E-mail بريدالكتروني WR 2000 Mena  Campgn HR-Global  حقوق المرأة والطفل والعدالة والأسلحة والألغام Countries Mena Home
  تحفظات الكويت على العهد الدولي

أبدت الكويت عند مصادقتها على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في عام 1996 تحفظات بخصوص المواد 2(1)، و3، و23، و25 (ب) من العهد. فالمادة 2(1) تفرض على جميع الدول الأطراف في العهد الدولي احترام وكفالة الحقوق المعترف بها فيه لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والداخلين في ولايتها "دون أي تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي سياسياً أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو النسب أو غير ذلك من الأسباب"، وتنص المادة 3 على أن تكفل جميع الدول الأطراف تساوي الرجال والنساء في حق التمتع بجميع الحقوق المدنية والسياسية المنصوص عليها في العهد؛ وتنص المادة 23 على الحق في الزواج وتكوين أسرة، وتشترط على الدولة ضمان المساواة في الحقوق والمسؤوليات بين الأزواج فيما يتعلق بالزواج، والحياة الزوجية، والطلاق. وتنص المادة 25 (ب) على ضمان حق المواطنين في ترشيح أنفسهم والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، بعيداً عن أي قيود تمييزية. وهكذا فإن التحفظات الكويتية كانت ترمي إلى تبرير استمرار تطبيق القوانين الوطنية التي تتضمن التمييز على أساس الجنس أو الدين.

وينص القانون الدولي على أنه لا يجوز لدولة من الدول أن يكون لها من التحفظات على المعاهدة "ما يتناقض مع هدف المعاهدة والغرض منها". وقد قامت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التي تقدم التفسيرات الرسمية لأحكام العهد الدولي المذكور، بتحديد الهدف والغرض من المعاهدة قائلة إنه "موضوع العهد وهدفه يتمثلان في إرساء معايير ملزمة قانونا فيما يتعلق بحقوق الإنسان من خلال تعريف حقوق مدنية وسياسية معينة وإدراجها في إطار الالتزامات التي تكون ملزمة من الناحية القانونية بالنسبة لتلك الدول التي تصدق عليها، وتوفير آلية فعالة للإشراف علي الامتثال للالتزامات المتعهد بها." ولما كانت تحفظات الكويت تمثل محاولة لتجنب هذه الالتزامات من خلال القوانين والممارسات التمييزية، فإنها تخفق في أولى اختبارات التحفظات المقبولة. وقد أوضحت اللجنة المذكورة ذلك منذ عهد قريب في ملاحظاتهـا الختامية حول تقرير الكويت الدوري الأول قائلة "إن الإعلان التفسيري المتعلق بالمادتين 2 و3 يخل بالالتزامات الجوهرية للدولة الطرف بموجب أحكام العهد، وليس له بالتالي أي مفعول قانوني ولا يؤثر في صلاحيات اللجنة".

كما أن تحفظات الكويت لا تفي بالشروط الأساسية الأخرى التي وضعتها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، ومن بينها "أن تكون التحفظات محددة وشفافة"، و"ألا تؤدي بصورة منتظمة إلي التقليل من الالتزامات المتعهد بها بحيث تقتصر علي تلك القائمة حاليا في معايير القانون الداخلي الأقل تشددا"، أو أن تحاول إفراغ التزامات العهد الدولي من أحد معانيها المستقلة، بإعلان أنها مطابقة لأحكام القانون المحلي، أو أنها لن تُقبل إلا بقدر مطابقتها لهذه الأحكام.

وتعتبر تحفظات الكويت مخالفة للهدف من العهد الدولي المذكور والغرض منه، فهي تخالف المعيار الملزم بعدم التمييز في إعمال الحقوق الواردة في العهد الدولي والتمتع بها، وهي غير محددة، وتختزل بصورة مطردة التزامات الكويت فتجعلها محصورة في معايير القانون المحلي القاصرة. فإذا سُمح لهذه التحفظات بالاستمرار، فسوف تحرم - في الواقع الفعلي - المرأة الكويتية، و"البدون"، وغير المسلمين، من المطالبة بالحقوق الكاملة التي يكفلها العهد الدولي لهم، وسوف تكون سابقة خطيرة لما قد يقع في المستقبل من محاولات لتقييد الحقوق الأساسية المكفولة في العهد الدولي وغيره من مواثيق حقوق الإنسان.
المحتويات
 
E-mail بريدالكتروني WR 2000 Mena  Campgn HR-Global  حقوق المرأة والطفل والعدالة والأسلحة والألغام Countries Mena Home