Israel, the Occupied West Bank, and Gaza Strip, and Palestinian Authority Territories


اسرائيل والسلطة الفلسطينية Israel,  and Palestinian Authority
  
"تدمير رفح: هدم المنازل على نطاق واسع في قطاع غزة"


البيان الصحفي
التقرير بالانجليزية : English
معرض صور

. توصيات
    توصيات لحكومة إسرائيل
    • وقف جميع عمليات تدمير الممتلكات غير الضرورية بشكل مطلق لتنفيذ العمليات العسكرية، بما في ذلك جميع عمليات الهدم الوقائية التي لا تفي بهذا المعيار وكذلك كل عمليات الهدم التي تُنفذ على سبيل العقاب ("الردع")، وحظر الهجمات التي تُشن على الممتلكات على أساس مجرد اشتباه أو خطر افتراضي وليس على أساس الضرورة العسكرية القصوى.
    • إلغاء خطط توسيع المنطقة العازلة الحدودية (محور فيلادلفي)، حتى في حالة "فك الارتباط" بقطاع غزة.
    • السماح بعودة السكان عموماً إلى المناطق التي هدمت منازلها، بما في ذلك المناطق العازلة القائمة بحكم الواقع الفعلي. وضمان أن تكون أي قيود تفرض على العودة متناسبة في تأثيرها ومدتها، وأن يُعاد النظر فيها دورياً، وألا تُنفذ إلا عندما يكون ذلك ضرورياً وبالقدر الضروري، وأن يمكن الطعن فيها أمام محكمة نزيهة، وأن تصاحبها مخصصات للإسكان الملائم.
    • ضمان أن يكون أي استخدام للقوة المسلحة، وخاصةً على حدود رفح أو حول القواعد العسكرية الإسرائيلية الأخرى، متناسباً وحصيفاً؛ وضمان أن تكون قواعد إطلاق النار الصادرة لأفراد الجيش الإسرائيلي في التحصينات الحدودية متماشيةً مع "المبادئ الأساسية لاستخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون" الصادرة عن الأمم المتحدة و"مدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون" الصادرة عن الأمم المتحدة.
    • ضمان أن يخضع للتحقيق والمحاسبة أي من أفراد الجيش الإسرائيلي ورؤسائهم ممن يثبت أنهم دمروا منازل أو ممتلكات أو تغاضوا عن تدميرها، بما يمثل انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي.
    • دفع قيمة الأضرار وكذلك تعويضات كاملة لمالكي البيوت التي دُمرت بشكل غير مشروع، وتعويض المانحين الدوليين مباشرة إذا كانوا قد خصصوا أموالاً لإصلاح الأضرار التي سببها الجيش الإسرائيلي بشكل غير مشروع.
    • ضمان أن تكون أي سيطرة على الممتلكات لأسباب أمنية متماشيةً تماماً مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. وينبغي عدم اللجوء للسيطرة على الممتلكات إلا عندما يكون ذلك ضرورياً وفي الحدود الضرورية، وألا تُعد من قبيل المصادرة، وأن يمكن الطعن فيها أمام محكمة نزيهة.
    • تسجيل إحصائيات دقيقة بخصوص الممتلكات التي تلحق بها أضرار وإتاحة الاطلاع على هذه المعلومات علناً وفي الوقت المناسب، والالتزام بأن يكون مثل هذا الإعلان جزءاً من النشاط العملي عقب أية عملية عسكرية. ويجب أن يشمل حفظ مثل هذه السجلات أيضاً المبرر المحدد للهدم، وما إذا كان قد نُفذ في إطار أنشطة قتالية، والأحداث المحددة التي أدت إلى ذلك الهدم أو التدمير للممتلكات.
    • إلغاء التعديلات التي أُدخلت عام 2002 على قانون الضرر ( المسؤولية القانونية للدولة) بما يتيح للأفراد الذين لحقت بممتلكاتهم أضرار عن طريق الخطأ أثناء عمليات الجيش الإسرائيلي أن يطالبوا بالتعويض.
    • الكف فوراً عن استخدام القوة المفضية للموت في تنفيذ عمليات الاعتقال على نطاق واسع في المنازل أو حظر التجول.
    • الكف فوراً عن تدمير الطرق دون تمييز، وما يصاحب ذلك أيضاً من تدمير للبنية التحتية.
    • الكف فوراً عن استخدام المدنيين قسراً في مساعدة عمليات الجيش الإسرائيلي.
    • تجنب وضع الأهداف العسكرية داخل أو قرب المناطق الكثيفة السكان إلى أقصى حد ممكن عملياً، واتخاذ كل الاحتياطات اللازمة لحماية السكان المدنيين والأفراد من المدنيين والأهداف المدنية في المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي من الأخطار الناجمة عن العمليات العسكرية.
    • السماح على الفور لآليات الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان، وغيرهم من المحققين الدوليين المستقلين، بالدخول إلى المناطق المعنية، والتعاون الكامل معهم للتحقيق في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت منذ بداية الانتفاضة في 29 سبتمبر/أيلول 2000.
    • تفسير أسباب عدم استخدام الجيش الإسرائيلي أساليب أقل تدميراً في التصدي للأنفاق.
    توصيات للسلطة الوطنية الفلسطينية
    • إصدار تعليمات لأجهزة إنفاذ القانون التابعة للسلطة الفلسطينية لكي تتخذ كل الخطوات الممكنة، بما يتماشى مع الأعراف الدولية المقبولة لحقوق الإنسان، من أجل تحديد شخصية كل من يحرض على شن هجمات على المدنيين أو يخطط لمثل هذه الهجمات أو يحاول تنفيذها وتقديمه إلى ساحة العدالة.
    • اتخاذ كل الخطوات الممكنة للحد من تدفق الأسلحة التي تُستخدم في الهجمات على المدنيين.
    • ثني الجماعات الفلسطينية المسلحة عن شن هجمات من مناطق مدنية.
    • وضع خرائط دقيقة ووافية للمواقع المحددة للعقارات والأراضي الزراعية التي دمرها الجيش الإسرائيلي وطبيعتها وقيمتها.
    توصيات للجماعات الفلسطينية المسلحة
    • الكف عن شن هجمات متعمدة على المدنيين وعلى أهداف مدنية.
    • الكف عن استخدام الأسلحة التي تتسم بطابع عشوائي، بما في ذلك الصواريخ التي لا يمكن تصويبها على أهداف بعينها والعبوات الناسفة التي تنفجر بمجرد أن يلمسها الضحايا، من قبيل الشراك الخداعية.
    • تجنب شن هجمات من المناطق التي يسكنها المدنيون أو وضع أهداف عسكرية داخل أو قرب المناطق الكثيفة السكان إلى أقصى حد ممكن عملياً، واتخاذ كل الاحتياطات اللازمة لحماية السكان المدنيين الواقعين تحت سيطرتها من الأخطار الناجمة عن الأنشطة المسلحة.
    توصيات للمجتمع الدولي
    • مطالبة حكومة إسرائيل والسلطة الفلسطينية بتنفيذ التوصيات المذكورة آنفاً.
    • الإصرار على أن تواصل إسرائيل الالتزام بمسؤولياتها كقوة احتلال بموجب القانون الإنساني الدولي إذا نفذت عملية إعادة الانتشار الجزئية التي تقضي بها خطة "فك الارتباط".
    • إجراء رصد دقيق لما يلحق من أضرار بالممتلكات أو المشروعات أو البنية التحتية التي مولها المانحون في غزة، وضمان أن تدفع السلطات الإسرائيلية تعويضات عن الخسائر أو الأضرار التي تقع بالمخالفة للقانون الدولي.
    • الإصرار على أن تعوض إسرائيل حكومات الدول المانحة للمعونة عن الأموال التي تُنفق على إصلاح الدمار الذي أحدثه الجيش الإسرائيلي بصورة غير مشروعة.
    • تقديم الدعم الكامل للبرامج التي ترمي لضمان حق الإسكان الملائم للفلسطينيين الذين شُردوا من ديارهم.
    • تأييد عودة الفلسطينيين الذين شُردوا من ديارهم بسبب عمليات الهدم غير المشروعة.
    • ينبغي للدول السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف لعام 1949 اتخاذ إجراءات فورية، سواء كل على حدة أم بصورة مشتركة، لضمان احترام بنود اتفاقية جنيف الرابعة، بما في ذلك حظر التدمير غير المشروع للممتلكات والعقاب الجماعي.
    • توفير الدعم الفني والمادي لتعزيز قدرة أجهزة إنفاذ القانون التابعة للسلطة الفلسطينية على إجراء التحقيقات من خلال وسائل من بينها - إذا دعت الضرورة وكان ذلك مناسباً - الإعارة المؤقتة لبعض محققي الشرطة ذوي المؤهلات المناسبة للعمل مع الضباط الفلسطينيين ومساعدتهم في ملاحقة المسؤولين عن شن هجمات على المدنيين وتقديمهم إلى ساحة العدالة.
    توصيات لحكومة الولايات المتحدة
    • مطالبة حكومة إسرائيل والسلطة الفلسطينية في الاتصالات العلنية وغير العلنية على السواء باتخاذ إجراءات على وجه السرعة لتنفيذ التوصيات المذكورة آنفاً.
    • تقييد استخدام إسرائيل للجرافات المدرعة من طراز "كاتربيلر دي 9" والطائرات المروحية الحربية من طرازي "أباتشي" و"كوبرا" وغيرها من أنظمة التسلح الأمريكية المنشأ التي تُستخدم في ارتكاب انتهاكات منهجية للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
    • إبلاغ حكومة إسرائيل بأن استمرار المساعدة العسكرية الأمريكية مرهون بأن تتخذ الحكومة خطوات واضحة ويمكن قياسها لوقف الانتهاكات الجسيمة والمنهجية للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان التي ترتكبها قوات الأمن الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة، كما وثقها هذا التقرير وتقارير أخرى سابقة لمنظمة هيومن رايتس ووتش.(28) وينبغي أن يكون من بين هذه الإجراءات إجراء تحقيقات تتسم بالشفافية والنزاهة في مزاعم الانتهاكات الجسيمة والمنهجية لحقوق الإنسان، وإعلان نتائج تلك التحقيقات، ومحاسبة من يثبت أنهم مسؤولون عن الانتهاكات.
    • إبلاغ السلطة الفلسطينية بأن تقديم أية مساعدة أمنية من الولايات المتحدة مرهون بأن تتخذ السلطة، في حدود قدرتها، خطوات واضحة يمكن قياسها لوقف الانتهاكات الجسيمة والمنهجية للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان التي ترتكبها قوات الأمن التابعة لها والجماعات الفلسطينية المسلحة في الضفة الغربية وقطاع غزة، كما وثقها هذا التقرير وتقارير أخرى سابقة لمنظمة هيومن رايتس ووتش.(29)
    • ضمان ألا يكون تنفيذ ضمانات الحماية التي يكفلها القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي رهناً بنتائج المفاوضات المباشرة بين أطراف الصراع. وينبغي أن تكون الاتفاقات متماشيةً مع المواثيق الأساسية لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
    توصيات للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي
    • مطالبة حكومة إسرائيل والسلطة الفلسطينية، في الاتصالات العلنية وغير العلنية على السواء، باتخاذ إجراءات على وجه السرعة لتنفيذ التوصيات المذكورة آنفاً.
    • أن توضح لإسرائيل، تماشياً مع إعلان المفوض الأوروبي لمعونات التنمية والمعونة الإنسانية بول نيلسن الصادر في 11 أغسطس/آب، أن أموال الطوارئ الخاصة بإعادة البناء في الأراضي الفلسطينية المحتلة لا تعفي إسرائيل من مسؤولياتها كقوة احتلال بموجب القانون الإنساني الدولي.
    • وضع وإعلان معايير لالتزام حكومة إسرائيل بتعهداتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، حسبما ورد في المادة 2 من اتفاق الشراكة الأوروبية المتوسطية بين الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه وإسرائيل.
    • تنفيذ قواعد السلوك الأوروبية بخصوص صادرات السلاح ووضع قيود على نقل الأسلحة لإسرائيل إذا ثبت أنها تُستخدم في ارتكاب انتهاكات جسيمة ومنهجية للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة.
    • إبلاغ السلطة الفلسطينية بأن تقديم أية مساعدة أمنية من الاتحاد الأوروبي مرهون بأن تتخذ السلطة، في حدود قدرتها، خطوات واضحة يمكن قياسها لوقف الانتهاكات الجسيمة والمنهجية للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان التي ترتكبها قوات الأمن التابعة لها والجماعات الفلسطينية المسلحة في الضفة الغربية وقطاع غزة، كما وثقتها تقارير سابقة لمنظمة هيومن رايتس ووتش.(30)
    • ضمان ألا يكون تنفيذ ضمانات الحماية التي يكفلها القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي رهناً بنتائج المفاوضات المباشرة بين أطراف الصراع.
    توصيات لشركة كاتربيلر
    • وقف مبيعات الجرافات من طراز "دي 9" وقطع غيارها وخدمات صيانتها للجيش الإسرائيلي إلى أن يتم تطبيق التوصيات التي سبق ذكرها.
    • العمل على ضمان عدم استخدام السلع والخدمات التي تنتجها شركة كاتربيلر في انتهاك حقوق الإنسان، وذلك تمشياً مع معايير الأمم المتحدة بخصوص مسؤوليات الشركات العابرة للقوميات وغيرها من الشركات التجارية فيما يتعلق بحقوق الإنسان.