مؤلف من 110 أعضاء يتم انتخاب 100 منهم) القضايا الوطنية ويقر القوانين والاتفاقيات الدولية قبل نفاذها. كما يمكن له اقتراح القوانين وممارسة شيء من الرقابة على عمل الحكومة؛ لكنه لا يفعل ذلك عملياً.2 ويعين الملك أعضاء مجلس الأعيان الخمسة والخمسين، ويتولى تصديق القوانين أيضاً. ويمكن لأكثرية الثلثين في كلٍّ من المجلسين حجب الثقة عن الحكومة، وتكون لهذه الأكثرية الغلبة على الرفض الملكي لأي تشريع.

وخلال الفترة 2001 – 2003، وعندما أجّل الملك الانتخابات عقب حلّه مجلس الأمة، أصدرت الحكومة أكثر من 150 قانوناً مؤقتاً عن طريق المراسيم. وتسمح المادة 94 من الدستور الأردني لمجلس الوزراء "بأن يضع قوانين مؤقتة في الأمور التي تستوجب اتخاذ تدابير ضرورية لا تحتمل التأخير أما من الناحية العملية فتبقى هذه المراسيم ساريةً إلى أن ينظر المجلس فيها فيقرها أو يرفضها.

وتشرف وزارة الداخلية على مديرية الأمن العام، وهي الجهة الأردنية الرئيسية المخولة بمهام الضابطة العدلية. وتضم هذه المديرية كلاً من الشرطة وإدارة السجون وإدارة الحدود، وغيرها. وثمة قوانين تنظم صلاحيات الضابطة العدلية، من قبيل صلاحية الاعتقال التي يتمتع بها موظفو جهاتٍ مختلفة إلى جانب الشرطة، ومثل الجمارك التي تخضع لإشراف النيابة العامة عند ممارستها صلاحيات الضابطة العدلية.

ودائرة المخابرات العامة هي جهاز المخابرات الرئيسي في البلاد. وهي مكلفة بالتحري عن الأخطار التي تواجه الأمن الوطني. ويعين الملك مدير هذه الدائرة الذي يكون مسئولاً أمام رئيس الوزراء. ويقع المقر الرئيسي للدائرة في وادي السير بمنطقة الجندويل في عمان. ويعتبر عناصرها من العسكريين. وتدير الدائرة مركزاً للاحتجاز في مقرها بوادي السير. ومن الناحية العملية، تمارس الدائرة اعتقال واحتجاز المشتبه بهم وتقوم بالتحقيقات الجنائية في التهم التي توجهها النيابة العامة العسكرية أمام محكمة أمن الدولة (أنظر أدناه).

وتضمن المادة 97 من الدستور الأردني استقلالية القضاء في البلاد. ويتولى مجلس القضاء الأعلى، الذي ينظَّم عمله بقانون، تعيين القضاة والمدعين العامين وترقيتهم وتأديبهم.4 وهذا المجلس ليس مستقلاً تماماً، فهو يضم ممثلين عن وزارة العدل، كما أن الملك يعين بعض كبار القضاة. وتمارس وزارة العدل سلطات مالية على المحاكم، كما تسيطر إدارياً على النيابة العامة التي تشرف (مع وزارة العدل) على جميع المدعين العامين.5 وهؤلاء المدعون على مستوى محاكم البداية والاستئناف ملزمون بتنفيذ تعليمات الوزارة.

ويسمح الدستور الأردني بإقامة محاكم خاصة. ومن هذه المحاكم محكمة أمن الدولة التي ينظم القانون عملها ولها اختصاصٌ قضائي في الجرائم الواقعة على الأمن الوطني. ويعين رئيس الوزراء قضاتها المدنيين والعسكريين الذين يمارسون مهامهم ضمن هيئة محكمة مؤلفة من ثلاثة قضاة عادةً ما يكون اثنان منهم (ورئيس الهيئة أحدهما) من العسكريين. كما يكون المدعي العام في هذه المحكمة الخاصة من الجيش. ولرئيس الوزراء إحالة أية قضيةٍ إلى هذه المحكمة بصرف النظر عن التهمة؛ ولا يحق للمتهم استئناف قراراتها.

***

كثيراً ما وعد الملك عبد الله، منذ توليه الحكم بعد وفاة والده الملك حسين عام 1999، بتوسيع وزيادة التزام الأردن بحماية حقوق الإنسان الأساسية. وكانت جبهة العمل الإسلامي (الذراع السياسي للإخوان المسلمين)، وغيرها من أحزاب المعارضة الأصغر حجماً إسلاميةً كانت أو علمانيةً، في طليعة القوى الضاغطة من أجل مزيدٍ من الحريات السياسية. لكن، وفي عهد الملك عبد الله، ظلت القوانين الخاصة بحرية التعبير والاجتماع والتنظيم والمشاركة في الحياة العامة من غير تعديل، أو صارت أكثر تقييداً (على سبيل المثال، كانت المجالس البلدية هيئاتٍ منتخبة، أما الآن فيجري تعيين قسم من أعضائها). وفي عام 2005 خاب سعي الحكومة إلى ممارسة سلطات تنفيذية أكبر على النقابات المهنية الأردنية.6

ويمكن للسلطات حظر التجمعات العامة بقرارٍ تنفيذي، ومحاكمة الأفراد على مشاركتهم في تظاهراتٍ غير شرعية.7 ومازال انتقاد الملك ("الاعتداء على جلالة الملك") أو إهانة أية مؤسسة حكومية يعتبران جنايةً.8 ودأبت الحكومة على استخدام هذه القوانين لاستهداف خصومها السياسيين السلميين.9

***

لقد أناطت الحكومة بدائرة المخابرات العامة مهمة حماية الأراضي الأردنية من الهجمات الخطيرة. ففي نوفمبر/تشرين الثاني 1999 مثلاً، قال المسئولون أن الدائرة كشفت مؤامرةً للقيام بتفجيرات ضد المواقع السياحية الأردنية والمنشآت الحكومية والمصالح الأمريكية والإسرائيلية عند نهاية الألفية. ولازال الأردن يواجه حوادث إجرامية خطيرة ذات دوافع سياسية من قبيل اغتيال مسئول الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لورانس فولي في أكتوبر/تشرين الأول 2002، وتفجير ثلاثة من أكبر فنادق عمان في نوفمبر/تشرين الثاني 2005. وفي أبريل/نيسان 2004، أعلنت الحكومة أن دائرة المخابرات العامة أحبطت مؤامرةً لتفجير عبوات كيميائية سامة في مقر الدائرة وفي السفارة الأمريكية والقواعد العسكرية الأردنية.10

وكانت سنة 2005 تبشر في بداياتها بأن تكون سنة إصلاح دائرة المخابرات العامة. ففي أبريل/نيسان، عين الملك عبد الله اللواء سميح عصفورة مديراً عاماً جديداً للدائرة. وسرعان ما التقى عصفورة بالصحافة وبممثلي المنظمات غير الحكومية والنواب وتعهد بأن لا تتدخل الدائرة في حياة الناس، وخاصةً بأن لا تسيء إلى فرصهم في العمل.11 وقال الملك عبد الله في رسالةٍ وجهها إلى عصفورة بشأن مهمته في الدائرة: "يجب أن تركز المخابرات على مهمتها الأساسية في حماية أمن المملكة من جميع الأخطار في الداخل والخارج".12 وقد سمحت الدائرة في شهر سبتمبر/أيلول للمركز الوطني لحقوق الإنسان (وهو هيئةٌ تعينها الحكومة) بالدخول إلى مركز الاحتجاز التابع لها للمرة الأولى.13 وفي ديسمبر/كانون الأول، وعقب تفجيرات الفنادق في الشهر السابق، استبدل الملك عبد الله سميح عصفورة بنائبه السابق اللواء محمد الذهبي الذي يرى فيه كثيرٌ من الصحفيين القوة الدافعة وراء إصلاح هذه الدائرة.14 وعلى الرغم من إطلاق سراح معظم الأشخاص الذين يتحدث هذا التقرير عن حالاتهم قبل نهاية 2005، فإن حقيقة بقاء اثنين منهم رهن الاحتجاز (مر على أحدهما أكثر من سنتين دون توجيه تهمة)، وحقيقة تلقي هيومن رايتس ووتش هذا العام معلومات عن ممارسة دائرة المخابرات العامة للتعذيب، تبينان استمرار المشكلات في الدائرة بصرف النظر عما أعلن عنه من برنامجٍ إصلاحي فيها.

وتأتي هذه التطورات في دائرة المخابرات العامة عام 2005 ضمن سلسلةٍ من التصريحات الأخرى المتعلقة بالإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ففي فبراير/شباط 2005، شكل الملك لجنةً توجيهية لوضع مشروع خطة إصلاحية لعشر سنوات، وهي "الأجندة الوطنية". وفي أبريل/نيسان، عين الملك عدنان بدران رئيساً للوزراء بدلاً من فيصل الفايز وطلب إجراء تعديل وزاري بغية تسريع خطى الإصلاح كما قال. لكن حكومة بدران الجديدة واجهت صعوباتٍ في الحصول على ثقة مجلس الأمة مما أجبرها على توسيع التعديل الحكومي.

وعقب تفجيرات نوفمبر/تشرين الثاني 2005، عين الملك رئيساً جديداً للوزراء هو معروف البخيت الذي عرض على البرلمان وزارةً جديدةً. وتعهد البخيت، وهو لواء سابق في الجيش، بسنّ تشريع جديد لمقاومة الإرهاب مع الاستمرار بتنفيذ أجندة الإصلاح.

صلاحيات دائرة المخابرات العامة ومهامها

أنشئت دائرة المخابرات العامة بموجب قانون صدر عام 1964 ويكلف القانون رقم 24 لعام 1964 (قانون المخابرات العامة) الدائرة بالعمل "في سبيل أمن المملكة الأردنية الهاشمية وسلامتها".15 وتنص المادة 5 من هذا القانون على أن أعضاء دائرة المخابرات العامة هم من أعضاء القوات المسلحة. كما ينص القانون على أن لرئيس الوزراء أن يكلف الدائرة خطياً بمهام محددة، وأن هذه المهام تظل سريةً.16 وتصف الدائرة مهامها عبر موقعها على الإنترنت بأنها: "مكافحة الأفكار الهدامة التي تثير أفعالاً هدامة، ومكافحة أية محاولة للتسلل إلى المجتمع الأردني".17

دائرة المخابرات العامة وصلاحية الاعتقال بموجب القانون الأردني

في أغسطس/آب 2005، انتقد الدكتور حمزة أحمد حداد، وهو وزيرٌ سابق للعدل، "فوضى الضابطة العدلية" التي تعم الآن 15 وزارة (أي نصف عدد الوزارات في الأردن). وطبقاً للدكتور حداد، فإن أكثر من 25 قانوناً مختلفاً تمنح صلاحية الضابطة العدلية لقائمة طويلة من العاملين المدنيين تمتد من المنطقة الاقتصادية الخاصة في العقبة إلى حماية البيئة ومصلحة الإيرادات الضريبية الأردنية.18

وتسمح المادة 9 من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني لعددٍ من الأشخاص والأعضاء في المؤسسات بممارسة صلاحيات الضابطة العدلية، ومن بينهم أعضاء مديرية الأمن العام (التي تشمل الشرطة النظامية)، إضافةً إلى فئة بعينها من القضاة، وكذلك المخاتير،19 وغيرهم من "المكلفين بالتحري والمباحث الجنائية". وينص القانون على أن المدعي العام هو رئيس الضابطة العدلية في الأردن، وعلى أن صلاحيته بوصفه كبير المسئولين القانونيين تشمل إصدار مذكرات التوقيف والتفتيش والاحتجاز، وله الحق في دخول جميع مراكز الاحتجاز.20 ويتمتع المدعون العامون بصلاحية إصدار مذكرات الاعتقال، وإبقاء المحتجز رهن الاحتجاز بانتظار المحاكمة بعد توجيه التهمة إليه، وذلك لمدة 15 يوماً قابلة للتجديد.21 ويقوم المدعون العامون أيضاً بالنظر في الأساس القانوني للاحتجاز.22 (يجري بحث هذا الأمر بمزيد من التفصيل أدناه). ويسمح لموظفي الضابطة العدلية بتنفيذ المذكرات باستخدام القوة اللازمة.23

وتنص التشريعات اللاحقة الصادرة بمراسيم حكومية بين 2001 و2003 أثناء فترة حل مجلس الأمة (أنظر أعلاه) على تمتع جهات وزارية أخرى بصلاحية الضابطة العدلية المتعلقة بمجال اختصاصها.24

ويشرف مكتب المدعي العام على دور الموظفين المذكورين في المادة 9 من قانون أصول المحاكمات الجزائية من حيث صفتهم كضابطة عدلية، لكنه لا يتمتع بصلاحيةٍ واضحة لإضافة غيرهم إلى هذه القائمة أو تمكين موظفين من جهاتٍ حكوميةٍ أخرى من القيام بأعمال التحري والمباحث. ولا يمكن توسيع هذه القائمة إلا "بموجب هذا القانون والقوانين والأنظمة ذات الصلة".25 26

لكن ذكر دائرة المخابرات العامة لا يرد في المادة 9 من قانون أصول المحاكمات الجزائية ولا في أيٍّ من القوانين الصادرة بمراسيم في فترة 2001 – 2003 والتي وسّعت دائرة من يحق لهم ممارسة مهام الضابطة العدلية.27 كما لا يتضمن قانون المخابرات العامة نفسه تعبير "الضابطة العدلية" كإحدى وظائف الدائرة، ولا يقدم أيَّ وصفٍ آخر يمكن أن يفهم منه صلاحية الاعتقال أو الاحتجاز. ولا يوجد قانونٌ آخر يخوّل الدائرة ممارسة صلاحيات الاحتجاز أو الاعتقال28 (والقانون الوحيد الذي يمنحها ضمنياً صلاحيات الشرطة يقتصر على الجرائم التي يرتكبها العسكريون29). ولا يتضمن قانون المخابرات العامة عباراتٍ واضحة إلا فيما يخص تعيين مديرها وكبار ضباطها وولاية المحاكم العسكرية على أعضائها في جميع الأمور إلا ما يقع ضمن اختصاص محكمة أمن الدولة التي يتمتع أعضاء دائرة المخابرات العامة بالحصانة أمامها.30 ورغم ذلك، يؤكد جميع الأشخاص الذين قابلناهم أن الدائرة تمارس صلاحية الاعتقال والاحتجاز رغم أن أحداً منهم لم يستطع الاستشهاد بنصٍّ قانونيٍّ واضحٍ يشكل سنداً لهذه الصلاحيات.31

لكن المحاكم الأردنية تتبنى في الواقع حق دائرة المخابرات العامة بممارسة الصلاحيات العامة للضابطة العدلية. ففي حكمٍ صدر عام 1997، رأت محكمة استئناف الجزاء أن: "العاملين في المخابرات العامة يعتبرون موظفين مكلفين بإجراء التحقيقات الجزائية الخاصة بالضابطة العدلية طبقاً لأحكام المادة 9 من قانون أصول المحاكمات الجزائية".32 وفي عام 1998، وجدت نفس المحكمة أن "الموظفين المكلفين بالتحقيقات الجنائية (المخابرات العامة) جزءٌ من الضابطة العدلية، وذلك تبعاً لما قرره اجتهاد محكمة الاستئناف وتبعاً لأحكام المادة 9 من قانون أصول المحاكمات الجزائية".33 كما نص قرار آخر في عام 1998 على أن هذه التحقيقات تنحصر في الجرائم التي تمس "سلامة وأمن المملكة".34

وكانت المرة الوحيدة التي تتحدى فيها المحكمة هذا التفسير هي في قرارٍ صدر عام 1997 يتعلق بإنشاء فرع مكافحة الفساد ضمن دائرة المخابرات العامة. فالمرسوم الصادر عن رئيس الوزراء يطالب تحديداً بتعيين موظفي ضابطة عدلية في هذا الفرع الجديد. وطبقاً للمرسوم، يجب أن تعين وزارة العدل مدعياً عاماً في هذا الفرع، كما يجب أن تعين مديرية الأمن العام ضابطاً "بهدف إكساب هذه المديرية الصفة القانونية في ملاحقة الجرائم التي تعتبرها من اختصاصها".35 ورأت محكمة الاستئناف مبدئياً أن التحقيقات التي يجريها فرع مكافحة الفساد في دائرة المخابرات العامة غير قانونية لأن الدائرة ليست من جهات الضابطة العدلية.36 لكن المحكمة رجعت عن قرارها عام 2004، كما فعلت في قضايا أخرى، وقررت أن "رجال المخابرات العامة يعتبرون موظفين مخولين بإجراء التحقيقات الجنائية، وأنهم من عداد موظفي الضابطة العدلية المذكورين في المادة 9 من قانون أصول المحاكمات الجزائية".37

إن أسس قرارات المحكمة ومنطقها بعيدةٌ عن الوضوح في نظر كثيرٍ من العاملين في مجال القانون في الأردن. فقد أكد لهيومن رايتس ووتش خمسة خبراء في قانون العقوبات الأردني (وهم قضاةٌ ومحامون) أن دائرة المخابرات العامة تمارس صلاحيات الضابطة العدلية رغم حقيقة عدم ورود هذه الدائرة ضمن قائمة الجهات المذكورة في المادة 9 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، أو في أي تشريعٍ آخر يخولها هذه الصلاحيات.38

ويأمر قانون المخابرات العامة قوات الأمن بمساعدة الدائرة في أداء مهامها (لكنه لا ينص على وجوب أن يكون هذا العون متبادلاً). وفي معظم حالات الاعتقال التي وثّقناها على لسان محتجزين سابقين، كان رجال شرطة بملابسهم الرسمية يؤازرون أعضاء دائرة المخابرات. وفي حادثة اعتقال عبد الكريم إسماعيل عبد الرحمن ليلاً بعمان يوم 6 يوليو/تموز 2005، شارك في العملية نحو 7 من رجال المخابرات العامة الذين يرتدون أغطية رأس سوداء تحجب وجوههم، إضافةً إلى عددٍ من رجال الشرطة الذين كان بعضهم مقنعاً أيضاً.39 وقاموا بتفتيش المنزل سويةً ثم احتجزوا عبد الرحمن. كما وصف لنا محمد علي الشقفة الذي اعتقل في مايو/أيار 2005 كيف قاموا عند نقله من مركز المخابرات العامة في الرصيفة إلى مقرها المركزي في عمان بإجلاسه بين رجلين باللباس العسكري في المقعد الخلفي لسيارة مدنية يقودها عنصر في المخابرات العامة يرتدي ملابس مدنية. ولم يعرف الشقفة الجهة التي ينتمي إليها هذان العسكريان.40

وفي حالةٍ أخرى، طوقت الشرطة حياً كاملاً في مخيم شنلر للاجئين، في حين اقتحم نحو 15 إلى 25 عنصراً من المخابرات العامة منزلاً من طابقين يخص شاباً يعيش فيه مع بعض أقاربه. وقد أخبرنا الشاب أن رجال المخابرات استجوبوه بشأن إصابة شخص في إطلاق نار عرضي أثناء أحد الأعراس قبل نصف سنةٍ من ذلك الوقت.41

الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان

تخول قرارات محكمة الاستئناف دائرة المخابرات العامة صلاحيات الاعتقال استناداً إلى وظائفها الاستخباراتية، رغم عدم وجود أساس قانوني واضح لهذه الصلاحيات. وتنص المادة 9.1 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على أنه "لا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه".42 ويرد نفس المعنى في المادة 8 من الدستور الأردني: "لا يجوز أن يوقف أحد أو يحبس إلا وفق أحكام القانون".43

وتقتضي عبارة "وفق أحكام القانون" أنه لابد من توفر أساس قانوني للإجراء المعني في القانون الوطني، وتقتضي أن يكون الأشخاص المعنيون قادرين على الإطلاع عليه، وأن يكون القانون مصوغاً بدقةٍ كافية لتمكينهم (أو تمكين محاميهم) من تبصر العواقب التي ينطوي عليها إجراءٌ ما، وذلك إلى درجةٍ معقولةٍ ضمن الظروف المعطاة. وحتى ينسجم الاحتجاز أو الاعتقال مع الدستور الأردني ومع الالتزامات القانونية الدولية للأردن، يجب أن تكون الصلاحيات التي يمكن اعتقال الشخص بموجبها واضحةً إلى حدٍّ كافٍ من الناحية القانونية بحيث يدرك الأشخاص العاديون أبعاد هذه الصلاحيات ونطاقها، إضافةً إلى الظروف التي يمكن ممارستها فيها. وفي نظامٍ قانونيٍّ مدون، معظم الصلاحيات فيه (وخاصةً المتعلقة بالسلطات ذات الطبيعة القسرية التي تمارسها الدولة) موضحةً ومشمولةً في نصوصٍ مدونة، يكون من المشكوك فيه كثيراً أن تستطيع صلاحية الاحتجاز، المستندة حصراً على التفسيرات القضائية التي تعترف بصلاحيةٍ أصيلةٍ في الاحتجاز بصفته جزءاً من مهمةٍ عدليةٍ جنائيةٍ أكثر اتساعاً، أن تحقق معيار "وفق أحكام القانون". وفي جميع الأحوال، فإن صلاحيات الاعتقال والاحتجاز التي تمارسها دائرة المخابرات العامة صلاحياتٌ غامضةٌ وغير محددة بالنسبة للشخص العادي؛ وهي تفتقر إلى الوضوح ويصعب توقع كيفية وزمان استخدامها.

وإضافةً إلى ممارسة الصلاحيات الأولية في الاعتقال والاحتجاز، تدير دائرة المخابرات العامة بنفسها (كما ورد أعلاه) مركزاً للاحتجاز ضمن مقرها بعمان. ولا يخضع هذا المقر إلى أية رقابة أو إشراف مستقل خارجي منتظم؛ وهذا ما يحرم المحتجزين فيه من جميع الحمايات الأساسية ضد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.44 إن وضع وقانونية هذا المركز أمران غير واضحين أيضاً. ففي 1993، أصدر وزير الداخلية مرسوماً أعلن فيه أن "مركز الاحتجاز والتحقيق الموجود في دائرة المخابرات العامة سجنٌ"، وذلك طبقاً لقانون السجون الأردني لعام 1953.45 (أقر الأردن قانوناً جديداً للسجون عام 2001، وكسابقه يعطي هذا القانون وزير الداخلية الحق في إعلان أي مكان في المملكة مكاناً للاحتجاز). لكن محكمة استئناف الجزاء قررت عام 1998 أن السجناء الموجودين في مقرات دائرة المخابرات العامة بغية استجوابهم لا يعتبرون "محتجزين" لأن صلاحية الاحتجاز لا يجوز ممارستها إلا من جانب النيابة العامة. وذكر النائب علي أبو السكر لهيومن رايتس ووتش أنه، عندما استجوب وزير الداخلية حول مراكز الاحتجاز السرية التي يقال بأن الولايات المتحدة تديرها في الأردن، تلقى ما قال الوزير أنه قائمةٌ كاملة بمراكز الاعتقال الرسمية في البلاد. ولم تشتمل تلك القائمة على مركز الاعتقال الموجود في المقر المركزي لدائرة المخابرات العامة.46

محكمة أمن الدولة ونيابة أمن الدولة

تقوم دائرة المخابرات العامة باعتقال وتفتيش واحتجاز واستجواب المشتبه بهم في جرائم تقع تحت طائلة الجزء من قانون العقوبات الذي يفصّل الجرائم المرتكبة ضد الأمن الوطني، إضافةً إلى بعض الحالات الأخرى من قبيل إهانة الملك، وهذا ما يشكل بمجموعه اختصاص محكمة أمن الدولة.47 وفي سياق الأبحاث التي سبقت إعداد هذا التقرير، لم تقع هيومن رايتس ووتش على أية حالات حوكم فيها أمام المحاكم العادية مشتبهٌ فيهم اعتقلوا بدايةً من قبل دائرة المخابرات العامة. لكن محكمة أمن الدولة تستطيع النظر في قضايا تضم مشتبهاً فيهم اعتقلوا واستجوبوا على يد جهات غير دائرة المخابرات العامة.

إن محكمة أمن الدولة محكمةٌ خاصة تشكلت وفق المادتين 99 و100 من الدستور الأردني.48 ويمنح قانونها رئيس الوزراء صلاحية إنشائها وتعيين القضاة في هيئتها المكونة من ثلاثة منهم. وهو يعين قاضياً مدنياً واحداً أو أكثر بناءً على توصية وزير العدل، وقاضياً عسكرياً أو أكثر بناءً على توصية رئيس هيئة الأركان في الجيش.49 ومن الناحية العملية، فإن اثنين من القضاة (أحدهما رئيس المحكمة) يكونان عسكريين دائماً. ولا يتمتع القضاة المدنيون ولا العسكريون باستقلاليةٍ فعلية إذ يمكن استبدالهم في أية لحظة بموجب قرارٍ إداري.50

ويعين رئيس هيئة الأركان ضابطاً عسكرياً في منصب المدعي العام، وهذا ما يؤكد الطبيعة التابعة لهذه المحكمة. كما أن مقر نيابة محكمة أمن الدولة موجودٌ فعلياً داخل المجمع المركزي لدائرة المخابرات العامة.51 والمدعي العام في محكمة أمن الدولة هو الموظف الذي يوجه الاتهام بحق المحتجزين ويأمر باستمرار احتجازهم. وهذا النائب الذي يحقق في الجرائم المنسوبة إلى المحتجزين لدى الدائرة عسكريٌّ أيضاً، وهو تابعٌ في نهاية المطاف إلى نفس الجهة الإدارية التي يتبع لها أعضاء المخابرات العامة. وبالتالي يعكس عدم الحيادية والافتقار الشديد إلى الاستقلالية.

ومع أن ضباط الجيش يشكلون معظم أعضاء محكمة أمن الدولة، فإنها تحاكم المدنيين وتتبع قانون أصول المحاكمات الجزائية المدني وليس العسكري.52

وتقرر المادة 7 من قانون المحكمة أن الأشخاص الذين يجري استجوابهم بنيّة مقاضاتهم في جرائم تقع ضمن اختصاص المحكمة يمكن احتجازهم "حيث يلزم لمدةٍ لا تتجاوز سبعة أيام" قبل مثولهم أمام النيابة لتوجيه الاتهام إليهم. ويمكن للنيابة تمديد مدة الاحتجاز لخمسة عشر يوماً قابلة للتجديد بعد توجيه التهمة إذا كان ذلك "في مصلحة التحقيق".53 وقال أحد محامي الدفاع لهيومن رايتس ووتش أن "من المعتاد أن يبقى المحتجزون في دائرة المخابرات العامة حوالي ستة أشهر. ثم يحالون إلى سجن عادي أو يطلق سراحهم بعد أن تنتهي الدائرة من تحقيقها".54

ومع أن النيابة تكون بموجب القانون الأردني مسئولةً عن التحقيق ما أن توجه التهمة، فإن ما يجري في القضايا المقدمة إلى محكمة أمن الدولة هو أن النيابة تعهد بهذه المسئولية إلى ضباط المخابرات العامة لكي يواصلوا التحقيق، بما فيه الاستجواب.55 وقد قال جميع المحتجزين الذين التقيناهم أنهم لم يقابلوا خلال فترة احتجازهم إلا عناصر المخابرات، باستثناء مثولهم أمام النيابة العامة لتوجيه الاتهام. لكن كثيراً من المحتجزين أوضحوا بأنهم غير قادرين على التمييز المؤكد بين أعضاء المخابرات وبين موظفي النيابة، فكلهم يرتدون ملابس مدنية ويجرون الاستجواب بنفس الأسلوب، وكلهم موجودون في نفس المكان تقريباً.56

وتمثل النيابة العامة أيضاً الجهة القانونية التي توجه إليها شكاوى المحتجزين الخاصة بالمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو التعذيب. ويفرض القانون الأردني على أي موظف، بما في ذلك أعضاء دائرة المخابرات العامة،عدم رفض إيصال الشكوى إلى رؤسائه. ويشمل دور النيابة العامة التحقيق في الشكاوى التي تدّعي وقوع خرق للقانون. لكن الافتقار الكامل لاستقلالية النيابة ضمن هيكلية دائرة المخابرات العامة ومحكمة أمن الدولة يجعل من هذا الدور عديم الفعالية تماماً. وذكر لنا سميح خريس، وهو محامٍ دافع عن عشرات الموكلين أمام محكمة أمن الدولة: "تعيد النيابة المحتجز إلى الزنزانة إذا قال أنه أدلى باعترافه تحت التعذيب".57 وقال خريس أن نيابة أمن الدولة لا ترغب بالنظر في أية شكوى حول التعذيب بسبب دور النيابة في عملية المحاكمة أمام محكمة أمن الدولة ولأن الأنظمة تجعل الإفادات المقدمة تحت التعذيب غير مقبولةٍ في المحكمة.58 وقد قال لنا مصطفى ر.، وهو محتجزٌ صرح أنه عُذّب قبل توجيه التهمة وبعده، أنه وعند مثوله أمام المدعي العام لتوجيه التهمة، كان موجوداً معه وحده في مكتبه ضمن مجمع دائرة المخابرات العامة بينما كان المحققون ينتظرونه في سيارة لإعادته إلى زنزانته. ولم يسأله المدعي العام إطلاقاً عما إذا كان قد جرى استخدام أساليب قسر غير قانونية معه أثناء الاستجواب.59 وذكر لنا محتجزٌ سابق آخر، هو محمد البرقاوي، أن المدعي العام يعيد المحتجز إلى الاستجواب قائلاً: "إنه ليس جاهزاً بعد" إذا طالب المحتجز بمحامٍ أو ادّعى بتعرضه للتعذيب.60

تنص توجيهات هافانا حول دور المدعين العامين، والتي جرى إقرارها تحت رعاية الأمم المتحدة، على أنه لا يجوز للمدعي العام ممارسة وظائف قضائية.61 لكن المدعين العامين الأردنيين يفعلون ذلك تماماً عندما يفصلون في قانونية احتجاز الأشخاص ويأمرون باستمرار احتجازهم. ولا يفي هؤلاء المدعون العامون بمعايير الاستقلالية ولا معايير الحيادية التي لابد منها لأداء هذا الدور.62 ونيابة أمن الدولة مسئولةٌ أمام هيئة القضاء العسكرية، وليس أمام مجلس القضاء الأعلى المدني التابع لوزارة العدل.63 ومن هنا، فإن جميع من يتخذون القرار بشأن من يتوجب اعتقالهم، وينفذون الاعتقال، ويجرون الاستجواب، وينظرون في قانونية الاحتجاز، ويقاضون المتهمين بالجرائم، ويفصلون في الجرائم (في حالة قضاة محكمة أمن الدولة)، هم جزءٌ من المؤسسة العسكرية الأردنية. وبالتالي فإن لدى المحتجز فرصةً ضئيلة جداً في الفوز بالنظر القضائي المستقل في مدى قانونية احتجازه، وفق ما تفرضه المادة 9.4 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

انعدام الرقابة

يتيح ضعف الرقابة المؤسساتية لدائرة المخابرات العامة مجالاً لتفسير القانون على هواها، وتجاهله مع الإفلات من العواقب. فوفقاً للمادة 4 من قانون المخابرات العامة، يعين الملك ويعزل مدير الدائرة بناءً على توصية رئيس الوزراء. ويعين الملك أيضاً كبار ضباط الدائرة بناءً على توصية مديرها وموافقة رئيس الوزراء.64 وبصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، يمارس الملك سلطةً كاملة على الدائرة عبر التسلسل العسكري. وهو يتمتع بالحصانة إزاء الملاحقة القضائية.

ومع أن رئيس الوزراء يستطيع تكليف الدائرة بمهام محددة، فإن رئاسة الوزراء والوزارة تعمل كمتلقٍ للمعلومات الاستخباراتية. وفي دراسةٍ لصالح مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة، وهو متخصصٌ في تحليل آليات الرقابة والمحاسبة المطبقة على قوات الأمن في مختلف البلدان، كتب المحلل الأردني نواف التل أن دائرة المخابرات العامة تقدم ملخصات استخباراتية منتظمة إلى الملك وليس إلى رئيس الوزراء الذي يجري إبلاغه بنشاطات الدائرة لكنه لا يكاد يملك سلطةً عليها.65

ويخول قانون المخابرات العامة أعضاءها باستخدام أسماء مستعارة. وقد روى المحتجز السابق محمد علي الشقفة لهيومن رايتس ووتش كيف دخل ثلاثة رجالٍ في 3 مايو/أيار 2005 متجره الخاص ببيع الأعشاب والتوابل في الشارع الرئيسي بالرصيفة في أطراف عمان الشمالية الشرقية، وراحوا يوجهون الأسئلة إليه.66 وعندما طلب رؤية بطاقاتهم اكتفوا بإبراز بطاقة عليها صورة شخصية وتحمل عبارة "دائرة المخابرات العامة". ولم يتمكن من الحصول على أسمائهم أو أرقامهم.67 وأضاف الشقفة: "بعد ذلك طلبوا مني الذهاب معهم. وقالوا أنهم لا يريدون مني إلا الإجابة على بعض الأسئلة، وأن الأمر لن يستغرق أكثر من نصف ساعة". ثم اقتادوه إلى مركز المخابرات المحلي القريب. وما أن أصبح هناك حتى صار غير قادرٍ على المغادرة، ثم نُقل إلى مركز دائرة المخابرات العامة الرئيسي بعمان.68

ويسمح قانون المخابرات العامة لها أيضاً بكتمان المبالغ المخصصة لها في الموازنة العامة للدولة.69 كما لا توجد لجنةٌ برلمانية تمارس الرقابة على الشؤون الأمنية والاستخباراتية. ولحق مجلس الأمة في استجواب الوزراء أثرٌ محدودٌ جداً على الأجهزة الأمنية، فهذه الأجهزة غير مسئولةٍ أمام الوزراء.

من الذين تعتقلهم دائرة المخابرات العامة؟

يمثل الإسلاميون المتشددون، الذين يؤيدون استخدام العنف ويعتبرون الآخرين كفاراً وهدفاً مشروعاً للعنف، تحدياً أمنياً محلياً في الأردن. فقد قال الملك عبد الله متحدثاً بعد تفجيرات الفنادق في نوفمبر/تشرين الثاني 2005:

تؤكد هذه الهجمات على الحاجة إلى اعتماد استراتيجية شاملة لمواجهة ثقافة التكفير70

ويأتي الخطر على الدولة من بعض أتباع السلفية الذين يتحولون من إنكار شرعية الدولة مع الالتزام العام بقوانينها إلى الدعوة إلى قلبها بالقوة أو محاولة قلبها فعلاً.72 وعادةً ما تتضمن هذه النقلة إعلان عدم إسلامية الأشخاص والحكومة مما يجعلهم في منزلة الطغاة الكفار الذين يحل هدر دمهم دون مخالفة أحكام الشريعة.73

أدى تنامي معارضة وجود القوات الأمريكية في السعودية عام 1990 بعد الغزو العراقي للكويت إلى إكساب الحركات الإسلامية الداعية إلى العنف دفعاً قوياً في المنطقة. وفي الأردن تزايد استياء هذه الحركات جراء ما تدّعيه من سياساتٍ حكومية غير إسلامية عندما أبرم الملك حسين اتفاقية السلام مع إسرائيل عام 1994، وكذلك عندما رفض الملك عبد الله إلغاء هذه الاتفاقية أثناء قيام إسرائيل بإعادة احتلال مدن الضفة الغربية الفلسطينية عام 2002.74 كما يقيم الملك عبد الله علاقاتٍ وثيقة مع واشنطن. فقد سمح للقوات الأمريكية بالعمل في الأردن أثناء استعدادها للحرب على العراق بقيادة الولايات المتحدة؛ وأيد بشكلٍ عام سياسة الولايات المتحدة في العراق عقب احتلاله. وقد شارك الأردن في تدريب الجيش والشرطة العراقيين في مراكز أقيمت داخل الأردن.

والمعروف أن عدداً من الجماعات التفكيرية، إضافةً إلى حزب التحرير الإسلامي المحظور، تواصل نشاطها في الأردن.75 ويخشى المسئولون أن يعمد الأردنيون الذين انضموا إلى المتمردين العراقيين إلى استخدام العنف ضد الحكومة. وقد بث التلفزيون الأردني في نوفمبر/تشرين الثاني 2005 اعترافات ساجدة الريشاوي (وهي عراقية قد تكون من قريبات نضال عربيات عن طريق الزواج أحد أبرز أتباع أبي مصعب الزرقاوي الأردنيين). وتحدثت الاعترافات عن مشاركة ساجدة في الهجمات الانتحارية ضد الفنادق الأردنية.76 ويقال أنها التجأت إلى عائلة عربيات قبل أن تعتقلها قوات الأمن الأردنية.77 وقال لنا الصحفيون أن المخابرات اعتقلت في شهري سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول 2005 ما يتراوح بين 15 و20 شخصاً للاشتباه بتجنيدهم أشخاصاً لمصلحة الجماعات المسلحة في العراق، ولانتمائهم إلى جماعاتٍ مثل جماعة التكفير والهجرة وجماعة التوحيد التي قيل أنها كانت تخطط لشن هجمات في الأردن، أو للاشتباه بانتمائهم إلى حزب التحرير.78

وتمارس دائرة المخابرات العامة مراقبةً وثيقةً تجاه جماعات المعارضة السلفية وأفرادها، مسالمين كانوا أو جهاديين. وهي تعتبر هذه الجماعات أرضاً خصبةً لدعاة العنف والمخططين له. وقال لنا ناشطون متدينون أن إدارة المخابرات تراقب المسلمين المتدينين الملتزمين الذين يؤدون صلاة الفجر أو يقفون في الصف الأول أثناء صلاة الجمعة.79 وتشير تقارير أخرى إلى أن رجال المخابرات كثيراً ما "يلقون القبض على المشبوهين المعتادين" خلال مراقبتهم للسلفيين أو لغيرهم من الإسلاميين المثيرين للريبة.80 ويقول عضو مجلس النواب عن جبهة العمل الإسلامي زهير أبو الراغب أن دائرة المخابرات العامة "تعتقل الإسلاميين منذ عشر سنوات، لكنها لا تكاد تعتقل أحداً غيرهم".81

لا تعلن الحكومة أسماء المحتجزين لدى دائرة المخابرات العامة ولا سبب الاعتقال أو مدته. ومعظم الأشخاص الستة عشر الذين حققت هيومن رايتس ووتش في حالات احتجازهم هم رجالٌ من الزرقاء والرصيفة وعمان. ويضموّن مهندسين ودعاة دينيين وتجار صغار وطلاب. وقد عبر معظمهم عن عدم الرضا تجاه الظروف السياسية والاجتماعية في الأردن. وينتمي أكثر هؤلاء إلى جماعاتٍ تتراوح نظرتها من التركيز على تحقيق مجتمع أفضل من خلال التمسك الشخصي بالدين إلى ممارسة النشاط السياسي.82 وينتمي اثنان من المحتجزين السابقين إلى حركاتٍ يسارية، بينما لم يكن لاثنين آخرين ميولٌ محددة. ويؤيد الباقون وجود دورٍ أكبر لقواعد السلوك الإسلامي في الحياة العامة.

ويجرم القانون الأردني الأحاديث التي تنتقد الحكومة والمشاركة في المظاهرات التي لم تسمح بها السلطات والعضوية في المنظمات غير المرخصة.83 كما ينص القانون على عددٍ من الجرائم غامضة الصياغة من قبيل "التآمر على ارتكاب جريمة" و"الجرائم ضد أمن الدولة" و"القدح أو الذم أو التحقير الواقع علانية على رئيس دولة أجنبية أو جيشها أو علمها أو شعارها الوطني".84 وقال المحتجزون السابقون لنا أن النيابة العامة تكتفي ببساطة، وفي حالاتٍ كثيرة، بتوجيه تهمة "التآمر على ارتكاب جريمة"،85 دون تحديد ماهية تلك الجريمة. أما الصياغة الغامضة فتسمح لدائرة المخابرات العامة باعتقال من تشتبه فيهم دون تقديم أدلة محددة على مسئوليتهم الجرمية الفردية.

وتفيد الأنباء أن الدائرة اعتقلت في الفترة الواقعة بين سبتمبر/أيلول 2005 ويناير/كانون الثاني 2006 قرابة 40 شخصاً بشبهة الانتماء إلى حزب التحرير يُقال أن بعضهم حمل شعار الحزب وقام بتوزيع صحيفته "الوعي". لكن محكمة أمن الدولة أدانت ثلاثةً منهم فقط بالانتماء إلى حزب التحرير.86

وفي 17 سبتمبر/أيلول 2005، كما في 23 يناير/كانون الثاني 2006، خاطبت هيومن رايتس ووتش اللواء محمد الذهبي الذي رقّاه الملك من معاون مدير دائرة المخابرات المركزية إلى مديرٍ عام لتلك الدائرة في ديسمبر/كانون الأول 2005. وقد طلبنا منه معلوماتٍ عن الأحكام القانونية الخاصة بوضع ومراقبة مركز الاحتجاز في الدائرة، وعن صلاحيات أعضاء الدائرة في الاعتقال والاحتجاز والاستجواب، وكذلك عن التدابير التأديبية المتخذة بحق أعضاء الدائرة الذين يخالفون القانون أو التعليمات. كما طلبت هيومن رايتس ووتش معلوماتٍ إحصائية عن عدد المحتجزين. وحتى 20 يوليو/تموز 2006، لم نتلق إجابةً من الدائرة على أيٍّ من هذه الأسئلة، كما لم نتلق استجابةً لطلبنا الاجتماع بمسئولي الدائرة والذي قُدّم في عمان أواخر يونيو/حزيران وأوائل يوليو/تموز 2006.




2 تنص المادتان 91 و95 من دستور المملكة الأردنية الهاشمية، 1 يناير/كانون الثاني 1952، على حق رئيس الوزراء في تقديم مشاريع القوانين إلى مجلس الأمة لتصديقها، وتنصان على  إمكانية تقدم عشر نواب أو أكثر بطلب إلى رئيس الوزراء لطرح مشروع قانون وفقاً لاقتراحٍ يقدمونه. 

4 ناثان براون، "الهيكليات القضائية العربية. دراسة مقدمة إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي"، أغسطس/آب 2001، http://www.undp-pogar.org/publications/judiciary/nbrown/jordan.html، (تمت زيارة الرابط في 16 يونيو/حزيران 2006). ويلاحظ براون أن مجلس القضاء الأعلى "يرئسه قاضٍ، وهو بالتالي يمثل حمايةً هامة لاستقلالية القضاء. ويتكون معظم أعضاء المجلس من القضاة، لكنه يضم أيضاً ممثلين عن وزارة العدل. وهو يلعب دوراً هاماً في تعيين القضاة ونقلهم وترقيتهم".

5 المادة 11 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

6 انظر رسالة هيومن رايتس ووتش إلى رئيس الوزراء فيصل الفايز، "مخاوف هيومن رايتس ووتش بشأن مشروع القانون الأردني الخاص بالنقابات المهنية"، 30 مارس/آذار 2005، http://hrw.org/english/docs/2005/04/06/jordan10428.htm.

7 تنص المادة 5 (أ) من قانون الجمعيات العامة رقم 7 لعام 2004 على: "يمكن لصاحب القرار الإداري إصدار موافقته على الطلب، أو رفضه له، خلال 24 ساعة من الموعد المحدد للاجتماع على الأقل" ويكون صاحب القرار الإداري المحافظ أو أحد نوابه، وهم يعينون من قبل وزير الداخلية ويتبعون له. وتعتبر المادة 5 (ت) أية مظاهرة غير مرخصة عملاً غير قانوني. كما تنص المادة 165 من قانون العقوبات الأردني لعام 1960 على: "كل من اشترك في تجمهر غير مشروع ، عوقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسة وعشرين ديناراً أو بكلتا العقوبتين معاً".

8 المادة 195 من قانون العقوبات. وهي تعاقب كل من أرسل "رسالة خطية أو شفوية أو إلكترونية أو أي صورة أو رسم هزلي إلى جلالة الملك أو قام بوضع تلك الرسالة أو الصورة أو الرسم بشكل يؤدي إلى المس بكرامة جلالته".

9 في عام 1996 مثلاً، اعتقلت دائرة المخابرات العامة سبعة أشخاص وأدانتهم محكمة أمن الدولة "بإهانة كرامة الملك". انظر هيومن رايتس ووتش، "الأردن: قمع المعارضين، انتهاك حقوق الإنسان قبيل الانتخابات البرلمانية"، تقرير لهيومن رايتس ووتش، الجزء 9، رقم 12 (E)، أكتوبر/تشرين الأول 1997، http://hrw.org/reports/1997/jordan/JORDAN97.pdf .

10 رنا الحسيني، "أربعةٌ يدلون باعترافات حول التآمر من أجل شن هجمات إرهابية العام الماضي في الأردن"، جوردان تايمز، 14 يوليو/تموز 2005.

11 "عصفورة يلتقي أعضاء نقابة الصحفيين"، وكالة بترا للأنباء، 28 يونيو/حزيران 2005، http://www.jordan.jo/en/en-localnews/wmview.php?ArtID=699 (تمت زيارة الرابط في 20 مارس/آذار 2006)؛ مقابلات هيومن رايتس ووتش مع الصحفي بسام بدارين، عمان، 3 يوليو/تموز 2005، ومع النائب علي أبو السكر، عمان، 7 سبتمبر/أيلول 2005، ومع الصحفية رانية القادري، عمان، 18 سبتمبر/أيلول 2005.

12 رنا الصباغ، "سعد خير ينتقل إلى ’مجلس الأمن القومي‘ ، (تمت زيارة الرابط في 22 مايو/أيار 2006).

13 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع نسرين زريقات، المركز الوطني لحقوق الإنسان، عمان، 10 سبتمبر/أيلول 2005. وأثناء زيارة المركز لمقر دائرة المخابرات العامة في ديسمبر/كانون الأول، وجد فيه 44 محتجزاً. انظر، المركز الوطني لحقوق الإنسان، "أوضاع حقوق الإنسان في المملكة الأردنية الهاشمية، 2005"، عمان، أبريل/نيسان 2006، ص 13.

14 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع رانية القادري، عمان، 1 فبراير/شباط 2006.

15 المادة 8 القانون 24 الخاص بدائرة المخابرات العامة، الأردن، 1964. انظر الملحق 1.

16 المصدر السابق.

17 النص كما يظهر على موقع الدائرة على الإنترنت. www.gid.gov.jo/arabic1/duites.htm (تمت زيارة الرابط في 11 مايو/أيار 2006).

18 د. حمزة أحمد حداد، "مدى الحاجة إلى قانون لمكافحة الفساد"، http://www.lac.com.jo/articles24.htm، (تمت زيارة الرابط في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2005). وقد نشر د. حداد هذه المقالة على الإنترنت عقب مشاركته في اجتماعات الخبراء حول مشروع القانون مع أعضاء في اللجنة القانونية، وهي لجنة مجلس النواب التي تدرس مشاريع القوانين المعروضة على مجلس الأمة.

19 قسم الأبحاث الفيدرالية في مكتبة الكونغرس، "دراسات البلدان/سلسلة كتب المناطق التي ترعاها وزارة الدفاع ـ دراسة البلد: الأردن"، بيانات حتى 1989، http://lcweb2.loc.gov/frd/cs/jotoc.html ، (تمت زيارة الرابط في 10 مايو/أيار 2006): "يلعب المختار دور صلة الوصل بين أهل القرية الصغيرة وبين بيروقراطية الدولة، وخاصةً عند عدم وجود مجلس قرية أو مجلس بلدي. وتشمل مهام المختار تسجيل الولادات والوفيات وتحرير الأوراق الرسمية لأهل القرية، ومساعدة الشرطة في التحقيقات التي تجريها في القرية. وتكون صلاحيات المختار محدودةً عند وجود مجلس قرية أو مجلس بلدي، وهذا ما يكون عادةً في القرى التي تتجاوز 3000 نسمة. أما المجالس، وهي هيئات ينتخبها الأهالي، فتمارس صلاحياتٍ حكومية وتدير موارد القرية. وغالباً ما يشغل عضوية هذه المجالس شبابٌ متعلمون من العائلات النافذة ممن يمكن أن يكون آباؤهم هم الزعماء التقليديين للقرية".

20 المادتان 15 و16 من قانون أصول المحكمات الجزائية الأردني رقم 9  لعام 1961.

21 تستثنى الحالات الواقعة ضمن اختصاص محاكم الصلح، حيث يمكن أن يقوم القاضي بدور المدعي العام.

22 المادة 114 من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني.

23 المادتان 19 و119 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

24 صدرت هذه القوانين بين عامي 2001 و2003 أثناء فترة حل المجلس. وهي الآن موضع نظر المجلس للمصادقة عليها؛ لكنها تظل سارية المفعول بانتظار قراره. مقابلة هيومن رايتس ووتش الهاتفية مع سفيان عبيدات، عمان، 18 مايو/أيار 2006. ومن أمثلة الجهات المخولة وظائف الضابطة العدلية بموجب هذه القوانين مكتب حقوق المؤلف التابع للمكتبة الوطنية ووزارة الثقافة، فقد منحه تعديل قانون حقوق المؤلف لعام 1998 صلاحية الضابطة العدلية. انظر يونس عرب، "التعريفات العامة للإطار القانوني لحقوق الملكية الفكرية الأدبية والصناعية"، محاضرة، 13 أكتوبر/تشرين الأول 2003 (بالعربية)، http://www.arablaw.org/Download/IP_Lecture.doc، (تمت زيارة الرابط في 26 مايو/أيار 2006)، ص 5.

25 المادة 9.1 من قانون أصول المحاكمات الجزائية. لكن بوسع المدعي العام مراقبة موظفي الجهات الأخرى "عندما يمارسون مهام الضابطة العدلية" فقط، وليس أثناء قيامهم بمهامهم العادية. (المادة 15، قانون أصول المحاكمات الجزائية). وهذا ما يخول المدعي العام صلاحية توجيه عمل رجال الشرطة التابعين لوزارة الداخلية عندما يحققون في إحدى الجرائم والذين تسمح لهم المادة 9 من قانون أصول المحاكمات الجزائية بممارسة صلاحياتهم بوصفهم موظفي الضابطة العدلية.

26 المادة 15، قانون أصول المحاكمات الجزائية.

27 المادة 9.1، قانون أصول المحاكمات الجزائية.

28 في عام 2002 وأثناء حل مجلس الأمة، أصدرت الحكومة الأردنية قانون إنشاء المحاكم العسكرية. وتقول المادة 15 من هذا القانون، الذي صدر بعد نحو 40 سنة من إنشاء دائرة المخابرات العامة: "يعتبر من الضابطة العدلية (...) المخابرات العامة". لكن من غير الممكن تفسير التطبيق المحدد لهذا القانون على أنه يتجاوز اختصاص المحاكم العسكرية التي تشكل موضوعاً له. وتحاكم المحاكم العسكرية المذكورة في هذا القانون الضباط والأفراد الذين أنهيت خدماتهم لأي سبب من القوات المسلحة إذا كان ارتكاب الجريمة قد تم أثناء وجودهم في الخدمة، إضافةً إلى المكلفين بخدمة العلم، وأسرى الحرب، ومجرمي الحرب، وضباط وأفراد الجيوش الحليفة الموجودة على الأراضي الأردنية إلا إذا تم الاتفاق مع دولهم على خلاف ذلك. وفيما عدا الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم حرب، والقضايا التي تتضمن مدنيين وموظفين عسكريين، فلا ولاية لهذه المحاكم العسكرية على المدنيين. والأرجح هو أن تشميل أعضاء المخابرات العامة بهذا القانون نابعٌ من حقيقة أن المادة 5 من قانون المخابرات العامة (كما ورد أعلاه) تعتبر أعضاء الدائرة في عداد القوات المسلحة. وتنص المادة 7 من القانون عينه على أن "للمجلس العسكري" ولايةٌ على موظفي وأعضاء المخابرات العامة الذين يرتكبون جريمة من الجرائم الواقعة ضمن اختصاص محكمة أمن الدولة. وهي تنص على وجوب قيام ضباط  المخابرات العامة الذين يحملون شهادةً في القانون بدور المدعي العام في هذه الدعاوى.

29 يستخدم قانون المخابرات العامة تعبير "قوات الأمن". وأوضح سفيان عبيدات لهيومن رايتس ووتش أن هذا التعبير يشير إلى كلٍّ من الجيش وأعضاء دائرة المخابرات العامة.

30 تنص المادة 3 من قانون المخابرات العامة على أن "يلغى ارتباط الفرعين المنصوص عليهما في البندين (أ) [دائرة المباحث العامة] و(ب) [مكتب التحقيقات السياسية] من هذه المادة بالقوات المسلحة ومديرية الأمن العام". ويشير هذا إلى أن الدائرة لم ترث صلاحيات الضابطة العدلية عن دائرة المباحث العامة على الرغم من صلتها التاريخية بهذه المؤسسة. ومع احتواء اسم هذين الفرعين ضمن دائرة المخابرات العامة على كلمتي "مباحث وتحقيقات"، فإن القانون لا يقدم شرحاً لطبيعة هذه المهام، كممارسة التحقيقات الجنائية بدلاً من البحث في الميول السياسية (من قبيل البحث في قوة الحزب الشيوعي الأردني مثلاً).

31 قابلت هيومن رايتس ووتش أكثر من ثلاثين شخصاً أثناء إعداد هذا التقرير، وكان من بينهم زعماء سياسيون ومحامون وصحفيون وناشطو حقوق إنسان، إضافةً إلى محتجزين سابقين وأفراد عائلاتهم.

32 القرار رقم 2، محكمة استئناف الجزاء، 1997، (بالعربية).

33 القرار رقم 139، محكمة استئناف الجزاء، 3 مايو/أيار 1998، (بالعربية).

34 القرار رقم 380، محكمة استئناف الجزاء، 8 سبتمبر/أيلول 1998.

35 سفيان عبيدات، "دائرة المخابرات العامة: بين القانون والواقع"، دراسة مقدمة إلى نقابة المحامين الأردنيين في يونيو/حزيران 2004، ص 16.

36 القرار رقم 292، محكمة استئناف الجزاء، 1999.

37 القرار رقم 714، محكمة استئناف الجزاء، 2004.

38 قدم قاضيان وخمسة محامي دفاع في قضايا جزائية آراءهم وتحليلاتهم القانونية إلى هيومن رايتس ووتش.

39 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع عبد الكريم إسماعيل عبد الرحمن، عمان، 6 يوليو/تموز 2005.

40 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع محمد علي الشقفة، الرصيفة، 15 سبتمبر/أيلول 2005.

41 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع شاب فلسطيني أردني، يقيم في مخيم شنلر (طلب حجب اسمه)، الرصيفة،  14 سبتمبر/أيلول 2005. وقال الشاب أنه لم يكن على صلةٍ بحادث إطلاق النار.

42 المادة 9.1 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون/ديسمبر1966 وتاريخ بدء النفاذ: 23 آذار/مارس 1976، وفقا لأحكام المادة 49. وقد صادق الأردن على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في مايو/أيار 1975.

43 المادة 8 من الفصل 2 في الدستور الأردني.

44 المبدأ 29 من مجموعة مبادئ حماية جميع الأشخاص الواقعين تحت أي شكل من أشكال الاحتجاز أو الحبس، والتي تبناها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 43/173 الصادر في 9 ديسمبر/كانون الأول 1988 (مجموعة المبادئ)؛ وهو يقول: "بغية مراقبة الالتزام الصارم بالقوانين والأنظمة المعنية، يجب أن يقوم بزيارة أماكن الاحتجاز، وعلى نحوٍ منتظم، أشخاصٌ مؤهلون من أصحاب الخبرة تعينهم السلطات المختصة، ويكونون مسئولين أمامها، على أن تكون هذه السلطات غير السلطات المسئولة مباشرةً عن إدارة مكان الاحتجاز أو الحبس".

45 الجريدة الرسمية، العدد 3930، "إعلان صادر عن وزير الداخلية يعتبر مركز الاحتجاز والتحقيق الموجود في دائرة المخابرات العامة سجناً من السجون"، 1 نوفمبر/تشرين الثاني، ص 2143، استناداً إلى المادة 3.2 من قانون السجون الأردني رقم 23، 1956.

46 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع علي أبو السكر، عمان، 9 سبتمبر/أيلول 2005.

47 تحدد المادتان 107 و153 من قانون العقوبات الجرائم الواقعة على الأمن الوطني. كما تحدد المادة 3 من القانون رقم 17 الخاص بمحكمة أمن الدولة الأردنية لعام 1959 اختصاص هذه المحكمة. وتشمل الجرائم ما ورد في المادة 50 من قانون "وثائق وأسرار الدولة" لعام 1971، وما ورد في المادة 11 من قانون "المخدرات والمنبهات العقلية" لعام 1988، وفي المادة 13 من قانون "المتفجرات" لعام 1953، والفقرتان 11 (أ) و11 (ب) من المادة 34 من قانون "الأسلحة النارية والذخائر" لعام 1952، وقانون "الطيران المدني" لعام 1985، إضافةً إلى عدد من الأحكام الوارد في قانون العقوبات لعام 1966 من قبيل إهانة الملك (المادة 195).

48 المادتان 99 و100 من الدستور الأردني.

49 المادة 2 من قانون محكمة أمن الدولة. لا يرد في القانون ما يشير إلى نسبةٍ محددة للقضاة العسكريين والمدنيين. ويمكن من الناحية النظرية أن يكونوا عسكريين أو مدنيين جميعاً.

50 في الآونة الأخيرة، عين رئيس الوزراء عشر قضاة كان سبعةٌ من بينهم عسكريين. انظر الجريدة الرسمية، "قرارٌ صادر عن رئيس الوزراء وفقاً للمادة 2 من قانون محكمة أمن الدولة رقم 17 لعام 1959 وتعديلاته"، 17 مايو/أيار 2006، ص 2015.

51 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع النائب زهير أبو الراغب، عمان، 18 سبتمبر/أيلول 2005. وأبو الراغب هو محامي الدفاع عن عدد من المحتجزين لدى دائرة المخابرات العامة.

52 المادة 7 من قانون محكمة أمن الدولة.

53 المادة 7 من قانون محكمة أمن الدولة.

54 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع محامي الدفاع سميح خريس، عمان، 10 سبتمبر/أيلول 2005.

55 تعهد الفقرة 1 من المادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية بالتحقيق إلى النائب العام. لكن الفقرة 2 تسمح له بأن يأمر موظفي الضابطة العدلية بإتمام التحقيق إذا كانوا قد باشروه فعلاً.

56 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع شاب فلسطيني أردني، يقيم في مخيم شنلر (طلب حجب اسمه)، الرصيفة،  14 سبتمبر/أيلول 2005 ومع مصطفى ر.، عمان، 20 سبتمبر/أيلول 2005..

57 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع محامي الدفاع سميح خريس، عمان، 10 سبتمبر/أيلول 2005.

58 مقابلة هيومن رايتس ووتش الهاتفية مع هاني الدحلة الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في الأردن، ومع سميح خريس، عمان، 25 مايو/أيار 2006.

59 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع مصطفى ر.، عمان، 20 سبتمبر/أيلول 2005. وقد أضاف أن "[المدعي العام] سألني أولاً إذا كنت أريد محامياً؛ ثم وجه بعض الأسئلة بشأن وضعي الشخصي قبل أن يسألني عن كيفية اعتقالي وسببه".

60 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع محمد البرقاوي، الرصيفة، 13 سبتمبر/أيلول 2005.

61 التوجيه رقم 10، توجيهات حول دور المدعين العامين تبناها المؤتمر الثامن للأمم المتحدة حول من الجريمة ومعاملة المجرمين، هافانا، كوبا، 27 أغسطس/آب – 7 سبتمبر/أيلول، 1990. وهو يقول: "يجب أن تكون النيابة العامة منفصلةً تماماً عن الوظائف القضائية".

62 المفوضية الدولية للحقوقيين، "مذكرة حول الإطار القانوني الدولي الخاص بالاحتجاز الإداري ومقاومة الإرهاب"، ديسمبر/كانون الأول 2005. في إشارةٍ إلى قرار المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 1999، بلاغ رقم 153/96، قضية مشروع الحقوق الدستورية ضد نيجيريا، الفقرة 12، كتبت المفوضية الدولية للحقوقيين:

"في الحالة التي يسمح بها القانون لرئيس الأركان بأن يأمر باحتجاز أحد الأشخاص لأسباب تتعلق بأمن الدولة، ودون توجيه تهمة، مع تشكيل هيئة مؤلفة من المدعي العام ومدير السجن وممثل يعينه المفتش العام للشرطة وستة أشخاص يعينهم الرئيس، وتكون مكلفة بالنظر في استمرار الاحتجاز كل ستة أسابيع، فإن المفوضية ترى أن حالات الاحتجاز هذه لا تتفق مع أحكام الميثاق الأفريقي. وهي ترى أن هذا النظام يسمح باحتجاز الأشخاص لفترةٍ غير محددة. وتعلن المفوضية أيضاً أن من غير الممكن اعتبار هذه الهيئة حياديةً، كما أنها لا تفي بالمعايير القضائية، لأن معظم أعضائها يعينون من قبل الرئيس (سلطة تنفيذية)، إضافةً إلى أن ثلاثة من أعضائها ممثلون عن السلطة التنفيذية أيضاً. وبالتالي فإن المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب تصرح بأن هذا الاحتجاز تعسفي مما يشكل خرقاً لحق المحتجز في تصحيح وضعه ولحقه في المحاكمة المنصفة خلال فترةٍ معقولة".

63 مقابلة هيومن رايتس ووتش الهاتفية مع المحامي سفيان عبيدات، عمان، 26 مايو/أيار 2006. إن دائرة المخابرات العامة تعتمد الهيكلية العسكرية والرتب العسكرية.

64 المادة 4.2 من قانون المخابرات العامة.

65 نواف التل، مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة، "إدارة القطاع الأمني الأردني: بين النظرية والممارسة"، دراسة رقم 145، أغسطس/آب 2004، ص 12: "إن سلطة رئيس الوزراء في الإشراف على نشاطات دائرة المخابرات العامة، وهو مسئول عنها تبعاً للدستور إضافةً إلى حقه بتكليفها بالمهام، لا تتعدى إبلاغه بهذه النشاطات دون أن تكون له مساهمةٌ مباشرةٌ فيها".

66 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع محمد علي الشقفة، الرصيفة، 15 سبتمبر/أيلول 2005.

67 تفرض المادة 100 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على موظف الضابطة العدلية توقيع محضر يتضمن اسم الموظف الذي أصدر أمر القبض والموظف الذي قام بتنفيذه.

68 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع محمد علي الشقفة، الرصيفة، 15 سبتمبر/أيلول 2005.

69 المادة 10 (1) من قانون المخابرات العامة.

70 جيل كيبل، "الجهاد: محاكمة الإسلام السياسي"، (كامبردج، ماساشوستس: منشورات بلكناب لدى مطبوعات جامعة هارفارد، 2002)، ص 31: "الكلمة مشتقة من كلمة كفر، وهي تعني إعلان المسلم، أو من يدعي الإسلام، كافراً: وبتكفيره يصبح منبوذاً في أعين جماعة المؤمنين. وفي نظر من يفسرون الشرع الإسلامي تفسيراً حرفياً متشدداً، لا يمكن لمن يبلغ من عدم التقى هذا المبلغ الاستفادة من حماية الشرع".

72 يسعى السلفيون إلى العودة بالإسلام إلى زمن النبي والصحابة (السلف الصالح)، بهدف تخليص أسلوب معيشة المسلمين من البدع التي أصابته خلال قرونٍ من الحياة البشرية. وهم يريدون إتباع المعنى الحرفي للأوامر القرآنية دون محاولة تخطئة المعاني الأخرى الأقل وضوحاً أو استنتاجها. وكثيراً ما تتضمن القضايا التي يثيرها الفكر السلفي أسئلة عن شعائر الحياة اليومية، والأهم من ذلك هو اشتمالها على أسئلة تتعلق بالمعايير الاجتماعية والأحكام المستمدة من أحاديث النبي محمد وسيرته.

73 كينتان فكتوروفيتش، "إدارة النشاط الإسلامي، السلفيين والإخوان المسلمين، وسلطة الدولة في الأردن"، (نيويورك: منشورات جامعة الولاية، 2001)، ص 127.

74 "الملك يفتتح دورةً برلمانيةً جديدة: المجالي يتوقع الاحتفاظ برئاسة مجلس النواب"، جوردان تايمز، 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2000: "بدأت حفنة من النواب حملة جمع توقيعات لإلغاء معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية لعام 1994 وللمطالبة مجدداً بوقف التطبيع مع الدولة اليهودية وطرد السفير الإسرائيلي".

75 سليمان الخالدي، "حملة اعتقالات تطال سبعة إسلاميين في الأردن"، رويترز، 7 سبتمبر/أيلول 2005. محمد الدعمة، "الأردن: صدور أحكام بالسجن بحق ثلاثة من حزب التحرير"، الشرق الأوسط، 24 يناير/كانون الثاني 2006، (بالعربية). http://www.asharqalawsat.com/details.asp?section=4&article=344819&issue=9919  (تمت زيارة الرابط في 23 مارس/آذار 2006). ومن الأهداف الرئيسية لحزب التحرير إحياء الخلافة الإسلامية. وكان الخليفة تقليدياً قائداً لجميع المسلمين، رغم أنه تحول تدريجياً إلى مجرد رئيس رمزي بدلاً من كونه شخصاً يمارس سلطاتٍ دنيوية. وبعد تولي مصطفى كمال السلطة في الإمبراطورية العثمانية عقب الحرب العالمية الأولى، قام بإلغاء السلطنة العثمانية عام 1922 وأعلن الجمهورية في تركيا. ثم ألغى الخلافة عام 1924. ووفقاً لمعلومات هيومن رايتس ووتش، لم توجه الحكومة إلى أعضاء حزب التحرير المعتقلين في الحملة الأخيرة تهمة الدعوة إلى العنف أو التخطيط له.

76 كونال إيركهارت، "بث اعترافات انتحارية فشلت في تنفيذ مهمتها"، الغارديان (لندن)، 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2005، http://www.guardian.co.uk/alqaida/story/0,12469,1642074,00.html?gusrc=rss (تمت زيارة الرابط في 23 مارس/آذار 2006). وكانت القوات الأمريكية في العراق قد تمكنت في يونيو/حزيران 2006 من قتل الزرقاوي الأردني الأصل الذي كان زعيماً لتنظيم القاعدة في بلاد الرافدين.

77 جاكي سبنر، "انتحاريةٌ فشلت في تنفيذ مهمتها تبحث عن ملجئ في الأردن بعد تفجيرات عمان. ويقول الأهالي أن المرأة ظنت أنها نجحت في الاختباء لدى أقاربها"، واشنطن بوست، 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2005.

78 مراسلات هيومن رايتس ووتش الإلكترونية مع صحفيين أردنيين جرى حجب أسمائهم نزولاً عند رغبتهم، 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2005 و8 يناير/كانون الثاني 2006. ويشير اسم "التكفير والهجرة" إلى الأشخاص الذين يدعون لأنفسهم حق تكفير الآخرين والذين يمقتون العيش في مجتمعٍ يعتبرونه كافراً أسوةً بهجرة النبي محمد من مكة إلى المدينة. أما اسم "التوحيد" فيشير إلى الاعتقاد بوحدانية الله. وقد اتهم أعضاء في جماعة التكفير والهجرة بالتخطيط لأعمال ضد أهدافٍ مدنية في الأردن، كما جرى الربط بين جماعة التوحيد وأبي مصعب الزرقاوي في وقتٍ ما. انظر أيضاً إنترناشيونال كرايسز جروب، "هجمات 11/9 في الأردن: التعامل مع الإسلام الجهادي"، تقرير الشرق الأوسط رقم 74، 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2005، ص 20. 

79 مقابلات هيومن رايتس ووتش مع محمد البرقاوي، الرصيفة، 13 سبتمبر/أيلول 2005؛ ومع عمر مطر من المنظمة العربية لحقوق الإنسان، عمان، 6 يوليو/تموز 2005. 

80 انظر فكتوروفيتش، "النشاط الإسلامي"، ص 130، وكذلك مجموعة الأزمات الدولية ، "هجمات 11/9"، ص 13.  

81 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع زهير أبو الراغب، 18 سبتمبر/أيلول 2005. 

82 بدا لنا أن بعض من قابلناهم يؤيد العنف، بما فيه العنف ضد القوات الأمريكية في العراق (دون الاقتصار على ذلك). ويعتبر التحدي الإسلامي في الأردن ظاهراً حديثةً نسبياً. وفي ثمانينات القرن الماضي ذهب عددٌ من الأردنيين للقتال مع المجاهدين الأفغان ضد السوفييت بموافقةٍ رسميةٍ من الملك حسين على نحوٍ ما. وقد قابلت هيومن رايتس ووتش سلفياً أردنياً في إربد يوم 22 سبتمبر/أيلول 2005، وكذلك شقيقاً لأحد المجاهدين في الزرقاء يوم 15 سبتمبر/أيلول 2005. أنظر أيضاً مجموعة الأزمات الدولية "هجمات 11/9"، ص 3، الهامش رقم 20. وفي أواخر الثمانينات، وعلى نحوٍ متزايدٍ منذ ذلك الوقت، بدأت جماعةٌ أكثر تشدداً تجنح إلى تبني التغيير من خلال العمل ضد الدولة الذي يتضمن العنف. وهي متأثرةٌ بمشايخ السلفية الأردنيين من أمثال عمر أبو عمر (عمر أبو قتادة) الذي تحاول المملكة المتحدة تسليمه إلى الأردن، وأبو محمد المقدسي المحتجز حالياً في الأردن. ولأحمد الخلايلة (أبو مصعب الزرقاوي) وبعض أهم أتباعه الأردنيين شبكاتٌ في المدن الأردنية تعود إلى أيام تجربتهم المشتركة في حرب أفغانستان. انظر حازم الأمين، "استطلاع الحياة: مدينة الزرقاء في الأردن ـ أرضٌ خصبة لنمو حركة الجهاد السلفية الأردنية"، الحياة، 14 ديسمبر/كانون الأول 2004 (بالعربية).

83 انظر "الأردن: اتهاماتٌ مخيفةٌ بالقذف. يجب إعادة النظر في قانون العقوبات لضمان حرية التعبير"، بيان صحفي عن هيومن رايتس ووتش، 23 ديسمبر/كانون الأول 2004، http://hrw.org/english/docs/2004/12/23/jordan9929.htm . والمادة 159 من قانون العقوبات تجرم العضوية في منظماتٍ غير شرعية.   

84 قانون العقوبات، الكتاب الثاني، الباب الأول، 1960؛ وكذلك المادة 122 من قانون العقوبات. وتقول تقارير صحفية أردنية أن نيابة أمن الدولة اتهمت 10 أشخاص "بالإساءة إلى علاقات الأردن الطيبة مع دولٍ صديقة" إضافةً إلى تهمٍ أخرى، وذلك لمحاولتهم الانضمام إلى القتال ضد الأمريكيين في العراق. انظر فايز اللوزي، "محكمة أمن الدولة تدين عشرةً وتبرئ سبعةً من المتهمين باستهداف ضباط مكافحة الإرهاب في المخابرات"، الدستور، 3 مايو/أيار 2006، (بالعربية).

85 التآمر جريمةٌ بموجب المادة 107 من قانون العقوبات. مقابلات هيومن رايتس ووتش مع مهدي زيدان، إربد، 22 سبتمبر/أيلول 2005، ومع محمد البرقاوي، الرصيفة، 13 سبتمبر/أيلول 2005.

86 محمد الدعمة، "الأردن: صدور أحكام بالسجن بحق ثلاثة من حزب التحرير"، الشرق الأوسط.