<< السابق | الفهرس | التالي >>
  • البيان الصحفي
  • The Report in English
    بيانات صدرت حول قمع المتظاهرين مرتبة تاريخيا
  • مصر: الانقضاض على المظاهرات المعارضة للحرب 24 مارس 2003
  • مصر: استمرار تعذيب المتظاهرين ضد الحرب26 مارس 2003
  • مصر: التعذيب في مقر مباحث أمن الدولة 24 ابريل 2003
  • تمديد اعتقال ناشط مصري اتهام مهندس بإنزال أخبار ومعلومات عن حقوق الإنسان من الإنترنت 17 يوليو 2003
  • مصر: ناشط يبدأ إضراباً عن الطعام مع تمديد اعتقاله 1 أغسطس 2003
  • مصر: ازدراء الحكومة المصرية بالحقوق السياسية الأساسية 28 أغسطس 2003
    أيضا
  • مصر: تصاعد الاعتقالات
    استخدام قانون الطوارئ في خنق حرية التعبير
  • مصر: خلفية عن حقوق الإنسان
    Egypt مصر
    Egypt
  • مصر: اعتداء قوات الأمن على المتظاهرين ضد الحرب

    هوامش

    1. تشارلز إيه رادين، "في مصر، تُطلق التصريحات السياسية بدون سياسة"، "بوسطن غلوب"، 30 مارس/آذار 2003.
    2. بول شيم. "فقدان السيطرة". كايرو تايمز، 27 مارس/آذار- 2 أبريل/نيسان 2003، ص 8-9.
    3. انظر تقارير الأهرام ويكلي القاهرية بالإنجليزية، 27 مارس/آذار-2أبريل/نيسان 2003، وكايرو تايمز، 27 مارس/آذار- 2 أبريل/نيسان 2003.
    4. تقول قوات الأمن إن المتظاهرين أشعلوا النار في السيارة، وكان ذلك من بين التهم التي وُجِّهت إلى 35 من الأفراد البالغ عددهم 65 فيما يتعلق بالمظاهرات. وقالت صحفية غطت المظاهرة لمنظمة هيومن رايتس ووتش إن المتظاهرين في منطقة الواقعة أجمعوا على القول بأن السيارة لم تكن هدفا للمتظاهرين، وبأنهم لا يدرون كيف اشتعلت النار بها. مقابلة مع هيومن رايتس ووتش، بدون ذكر الاسم، القاهرة، الثاني من أبريل/نيسان 2003.
    5. قال عاطف الشحات، أحد محامي الدفاع، لهيومن رايتس ووتش إن وكيل نيابة قسم شرطة الخليفة أعطاه هذا الرقم على أساس تقديره الشخصي وليس بصفة رسمية. مقابلة شخصية مع هيومن رايتس ووتش، القاهرة، الثاني من أبريل/نيسان 2003.
    6. "الداخلية تسمح بالمظاهرات السلمية تعبيرا عن الرفض العام"، صحيفة الأهرام، 22 مارس/آذار 2003.
    7. اتهم 14 معتقلا (مجموعة نيابة الجمالية، ملف رقم 2676/2003) بالتدمير المتعمد للمتلكات ونشر الفوضى (المادة 90 من قانون العقوبات)، و35 معتقلا (مجموعة نيابة قصر النيل، ملف رقم 2327/2003) بإحراق ممتلكات عامة، وهي سيارة الإطفاء في ميدان التحرير، وتحطيم عدد من دراجات الشرطة البخارية؛ كما اتُّهم سبعة أشخاص اعتقلوا بمقر مباحث أمن الدولة بالاشتراك في إحراق سيارة الإطفاء وتحطيم دراجات الشرطة، إلى جانب إتلاف لوحة إعلانية للحزب الوطني الديمقراطي ومدخل فندق هيلتون النيل. للرجوع إلى أسماء الأشخاص انظر تقرير هيومن رايتس ووتش "أسماء المعتقلين المعروف أنهم أحيلوا إلى النيابة" على الموقع http://hrw.org/press/2003/03/egypt-detainees.htm (تاريخ استعادة المادة من الموقع 27 أكتوبر/تشرين الثاني 2003).
    8. اتهم 12 معتقلا (مجموعة نيابة الأزبكية، ملف رقم 1686/2003) ببث دعاية محرضة من شأنها الإخلال بالسلامة العامة (المادة 102 مكرر من قانون العقوبات). للرجوع إلى أسماء الأشخاص انظر تقرير هيومن رايتس ووتش "أسماء المعتقلين المعروف أنهم أحيلوا إلى النيابة" على الموقع http://hrw.org/press/2003/03/egypt-detainees.htm (تاريخ استعادة المادة من الموقع 27 أكتوبر/تشرين الثاني 2003).
    9. اتهم الجميع بموجب القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر، الذي يتناول أي تجمهر مؤلف من خمسة أشخاص على الأقل يهدد "السلم العام"، وينص على عقوبات في حالة عدم الامتثال للأمر بالتفرق. انظر "مصر: اعتقال 84 متظاهرا، ومعلومات عن اعتقال 800"، صحيفة الحياة، 24 مارس/آذار 2003.
    10. جمال عصام الدين، "امتصاص الغضب العام"، الأهرام ويكلي على الإنترنت، 3-9 أبريل/نيسان 2003 http://weekly.ahram/2003/632/eg6.htm (تاريخ استعادة المادة من الموقع 19 مايو/أيار 2003). 11. المصدر السابق.
    12. تشارلز أ. رادين، "السيطرة على المعارضة: التصريحات السياسية في مصر بلا سياسة"، بوسطن غلوب (30 مارس/آذار 2003)، ص 32.
    13. قضت محكمة القضاء الإداري بأنها تقبل "من حيث المبدأ" ما ذهب إليه د. عبد المحسن حمودة من أن المادة 48 من الدستور (حماية حرية وسائل الإعلام) والمادة 54 من الدستور (عن الحق في التجمع الخاص والعام) تحميان حق الشعب المصري في التعبير عن رأيه في القضايا ذات الأهمية الحيوية للشعب العربي (الدعوى رقم 7741 لسنة 57 قضائياًَ (2003)، المحكمة الإدارية، الدائرة الأولى). وقالت المحكمة إن مديرية أمن القاهرة عليها أن تلغي قرارها بحظر المظاهرات المناهضة للحرب وتوفير النفقات اللازمة لضمان السلامة العامة. كما أحالت المحكمة الالتماس إلى هيئة قضايا الدولة لإصدار حكم محدد لأن المادة 54 من الدستور تحمي التجمعات الخاصة التي تتم بدون إذن مسبق، لكنها تنص على السماح بالتجمع العام "في حدود القانون". وفي الثالث من أبريل/نيسان ذكرت صحيفة الأهرام أن وزارة الداخلية أصدرت بيانا قالت فيه إن الأنباء التي تحدثت عن السماح بعقد مظاهرة يوم الرابع من أبريل/نيسان أنباء غير صحيحة، وإن المسألة ما زالت منظورة أمام القضاء. وكانت المدعي في قضية شهر فبراير/شباط، د.عبد المحسن حمودة، من بين المقبوض عليهم في الرابع من أبريل/نيسان.
    14. رأى أحد باحثي هيومن رايتس ووتش، كان حاضرا آنذاك، أربعة أشخاص يُقتادون إلى سيارة شرطة على أيدي ما لا يقل عن عشرين من الضباط الذين لا يرتدون الزي الرسمي.
    15. قضية رقم 2481/2003 منطقة الخليفة.
    16. الأمر الصادر بتاريخ السابع من أغسطس/آب 2003، من النيابة العامة، مكتب النائب العام، بتوقيع المحامي العام بنيابة أمن الدولة العليا أسامة عبد المنعم علي.
    17. مقابلة مع منظمة هيومن رايتس ووتش، القاهرة، الأول من أبريل/نيسان 2003. يلتزم النائب العام بموجب القانون بفتح تحقيق منفصل في ادعاءات التعذيب عند تقديم شكوى. وفي هذه الحالة قدمت منال خالد تلك الشكوى عندما مثلت أمام النائب العام للتحقيق في 22 مارس/آذار.
    18. مقابلة مع منظمة هيومن رايتس ووتش، منى معين مينا، 31 مارس/آذار 2003.
    19. مقابلة مع منظمة هيومن رايتس ووتش، حُجب الاسم بناء على طلب صاحبه، القاهرة، 22 مارس/آذار 2003.
    20. مقابلة مع منظمة هيومن رايتس ووتش، الاسم محجوب بناء على طلب صاحبه، القاهرة، الثاني من أبريل/نيسان 2003.
    21. مقابلة مع منظمة هيومن رايتس ووتش، القاهرة الثاني من أبريل/نيسان 2003.
    22. مقابلة مع منظمة هيومن رايتس ووتش، سيد عبد الغني، القاهرة، 22 مارس/آذار 2003.
    23. مقابلة مع منظمة هيومن رايتس ووتش، القاهرة، الثاني من أبريل/نيسان 2003.
    24. مقابلة مع منظمة هيومن رايتس ووتش، القاهرة، الثاني من أبريل/نيسان 2003.
    25. مقابلة مع منظمة هيومن رايتس ووتش، القاهرة 29 مارس/آذار 2003.
    26. مقابلة مع منظمة هيومن رايتس ووتش، القاهرة 29 مارس/آذار 2003.
    27. رسالة مكتوبة من نادية فريد، الخامس من أبريل/نيسان 2003؛ مقابلة أجرتها منظمة هيومن رايتس ووتش مع النائب أيمن نور، القاهرة 30 مارس/آذار 2003.
    28. عمل عيد أيضا مستشارا لمنظمة هيومن رايتس ووتش.
    29. مقابلة مع منظمة هيومن رايتس ووتش، القاهرة، 29 مارس/آذار 2003.
    30. مقابلة مع منظمة هيومن رايتس ووتش، القاهرة، 29 مارس/آذار 2003.
    31. مقابلة مع منظمة هيومن رايتس ووتش، القاهرة، 29 مارس/آذار 2003.
    32. مقابلة مع منظمة هيومن رايتس ووتش، القاهرة، 16 أبريل/نيسان 2003. لم يرد الطالب الذي تحدث إلى هيومن رايتس ووتش الكشف عن اسمه.
    33. "مدونة الأمم المتحدة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين (مدونة السلوك)". قرار الجمعية العامة 34/169 G.A. res.34/169, annex, 34 U.N. GAOR Supp. (No.46) at 186, U.N. Doc. A/34/46 (1979) على الموقع التالي: http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/h_comp42.htm، (تاريخ استعادة المادة من الموقع 2 سبتمبر/أيلول 2003).
    34. المصدر السابق. يشير التعليق العام المنشور في إطار مدونة السلوك إلى أن "القانون الوطني يقيد عادة استخدام القوة من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون وفقا لمبدأ التناسب"، ويؤكد على أن الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون إذا رخص لهم باستخدام القوة "حسب الضرورة في حدود المعقول في ظروف منع الجريمة أو تنفيذ القبض القانوني على المجرمين أو المشتبه فيهم أو المساعدة في إلقاء القبض عليهم، فلا يجوز استخدام القوة على أي نحو يتعدى ذلك". المادة 3.
    35. المصدر السابق. المادة 3 (أ).
    36. "المبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين" التي اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين، هافانا، كوبا، من 27 أغسطس/آب إلى السابع من سبتمبر/أيلول 1990. وثيقة الأمم المتحدة رقم:
    A/CONF.144/28/Rev.1at 112 (1990)، المبدأ الرابع على الموقع التالي:
    www.unhchr.ch/html/menu3/b/h_comp43.htm، (تاريخ استعادة المادة من الموقع 20 سبتمبر/أيلول 2003).
    37. المصدر السابق، المبدأ 5.
    38. المصدر السابق، المبدأ 13.
    39. المصدر السابق، المبدأ 7.
    40. قرار وزاري رقم 193/1955، المادة 2، فقرة 3، الوقائع المصرية، 6 يونيو/حزيران 1955، العدد
    41. المصدر السابق، فقرة 4.
    42. المصدر السابق، الفقرات 5-7.
    43. مقابلة مع منظمة هيومن رايتس ووتش، القاهرة، الأول من أبريل/نيسان 2003.
    44. على كل مصري يبلغ من العمر 16 أو أكثر أن يحمل معه في جميع الأوقات بطاقة هوية بها الاسم وتاريخ الميلاد ومحل الإقامة. وفي حالة الزواج يحمل الرجل بطاقة عائلة بدلا من البطاقة الشخصية.
    45. مقابلة مع منظمة هيومن رايتس ووتش، القاهرة، الخامس من أبريل/نيسان 2003.
    46. صحفيون بلا حدود، "الشرطة تهاجم العديد من الصحفيين الذين يغطون المظاهرات المناهضة للحرب"، 24 مارس/آذار 2003 على الموقع التالي:
    http://www.rsf/org/article.php3?id_article=5316، (تاريخ استعادة المادة من الموقع 27 أكتوبر/تشرين الأول 2003).
    47. مقابلة أجرتها منظمة هيومن رايتس ووتش مع بول شيم، محرر مجلة كايرو تايمز، القاهرة، 22 مارس/آذار 2003.
    48. تنص المادة 99 من الدستور المصري على عدم جواز رفع دعوى جنائية ضد أي عضو في مجلس الشعب إلا بإذن سابق من المجلس، أو في حالة التلبس بالجريمة.
    49. جمال عصام الدين، "غضب في البرلمان"، الأهرام ويكلي، 27 مارس/آذار- 2 أبريل/ نيسان 2003، ص 5
    50. "رسالة من زوجة مصرية فصل قانون الطوارئ بينها وبين زوجها"، رسالة بالبريد الإلكتروني أرسلتها عايدة سيف الدولة المدافعة عن حقوق الإنسان، 19 أبريل/نيسان 2003.
    51. رسالة مكتوبة من عايدة سيف الدولة إلى هيومن رايتس ووتش، 18 مايو/أيار 2003.
    52. العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، مادة 9.
    53. العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، مادة 21.
    54. مانفريد نوفاك، "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية: تعليق على العهد (كيل أم راين: ن. ب. إنجل، 1993)، ص 370-371 (التأكيد وارد في الأصل).
    55. نوفاك، "ص 375-376.
    56. نوفاك، ص 379.
    57. العهد الدولي الخا
    ص بالحقوق المدنية والسياسية، مادة 21. 58. نوفاك، ص 379.
    59. ترجمة مكتبة الشرق الأوسط للخدمات الاقتصادية، نوفمبر/تشرين الثاني 1998، www.meles.com (تاريخ استعادة المادة من الموقع 24 أغسطس/آب 2003)
    60. تنص ديباجة القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر (القانون 10/1914)، الذي صدر في ظل الحكم البريطاني على أنه تقرر بمقتضى الضرورة وضع عقوبات أشد على الجرائم التي ترتكب من خلال التجمهر، لتكون أكثر فعالية من العقوبات القائمة حاليا. ويشير القانون 10/1914 إلى التجمعات المكونة من خمسة أشخاص على الأقل التي تهدد "السلم العام"، وينص على فرض عقوبة الحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر أو غرامة لا تتجاوز 20 جنيها ( أي ما يعادل 3.26 دولار أمريكي حاليا) في حالة عدم التفرق بناء على أمر السلطات المعنية. ولا يتضمن القانون أي نص يشترط الحصول على إذن لعقد تجمع عام. وفي التقرير الدولي المقدم في نوفمبر/تشرين الثاني 2001 إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التي ترصد امتثال الدول الأطراف بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، لم تشر الحكومة إلى القانون 10/1914، لكنها ذكرت أن ممارسة حق التجمع ينظمه القانون رقم 14 لسنة 1923 الذي يتضمن الأحكام الخاصة بالاجتماعات العامة والمظاهرات في الطرق العمومية (قانون 14/1923)، وينص على ضرورة إخطار السلطات العامة بالاجتماعات والمظاهرات والمسيرات العامة قبل التاريخ المحدد لها بثلاثة أيام، وعلى جواز منع أي اجتماع عام إذا رأى المحافظ أو الشرطة "أن من شأنه أن يترتب عليه اضطراب في النظام أو الأمن العام، بسبب الغاية منه، أو بسبب ظروف الزمان والمكان الملابسة له أو بأي سبب خطير غير ذلك" . العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد: ملحق: مصر. CCPR/C/EGY/2001/3، 15 أبريل/نيسان 2002 (الأصل العربي بتاريخ 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2001)، ص 94. ينص القانون 14/1923 على عقوبات (الحبس و/أو الغرامة) في حالة تنظيم مظاهرة غير معلن عنها أو غير مرخص لها أو الاشتراك فيها. والإشارة الوحيدة في هذا القانون إلى القانون 10/1914 ترد في المادة 11، التي تنص على أنه "لا يحول تطبيق أحكام هذه المادة دون توقيع عقوبة أشد عن الأعمال ذاتها مما يكون منصوصاً عليه في قانون العقوبات أو في رقم 10 لسنة 1914 الخاص بالتجهمر أو في أي قانون آخر من القوانين المعمول بها".
    61. اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد: ملحق: مصر.
    CCPR/C/EGY/2001/3، 15 أبريل/نيسان 2002 (الأصل العربي بتاريخ 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2001)، ص 94-95. 62. مقابلة مع منظمة هيومن رايتس ووتش، القاهرة 29 مارس/آذار 2003.
    63. مقابلة مع منظمة هيومن رايتس ووتش، القاهرة 29 مارس/آذار 2003.
    64. مقابلة مع منظمة هيومن رايتس ووتش، القاهرة 29 مارس/آذار 2003.
    65. مقابلة مع منظمة هيومن رايتس ووتش، القاهرة الأول من أبريل/نيسان 2003.
    66. مقابلة مع منظمة هيومن رايتس ووتش، القاهرة الأول من أبريل/نيسان 2003.
    67. مقابلة مع منظمة هيومن رايتس ووتش، القاهرة الأول من أبريل/نيسان 2003. يتطابق وصف عبد الفتاح للضرب الذي تعرض له مع تقرير كشف الطب الشرعي الذي أجري له في مستشفى القصر العيني التعليمي بعد الإفراج عنه. كما ورد اسم ضابط مباحث أمن الدولة، المقدم وليد دسوقي، الذي تحدث عنه لهيومن رايتس ووتش، في شكوى التعذيب التي قدمها وائل توفيق (انظر أدناه).
    68. التجمع حزب يساري قومي معترف به قانونا ويمارس نشاطه في إطار مشروع.
    69. مقابلة مع منظمة هيومن رايتس ووتش، القاهرة 16أبريل/نيسان 2003.
    70. مقابلة مع منظمة هيومن رايتس ووتش، القاهرة 16 أبريل/نيسان 2003.
    71. مقابلة مع منظمة هيومن رايتس ووتش، القاهرة 16 أبريل/نيسان 2003.
    72. "إنهم يدوسون على أجساد المعتقلين في مقر مباحث أمن الدولة بلاظوغلي"، بيان ورد بالبريد الإلكتروني من مركز النديم في 16 أبريل/نيسان 2003.
    73. مقابلة مع منظمة هيومن رايتس ووتش، القاهرة 16أبريل/نيسان 2003.
    74. يبين نظام الاتصالات التليفونية المحمولة في مصر عادة الرقم الطالب. وكان ضباط مباحث أمن الدولة في بعض المرات السابقة قد طلبوا عيد على تليفونه المحمول لتحذيره لكي يتوقف عن أنشطته المتعلقة بحقوق الإنسان، وفي كل مرة لم يكن رقم الطالب يظهر. رسالة جمال عبد العزيز عيد إلى هيومن رايتس ووتش، 23 أبريل/نيسان 2003.
    75. مكالمة تليفونية أجرتها هيومن رايتس ووتش مع جمال عبد العزيز عيد في القاهرة، في التاسع من يونيو/حزيران 2003. ويلاحظ أن المادة 3(أ) من القانون 162/1958، المعروف بقانون الطوارئ، تسمح للدولة بتقييد حرية التجمع والحركة والإقامة، والقبض على الأفراد واحتجازهم إذا كانوا مشتبه في أنهم يمثلون تهديدا للأمن والنظام العام، وتفتيش الأفراد والأماكن بدون الالتزام بقانون الإجراءات الجنائية.
    76. مكالمة تليفونية أجرتها هيومن رايتس ووتش مع جمال عبد العزيز عيد في القاهرة، 26 أغسطس/آب 2003
    77. العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 7.
    78. اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (اتفاقية مناهضة التعذيب)، G.A. res.39/4, annex, 39 U.N. GAOR Supp. (No.51) at 197, U.N. Doc. A/39/51 (1984)، التي بدأ سريانها في 26 يونيو/حزيران 1987. وقد صادقت مصر على الاتفاقية في 1986.
    79. لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، تقارير تكميلية للدول الأطراف موعدها 1996: مصر 28/1/99. CAT/C/34/Add/11، فقرة 12.
    80. تنص المادة 42 من الدستور على أن "كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته باي قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الانسان ، ولا يجوز ايذاؤه بدنيا او معنويا، كما لا يجوز حجزه او حبسه في غير الاماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون. وكل قول يثبت انه صدر من مواطن تحت وطأة شيء مما تقدم او التهديد بشيء منه يهدر ولا يعول عليه".
    81. المرجع السابق. فقرة 44. يشير أحدث تقرير حكومي إلى لجنة مناهضة التعذيب في فبراير/شباط 2001 إلى نصوص هذه الأحكام دون إيرادها. انظر لجنة مناهضة التعذيب، النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 19 من الاتفاقية، التقرير الدوري الرابع المزمع تقديمه في عام 2000، ملحق: مصر (CAT/C/55/Add.6) 18 أكتوبر/تشرين الأول 2001.
    82. التقرير المقدم عام 1999 إلى لجنة مناهضة التعذيب، فقرة 47.
    83. المصدر السابق، فقرة 132.
    84. المصدر السابق، فقرة 53.
    85. المصدر السابق، فقرة 171.
    86. المصدر السابق، فقرة 173.
    87. المصدر السابق، فقرة 128.
    88. المصدر السابق، الفقرتان 54 و132.
    89. المصدر السابق، فقرة 97(أ).
    90. مقابلة أجرتها منظمة هيومن رايتس ووتش، القاهرة، الأول من أبريل/نيسان 2003.
    91. مقابلة أجرتها منظمة هيومن رايتس ووتش، القاهرة، 29 مارس/آذار 2003.
    92. مقابلة أجرتها منظمة هيومن رايتس ووتش، القاهرة، 29 مارس/آذار 2003.
    93. مقابلة أجرتها منظمة هيومن رايتس ووتش، القاهرة، 29 مارس/آذار 2003.
    94. تقوم السلطات المصرية بصورة روتينية باحتجاز الأطفال مع البالغين، مما يعرضهم لانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان على أيدي المعتقلين الجنائيين البالغين والشرطة، بما في ذلك الانتهاك الجنسي والعنف والضرب من جانب الشرطة والعنف من جانب المعتقلين الآخرين. وجدير بالذكر أن الظروف بالغة السوء في محابس البالغين بأقسام الشرطة، ومنها التكدس الشديد والحرمان من الضرورات الأساسية كالغذاء والرعاية الطبية والأسِرّة، كثيرا ما تكون بالغة القسوة بحيث تعرض صحة الأطفال وسلامتهم للخطر، وتؤدي في كثير من الأحوال إلى احتمال تعرض الأطفال لخطر الابتزاز والاستغلال والعنف من جانب الشرطة والمعتقلين الآخرين. انظر تقرير هيومن رايتس ووتش "متهمون بأنهم أطفال: إساءة معاملة الشرطة المصرية للأطفال المحتاجين للحماية"، ج 15، رقم 1، (هـ)، فبراير/شباط 2003.
    95. مقابلة أجرتها منظمة هيومن رايتس ووتش مع جمال عبد العزيز عيد، 17 مايو/أيار 2003.
    96. مقابلة أجرتها منظمة هيومن رايتس ووتش مع جمال عبد العزيز عيد، 17 مايو/أيار 2003.
    97. مقابلة أجرتها منظمة هيومن رايتس ووتش مع جمال عبد العزيز عيد، 17 مايو/أيار 2003.
    98. مقابلة أجرتها منظمة هيومن رايتس ووتش مع منال خالد، الأول من أبريل/نيسان 2003. ومحادثة تليفونية، 21 مايو/أيار 2003. وتحتفظ المنظمة في ملفاتها بأسماء الضباط الذين أشارت إليهم منال خالد.
    99. تنص اتفاقية حقوق الطفل على ضرورة فصل الأطفال المحرومين من حريتهم عن البالغين "ما لم يعتبر أن مصلحة الطفل تقتضي خلاف ذلك". ويحرم العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية هذا الاستثناء. انظر اتفاقية حقوق الطفل التي اعتمدت في 20 نوفمبر/تشرين الثاني 1989. G.A. res.44/25, U.N. Doc. A/RES/44/25 (والتي دخلت حيز التنفيذ في الثاني من سبتمبر/أيلول 1990)، مادة 37(ج)؛ والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي اعتمد في 16 ديسمبر/كانون الأول 1966، G.A. Res. 2200A (XXI), 999 U.N.T.S 171 (والذي دخل حيز التنفيذ في 23 مارس/آذار 1976)، مادة 10(ب).
    100. مقابلة أجرتها منظمة هيومن رايتس ووتش مع جمال عبد العزيز عيد، 17 مايو/أيار 2003.