حقوق الإنسان في المغرب عند مفترق طرق

المحتويات
In English

Morocco
المغرب
Morocco

. التوصيات

إلى حكومة المغرب:
التطرق لإنتهاكات الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة
  • تعديل قانون المسطرة الجنائية حتى يشمل جميع الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة بها دولياً؛ تبني قانون يقلل من الفترة القصوى للحراسة النظرية من حد الإثنى عشر يوماً المسموح به حالياً حسب قانون مكافحة الإرهاب لعام 2003. ويجب أن يتماشى القانون مع ما تصر عليه لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، ألا وهو أن يقدم المشتبه به للمثول أمام قاضي أو موظف مخول له القيام بسلطة قضائية خلال "بضعة أيام". يجب أن يمنح القانون المعتقلين الحق بالإتصال بمحامي عندما يتم إستجوابهم من قبل الشرطة لأول مرة والتأكد من أن تعلمهم الشرطة بذلك الحق وبحقهم بعدم الإدلاء بشهادة. كما يجب منح المعتقلين الذين ليس لديهم القدرة المادية على تعيين محامي حق الحصول على محامي تعينه المحكمة. بالإضافة إلى ذلك، فعلى القانون الإجبار على الالتزام بفترة الحراسة النظرية، والتأكد من تحقيق القضاة في حالة وجود دليل على أن الشرطة أدخلت تاريخ إعتقال خاطئ في سجلاتها.
  • تعديل قانون المسطرة الجنائية ليفرض على قضاء التحقيق والحكم أن يمنح المتهمين فرص أكبر لتقديم شهود نفي وليسمح للدفاع استجواب شهود الإثبات.
  • العمل بالتعديل الذي طرأ على قانون المسطرة الجنائية في أكتوبر/ تشرين الأول 2003 بحيث يسمح للذين صدرت ضدهم أحكام بناءً على هذا القانون قبل أكتوبر/ تشرين الأول 2003 بأن يمارسوا حقهم بالاستئناف. وضع حد للتعذيب وممارسات سوء المعاملة الأخرى
  • تبني قانون يتماشى مع توصيات لجنة الأمم المتحدة ضد التعذيب "يتضمن تعريف للتعذيب يتوافق كلياً مع أحكام المادتين1 و4 من الاتفاقية."
  • ضمان التحقيق الفوري والمستقل في جميع الإدعاءات بالتعذيب والمعاملة السيئة، بما فيها الإجبار، أوالتهديد أو التهويل، وتقديم موظفي الدولة للعدالة إذا وجدت أدلة موثوقة ضدهم.
  • ضمان الإعلام الفوري لجميع المعتقلين بحقهم في الفحص الطبي، وإعلامهم بقدرتهم على ممارسة هذا الحق بسرعة وبفعالية.
  • وضع موضع التنفيذ المادة 293 من قانون المسطرة الجنائية المعدل، والتي تضمن عدم قبول أي إعترافات تم التصريح بها تحت ظروف "العنف أو الإكراه" وتبني توصيات لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة التي تنص على "إدراج بند يمنع استخدام أي تصريح صدر تحت التعذيب كدليل خلال أي إجراء قضائي."
  • سحب جميع التحفظات التي أبداها المغرب خلال تصديقه اتفاقية مناهضة التعذيب، والإدلاء بالتصريحات اللازمة المذكورة في المادتين 21 و22 من الاتفاقية للاعتراف بأهلية لجنة مناهضة التعذيب بالقيام بتحقيقات تضمن سرية وهوية الضحايا، وبدراستها للشكاوى الفردية. منع الإعتقالات السرية
  • وضع المعتقلين في مراكز الإعتقال الرسمية فقط، ووقف جميع الإعتقالات السرية حتى ولو كانت في مركز إعتقال رسمي؛ تعديل المادة 67 من القانون المسطرة الجنائية للتأكد من قيام السلطات، وبشكل سريع، بإعطاء عائلات المعتقلين معلومات دقيقة عن مكان الإعتقال ووضعيتهم القانونية، وإعطائهم فرصة الوصول إليهم وبشكل سريع.
  • التأكد من أن يتم إعتقال المشبوهين بناءً على أمر بالوقف أصدره قاضي (إلا في حالة التلبس).
  • السماح للمؤسسات غير الحكومية لحقوق الإنسان المحلية والدولية، بزيارة مركز تمارا للاعتقال، فوراً وبدون أي عراقيل. زيادة فعالية هيئة الإنصاف والمصالحة
  • الإعلان عن فرض عقوبات على موظفي الدولة الذين يعيقون عمل الهيئة أو يتخاذلون عن التعاون معها.
  • الإعلان أنه بالرغم من تفويض الهيئة التي يمنعها من تسمية فردية لمرتكبي الجرائم فإن عليها تسليم مواد التحقيق للقضاء المغربي حتى يتمكن من القيام بواجبه في تقديم مرتكبي الانتهاكات الجسيمة إلى العدالة.
  • الإعلان أنه لن ينطبق عفو ولا تحديد زمني للتقاضي على المتورطين في عمليات "الاختفاء" أو في أي انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان؛ وأن كل حالة اختفاء قسري لا توضحها الهيئة كلياً في خاتمة مهمتها ستبقى موضع تحقيق مستمر طالما لم يتضح مصير الضحية. إلى هيئة الإنصاف والمصالحة
  • الكشف علنياً عن مدى التعاون الذي تتلقاه في تحقيقها من موظفي الدولة السابقين والحاليين، ويقاس التعاون بتوفير شهادة شفهية، أو مستندات، بما فيها السجلات الطبية والقانونية، وملفات المحكمة المتوفرة، وأدلة أخرى. وعلى الهيئة أيضا ً الإفصاح عن أثر أي إمتناع عن التعاون خلال عمل الهيئة المتمثل في سرد تقرير كامل وصادق عن الفترة التي تأخذها بعين الإعتبار.
  • التأكيد علنياً على ضرورة المسائلة الجنائية في حالات الإنتهاكات الجسيمة، حتى ولو أن الهيئة نفسها ممنوعة من تسمية مرتكبي الجرائم.
  • الحث على أن يستمر التحقيق في حالات "الإختفاء" التي لم تفسرها الهيئة بشكل ناجح حتى يحدد مصير المختفي بوضوح، والحث أيضا على أن لا ينطبق عفو ولا تحديد التقاضي الزمني على المتورطين في "إختفاءات" أو إنتهاكات جسيمة أخرى لحقوق الإنسان.
  • ضمان اهتمام الهيئة أو جسم حكومي آخر بشكل متساوي بجميع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وليس فقط مع قضايا الاعتقال التعسفي والإختفاءات القسرية، بالنسبة لما توفره الهيئة من تعويضات ومساعدات وجميع الوسائل الأخرى.
  • وفي ضوء الإختلاف المتعلق بطبيعة الأحداث في الصحراء الغربية والإجراءات الأمنية المستحكمة في تلك المنطقة والعدد الكبير من الحالات التي تصدر عن تلك المنطقة، يجب أن تضمن الهيئة تعامل متساوي وعادل في تداولها مع ضحايا إنتهاكات حقوق الإنسان من منطقة الصحراء الغربية ومع جميع سكان تلك المنطقة عموماً.
  • توظيف الصلاحيات المعطاة للهيئة حتى أقصاها لإقتراح تدابير احترازية لتفادي تكرار الانتهاكات السابقة من خلال التأكيد على أن إنتهاكات بالغة، ومتشابهة مع تلك السابقة في بعض الأوجه، لا تزال ترتكب اليوم. كذلك رفع توصية باتخاذ إجراءات عينية لإنهاء انتهاكات شائعة لحقوق المتهمين الموجودين في عهدة الشرطة وانهاء انقياد القضاء مع هذه الإنتهاكات من خلال فشله في ممارسة استقلاله المضمون دستورياً.

    إلى الأمم المتحدة
    إلى المقرر الخاص المعني بالتعذيب
    • طلب دعوة لزيارة المغرب للقيام بتحقيق حول تقارير وادعاءات تعذيب المعتقلين والإساءة إليهم بطرق أخرى. إلى مجموعة العمل الخاص بالاعتقال التعسفي
    • طلب دعوة لزيارة المغرب للقيام بتحقيق حول تقارير وادعاءات عن إعتقالات تعسفية وغير قانونية. إلى لجنة مكافحة الإرهاب في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة
    • طلب أن يدرج المغرب في تقريره القادم للجنة مكافحة الإرهاب معلومات عن الخطوات التي اتخذها بعد هجمات مايو/ أيار2003 في الدار البيضاء.
    • تعريف نقاط الاهتمام بناء على مراجعة تقارير المغرب السابقة والحالية، وبالتحديد تجاه نص قرار مجلس الأمن رقم 1456 الذي يتطلب أن تتوافق وسائل مكافحة الإرهاب التي تتبناها الدول مع حقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني. طلب المزيد من المعلومات عندما تقتضي الحاجة.
    • إنشاء خطة طويلة الأمد مع المغرب لتطوير آليات لمكافحة الإرهاب وحماية حقوق الإنسان في حين واحد.
    إلى الحكومة الأميركية
  • أن تتضمن اتصالات كل الوكالات الحكومية الأميركية مع حكومة المغرب رسالة واضحة ومبدئية مضمونها أن احترام حقوق الإنسان يجب أن يكون جزءً لا يتجزأ من أي سياسة أمنية، بما فيها عمليات مكافحة الإرهاب.
  • أخذ جميع الإجراءات اللازمة للتأكد من أن المساعدات الأميركية للمغرب في مجال مكافحة الإرهاب لا تستخدم لانتهاك حقوق الإنسان.
  • الإعراب لحكومة المغرب في جميع الاجتماعات الرسمية عن القلق تجاه معاملة المشتبه بهم الذين اعتقلوا خلال حملة مكافحة الإرهاب، والتأكد من أن أي سياسة أمنية أو تعاون في مكافحة الإرهاب يتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
  • مساعدة الحكومة المغربية في إصلاح نظام القضاء الجنائي وفي تنفيذ برامج تدريبية للشرطة والمدعين النيابيين والقضاة تتضمن التركيز على حماية الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة لجميع المعتقلين. ويجب أن تكون هذه المساعدة مشروطة بأن تقدم السلطات المغربية براهين على إستعدادها السياسي لإتمام الإصلاحات وجعل الإستقلال القضائي حقيقة واقعة.
  • عدم تسليم الأشخاص المشتبه بتورطهم في جريمة أمنية أو إرهابية للمغرب، إلا عندما توفر الحكومة ضمانات يمكن التأكد منها أنهم لن يتعرضوا إلى التعذيب أو إلى أي نوع آخر من المعاملة السيئة خلال اعتقالهم واستجوابهم. أخذ الخطوات اللازمة للتأكد من أن المتهمين الذين أرسلوا بالفعل للمغرب لم يتعرضوا إلى التعذيب أو المعاملة السيئة. إلى الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء
    • أن تتضمن اتصالات جميع وكالات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء مع حكومة المغرب رسالة واضحة ومبدئية مضمونها أن احترام حقوق الإنسان يجب أن يكون جزء لا يتجزأ من أي سياسة أمنية، بما في ذلك عمليات مكافحة الإرهاب.
    • الإعراب لحكومة المغرب في جميع الاجتماعات الرسمية عن القلق تجاه معاملة المشتبه بهم الذين اعتقلوا خلال حملة مكافحة الإرهاب، والتأكد من أن أي سياسة أمنية أو تعاون في مكافحة الإرهاب يتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
    • مساعدة الحكومة المغربية في إصلاح نظام القضاء الجنائي وفي تنفيذ برامج تدريبية للشرطة والمدعين النيابيين والقضاة تتضمن التركيز على حماية الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة لجميع المعتقلين. ويجب أن تكون هذه المساعدة مشروطة بأن تقدم السلطات المغربية براهين على إستعدادها السياسي لإتمام الإصلاحات وجعل الإستقلال القضائي حقيقة واقعة.
    • عدم تسليم الأشخاص المشتبه بتورطهم في جريمة أمنية أو إرهابية للمغرب، إلا عندما توفر الحكومة ضمانات يمكن التأكد منها أنهم لن يتعرضوا إلى التعذيب أو إلى أي نوع آخر من المعاملة السيئة خلال اعتقالهم واستجوابهم. أخذ الخطوات اللازمة للتأكد من أن المتهمين الذين أرسلوا بالفعل للمغرب لم يتعرضوا إلى التعذيب أو المعاملة السيئة.

    إلى جامعة الدول العربية
  • الطلب من الحكومة المغربية أن تحترم وتلتزم بشكل كامل بالمبادئ والواجبات المحددة في المواد 7 و8 و13(أ) من الميثاق العربي لحقوق الإنسان (1997)، والتي تحدد قرينة البراءة، منع الاعتقال التعسفي ومنع التعذيب والمعاملة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة.

  •