Iraq



Iraq Iraq
  

<<   الصفحة السابقة  |  الصفحة الرئيسية  |  الصفحة السابقة  >>

XVI. المعايير القانونية والصراع في العراق

القانون الإنساني الدولي في العراق

تعتبر كافة أطراف الصراع العسكري في العراق - قوات الحكومة العراقية، والقوات الأمريكية وغيرها من قوات التحالف، وجماعات المتمردين – ملزمة بأحكام القانون الإنساني الدولي (أو قوانين الحرب). ومن المعروف أن القانون الإنساني الدولي يفرض على الأطراف المتحاربة التزامات قانونية للحد من أي معاناة لا داعي لها ولحماية المدنيين وغيرهم ممن لا يشاركون في القتال، وأن من المبادئ التوجيهية المهمة في القانون الإنساني الدولي التمييز بين المحاربين وغير المشاركين في القتال.

وينطبق القانون الإنساني الدولي على أوضاع الصراع المسلح بغض النظر عن الأسس القانونية للصراع؛ أي أنه ينطبق سواء أكان الصراع المسلح نفسه مشروعا أو غير مشروع في ظل القانون الدولي، وسواء أكان المتحاربون جيوشا نظامية أو جماعات مسلحة غير تابعة لدولة ما. ومن ثم فإن القوات الأمريكية وغيرها من قوات التحالف وجماعات المتمردين تعتبر جميعها ملزمة باحترام قوانين الحرب، بغض النظر عما إذا كان الصراع المسلح، وما ترتب عليه من احتلال، يعتبر مشروعا أو غير مشروع.

وبالمثل، لا يعتبر التمرد في ذاته انتهاكا للقانون الإنساني الدولي؛ فقوانين الحرب لا تحظر وجود الجماعات المتمردة أو هجومها على الأهداف الحربية المشروعة، لكنها تقيد السبل والطرق التي تستخدمها جماعات المتمردين، وتفرض عليها واجب حماية المدنيين وغيرهم ممن لا يشاركون في القتال. بعبارة أخرى، لا توجد في القانون الإنساني الدولي نصوص تحكم دخول أو عدم دخول الدول والجماعات المسلحة في قتال، ولكنه يتضمن أحكاما تختص بمسلك الدول والجماعات في حال القتال. ومن ثم فإن منظمة هيومن رايتس ووتش – تمشياً مع موقفها الحيادي إزاء الصراعات المسلحة - لا تتبنى أي موقف أو آخر تجاه مشروعية غزو العراق بقيادة الولايات المتحدة أو التمرد المترتب عليه.

ويلاحظ أن الأحكام المحددة في القانون الإنساني الدولي التي تنطبق على العراق قد تغيرت بتغير طبيعة الصراع على مدى العامين الماضيين؛ فالهجوم الذي تزعمته الولايات المتحدة على العراق والذي بدأ في 20 مارس/آذار 2003 يعتبر صراعا دوليا مسلحا، أي صراعا بين دولتين معاديتين. والقانون الذي ينطبق على الصراعات الدولية يشتمل على اتفاقيات جنيف الأربع الصادرة عام 1949، التي دخلت الولايات المتحدة والعراق أطرافا فيها،391 ولائحة لاهاي الصادرة عام 1907،392 التي تمثل تعبيرا عن القانون الدولي العرفي.

ومع سقوط الحكومة العراقية في أبريل/نيسان 2003، أصبحت الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة قوتي احتلال في ظل القانون الدولي، ومن ثم تخضعان أساسا للائحة لاهاي واتفاقية جنيف الرابعة.393 والمعروف أن قوات الاحتلال تعتبر ملزمة قانونا باستعادة وضمان الأمن والنظام العام قدر الإمكان في المنطقة الواقعة تحت سلطتها.394 فالقادة العسكريون المباشرون عليهم العمل على منع الانتهاكات الجسيمة تجاه السكان في المناطق الواقعة تحت إمرتهم أو الخاضعة لسلطتهم، وفي حال الضرورة وضع حد لمثل هذه الانتهاكات. وتعتبر قوة الاحتلال مسؤولة عن حماية السكان من العنف من جانب أي طرف ثالث، مثل الجماعات المسلحة المشكلة حديثا، أو قوات الحكومة السابقة. ويشمل ضمان الأمن المحلي حماية المدنيين، بما في ذلك أهالي جماعات الأقليات وغيرهم من الجماعات المستهدفة، من الأعمال والهجمات الانتقامية. وإلى أن يتم تنظيم قوة محلية للشرطة لحماية النظام العام، قد يتعين على القوات المسلحة المحتلة القيام بهذا الدور. فإذا لم تواجه هذه القوات قتالا، فإن استخدام القوة يعتبر خاضعا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان الخاصة بتنفيذ القانون؛ أي أن القوة لا تستخدم إلا في حالة الضرورة وبالقدر المناسب إلى الحد اللازم فحسب.395

وقد مارست قوى الاحتلال في العراق سلطتها من خلال سلطة الائتلاف المؤقتة، التي كان يرأسها الدبلوماسي الأمريكي بول بريمر.396 وعملت السلطة من 2003 إلى 2004 على نقل السلطة تدريجيا إلى الهيئات العراقية التي أنشأتها. وفي 13 يوليو/تموز 2003، أنشأت سلطة الائتلاف المؤقتة مجلس الحكم المؤقت كخطوة مرحلية لنقل السلطة إلى العراقيين، وتبعته حكومة عراقية مؤقتة في الأول من يونيو/حزيران 2004، برئاسة رئيس الوزراء إياد علاوي.397 وفي 28 يونيو/حزيران 2004، نقلت سلطة الائتلاف المؤقتة كل صلاحيات الحكم إلى حكومة عراقية انتقالية. وأصبح قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، الذي أعدته سلطة الائتلاف المؤقتة، هو القانون الأعلى في البلاد إلى أن يقوم مجلس منتخب بصياغة دستور دائم جديد. وفي ظل اتفاقيات جنيف، يعتبر الاحتلال منتهيا متى أصبحت سلطة الاحتلال لا تمارس السيطرة؛398 ولذلك رأت الأمم المتحدة من خلال قرار مجلس الأمن 1546،399 واللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن احتلال العراق في ظل القانون الدولي انتهى بنقل السلطة في 28 يونيو/حزيران.400

ومنذ انتهاء الاحتلال الرسمي أصبح القتال في العراق يعد صراعا مسلحا غير دولي (داخلي)، يخضع أساسا لأحكام المادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع، والقانون الإنساني الدولي العرفي.401 ويمثل الكثير من أحكام بروتوكولي 1977، ومن بينها معظم الأحكام المتصلة بحماية السكان المدنيين، تعبيرا عن القانون الدولي العرفي.402

ويلاحظ أنه في أثناء الصراعات المسلحة يظل قانون حقوق الإنسان الدولي ساريا، ولكن قد تجبُّه أحكام أخرى أكثر تحديدا في القانون الإنساني الدولي (مبدأ القانون الخاص).403 كما قد يصبح قانون حقوق الإنسان مقيدا بما يسمى بنصوص عدم التقيد التي تنطبق في حالة الطوارئ،404 فبعض الحقوق لا يجوز مطلقا الانتقاص منها أو عدم التقيد بها، مثل الحق في الحياة، والحق في عدم التعرض للتعذيب أو غيره من صنوف إساءة المعاملة، والحق في عدم التعرض للاتهام زورا وبهتانا، والحق في حرية الفكر والضمير والديانة.405 وثمة اتجاه متزايد نحو تفسير القانون الإنساني الدولي بما يتسق مع متطلبات قانون حقوق الإنسان. وهكذا فإن الضمانات الأساسية المتاحة لجميع الأشخاص المحتجزين بموجب المادة المشتركة 3 بين اتفاقيات جنيف 1949 والقانون الإنساني الدولي العرفي يمكن أيضا أن نجدها في قانون حقوق الإنسان الدولي.406

وفي 16 أكتوبر/تشرين الأول 2003، أصدر مجلس الأمن قرارا يسمح بإرسال قوة متعددة الجنسيات إلى العراق، بقيادة الولايات المتحدة، وتتضمن أعضاء آخرين من التحالف، وأعطى مجلس الأمن للقوة سلطة "اتخاذ كافة التدابير اللازمة للإسهام في الحفاظ على الأمن والاستقرار في العراق".407 واعتبارا من سبتمبر/أيلول 2005، أصبح للولايات المتحدة حوالي 140 ألف جندي في العراق،408 بينما كانت هناك 26 دولة من دول التحالف لها 23 ألفاً من قواتها العسكرية.409

وتم إجراء انتخابات وطنية وإقليمية في 30 يناير/كانون الثاني 2005. فإلى جانب المجالس البلدية الثمانية عشر، صوت العراقيون لانتخاب الجمعية الوطنية الانتقالية المؤلفة من 275 عضوا، وعين المجلس حكومة انتقالية برئاسة رئيس الوزراء إبراهيم الجعفري، إلا أن مهمتها الأساسية في عام 2005 كانت تنصب على صياغة الدستور المقرر طرحه على الشعب العراقي للاستفتاء العام في 15 أكتوبر/تشرين الأول 2005.410

القانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين

إن تغير طبيعة الصراع منذ عام 2003 من صراع دولي إلى صراع داخلي مسلح يعتبر إلى حد كبير أمرا غير ذي أهمية في التعامل مع القضية الأساسية وهي حماية المدنيين. فبغض النظر عن كيفية تعريف الصراع، فإن كل القوى يجب عليها احترام المبادئ التي تحظر المعاناة دون داع، وتكفل المعاملة الإنسانية، وتؤكد على التمييز بين المقاتلين والمدنيين. فاستهداف المدنيين محظور على الدوام، وعلى القوات المسلحة الحكومية والجماعات المسلحة غير التابعة للدولة اتخاذ كل الاحتياطات الممكنة لتقليل الأضرار التي قد تلحق بالمدنيين إلى أقل حد ممكن.

والمعروف أن مبدأ التمييز بين المدنيين والمقاتلين معترف به كمبدأ أساسي في القانون الإنساني الدولي، في الصراعات المسلحة الدولية والداخلية على حد سواء. وينص هذا المبدأ على أن كافة أطراف الصراع عليها:

التمييز في جميع الأوقات بين المدنيين والمقاتلين. فالهجوم يجب ألا يوجه إلا إلى المقاتلين؛ ولا يجوز شن أي هجمات على المدنيين.411

كما يجب على جميع الأطراف التمييز بين المنشآت المدنية والأهداف العسكرية، فلا يتم توجيه أي هجوم إلى المنشآت المدنية.412 ويحظر القيام بأي هجوم يستهدف أساسا إشاعة الرعب في نفوس السكان المدنيين.413

ويعرف القانون الإنساني الدولي "المدني" بأنه شخص الذي ليس عضوا في القوات المسلحة. كما يشمل مصطلح "المدني" بعض العاملين في المؤسسة العسكرية الذين يساعدون القوات المسلحة،414 ومنهم على سبيل المثال العديد من المدنيين الذين يعملون في القواعد العسكرية، مثل عمال النظافة والمترجمين وعمال البناء. وهؤلاء لا يجب استهدافهم كمدنيين، ولكن هؤلاء العاملين المدنيين في المؤسسات العسكرية أو أولئك الذين يقدمون العون للمقاتلين بصورة غير مباشرة يجازفون باحتمال التعرض للموت أو الإصابة من جراء الهجمات على الأهداف العسكرية المشروعة أثناء تواجدهم على مقربة من هذه الأهداف العسكرية.

ويتمتع المدنيون بالحماية من التعرض للهجوم ما لم يقوموا بدور مباشر في القتال، وتزول هذه الحماية طوال فترة قيامهم بدور قتالي فقط. وفي حالة الشك فيما إذا كان الشخص مدنيا أم لا، يجب تغليب احتمال كونه مدنيا.415

إلا أن مفهوم "المشاركة المباشرة في القتال" لم يتم تعريفه حتى الآن تعريفا كاملا. ففي تعليق اللجنة الدولية للصليب الأحمر على البروتوكول الأول، ورد أن "المشاركة [في القتال] تعني أعمال الحرب التي قد تسبب - نظرا لطبيعتها وأغراضها – ضرراً فعليا للأفراد والمعدات في القوات المسلحة المعادية"، كما تتضمن الأعمال الدفاعية أيضا.416 فالمشاركة المباشرة في القتال "توحي بوجود علاقة سببية بين النشاط الذي يتم الاشتراك فيه والضرر اللاحق بالعدو، في وقت ومكان وقوع هذا النشاط". أي أن المدنيين يفقدون الحصانة من الهجوم ما داموا يشاركون مشاركة مباشرة في القتال.417

ومن المعتاد اعتبار المدنيين الذين يطلقون النار أو الذين يقدمون مساعدة مباشرة للمقاتلين في ميدان المعركة، مثل حشو الأسلحة أو تعيين مواقع المدفعية، من المشاركين بصورة مباشرة في القتال. ويلاحظ أن "القتال" لا يقتصر فقط على الفترة التي يستخدم فيها المدنيون السلاح، لكنه يشمل أيضا فترة حمله، والمواقف التي يقوم فيها المدني بأعمال عدوانية بدون استخدام السلاح.418 أما الأشخاص الذين يخططون العمليات العسكرية أو يوجهون هجمات فيعتبرون مشاركين مشاركة مباشرة في القتال أيضاً.

وثمة بعض المناطق الرمادية في عبارة "المشاركة المباشرة في القتال"، التي لا تتعلق فقط بنشاط المدني وبما إذا كانت مشاركته مباشرة أو لا، ولكن أيضا ببدايتها ونهايتها الزمنية والجغرافية، أي أنه ليس من الواضح تماما متى يبدأ اعتبار المدني الذي يحمل السلاح مشاركا في القتال، ومتى تنتهي هذه المشاركة. إلا أنه من الجدير بالذكر أن المدنيين الذي تعرضوا للهجوم حسبما يرد في هذا التقرير كانوا بما لا يدع مجالا للشك غير مشاركين مشاركة مباشرة في القتال. فالسياسيون أو مسؤولو الحكومة العراقية والموظفون المدنيون والعاملون لدى الحكومات الأجنبية والعاملون في مجال الإغاثة الإنسانية، والصحفيون والمقاولون الذين ليس لهم مهام عسكرية، كل هؤلاء مدنيون يتمتعون بالحماية في ظل قوانين الحرب.

وتتمتع الشرطة عادة بوضع المدنيين.419 لكن وحدات الشرطة التي تشترك في العمليات العسكرية أو تشترك بصورة أو بأخرى في المهام العسكرية قد تستهدف باعتبارها وحدات مقاتلة. أما أفراد الشرطة فلا يجوز استهدافهم إلا في الوقت الذي يقومون فيه بدور مباشر في القتال،420 كما أن المرشحين للتجنيد في الشرطة أو الجيش، كالواقفين في طابور أمام أقسام الشرطة أو مراكز التجنيد العسكرية، فهم أيضا مدنيون ولا يعتبرون مشاركين في القتال.

كما أن مبدأ التمييز تكفله المادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع، التي تفرض التزامات قانونية على كل أطراف الصراع ضمانا للمعاملة الإنسانية للأشخاص الذين ليس لهم دور فعلي في القتال، أو لم يعد لهم مثل هذا الدور، حيث تنص المادة 3 المشتركة على ما يلي:

الأشخاص الذين لا يشتركون مباشرة في الأعمال العدائية، بمن فيهم أفراد القوات المسلحة الذين ألقوا عنهم أسلحتهم، والأشخاص العاجزون عن القتال بسبب المرض أو الجرح أو الاحتجاز أو لأي سبب آخر، يعاملون في جميع الأحوال معاملة إنسانية، دون أي تمييز ضار يقوم علي العنصر أو اللون، أو الدين أو المعتقد، أو الجنس، أو المولد أو الثروة، أو أي معيار مماثل آخر.

وتعتبر المادة 3 المشتركة في اتفاقيات جنيف ملزمة إلزاما صريحاً "لكل طرف في الصراع"، أي للقوات الحكومية والجماعات المسلحة غير التابعة للدولة، حتى ولو لم تكن هذه الجماعات تتمتع بالأهلية القانونية لتوقيع اتفاقيات جنيف. وفي العراق، تعتبر القوات متعددة الجنسيات وقوات الحكومة العراقية وجماعات المتمردين المنظمة أطرافا في الصراع، ومن ثم ملزمة بأحكام المادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع.

ويعتبر الالتزام بتطبيق المادة 3 المشتركة التزاما مطلقا بالنسبة لكافة أطراف الصراع بغض النظر عن مدى التزام الأطراف الأخرى؛ أي بعبارة أخرى، لا عذر لجماعات المتمردين العراقيين للتنصل من المادة 3 المشتركة على أساس أن القوات متعدد الجنسيات أو قوات الحكومة العراقية تنتهك المادة 3 المشتركة، والعكس بالعكس.

وفيما يتعلق بالمدنيين والأسرى من المقاتلين، يحظر على كل من القوات الحكومية وقوات المتمردين استخدام العنف بما يهدد الأرواح أو السلامة الشخصية، وخاصة القتل العمد والتشويه والمعاملة القاسية والتعذيب، كما يحظر احتجاز الرهائن وكذلك المعاملة المهينة أو الحاطة من الكرامة. وليس لأي طرف من أطراف الصراع إصدار أو تنفيذ أحكام بالإعدام بدون حكم مسبق صادر عن محكمة تشكلت بالطرق المعتادة وتكفل للمتهم كل الضمانات القضائية اللازمة.421

ويكفل القانون الإنساني الدولي العرفي مجموعة أشمل من الضمانات للمدنيين في الصراعات الداخلية المسلحة. وفيما يلي قائمة غير جامعة لعدد من الممارسات والأوامر والأعمال المحظورة على كافة الجوانب:

  • الاغتصاب وغيره من صور العنف الجنسي.422

  • الاختفاء القسري.423

  • الحرمان التعسفي من الحرية.424

  • الإدانة أو إصدار الأحكام بدون محاكمة عادلة.425

  • العقوبات الجماعية.426

  • التمثيل بالجثث.427

    وبالإضافة إلى ذلك، يجب على كافة الأطراف السماح بمرور الإغاثة الإنسانية للمدنيين المحتاجين إليها وتسهيل ذلك بسرعة ودون عراقيل،428 إذ يجب عليها ضمان حرية حركة العاملين في مجال الإغاثة الإنسانية.429

    تعيين الأغراض العسكرية

    الغرض العسكري المشروع في ظل القانون الإنساني الدولي هو منشأة أو هدف يتحدد بناء على طبيعته أو غرضه أو استخدامه، ويسهم إسهاما فعالا في القدرات العسكرية المعادية، ويمثل تدميره أو تحييده مزية عسكرية قطعية في ظروف الصراع.430 وتتضمن الأغراض العسكرية المشروعة قوات العدو وأسلحته وقوافله ومنشآته وإمداداته. وبالإضافة إلى ذلك، فإن المنشآت التي تستخدم عموما للأغراض المدنية، كالمنازل والحافلات وسيارات الأجرة أو المطارات المدنية قد تصبح أغراضا عسكرية إذا كان موقعها أو استخدامها يستوفي معايير الغرض العسكري.431

    وتصف قوانين الحرب كل المنشآت بأنها مدنية ما لم تستوفِ أركان الاختبار المزدوج المشار إليه فيما سبق. فالمنشآت التي تخصص عادة للاستخدمات المدنية كالمنازل والمساجد والكنائس والمدارس يفترض أنها ليست أغراضا عسكرية، أما إذا استخدمت فعلا لمساعدة المجهود الحربي للعدو فقد تفقد حصانتها ضد الهجوم المباشر. ويسري هذا الافتراض فقط على المنشآت التي ليست لها استخدامات أو أغراض عسكرية مهمة في الأحوال العادية؛ فعلى سبيل المثال، لا يتضمن هذا الافتراض منشآت من قبيل نظم النقل والاتصالات، التي لا تعتبر أغراضا عسكرية إلا إذا استوفت المعايير التي تميز تلك الأغراض.

    وعلى المهاجم اتخاذ كافة الاحتياطات الممكنة للتحقق من أن الأغراض التي سيهاجمها عسكرية وليست مدنية. ويعني مصطلح "ممكنة" "كل ما هو عملي أو ممكن من الناحية العملية، مع الأخذ في الاعتبار بكل الظروف في ذلك الوقت، بما فيها الظروف المتعلقة بنجاح العمليات العسكرية". وفي الوقت نفسه،432 يجب على المدافعين اتخاذ كل الاحتياطات الممكنة لحماية المدنيين الواقعين تحت سيطرتهم من آثار الهجمات.433 ويجب على كافة الأطراف في أثناء الصراعات الدولية المسلحة، وفي الصراعات الداخلية أيضا حسبما يقول البعض، تجنب وضع الأغراض العسكرية قرب المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة، كما يجب عليها قدر الإمكان إبعاد المدنيين والمنشآت المدنية عن نطاق الأغراض العسكرية.434

    تحريم الهجمات التي تسبب ضرراً مدنياً مفرطاً والهجمات العشوائية

    يحرم القانون الإنساني الدولي الهجمات التي تسبب ضرراً مفرطاً للمدنيين أو التي لا تميز بين الأغراض المدنية والعسكرية.

    والمعروف أن مبدأ التناسب يلزم المقاتلين باختيار وسيلة الهجوم التي تحول دون إلحاق خسائر بالمدنيين أو تقللها إلى أدنى حد ممكن. ومن ثم يحرم شن أي هجمات من شأنها إحداث خسائر عارضة في أرواح المدنيين، أو إصابتهم أو إحداث أضرار بالمنشآت المدنية أو مزيج من هذا وذاك، مما يعتبر إفراطا بالنسبة للمزية العسكرية المتوقعة الملموسة والمباشرة.435

    وإذا كان من المتوقع أن يتسبب الهجوم في خسائر أو وفيات مدنية عارضة، فهناك شرطان يجب استيفاؤهما قبل شن الهجوم؛ أولا يجب أن تكون هناك مزية عسكرية متوقعة "ملموسة ومباشرة". وهكذا فإن المزية البعيدة التي قد تتحقق في وقت غير معلوم في المستقبل لا تمثل اعتبارا ملائما يوازن الخسائر المدنية المتوقعة.436

    ويعتبر خلق الظروف "المفضية للاستسلام"  عن طريق شن هجمات تحدث أضرارا عارضة بالسكان المدنيين437 مبرراً مستبعداً لا يجوزاعتباره مزية عسكرية "ملموسة ومباشرة".438

    أما الشرط الثاني لمبدأ التناسب فهو أن الضرر المتوقع للمدنيين والمنشآت المدنية يجب ألا يكون غير متناسب، أي لا يكون "مفرطا" بالمقارنة "بالمزية العسكرية الملموسة والقطعية".

    ويعتبر الدمار المفرط مفهوما نسبياً؛ فمثلا، لا يعد وجود جندي واحد مبررا لتدمير قرية بأكملها. وإذا كان تدمير جسر ذا أهمية كبرى لاحتلال منطقة استراتيجية، "فمن المفهوم أن بعض المنازل قد تصاب، ولكن لا يجوز تسوية منطقة سكنية كاملة بالأرض".439 وليس هناك مبرر على الإطلاق للخسائر المدنية المفرطة، مهما كانت قيمة الهدف العسكري.440

    كما يحرم شن هجمات عشوائية، ويعرف الهجوم العشوائي بأنه الهجوم الذي يتوافر فيه ما يلي:

    1. ألا يكون موجها إلى غرض عسكري محدد؛

    2. يستخدم أسلوباً أو وسيلة قتالية لا يمكن توجيهها إلى غرض عسكري محدد؛

    3. يستخدم أساليب أو وسائل قتالية لا يمكن أن تكون آثارها محدودة وفقاً لمتطلبات القانون الإنساني الدولي، وبناء على ذلك فإنها تضرب بطبيعتها الأغراض العسكرية والمدنيين أو المنشآت المدنية دون تمييز.441

    الهجمات الانتحارية والقانون الدولي

    الهجمات الانتحارية أسلوب من أساليب الحرب التي لا تمثل في حد ذاتها انتهاكاً لقوانين الحرب. ومثال ذلك هجمات الكاميكازي اليابانية على القوات العسكرية الأمريكية في الحرب العالمية الثانية التي تعتبر هجمات مشروعة على أهداف عسكرية. أما في العراق فقد نفذت معظم الهجمات الانتحارية على يد أشخاص يحملون عبوات ناسفة معهم أو يقودون سيارات محملة بالمتفجرات. وهذا النوع من الأسلحة يتسم بدرجة عالية من التمييز، بمعنى أن الانتحاري يستطيع أن يفجر العبوة بدقة تفوق أحدث الأسلحة الموجهة. فالهجمات الانتحارية بطبيعتها ليست عشوائية كالألغام الأرضية أو القنابل التي تزرع على جانب الطريق ليتم تفجيرها بأجهزة توقيت.

    ولكن لأسباب عديدة، فالكثير من الهجمات الانتحارية التي وقعت في العراق، إن لم يكن معظمها، تمثل انتهاكاً لقوانين الحرب. أولا لأن الكثيرين من الانتحاريين استهدفوا مدنيين أو منشآت مدنية، لا أهدافاً عسكرية. وثانيا لأن الهجمات التي شنت على أهداف عسكرية كانت موجهة إلى أقسام للشرطة أو قوافل يحيط بها مدنيون بحيث يحدث الهجوم أضراراً مدنية مفرطة بالمقارنة بالمزية العسكرية المتوقعة. وثالثاً لأن معظم الانتحاريين نفذوا هجماتهم وهم يرتدون ملابس مدنية ومتفجراتهم مخبأة على الرغم من أنهم مقاتلون في ظل القانون؛ إذ إن أي محاولة من جانب المهاجم للتظاهر بأنه مدني أو غير مقاتل لخداع العدو وأخذه على حين غرة منه يعتبر غدراً وانتهاكاً للقانون الإنسان الدولي.442

    ويترتب على الغدر أخطار معينة لأنه يطمس الفروق المميزة بين جنود العدو الذين يعتبرون هدفاً مشروعاً، والمدنيين وغيرهم ممن ليسوا مقاتلين ومن ثم ليسوا هدفاً مشروعاً. ويلاحظ أن الجنود الذين يخشون التعرض لهجمات غادرة هم أكثر عرضة لإطلاق النار على المدنين والجرحى أو الجنود المستسلمين مهما كان ذلك غير مشروع. وهناك فرق بين الغدر وسبل الخداع في الحرب، مثل العمليات الخداعية والمعلومات المضللة والمفاجأة والكمائن أو استخدام التمويه أو الشراك الخداعية. فالخداع فعل حربي مسموح به يهدف إلى الإيقاع بالعدو، ولا يمثل انتهاكاً للقانون الدولي من حيث أنه لا يعتمد على استغلال استعداد العدو للامتثال للقانون الذي يحمي غير المقاتلين.443

    المسؤولية الجنائية

    تعتبر الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي جرائم حرب. ويعتبر جميع الأفراد – مقاتلين ومدنيين – مسؤولين مسؤولية جنائية عن جرائم الحرب التي يرتكبونها. ويمكن اعتبار القادة العسكريين، سواء في القوات المسلحة النظامية أو الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة، مسؤولين عن جرائم الحرب التي ترتكب بأمر منهم. كما يمكن اعتبارهم مسؤولين، انطلاقا من مسؤوليتهم القيادية، عن الجرائم التي يرتكبها مرؤوسوهم إذا كانوا على علم بها أو من المفترض أن يكونوا على علم بها ولم يتخذوا كل التدابير المعقولة اللازمة لمنع هذه الجرائم أو معاقبة المسؤولين عنها.444

    وجدير بالذكر أن القانون الذي يحكم الصراعات الداخلية المسلحة لا يعترف بما يسمى بالمزية القتالية، أي الترخيص بقتل جنود العدو أو أخذهم أسرى، وتدمير الأغراض العسكرية، وهذه المزية تعطي حصانة للمقاتلين من أي دعوى جنائية يرفعها آسروهم ضد الأعمال العنيفة التي لا تنتهك قوانين الحرب، غير أنها تعتبر جرائم بموجب القانون المحلي. ومن الجائز مقاضاة أعضاء الجماعات المسلحة في ظل القانون المحلي بسبب مشاركتهم في العمليات القتالية.445 وعلى وجه التحديد، يمكن للمحاكم العراقية أن تحاكم المتمردين المقبوض عليهم والمحتجزين وفقاً للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة عن الجرائم المنصوص عليها في القانون العراقي، كما يمكن محاكمتهم بموجب أمر سلطة التحالف المؤقتة الذي يحظر حيازة الأسلحة النارية غير المرخصة والأسلحة الحربية أو نقلها أو إخفاءها أو بيعها أو استخدامها من جانب أي فرد، عدا قوات التحالف وشرطة الأمن العراقية والعاملين تحت إشراف التحالف وشركات الأمن الخاصة المرخص لها من وزارة الداخلية.446

    ويعتبر أي شخص غير عراقي يشترك في أنشطة التمرد في العراق خاضعا بصفة عامة لنفس القوانين التي تنطبق على العراقيين، أي أنه يمكن مقاضاته بسبب حمله السلاح. كما أن هؤلاء الأشخاص يمكن إعادتهم بصورة قانونية إلى أوطانهم ما لم تكن هناك أسباب وجيهة للاعتقاد بأنهم سيتعرضون فور عودتهم للتعذيب أو سوء المعاملة أو الاضطهاد.447

    الجرائم ضد الإنسانية

    ترتكب بعض جماعات المتمردين جرائم القتل والتعذيب وغيرها في إطار الهجمات المنهجية أو واسعة النطاق على السكان المدنيين. وعندما يتم ذلك في إطار سياسة أو خطة تنتهجها جماعة ما - بدليل إعلانات المسؤولية مثلا عن الهجمات الانتحارية على المدنيين - فإن هذه الهجمات تعتبر جرائم ضد الإنسانية.

    وكانت الجرائم ضد الإنسانية قد قننت لأول مرة في ميثاق محكمة نورنبرغ عام 1945 الذي يحرم الجرائم "التي تهدد المجتمع الدولي أو تصدم الضمير الإنساني... إما بسبب اتساع مداها أو فظاعتها أو ضخامة عددها أو بسبب اتباع نمط متكرر في ارتكابها".448 وتم إدراج هذا المفهوم في عدد من المعاهدات الدولية والقوانين الأساسية للمحاكم الجنائية الدولية، ومنها قانون روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.449 ويختلف تعريف الجرائم ضد الإنسانية اختلافاً طفيفاً من معاهدة لأخرى، ولكن مصطلح "الجرائم ضد الإنسانية" وفقا للقانون الإنساني الدولي العرفي يشمل مجموعة من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي ترتكب في إطار الهجوم المنهجي أو واسع النطاق من جانب الحكومة أو الجماعات غير التابعة للدولة ضد السكان المدنيين.450 كما يندرج القتل العمد والتعذيب ضمن مجموعة الأفعال التي يمكن وصفها بالجرائم ضد الإنسانية.451 وعلى عكس جرائم الحرب، فإن الجرائم ضد الإنسانية يمكن أن ترتكب في وقت السلم أو في فترات الاضطرابات التي لا تصل إلى مستوى الصراع المسلح.

    وتقتصر الجرائم ضد الإنسانية على الانتهاكات التي تحدث في إطار الهجوم على السكان المدنيين. ومادام السكان المستهدفون يغلب عليهم الطابع المدني فإن وجود بعض المحاربين بينهم لا يغير من صفتهم "كسكان مدنيين" في حكم القانون.452 ولكن من الضروري لاكتمال أركان الجريمة ضد الإنسانية أن يكون السكان المدنيون هم الهدف الرئيسي للهجوم،453 ولكي يعد الهجوم على السكان المدنيين بمثابة جريمة ضد الإنسانية يكفي أن يكون واسع النطاق أو منهجيا، لا الاثنين معا بالضرورة.454 ويشير تعبير "واسع النطاق" إلى نطاق الأفعال المرتكبة أو عدد الضحايا.455 أما الهجوم "المنهجي" فيشير إلى "نمط مطرد أو خطة منهجية".456 وأخيرا يجب أن يكون مرتكب الجريمة على علم بأن هذا المسلك جزء من هجوم منهجي أو واسع النطاق على السكان المدنيين.457

    ويعتبر أولئك الذين يرتكبون جرائم ضد الإنسانية، مثل جرائم الحرب، مسؤولين جنائيا وبصفة فردية عن جرائمهم. وتخضع الجرائم ضد الإنسانية للولاية القضائية العالمية، ولا يجوز فيها الدفع باتباع أوامر عليا، ولا تسقط بالتقادم. وثمة اتجاه متنام في الفقه القانوني الدولي وإرساء المعايير يقضي بأن المسؤولين عن الجرائم ضد الإنسانية وغيرها من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان يجب عدم العفو عنهم.458 وكما هو الحال في جرائم الحرب، تعتبر كافة الدول مسؤولة عن تقديم مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية إلى العدالة.



    391 اتفاقيات جنيف الأربع هي: اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان (اتفاقية جنيف الأولى)، 75 U.N.T.S. 31، التي بدأ سريانها اعتبارا من 21 أكتوبر/تشرين الأول 1950؛ واتفاقية جنيف لتحسين حال جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار (اتفاقية جنيف الثانية)، 75 U.N.T.S. 85، التي بدأ سريانها في 21 أكتوبر/تشرين الأول 1950؛ واتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب (اتفاقية جنيف الثالثة)، 75 U.N.T.S. 135، التي بدأ سريانها في 21 أكتوبر/تشرين الأول 1950؛ واتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب (اتفاقية جنيف الرابعة)، 75 U.N.T.S. 287، التي بدأ سريانها في 21 أكتوبر/تشرين الأول 1950.

    392 اللائحة المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية، 1907 (لائحة لاهاي).

    393 ينص القانون الإنساني الدولي على أنه فور تولي قوة الاحتلال السلطة في أرض ما فإنها تصبح ملزمة باستعادة النظام العام والأمن والحفاظ عليهما قدر الإمكان. لائحة لاهاي، مادة 43. وقد أعلن الرئيس الأمريكي جورج بوش انتهاء العمليات القتالية الرئيسية في الأول من مايو/أيار 2003، لكن الحكومة الأمريكية لم تنف أنها قوة احتلال. ويلاحظ أن قرار مجلس الأمن 1483 (22 مايو/أيار 2003) يقر بأن الوضع في العراق هو احتلال في ظل القانون الدولي. وفي لقاء مع منظمة هيومن رايتس ووتش في سبتمبر/أيلول 2003 قال مسؤولون من جهاز المحامي العام الأمريكي ومكتب المستشار العام التابع لسلطة الائتلاف المؤقتة إن القتال لم يتوقف في العراق، ومن ثم فإن التحالف "في حالة صراع مسلح وحالة احتلال". مقابلة منظمة هيومن رايتس ووتش مع العقيد مارك وارين، والعقيد مايك كيلي والرائد ب. ج. بيروني، بغداد، 23 سبتمبر/أيلول 2003. 

    394 لائحة لاهاي، مادة 43.

    395 انظر المبادئ الأساسية الخاصة باستخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بتنفيذ القانون، مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين، هافانا، 27 أغسطس/آب إلى السابع من سبتمبر/أيلول 1990، U.N.Doc A/CONF.144/28/Rev.1at 112 (1990)

    396 أصدرت سلطة الائتلاف المؤقتة لوائح وأوامر ومذكرات حول عدة قضايا تتراوح ما بين الأمن والضرائب. كما أعدت قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية (قانون الإدارة الانتقالية) الذي كان الهدف منه أن يكون قانونا دستوريا مؤقتا. وتعتبر صلاحية بعض أحكام هذا القانون في ظل قانون الاحتلال موضعا للنزاع. انظر على سبيل المثال نعومي كلاين "العراق ليس ملكا لأمريكا حتى تبيعه"، ذي غارديان، (المملكة المتحدة)، السابع من نوفمبر/تشرين الثاني 2003؛ أنتونيا جوهاز "التسليم الذي لم يتم"، فورين بوليسي إن فوكس، نشر بتاريخ 20 يوليو/تموز 2004.

    397 أيد مجلس الأمن إنشاء الحكومة العراقية المؤقتة في الثامن من يونيو/حزيران 2004، وذلك في قراره رقم 1546. واعترفت سلطة الائتلاف المؤقتة بأعضاء الحكومة المؤقتة في اليوم التالي (قرار سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 10، أعضاء الحكومة العراقية المؤقتة المعينة مع الملحق أ، التاسع من يونيو/حزيران 2004).

    398 انظر تعليق اللجنة الدولية للصليب الأحمر على اتفاقية جنيف الرابعة، مادة 6.

    399 أيد مجلس الأمن إنشاء الحكومة العراقية المؤقتة في الثامن من يونيو/حزيران 2004، وذلك في قراره رقم 1546. واعترفت سلطة الائتلاف المؤقتة بأعضاء الحكومة المؤقتة في اليوم التالي (قرار سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 10، أعضاء الحكومة العراقية المؤقتة المعينة مع الملحق أ، التاسع من يونيو/حزيران 2004).

    400 مترجم من اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيانا في الخامس من أغسطس/آب 2004، جاء فيه ما يلي:

    بعد تسليم السلطة من سلطة الائتلاف المؤقتة إلى الحكومة العراقية المؤقتة في 28 يونيو/حزيران 2004، على إثر قرار مجلس الأمن 1546 الذي ينص على انتهاء الاحتلال الأجنبي، تغير الوضع القانوني. فكما جاء في القرار، فإن وجود القوات متعددة الجنسيات وعملياتها العسكرية في العراق يستند إلى موافقة الحكومة العراقية المؤقتة. ومن هنا فإن اللجنة الدولية للصليب الأحمر لم تعد تعتبر الوضع في العراق صراعا دوليا مسلحا بين التحالف الذي تتزعمه الولايات المتحدة ودولة العراق، ومن ثم خاضعا لاتفاقيات جنيف 1949 بصورة كلية. أما القتال الحالي في العراق بين المقاتلين المسلحين من ناحية، الذين يعارضون القوة متعددة الجنسيات، و/أو السلطات المكونة حديثا من ناحية أخرى، فيعتبر صراعا مسلحا غير دولي. وهذا يعني أن جميع الأطراف بما فيها القوات متعددة الجنسيات في العراق ملزمة بموجب المادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف وبالقواعد العرفية التي تنطبق على الصراعات المسلحة غير الدولية.

    (اللجنة الدولية للصليب الأحمر، عراق بوست في 28 يونيو/حزيران: "حماية الأشخاص المحرومين من الحرية لا تزال لها الأولوية"، الخامس من أغسطس/آب 2004. على الموقع التالي على الإنترنت بتاريخ 15 سبتمبر/أيلول 2005:

    http://www.icrc.org/Web/Eng/siteeng0.nsf/iwpList265/89060107D77D7299C1256EE7005200E8

    وللاطلاع على تحليل للانتهاء القانوني للاحتلال، انظر سير آدام روبرتس، "نهاية الاحتلال في العراق"، مبادرة بحوث القانون الإنساني الدولي، 28 يونيو/حزيران 2004، على الموقع التالي على الإنترنت بتاريخ 15 سبتمبر/أيلول 2005: http://www.ihlresearch.org/iraq/feature.php?a=51 )

    401 من الدراسات التي يعتد بها عن القانون الإنساني الدولي العرفي دراسة في جزأين للجنة الدولية للصليب الأحمر بعنوان القانون الإنساني الدولي العرفي (2005). ومن المصادر المهمة للقانون الإنساني الدولي العرفي البروتوكولان الإضافيان الأول والثاني لعام 1977 الملحقان باتفاقيات جنيف 1949 (البروتوكول الأول والبروتوكول الثاني). وينطبق البروتوكول الأول، الذي صادق عليه العراق، على الصراعات الدولية المسلحة، لكن العديد من نصوصه المتعلقة بطرق الحرب وأساليبها تمثل تعبيرا عن القانون العرفي خلال الصراعات الداخلية المسلحة. وينطبق البروتوكول الثاني على الصراعات الداخلية المسلحة وتعتبر كل نصوصه تقريبا  معبرة عن القانون العرفي. انظر بصفة عامة البروتوكول الإضافي الملحق باتفاقيات جنيف الصادرة في 12 أغسطس/آب 1949، والمتعلق بحماية ضحايا الصراعات الدولية المسلحة (البروتوكول الأول)، الصادر في الثامن من يونيو/حزيران 1977، والبروتوكول الإضافي الملحق باتفاقيات جنيف الصادرة في 12 أغسطس/آب 1949، والمتعلق بحماية الصراعات المسلحة غير الدولية (البروتوكول الثاني)، الصادر في الثامن من يونيو/حزيران 1977. 

    402 انظر على سبيل المثال ثيودور ميرون، "حقوق الإنسان والمعايير الإنسانية كقانون عرفي"، 1989، ص 62-70، 74-78 (التي تناقش طبيعة بعض جوانب البروتوكول الأول من حيث كونها تعبيرا عن القانون العرفي). في عام 1987 ألقى نائب المستشار القانوني لوزارة الخارجية الأمريكية كلمة ذكر فيها العديد من المبادئ التي يكفلها البروتوكول الأول والتي تعتبرها الولايات المتحدة من قبيل القانون الدولي العرفي. انظر المؤتمر السنوي السادس لكلية الحقوق في واشنطن التابعة لمنظمة الصليب الأحمر الأمريكية حول القانون الإنساني الدولي: ورشة عمل عن "القانون الدولي العرفي والبروتوكولين الإضافيين الصادرين عام 1977 والملحقين باتفاقيات جنيف 1949"، مجلة الجامعة الأمريكية للقانون الدولي والسياسة الدولية، ج 2، رقم 2، خريف 1987، ص 419-427 (وتتضمن ملاحظات مايكل ماثيسون).

    403 انظر محكمة العدل الدولية، قضية الأسلحة النووية، فتوى (1996).

    404 انظر العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، مادة 4. انظر أيضا اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، تعليق عام رقم 29، حالات الطوارئ، مادة 4، U.N.Doc CCPR/C/21/Rev.1/Add.11 (2001)، في الطبعة الجديدة بعنوان مجموعة التعليقات العامة والتوصيات العامة التي اعتمدتها الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان، U.N.Doc.HRI/GEN/1/Rev.6at 186 (2003).

    405 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، مادة 4(2).

    406 انظر بصفة عامة مناقشة الضمانات الأساسية، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، القانون الإنساني الدولي العرفي، ص 299-383.

    407 قرار مجلس الأمن 1511، 16 أكتوبر/تشرين الأول 2003.

    408 "نشر كتيبتي مشاة في العراق في فترة الانتخابات"، وكالة الأنباء الأمريكية، 24 أغسطس/آب 2005.

    409 في الأول من يوليو/تموز 2005 كانت الدول المشاركة في القوات متعددة الجنسيات هي: ألبانيا وأرمينيا وأستراليا وأذربيجان وبلغاريا وجمهورية التشيك والدانمرك والسلفادور وإستونيا وجورجيا وإيطاليا واليابان وكازاخستان وكوريا الجنوبية ولاتفيا وليتوانيا ومقدونيا ومنغوليا وهولندا والنرويج وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا والمملكة المتحدة وأوكرانيا.

    410 إذا وافق على الدستور أكثر من 50% من الناخبين، فسوف تعقد انتخابات لاختيار جمعية وطنية جديدة في غضون شهرين. أما إذا رفض الدستور، فسوف يتم حل الجمعية الوطنية الانتقالية وينتخب العراقيون جمعية انتقالية جديدة لصياغة الدستور. كما يسقط الدستور الحالي إذا رفضه ثلثا الناخبين في أي ثلاث محافظات.

    411 اللجنة الدولية للصليب الأحمر، القانون الإنساني الدولي العرفي، قاعدة رقم 1، استشهاداً بالبروتوكول الأول، المادتان 48 و51(2)، والبروتوكول الثاني، المادة 13(2).

    412 اللجنة الدولية للصليب الأحمر، القانون الإنساني الدولي العرفي، قاعدة 7، استشهاداً بالبروتوكول الأول، المادتان 48 و52(2).

    413 اللجنة الدولية للصليب الأحمر، القانون الإنساني الدولي العرفي، قاعدة 2، استشهاداً بالبروتوكول الأول، المادة 51(1)؛ والبروتوكول الثاني/ المادة 13(2).

    414 يتضمن المدنيون الأشخاص الذين "لهم علاقة مباشرة بالقوات المسلحة، بما في ذلك من يرافقون القوات المسلحة دون أن يكونوا أعضاء فيها، مثل الأعضاء المدنيين في أطقم الطيران العسكرية، ومقاولي التموين، وأعضاء وحدات العمل، أو العاملين بقطاع الخدمات المسؤولين عن رعاية القوات المسلحة، وأعضاء طاقم البحرية التجارية وأطقم الطيران المدني المستخدمة في نقل الأفراد العسكريين والمواد والإمدادات... والمدنيين العاملين في إنتاج الذخائر الحربية وتوزيعها وتخزينها..." انظر م. بوث، ك. بارتش، دبيلو سولف، "قواعد جديدة لضحايا الصراع المسلح: تعليق على البروتوكولين الصادرين عام 1977 الملحقين باتفاقيات جنيف 1949 (لاهاي: مارتينوس ناجهوف 1982)، ص 293-294.

    415 البروتوكول الأول، مادة 50(1). أعربت بعض الدول عن تحفظها على الدلالات العسكرية للتفسير الصارم لهذه القاعدة. وطبقا للجنة الدولية للصليب الأحمر، "في حالة الشك، يجب إجراء تقييم دقيق للتحقق مما إذا كانت هناك مؤشرات كافية تسوغ شن الهجوم. فلا يجوز الهجوم دون تحرٍ على أحد قد يبدو مشكوكا في حقيقة وضعه". انظر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، القانون الإنساني الدولي العرفي، ص 23-24.

    416 اللجنة الدولية للصليب الأحمر، تعليق على البروتوكولين الإضافيين، ص 619.

    417 بوث، قواعد جديدة لضحايا الصراعات المسلحة، ص 303.

    418 اللجنة الدولية للصليب الأحمر، تعليق على البروتوكولين الإضافيين، ص 618-619. يعتبر هذا التعريف تعريفا أوسع من "الهجمات" ويتضمن على الأقل الاستعداد للقتال والعودة من القتال. بوث، قواعد جديدة لضحايا الصراعات المسلحة، ص 303.

    419 انظر بوث، قواعد جديدة للصراعات المسلحة، ص 240؛ تقرير مجموعة العمل ب، لجنة 1، 18 مارس/آذار 1975 (CDDH/I/238/Rev.1;X.93)، في هاورد س. ليفي (محرر)، قانون الصراعات المسلحة غير الدولية، (دوردريخت، هولندا: مارتينوس ناجهوف 1987)، ص 67.

    420 اللجنة الدولية للصليب الأحمر، القانون الإنساني الدولي العرفي، قاعدة 4، استشهادا بالبروتوكول الأول، مادة 43(1). يقول التعليق على القاعدة 4: "يتم إدراج أجهزة تنفيذ القانون شبه العسكرية أو العسكرية في القوات المسلحة عادة بقانون رسمي، مثل القوانين الصادرة عن البرلمان. وفي حالة عدم إدراجها بصورة رسمية، يتم الحكم على وضع هذه الجماعات بناء على الحقائق وفي ضوء المعايير الخاصة بتعريف القوات المسلحة. وعندما تشترك هذه الوحدات في القتال وتستوفي معايير القوات المسلحة، فنها تعتبر مقاتلة". المصدر السابق، ص 17.

    421 المادة 3 المشتركة في اتفاقيات جنيف 1949.

    422 اللجنة الدولية للصليب الأحمر، القانون الإنساني الدولي العرفي، قاعدة 93، استشهاداً باتفاقيات جنيف 1949، المادة 3 المشتركة؛ البروتوكول الأول، مادة 75(2)؛ البروتوكول الثاني، مادة 4(2).

    423 اللجنة الدولية للصليب الأحمر، القانون الإنساني الدولي العرفي، قاعدة 98.

    424 اللجنة الدولية للصليب الأحمر، القانون الإنساني الدولي العرفي، قاعدة 99، يمثل الحرمان التعسفي من الحرية انتهاكا للحق في المعاملة الإنسانية في ظل المادة 3 المشتركة في اتفاقيات جنيف.

    425 اللجنة الدولية للصليب الأحمر، القانون الإنساني الدولي العرفي، قاعدة 100، استشهاداً بالبروتوكول الأول، المادة 75؛ المادة 3 المشتركة في اتفاقيات جنيف.

    426 اللجنة الدولية للصليب الأحمر، القانون الإنساني الدولي العرفي، قاعدة 103، استشهاداً بلائحة لاهاي، مادة 50؛ اتفاقية جنيف الثالثة، مادة 87؛ اتفاقية جنيف الرابعة، مادة 33.

    427 اللجنة الدولية للصليب الأحمر، القانون الإنساني الدولي العرفي، قاعدة 113، استشهاداً بلائحة لاهاي، مادة 16؛ اتفاقيات جنيف 1949؛ البروتوكول الأول، مادة 34؛ والبروتوكول الثاني، مادة 8.

    428 اللجنة الدولية للصليب الأحمر، القانون الإنساني الدولي العرفي، قاعدة 55، استشهاداً باتفاقية جنيف الرابعة، مادة 23؛ البروتوكول الأول، مادة 70(2).

    429 اللجنة الدولية للصليب الأحمر، القانون الإنساني الدولي العرفي، قاعدة 56، استشهاداً بالبروتوكول الأول، مادة 71(3)؛ البروتوكول الثاني، مادة 18(2).

    430 اللجنة الدولية للصليب الأحمر، القانون الإنساني الدولي العرفي، قاعدة 8، استشهاداً بالبروتوكول الأول، مادة 52(2).

    431 بوث، قواعد جديدة لضحايا الصراعات المسلحة، ص 306-307.

    432 مترجم من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، القانون الإنساني الدولي العرفي، قاعدة 16، استشهاداً بالبروتوكول الأول، مادة 57(2)(أ)؛ انظر أيضا بوث، قواعد جديدة لضحايا الصراعات المسلحة، ص 362.

    433 اللجنة الدولية للصليب الأحمر، القانون الإنساني الدولي العرفي، قاعدة 22، استشهاداً بالبروتوكول الأول، مادة 58(ج).

    434 اللجنة الدولية للصليب الأحمر، القانون الإنساني الدولي العرفي، القاعدتان 23 و24، استشهاداً بالبروتوكول الأول، مادة 58(أ-ب)..

    435 اللجنة الدولية للصليب الأحمر، القانون الإنساني الدولي العرفي، قاعدة 14؛ انظر أيضا البروتوكول الأول، المادتان 51(ب) و57(2)(3).

    436 بوث، قواعد جديدة لضحايا الصراعات المسلحة، ص 365.

    437 اللجنة الدولية للصليب الأحمر، تعليق على البروتوكولين الإضافيين، ص 685.

    438 المصدر السابق، ص 685. كما أوضحنا فيما تقدم، فإن المنشأة لكي تصبح هدفا عسكريا مشروعا بحكم طبيعتها أو موقعها أو الغرض منها أو استخدامها يجب أن تسهم إسهاما فعالا في القدرات أو الأنشطة العسكرية للعدو، ويجب أن يكون تدميرها أو تحييدها بصورة كلية أو جزئية يعطي مزية عسكرية "قطعية" في تلك الظروف. انظر البروتوكول الأول، مادة 52(2) التي تقنن هذا التعريف.

    439 مترجم من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، تعليق على البروتوكولين الإضافيين، ص 684.

    440 المصدر السابق، ص 626.

    441 اللجنة الدولية للصليب الأحمر، القانون الإنساني الدولي العرفي، قاعدة 14، استشهاداً بالبروتوكول الأول، المادة

     51(4)(أ).

    442 اللجنة الدولية للصليب الأحمر، القانون الإنساني الدولي العرفي، قاعدة 65، استشهاداً بلائحة لاهاي، مادة 23(ب)؛ البروتوكول الأول، مادة 37(1). تتضمن أعمال الغدر ادعاء المرء بأنه مدني لا يجوز الاعتداء عليه، أو التظاهر بالاستسلام (الجنود المستسلمون لا تجوز مهاجمتهم) حتى يأخذ القوات المعادية بغتة وقت الهجوم. (ومن الأمثلة الأخرى التظاهر بالتمتع بوضع الحماية باستغلال شعارات الأمم المتحدة أو الصليب الأحمر والهلال الأحمر).

    443 انظر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، تعليق على البروتوكول الأول، ص 439-441.

    444 انظر بصفة عامة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، القانون الإنساني الدولي العرفي، الفصل 43. فيما يتعلق بالمسؤولية القيادية لقادة الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة، انظر المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغوسلافيا السابقة، قضية أليكوسوفسكي، وقائع جلسات المحاكمة، الحكم في القضية رقم IT-95-14/1، 25 يونيو/حزيران 1999. ("مسؤولية الرؤساء لا تقتصر بذلك على السلطات الرسمية. فأي شخص يعمل في واقع الحال في موقع رئاسي يمكن اعتباره مسؤولا في ظل المادة 7(3) [من القانون الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغوسلافيا، وهي المادة المتعلقة بالمسؤولية الجنائية الفردية]. والمعيار الحاسم في تحديد الرئيس طبقا للقانون الدولي العرفي ليس فقط الوضع القانوني الرسمي للمتهم ولكن أيضا قدرته على ممارسة الضبط والقيادة، كما يُستدل من واجباته وصلاحياته". الفقرة 76).

    445 في ظل قوانين الحرب تظل القوانين الجنائية للبلد المحتل سارية أثناء خضوعها للاحتلال العسكري. وليس لقوة الاحتلال إلا أن تعلق أو تعدل القوانين التي تشكل تهديدا أمنيا عليها أو التي تتعارض مع المعايير القانونية الدولية (اتفاقية جنيف الرابعة، مادة 64). ويجب الإعلان عن أي قانون جنائي جديد ويحظر إصدار أي قوانين بأثر رجعي (اتفاقية جنيف الرابعة، مادة 65).

    ويتضمن قانون العقوبات العراقي (رقم 11 لعام 1969) المعدل الفئات العامة للجرائم التي يمكن في ضوئها مقاضاة الضالعين في أنشطة التمرد، وهي الجرائم ضد أمن الدولة الداخلي (ج 2، فصل 2)، والجرائم التي تعرض الشعب للخطر ( ج 2، فصل 7)، والجرائم التي تمس حياة الآخرين وسلامتهم البدنية (ج 3، فصل 1)، والجرائم التي تمس حرية الفرد وتتمخض عن الحرمان من هذه الحرية (ج 3، فصل 2)، والجرائم التي تطول الممتلكات (ج 3، فصل 3).

    446 أمر سلطة التحالف المؤقتة رقم 3 (منقح ومعدل)، ضبط الأسلحة، 31 ديسمبر/كانون الأول 2003.

    447 يحرم القانون الدولي نقل الأشخاص أو إعادتهم قسرا أو طردهم إلى أي بلدان، حيث توجد أسباب قوية للاعتقاد في أنهم سيواجهون خطر التعرض للتعذيب. ويعتبر تحريم التعذيب والإرجاع القسري مطلقا، ولا يجوز إلغاؤه تحت أي ظرف من الظروف. انظر اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، مادة 3. ويعد كل من العراق والولايات المتحدة من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية.

    448 تاريخ لجنة جرائم الحرب التابعة للأمم المتحدة وتطور قوانين الحرب (1943)، ص 179، اقتباس رودني ديكسون "الجرائم ضد الإنسانية"، في تعليق على نظام  روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (تحرير أو. تريفتيرير) (1999)، ص 123.

    449 قانون روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، 2187 U.N.T.S.2، الذي بدأ سريانه في الأول من يوليو/تموز 2002.

    450 انظر رودني ديكسون، "جرائم ضد الإنسانية"، في تعليق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (تحرير أو. تريفيرير) (1999)، ص 122. وهذا هو المعيار الثابت الذي تطبقه المادة السابعة في نظام  روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وجدير بالذكر أن العراق ليس طرفا في نظام روما الأساسي، ومن ثم ليس ملزما به، لكن التعريف الوارد في المادةالسابعة يتفق مع مفهوم الجرائم ضد الإنسانية في القانون الدولي العرفي.

    451 القتل العمد والتعذيب من الجرائم الأساسية التي تندرج ضمن تعريف الجرائم ضد الإنسانية، على الأقل منذ اعتماد الميثاق الذي أنشئت بمقتضاه محكمة نورنبرغ بعد الحرب العالمية الثانية. كما يذكر النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الجرائم التالية: الإبادة والاغتصاب والاسترقاق  والإبعاد والسجن والاضطهاد والاختفاء القسري والفصل العنصري و"غيرها من الأعمال اللاإنسانية". النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، مادة 7(1).

    452 انظر على سبيل المثال قضية نالتيليتش ومارتينوفيتش، المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغوسلافيا السابقة، وقائع جلسات المحاكمة، 31 مارس/آذار 2003، الفقرة 235 ("يعتبر السكان الذين يوجه إليهم الهجوم مدنيين إذا كانت غالبيتهم من المدنيين")؛ قضية أكاييسو، المحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا، وقائع جلسات المحاكمة، الثاني من سبتمبر/أيلول 1988، الفقرة 582 ("في حالة وجود أفراد معينين وسط السكان المدنيين لا ينطبق عليهم تعريف المدنيين فإن ذلك لا يجرد السكان من صفتهم المدنية")؛ قضية يليسيتش، المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغوسلافيا السابقة، وقائع جلسات المحاكمة، 14 ديسمبر/كانون الأول 1999، فقرة 54 ("وجود أفراد لاينطبق عليهم تعريف المدنيين وسط السكان المدنيين لا يجرد السكان من صفتهم المدنية").

     [453]انظر نالتيليتش ومارتينوفيتش، الفقرة 235.

    454 انظر قضية تاديتش، المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغوسلافيا السابقة، وقائع جلسات المحاكمة، الفقرة 646 ("من الثابت الآن أن بعض الأفعال يمكن أن تحدث إما على نطاق واسع وإما بصورة منهجية. وأي الأمرين يكفي لنفي أن هذه الأفعال منعزلة أو عشوائية").

    455 يعرف أكاييسو مفهوم "واسع النطاق" بأنه "فعل متكرر واسع المدى، يحدث على نطاق كبير وينفذ جماعيا بدرجة شديدة من الجدية ويوجه ضد ضحايا متعددين"، قضية أكاييسو، المحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا، وقائع جلسات المحاكمة، الثاني من سبتمبر/أيلول 1988، فقرة 579؛ انظر أيضا كورديتش وسيركيز، المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغوسلافيا السابقة، وقائع جلسات المحاكمة، 26 فبراير/شباط 2001، فقرة 179؛ كايشيما وروزيندانا، المحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا، وقائع جلسات المحاكمة، 21 مايو/ايار 1999، فقرة 123.

    456 تاديتش، فقرة 648. كوناراتش وكوفاتش وفوكوفيتش، ذكرت محكمة الاستئناف أن "أنماط الجرائم – أي التكرار غير العارض لمسلك جنائي متكرر بصفة منتظمة- تعبير شائع عن تكرر الحدوث بصورة منهجية". فقرة 94.

    457 انظر كوبريسكيتش وآخرين، المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغوسلافيا السابقة، وقائع جلسات المحاكمة، 14 يناير/كانون الثاني 2000، فقرة 556: "يبدو أن القصد الجنائي المطلوب في حالة الجرائم ضد الإنسانية يتألف من (1) نية ارتكاب الجريمة الأساسية، مصحوبة (2) بالعلم بالسياق الأوسع الذي تقع فيه الجريمة". انظر أيضا تاديتش، المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغوسلافيا السابقة، وقائع جلسات المحاكمة، فقرة 271؛ كايشيما وروزيندانا، المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغوسلافيا السابقة، وقائع جلسات المحاكمة، 12 مايو/أيار 1999، فقرة 133-134.

    458 على سبيل المثال، في 17 يوليو/تموز 1999 ألحق الممثل الخاص للأمين العام استدراكا باتفاق سيراليون للسلام جاء فيه "إن الأمم المتحدة تفسر العفو والتجاوز في المادة 9 من هذا الاتفاق على أنه لا يسري على الجرائم الدولية التالية: الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وغيرها من الانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي". انظر أيضا لجنة حقوق الإنسان، القراران 1999/34 و1999/32؛ التقرير السنوي للجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب إلى الجمعية العامة، 09/07/1996,A/51/44، فقرة 117؛ والتعليق العام رقم 20 للجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، 10 أبريل/نيسان 1992.


    <<   الصفحة السابقة  |  الصفحة الرئيسية  |  الصفحة السابقة  >> November 2005
  •