Egypt



مصر Egypt
  

<<previous  |  index  |  next>>

8. التزامات مصر بموجب القانون الدولي

إن قوانين الأحوال الشخصية المصرية تقدم نموذجاً للأسرة يقوم على افتراض أن الرجل مرتبة أعلى من المرأة، مما ينتهك حق المرأة في المساواة أمام القانون، وحقها في عدم التعرض لأي تمييز190، وحقها في المساواة في الزواج والطلاق، وهي حقوق يكفلها عدد من المعاهدات الدولية التي صادقت عليها مصر191؛ ويقع على عاتق مصر التزام إيجابي بمعالجة الانتهاكات المترتبة على الممارسات الاجتماعية والثقافية.

وتستوجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة من الدول الأطراف فيها "اتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لتغيير أو إبطال القائم من القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات التي تشكل تمييزاً ضد المرأة".192  كما تلزم الاتفاقية الدول الأطراف بـ"الامتناع عن مباشرة أي عمل تمييزي أو ممارسة تمييزية ضد المرأة، وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق وهذا الالتزام"، وبـ"اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة". وتقضي الاتفاقية بأن تعمل الدول الأطراف على

"تغيير الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة، بهدف تحقيق القضاء على المتحيزات والعادات العرفية وكل الممارسات الأخرى القائمة على الاعتقال بكون أي من الجنسين أدنى أو أعلى من الآخر، أو على أدوار نمطية للرجل والمرأة.193

وفي معرض دراستها للتقرير الدوري المقدم من مصر في يناير/كانون الثاني 2001، أعربت لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة عن قلقها بشأن "المواقف النمطية إزاء دوري المرأة والرجل في الأسرة والمجتمع، التي تتجلى في انخفاض مستوى تمثيل المرأة في دوائر صنع القرار على جميع المستويات وفي جميع المجالات". 194 وأعربت اللجنة عن قلقها بشكل خاص لنقص تمثيل المرأة في سلك القضاء. 195

كما يقضي قانون حقوق الإنسان بأن تعالج الحكومات ما تواجهه المرأة من خضوع وتبعية قانونية واجتماعية في أسرتها وزواجها؛ إذ تنص المادة 16 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة على أن "تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات العائلية، وبوجه خاص تضمن، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة: 

(أ) نفس الحق في عقد الزواج؛

(ب) نفس الحق في حرية اختيار الزوج، وفي عدم عقد الزواج إلا برضاها الحر الكامل؛

(ج) نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه (التأكيد مضاف)؛

(ح) نفس الحقوق لكلا الزوجين فيما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات والإشراف عليها وإدارتها والتمتع بها والتصرف فيها، سواء بلا مقابل أو مقابل عوض.

أما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية فهو يلزم الدول الأطراف باتخاذ "التدابير المناسبة لكفالة تساوى حقوق الزوجين وواجباتهما لدى التزوج وخلال قيام الزواج ولدى انحلاله. وفى حالة الانحلال يتوجب اتخاذ تدابير لكفالة الحماية الضرورية للأولاد في حالة وجودهم.196  هذا، وقد أشارت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، باعتبارها الهيئة المسؤولة عن تفسير العهد المذكور، إلى وجوب "تحريم أي معاملة تمييزية فيما يتعلق بأسباب أو إجراءات الانفصال أو الطلاق، أو حضانة الأطفال، أو الإعالة، أو النفقة، أو حقوق الزيارة، أو فقدان سلطة أحد الوالدين أو استعادتها". 197

ويهدر القانون المصري الحقوق المكفولة للمرأة فيما يتعلق بالزواج والأسرة بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ كما تخل مصر بالتزاماتها وتنقض تعهداتها إذ تسمح بوجود نظامين متوازيين وغير متكافئين للطلاق للرجل والمرأة، مما يضع عقبات تحول دون حصول المرأة على الطلاق، في الوقت الذي تسمح فيه للرجل بممارسة حقوقه في الطلاق على نحو تحكمي وبغير ضابط ولا رادع. وثمة مجموعة كبيرة من قوانين الأحوال الشخصية التي تجيز صراحة التمييز ضد المرأة في الزواج وعند الطلاق، إذ تقنن وضعها في المرتبة الثانية بعد الرجل في الأسرة. ولم تكد الحكومة تفعل شيئاً ذا بال للتوفيق بين القانون المصري والتزاماتها الدولية.

ويقبل المسؤولون قوانين وممارسات تنطوي على التمييز ضد المرأة في الأسرة؛ وقبول الحكومة بأنماط سلوكية اجتماعية وثقافية تهدر حق المرأة في المساواة يشكل انتهاكاً لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. أما بدء العمل بنظام الخلع فهو لم يفشل فحسب في معالجة التمييز البالغ الذي ينطوي عليه نظام الطلاق في مصر، بل إنه يتسم بالتمييز هو الآخر. وقد أعربت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان عن قلقها بشأن الخلع أثناء دراستها للتقريرين الدوريين الثالث والرابع لمصر عام 2003، وأوصت مصر "بإعادة النظر في تشريعاتها للقضاء على أي تمييز مالي ضد المرأة". 198 ومما يؤدي إلى تفاقم التمييز في الممارسة الفعلية ما يبذله المسؤولون من جهود لإقصاء النساء عن سلك القضاء.

وفي تفسيرها لحق المرأة في المساواة مع الرجل في الزواج والعلاقات الأسرية، اعترفت لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة أيضاً بحق المرأة في أن يكون لها نصيب مساوٍ لنصيب الرجل في ممتلكات الزوجية، سواء أثناء الزواج أم عند الطلاق. 199 وقالت اللجنة:

في بعض البلدان، يكون التركيز موجها بدرجة أكبر عند تقسيم ممتلكات الزوجية، إلى المساهمات المالية في الملكية المكتسبة أثناء الزواج، بينما ينتقص من قدر الإسهامات الأخرى مثل تربية الأطفال ورعاية الأقرباء المسنين وأداء الواجبات المنزلية. وهذه الإسهامات ذات الطابع غير المالي التي تقدمها الزوجة، كثيرا ما تمكن الزوج من كسب الدخل ومن زيادة الأصول المالية. فيجب إعطاء الإسهامات المالية وغير المالية نفس الوزن.200

غير أن الحكومة المصرية تنتهك هذه الحقوق وتخل بتلك الالتزامات إذ هي تغفل المساهمات غير المالية للمرأة في بيتها، وتحرمها من نصيب في ممتلكات الزوجية في غياب سند محدد للملكية باسم الزوجة. ولم تفعل الحكومة المصرية شيئاً يُذكر، وربما لم تفعل شيئاً على الإطلاق، لتبديد الظن السائد بأن ملكية منزل الزوجية مقصورة على الزوج في الزواج والطلاق على السواء، ولم تسع لمكافحة الممارسات المترتبة على هذا الظن؛ بل إن القوانين المصرية ترسخ هذا الوضع. ومن ثم فإن المطلقات لا يظفرن بأي نصيب في ملكية بيت الزوجية بعد أن لبثن سنوات أو ربما عقوداً يقمن على رعاية هذا البيت ويساهمن فيه.

والحكومة المصرية ملزمة بتعديل القوانين والقواعد والسياسات والممارسات التي تنطوي على تمييز ضد شريحة خاصة من السكان، سواء كانت هذه القوانين والقواعد والسياسات تكتسي طابعاً تمييزياً أم حيادياً. فقانون الطاعة المصري بوجه خاص يُعدُّ مثالاً صارخاً للقوانين التي تتحيز تحيزاً سافراً ضد المرأة؛ صحيحٌ أن الشرطة لم يعد بمقدورها إعادة المرأة إلى بيت الزوجية بالقوة، غير أن وجود هذا القانون يحرم المرأة من استقلالها الذاتي، ومن حقها في عدم التعرض لأي تدخل تعسفي في خصوصياتها وشؤون أسرتها201، وحقها في حرية التنقل202، مما يعد انتهاكاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان.

كما أن أي قوانين أو سياسات أو انتهاكات لحقوق الإنسان تبدو محايدة في ظاهرها، يمكن أن تنطوي على التمييز بالمعنى المحدد في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، إن كانت لها آثار غير متكافئة لا مبرر لها على فئة معينة لا يميزها عن غيرها سوى جنسها، الأمر الذي يحد من تمتعها بحقوق الإنسان203. فالوساطة الإجبارية في النزاعات الأسرية، مثلاً، وإن كانت تعد بمثابة سياسة محايدة في ظاهرها، إلا أنها تخلف آثاراً غير متكافئة على المرأة المصرية باعتبار أنها وحدها، خلافاً للرجل، مضطرة للجوء إلى المحاكم – ومن ثم تجشم العناء والوقت الذي تستغرقه مساعي الصلح -  من أجل إنهاء زواجها.

وجدير بالذكر أن تحفظات مصر على مواد مهمة في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتحفظها العام على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، تلقي بظلال من الشك على صدق التزامها باحترام حقوق المرأة. ومن المعلوم أن أي تحفظات تتناقض مع أهداف ومقاصد معاهدة ما تشكل انتهاكاً للقانون الدولي204، وهي غير مقبولة لأن من شأنها على وجه الدقة إفراغ التزام دولي أساسي من مضمونه وجدواه. وتلزم المادة 2 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة الدول الأطراف بالتنديد بجميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتخاذ تدابير قانونية لحمايتها منها؛ وتعد هذه المادة الأساس الذي تقوم عليه هذه المعاهدة، والذي تنبثق منه سائر أحكامها.205 وفي دورتها الثالثة عشرة عام 2004، أعربت لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة عن انزعاجها بشأن عدد الدول الأطراف التي أبدت تحفظات على كل المادة 16، أو جزء منها، خاصة حينما تكون قد أبدت تحفظاً على المادة 2 أيضاً، بدعوى أن الالتزام بها قد يتعارض مع مفهوم شائع للأسرة يستند، من بين ما يستند إليه، إلى معتقدات ثقافية أو دينية أو إلى الوضع الاقتصادي أو السياسي للبلاد.206

وفي تحفظها على المادة 2، قالت مصر إنها على استعداد للالتزام بمضمون هذه المادة بشرط ألا يكون هذا الالتزام منافياً لأحكام الشريعة الإسلامية، وهو تحفظ مناقض لأهداف ومقاصد الاتفاقية ذاتها، وإذا ما وضع موضع التنفيذ، فسوف يفضي حتماً إلى التمييز ضد المرأة بسبب جنسها، وهو أمر منافٍ للغرض الأساسي من الاتفاقية.

وقد أبدت الحكومة المصرية تحفظاً عاماً لدى مصادقتها على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، قالت فيه "مع إيلاء الاعتبار لأحكام الشريعة الإسلامية، وعدم تعارضها مع النص الملحق بهذا الصك، فإننا نقبله ونؤيده ونصدق عليه..."207. ومن جهة أخرى، أعربت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، في أكتوبر/تشرين الأول 2002، عن قلقها بشأن "الطبيعة العامة والغامضة للإعلان الذي قدمته الدولة الطرف لدى تصديقها على العهد"، وأوصت مصر بأن توضح نطاق إعلانها هذا أو تسحبه. كما أعربت اللجنة عن أسفها للغموض الذي يكتنف مسألة الوضع القانوني للعهد في القانون المحلي والعواقب المترتبة على ذلك، وحثت مصر على التحقق من أن تشريعاتها تكفل الإعمال الكامل للحقوق المنصوص عليها في العهد، وعلى ضمان توفر سبل الانتصاف الفعالة لممارسة هذه الحقوق.208

وتؤكد مصر سلطتها الكاملة القائمة على أساس الدين للتمييز ضد المرأة في الشؤون الأسرية؛ وقالت إن تحفظها على المادة 16 (المساواة فيما يتعلق بالزواج) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ينبع من:

احترامها لقدسية العقائد الدينية الراسخة التي تحكم العلاقات الزوجية في مصر، والتي لا يجوز التشكيك فيها، ونظراً لأن واحدة من أهم القواعد التي ترتكز عليها هذه العلاقات هي تكافؤ الحقوق والواجبات ضماناً لتحقيق التكامل الذي يكفل مساواة حقيقية بين الأزواج [التأكيد مضاف].209

ويقر القانون الدولي لحقوق الإنسان بمسؤولية الدول عن الانتهاكات التي تقترفها أطراف فاعلة غير رسمية، ويستوجب من الدول إبداء الجدية الواجبة في منع انتهاكات حقوق الإنسان والتصدي لها. وفي توصيتها العامة رقم 19، أكدت لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة على "إمكانية مساءلة الدول أيضا عن الأعمال الخاصة إذا لم تتصرف بالجدية الواجبة لمنع انتهاكات الحقوق أو لاستقصاء ومعاقبة جرائم العنف وتقديم تعويض".210 والتقاعس المستمر لأي دولة عن القيام بذلك في الوقت الذي تكون فيه الكثرة الغالبة من الضحايا من النساء يُعدُّ من قبيل المعاملة غير المتكافئة التي تنطوي على التمييز، ويمثل إخلالاً بالتزام الدولة بضمان تمتع المرأة بحماية القانون على قدم المساواة مع الرجل.211

وبحرمان المرأة من حقها في المساواة في الطلاق، مما يرغم الكثيرات من النساء على البقاء في إسار حياة زوجية عنيفة، تكون الحكومة المصرية قد تقاعست عن العمل بالجدية الواجبة على منع وقوع أعمال العنف المرتكبة ضد المرأة، والتحقيق فيها، ومعاقبة مرتكبيها، الأمر الذي يعرض صحة المرأة وحياتها للخطر. ومنذ عهد قريب، عام 2001، أعربت لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة عن قلقها بشأن افتقار مصر لـ"نهج شامل لمنع العنف ضد المرأة والقضاء عليه، بما في ذلك العنف المنزلي، واغتصاب الزوج لزوجته، والعنف الذي تتعرض له المرأة في المعتقلات، والجرائم المرتكبة باسم الشرف أو معاقبة الجناة".212 كما أعربت اللجنة عن قلقها بشأن ارتفاع مستويات العنف ضد المراهقات والشابات المتزوجات.213

وجدير بالذكر أن العنف المنزلي يحرم المرأة من ممارسة طائفة واسعة من الحقوق الأخرى؛ وقد أشارت لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة إلى أن "العنف القائم على نوع الجنس هو شكل من أشكال التمييز يحد بصورة خطيرة من قدرة المرأة على التمتع بالحقوق والحريات على قدم المساواة مع الرجل"، بما في ذلك حقها في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية.214 كما تؤكد المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على حق كل إنسان "في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه".215 وتفسيراً لهذه الأحكام، توصي لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بأن تقوم الدول الأطراف بوضع وتنفيذ استراتيجية وطنية شاملة لتعزيز حق المرأة في الصحة طيلة حياتها.216 وقالت اللجنة إن الحد من المخاطر الصحية التي تتعرض لها المرأة يجب أن يكون من الأهداف الرئيسية المنشودة، ولا سيما تخفيض معدلات وفيات الأمومة وحماية المرأة من العنف المنزلي.

وتقوض الدول الحق في الصحة الذي يكفله العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إذا ما تقاعست عن اتخاذ كافة التدابير الضرورية لحماية الأشخاص الخاضعين لولايتها من انتهاكات الحق في الصحة التي يرتكبها الغير.217 ومن بين الانتهاكات التي تندرج تحت هذه الفئة عدم إخضاع أنشطة الأفراد أو الجماعات أو المؤسسات للضوابط اللازمة لمنعها من انتهاك حق الآخرين في الصحة، والتقاعس عن حماية المرأة من أعمال العنف، أو اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مرتكبيها.218



[190]يعتبر مبدآ عدم التمييز والمساواة من المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان. ووفقاً للمادة 1 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، فإن مصطلح "التمييز ضد المرأة" يعني:

أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه، توهين أو إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر، أو توهين أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها، بصرف النظر عن حالتها الزوجية وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل.

[191] فقد صادقت مصر مثلاً على المعاهدات التالية: اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، G.A. Res. 34/180, U.N. Doc. A/34/46، التي دخلت حيز التنفيذ في 3 سبتمبر/أيلول 1981، وصادقت عليها مصر في 18 سبتمبر/أيلول 1981؛ والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 999 U.N.T.S. 171، الذي دخل حيز التنفيذ في 23 مارس/آذار 1976، وصادقت عليه مصر في 14 يناير/كانون الثاني 1982؛ والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، G.A. Res. 2200 (XXI), 21 U.N. GAOR Supp. (No. 16), U.N. Doc. A/6316، الذي دخل حيز التنفيذ في 3 يناير/كانون الثاني 1976، وصادقت عليه مصر في 14 يناير/كانون الثاني 1982؛ والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب (الميثاق الإفريقي)، الذي اعتمد في 26 يونيو/حزيران 1981، OAU Doc. CAB/LEG/67/3 rev. 5, 21 I.L.M. 58 (1982) OAU Doc. CAB/LEG/67/3 rev. 5, 21 I.L.M. 58 (1982)، ودخل حيز التنفيذ في 21 أكتوبر/تشرين الأول 1986، وصادقت عليه مصر في 20 مارس/آذار 1984.

[192] اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، المادة 2.

[193]اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، المادة 5(أ).

[194]لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، النظر في التقرير الثالث والتقريرين الدوريين المشتركين الرابع والخامس لمصر (CEDAW/C/EGY/3 and CEDAW/C/EGY/4-5) في اجتماعي اللجنة رقمي 492 و493، في 19 يناير/كانون الثاني 2001 (انظر CEDAW/C/SR.492 و493).

[195] انظر القسم الخاص بـ"غياب المدعيات الجنائيات والقاضيات"، للاطلاع على مزيد من المعلومات.

[196] العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 23(4).

[197]اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 19، حماية الأسرة، وحق الزواج، والمساواة بين الزوجين (المادة 23)، مجموعة من التعليقات والتوصيات العامة التي اعتمدتها هيئات معاهدات حقوق الإنسان، وثيقة الأمم المتحدة رقم HRI/GEN/1/Rev.6 at 149 (2003), para. 9.

[198] انظر CCPR A/58/40 (2003) "بواعث القلق الرئيسية والتوصيات" [علىالإنترنت]

 http://www.bayefsky.com/html/egypt_t4_ccpr.php (تاريخ زيارة الموقع: 23 أغسطس/آب 2004).

[199] لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، التوصية العامة 21، المساواة في الزواج والشؤون الأسرية (المادة 16)، مجموعة التعليقات العامة والتوصيات العامة المعتمدة من قبل هيئات معاهدات حقوق الإنسان، وثيقة الأمم المتحدة رقم HRI/GEN/1/Rev.6 at 149 (2003), para. 30.

[200]لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، التوصية العامة 21، المساواة في الزواج والشؤون الأسرية (المادة 16)، مجموعة التعليقات العامة والتوصيات العامة المعتمدة من قبل هيئات معاهدات حقوق الإنسان، وثيقة الأمم المتحدة رقم HRI/GEN/1/Rev.6 at 149 (2003), para. 32.

[201] العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 17.

[202] العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 12، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، المادة 15(4).

[203] قالت لجنة القضاء على التمييز العنصري إنه عندما تؤثر انتهاكات أو سياسات ما تأثيراً مختلفاً لا مبرر له على جماعة متميزة بالعرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني، ويكون لها الأثر في تقويض تمتعها بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، فبالإمكان اعتبار هذا "التأثير المختلف" بمثابة تمييز. لجنة القضاء على التمييز العنصري، التوصية العامة الرابعة عشرة بشأن تعريف التمييز (المادة 1، الفقرة 1) (الدورة الثانية والأربعين، 1993)، وثيقة الأمم المتحدة رقم A/48/18. وفي التوصية العامة العشرين، أشارت اللجنة إلى أنه إذا فرضت دولة ما قيدا على حق من الحقوق المدرجة في المادة 5 من الاتفاقية، فمن الواجب عليها أن تكفل ألا يكون القيد "لا في الغرض ولا في النتيجة، منافيا للمادة 1 من الاتفاقية".

[204] اتفاقية فيينا بشأن قانون المعاهدات، المادة 19(ج)؛ صادقت مصر على اتفاقية فيينا في 11 فبراير/شباط 1982.

[205]ترى لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة أن المادة 2 تمثل ركناً أساسياً لأهداف ومقاصد الاتفاقية؛ فالدول الأطراف التي تصدق على الاتفاقية تفعل ذلك لاتفاقها على ضرورة شجب التمييز ضد المرأة بكافة أشكاله، وعلى وجوب قيام الدول الأطراف بتنفيذ الاستراتيجيات المحددة في الفقرات من (أ) إلى (ز) من المادة 2، بغية القضاء عليه.

[206] التوصية العامة الحادية والعشرون.

[207]اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، تحفظات وإعلانات وإخطارات واعتراضات تتعلق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوكولات الاختيارية الملحقة به. وثيقة الأمم المتحدة رقم U.N. Doc CCPR/C/2/Rev.4 (وثيقة مرجعية أساسية)(1995).

[208] انظر CCPR A/58/40 (2003).؛ نظرت اللجنة في التقريرين الدوريين الثالث والرابع المقدمين من مصر (CCPR/C/EGY/2001/3)، في اجتماعيها رقمي 2048 و2049، المعقودين في 17 و18 أكتوبر/تشرين الأول 2002 (CCPR/C/SR.2048 و CCPR/C/SR.2049)، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في اجتماعها رقم 2067 (CCPR/C/SR.2067) في 31 أكتوبر/تشرين الأول 2002.

[209] انظر قسم الارتقاء بأوضاع المرأة، والإعلانات، والتحفظات، والاعتراضات المقدمة للجنة القضاء على التمييز ضد المرأة [على الإنترنت] http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/reservations-country.htm (تاريخ زيارة الموقع: 6 أكتوبر/تشرين الأول 2004).

[210] لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، التوصية العامة التاسعة عشرة، العنف ضد المرأة، وثيقة الأمم المتحدة رقم A/47/38 (1992)، الفقرة التاسعة.

[211] انظر اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة، المادة 15، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 26؛ للاطلاع على مزيد من المناقشات حول الالتزامات الدولية فيما يتعلق بالعنف ضد المرأة الذي يرتكبه فاعلون غير حكوميين، انظر مقال دوروثي ك. توماس وميشيل بيزلي، "العنف المنزلي باعتباره قضية من قضايا حقوق الإنسان"، النشرة الفصلية لحقوق الإنسان (Human Rights Quarterly) المجلد رقم 15، العدد 1 (فبراير/شباط 1993)؛ منظمة هيومن رايتس ووتش، التقرير العالمي بشأن الحقوق الإنسانية للمرأة (نيويورك: هيومن رايتس ووتش، 1995)، ص 39-44، ومقال كين روث، "العنف المنزلي باعتباره من قضايا حقوق الإنسان الدولية"، في كتاب ريبيكا ج. كوك، "الحقوق الإنسانية للمرأة: المنظورات الوطنية والدولية (فيلادلفيا: جامعة بنسلفانيا برس، 1994)، ص 326.

[212]  لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، A/56/38 (Part I) (2001) – نظرت اللجنة التقرير الثالث والتقريري الدوريين المشتركين الرابع والخامس لمصر (CEDAW/C/EGY/3 and CEDAW/C/EGY/4-5) في اجتماعي اللجنة رقمي 492 و493، في 19 يناير/كانون الثاني 2001 (انظر CEDAW/C/SR.492 و493).

[213] المصدر السابق.

[214] لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، التوصية العامة التاسعة عشرة، الفقرتان 1 و7.

[215] العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، المادة 12(1)؛ انظر أيضاً الميثاق الإفريقي، المادة 16.

[216] لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التعليق العام الرابع عشر، الحق في الحصول على أعلى مستويات الصحة التي يمكن بلوغها، وثيقة الأمم المتحدة رقم E/C.12/2000/4 (2000)، الفقرة 21.

[217]  لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التعليق العام الرابع عشر، الحق في الحصول على أعلى مستويات الصحة التي يمكن بلوغها، وثيقة الأمم المتحدة رقم E/C.12/2000/4 (2000)، الفقرة 51.

[218] لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التعليق العام الرابع عشر، الحق في الحصول على أعلى مستويات الصحة التي يمكن بلوغها، وثيقة الأمم المتحدة رقم E/C.12/2000/4 (2000)، الفقرة 51.


<<previous  |  index  |  next>>December 2004