E-mail بريدالكتروني WR 2000 Mena  Campgn HR-Global  حقوق المرأة والطفل والعدالة والأسلحة والألغام Countries Mena Home
  القيود على حرية التعبير

تؤكد الحكومة الكويتية أن "الحق في حرية التعبير عن الآراء مكفول بموجب الدستور والقوانين الكويتية"، ومع ذلك فإن قانون المطبوعات والنشر وقانون العقوبات في الكويت ينصّان على عقوبات جنائية على عدد كبير من الجرائم ذات الصياغة الغامضة، ويتضمنان أحكاماً تتعلق بالرقابة التي تسبق الطبع والنشر. وهذه القيود المفروضة على حرية التعبير تتجاوز كثيراً القيود التي يسمح بها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ويبدو أنها تتضمن في بعض الأحيان افتراض الإدانة، مما يؤدي إلى أحوال قد تقتضي من المتهم إثبات أن تعبيره يتفق مع "القواعد المقبولة للعلم أو الفن" أو أنه قد عبر عن رأيه "بحسن نية". ومثل هذه الشروط تنتهك ضمانات المحاكمة العادلة الواردة في العهد الدولي، والتي تتضمن "الحق في افتراض البراءة حتى تثبت الإدانة وفقاً للقانون".

وكثيراً ما تلجأ الحكومة إلى الأحكام الواردة في قانون العقوبات وقانون المطبوعات والنشر لقمع التعبير المشروع عن الرأي. وكثيراً ما يُحاكم من ينشر في الصحف آراء تعتبر مهينة لأمير الكويت، أو تمس الإسلام أو الأخلاق الإسلامية، أو من يعبر في غير الصحف عن آراء تعتبر مخالفة للتفسير المحافظ للمذاهب الإسلامية والأخلاقية "الصحيحة". وحتى دون اللجوء إلى القضاء، فإن مجلس الوزراء يتمتع بسلطات واسعة تتيح له إصدار قرارات إدارية بإيقاف نشر المجلات أو سحب تراخيصها بموجب أحكام ذات صياغة غامضة، من بينها انتهاج سياسات "تتعارض مع المصلحة الوطنية"؛ ولا تخضع أمثال هذه الإجراءات الإدارية للمراجعة القضائية.

وقد بدأ البرلمان الكويتي، أي مجلس الأمة، في نظر التعديلات التي اقترحتها الحكومة في قانون المطبوعات والنشر رقم 3 لسنة 1961، في يونيو/حزيران 2000؛ وعلى الرغم من عدم إذاعة مشروع القانون النهائي قبل العطلة السنوية للبرلمان في يوليو/تموز 2000، فإن الأخبار الصحفية تشير إلى أن التعديلات سوف تقلل من سلطة الحكومة في إغلاق الصحف بموجب قرارات إدارية، دون المساس بالأحكام الأخرى الواردة في قانون المطبوعات والنشر وقانون العقوبات، والتي لجأت الحكومة إليها من قبل لفرض القيود على التعبير السلمي عن الرأي. ومما يبعث على القلق الشديد عدم إلغاء الكويت لأحكام قانون العقوبات التي تخالف ما ينص عليه العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، إذ إن قانون المطبوعات والنشر يشترط رفع الدعوى، في معظم الحالات، في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ النشر وإلا سقطت الدعوى بالتقادم، ولكن الدعوى لا تسقط بالتقادم بالنسبة لهذه الجرائم وفقاً لقانون العقوبات. كما تجوز إعادة توجيه الاتهام إلى فرد سبقت محاكمته بتهمة الإتيان بفعل أو قول يؤثمه قانون العقوبات، وذلك بموجب تلك المواد نفسها إذا رأت النيابة العامة أن عبارة أخرى معينة أو بعض الصور في العمل نفسه تخالف القانون أيضاً.

ويتناول التقرير بالتفصيل بعض الأحكام المحددة في قانون العقوبات وقانون المطبوعات والنشر التي تخالف أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ويناقش ست حالات وقعت في الآونة الأخيرة، أوقف فيها إصدار بعض الصحف، وحُوكم فيها بعض الصحفيين والكتاب والأكاديميين والناشرين، بل وتعرض بعضهم للسجن.
المحتويات
 
E-mail بريدالكتروني WR 2000 Mena  Campgn HR-Global  حقوق المرأة والطفل والعدالة والأسلحة والألغام Countries Mena Home