Syria
  
مذكرة للحكومة السورية
31 يناير/كانون الثاني 2002
المرسوم التشريعي رقم 50 لسنة 2001: بواعث القلق فيما يتعلق بحقوق الإنسان


يتضمن المرسوم التشريعي رقم 50 لسنة 2001، الصادر في 22 سبتمبر/أيلول 2001، ضوابط جارفة ومفرطة على الصحف والمجلات، وغيرها من المطبوعات الدورية، فضلاً عن أي مادة أخرى مطبوعة في سورية، من الكتب إلى الكتيبات والنشرات والملصقات. وتسري أحكام المرسوم التشريعي على الناشرين والمحررين والصحفيين والمؤلفين وأصحاب المطابع والمكتبات والموزعين، وتقضي بتوقيع عقوبات السجن والغرامات الباهظة عليهم عقاباً على المخالفات المرتكبة فيما يتعلق بأحكامه.

ومن شأن الكثير من أحكام هذا المرسوم التشريعي أن تخل إخلالاً خطيراً بممارسة الحق في حرية التعبير الذي تعهدت الحكومة السورية بصونه وإعلاء شأنه باعتبارها من الدول الأطراف في "للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية". وقد أصدرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، في إبريل/نيسان 2000، ملاحظاتها الختامية حول التقرير الدوري الثاني للحكومة السورية بشأن التزامها بأحكام العهد الدولي المذكور؛ وكان من بين بواعث القلق التي أشارت إليها اللجنة أن أنشطة المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين "لا تزال عرضة لقيود شديدة" مما يتنافى مع حرية التعبير والرأي المنصوص عليها في المادة 19 من العهد الدولي. ودعت اللجنة السلطات السورية إلى أن تكفل حماية المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين من أي قيود على أنشطتهم، وممارستهم لمهنتهم دونما خوف من إحالتهم إلى القضاء وملاحقتهم بسبب انتقادهم سياسة الحكومة. بيد أن المرسوم التشريعي رقم 50 لسنة 2001 لا يعزز هذه الحماية، وإنما يقوضها إلى حد بعيد.
إذ يحظر هذا المرسوم التشريعي نشر معلومات تتعلق بطائفة واسعة من المواضيع - بما في المقالات والأخبار التي تمس "الأمن الوطني" و"وحدة المجتمع" - ويعاقب من ينقل "الأخبار غير الصحيحة" أو ينشر "أوراقاً مختلقة أو مزورة" بالحبس مدة أقصاها ثلاث سنوات، وبالغرامة من خمسمائة ألف ليرة سورية إلى مليون ليرة سورية [9456 - 18913 دولاراً].

ويعاقب المرسوم كل من ينشر مطبوعة دورية بدون رخصة من رئيس الوزراء بالحبس لمدة أقصاها ثلاثة أشهر؛ ويحق لرئيس الوزراء أن يرفض منح الرخصة "لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة يعود تقديرها إليه". ويُحظَر على أي مطبوعة دورية "غير سياسية" نشر أي مقال "سياسي". ويُعاقب كل من تلقى "بصورة مباشرة أو غير مباشرة" أموالاً من حكومات أو مؤسسات أجنبية بغية "الدعاية" لها في سورية عن طريق المطبوعات بالحبس لمدة أقصاها سنة؛ كما يُعاقب المدانون بارتكاب جرائم الذم والقدح والتحقير عن طريق المطبوعات بالحبس لمدة أقصاها سنة.

وتطبيق هذا المرسوم التشريعي من شأنه أن يخنق حرية تدفق المعلومات والآراء في سورية، ويهدر حق المواطنين في الاطلاع الكامل على المعلومات في هذا العصر الذي يتسم بالتبادل شبه الفوري للمعلومات على مستوى العالم بأسره. ومن ثم فإن منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" تحث الحكومة السورية بقوة على إلغاء الأحكام الواردة في المرسوم التي تجرِّم الممارسة السلمية للحق في حرية التعبير، وتعديل الأحكام الإشكالية التي تشكل عائقاً مفرطاً أمام ممارسة الحق في حرية التعبير، وهو حق من الحقوق المعترف بها دولياً. وأي قيود تُفرض على ممارسة حرية التعبير ينبغي أن تكون محددة تحديداً صارماً ومحصورة في أضيق الحدود، وهو أمرٌ لا يتحقق في اللغة المبهمة القابلة لشتى التأويلات التي صيغت بها المواد 29 و51(أ) و51(ب) و55(ب) من المرسوم التشريعي. ومنظمة "مراقبة حقوق الإنسان" تحث الحكومة على إلغاء أو تنقيح هذه وغيرها من أحكام المرسوم المشار إليها فيما يلي، والتي من شأنها أن تؤدي، عن قصد أو غير قصد، إلى الحد بصورة مفرطة من تنوع المعلومات الواردة في الصحف والمجلات والكتب، وغيرها من المطبوعات في سورية، وإلى فرض نظام مثير للإحباط من الرقابة على الصحفيين والكتَّاب والمحررين والناشرين.
نظام شامل للرقابة
يقضي المرسوم التشريعي بإخضاع كافة المطبوعات التي تجري طباعتها في سورية للرقابة الدقيقة من جانب السلطة التنفيذية؛ ويوجب على دور الطباعة الاحتفاظ بسجل تدون فيه جميع المؤلفات أو المطبوعات التي تمت طباعتها، وتسليم نسخ منها يوم نشرها لوزارة الإعلام؛ وهذه القاعدة تسري على أصحاب المطابع في سورية، وتعرف المادة 2(ج) المطبعة على أنها "كل آلة أو جهاز أعد لنقل الألفاظ والصور والشارات والأرقام على ورق أو قماش أو غير ذلك من المواد، ولا يدخل في هذا التعريف الجهاز المعد للتصوير الشمسي والآلات الكاتبة المستعملة في الدوائر والمحلات التجارية والمؤسسات والجهاز الذي يستعمل من أجل أغراض تجارية بحتة أو لحفظ النسخ عن الوثائق".
ويتعين على أصحاب المطابع الاحتفاظ بسجل "تدون فيه كل مرة وبتسلسل التاريخ عناوين المؤلفات أو المطبوعات المعدة للنشر وأسماء أصحابها وعدد النسخ المطبوعة منها". 1 ويجب أن يسلم صاحب المطبعة نسخاً من كل مطبوعة يوم نشرها لوزارة الإعلام، ويحدد عدد النسخ المطبوعة منها.2 وتنص المادة 8 من المرسوم التشريعي على أن يُذكر في كل مطبوعة تاريخ الطبع ورقم السجل المتسلسل الذي تحتفظ به المطبعة، مضيفةً أن هذا التدبير ينطبق "على كل أنواع المطبوعات والنشرات الصادرة بأية طريقة طباعية كانت وكذلك على التصوير والحفر والرسم والقطع الموسيقية". ومن يخالف أياً من هذه الأحكام يُعاقَب بالحبس من عشرة أيام حتى ثلاثة أشهر، وبغرامة تتراوح بين 10 آلاف ليرة سورية و50 ألف ليرة سورية [190 - 950 دولاراً]. ثم يغلو المرسوم في العقاب إذ يجيز للمحاكم أن تحكم بإغلاق المطابع أو المكتبات بصورة مؤقتة أو نهائية في حال "تكرار مخالفات من شأنها الإخلال بالأمن أو سيادة البلاد وسلامتها".3
المواضيع المحظورة وقيود أخرى
يمنح المرسوم التشريعي السلطات قدراً هائلاً من الحرية لفرض قيود على ممارسة الصحفيين والكتاب وغيرهم لحقهم في حرية التعبير؛ فالمادة 51(أ) تجرِّم نقل "الأخبار غير الصحيحة" ونشر "أوراق مختلقة أو مزورة"؛ وتنص على معاقبة من يفعل ذلك بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسمائة ألف ليرة سورية إلى مليون ليرة سورية [9456 - 18913 دولاراً]، وهو ما يُعدُّ بمثابة عقوبات مالية باهظة في سورية. ثم تقضي المادة بتوقيع الحد الأقصى من العقوبتين معاً "إذا كان النشر أو النقل قد تم عن سوء نية أو سبب إقلاقاً للراحة العامة أو تعكيراً للصلات الدولية أو نال من هيبة الدولة أو مس كرامتها أو مس الوحدة الوطنية أو معنويات الجيش والقوات المسلحة أو ألحق ضرراً بالاقتصاد الوطني وسلامة النقد". ولا يتضمن المرسوم تعريفاً محدداً لأي من الألفاظ الفضفاضة الواردة في المادة 51(أ)، التي تتسم بكثير من الإبهام مما يسمح بالتوسع في تأويلها على نحو يسوِّغ فرض قيود جارفة إذا ما شاءت السلطات ذلك.
وتورد المادة 29 من المرسوم التشريعي قائمة من المواضيع المحظور نشرها، وهي:
* المعلومات المتعلقة بالاتهام والتحقيق في قضايا الجنح والجنايات "قبل تلاوتها في جلسة علنية".
* "وقائع دعاوى الإهانة والقدح والذم والافتراء".
* "وقائع المحاكمات السرية وسائر المحاكمات التي تتعلق بالطلاق أو الهجر أو بدعوى النسب وجميع وقائع الدعوى التي تحظر المحكمة أو دوائر التحقيق نشرها وتقارير الأطباء الشرعيين حول الجرائم الأخلاقية".
* "مذكرات مجلس الشعب السرية".
* "المقالات والأخبار التي تمس الأمن الوطني ووحدة المجتمع وكذلك التي تتعلق بأمن الجيش وسلامته وبحركاته وعدده وتسلحه وتجهيزة ومعسكراته باستثناء التي تصدر عن وزارة الدفاع أو التي تمسح هذه الوزارة بنشرها".
* "الكتب والرسائل والمقالات والتحقيقات والرسوم والأخبار التي تتضمن طعناً بالحياة الخاصة".

والظاهر أن حظر هذه المواضيع يستهدف منع أي تحقيقات أو تعليقات صحفية بشأن طائفة واسعة من القضايا المعروضة على النظام القضائي في سورية - بما في ذلك المحاكمات المنعقدة وراء أبواب مغلقة والقضايا المتعلقة بالإهانة والقدح والتشهير - إلى جانب القضايا المطروحة على بساط البحث في مجلس الشعب المنتخب، وهما مجالان مهمان من مجالات النشاط الحكومي يحق للجمهور الاطلاع على ما يدور فيهما. وتجيز المادة 14(1) من "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" منع الصحافة والجمهور "من حضور المحاكمة كلها أو بعضها لدواعي الآداب العامة أو النظام العام أو الأمن القومي في مجتمع ديمقراطي، أو لمقتضيات حرمة الحياة الخاصة لأطراف الدعوى، أو في أدنى الحدود التي تراها المحكمة ضرورية حين يكون من شأن العلنية في بعض الظروف الاستثنائية أن تخل بمصلحة العدالة". غير أن المرسوم يعكس المنطق الذي ينطوي عليه هذا المعيار الدولي، إذ يجعل حظر نشر المعلومات هو القاعدة وكشف النقاب عنها هو الاستثناء.

ومن شأن قائمة الموضوعات المحظور نشرها أن تضمن أيضاً أن يتوخى الكتاب قدراً من التحرز والتحوط فيما يتعلق بنشر معلومات أو تحليلات تدور حول قضايا سياسية أو اجتماعية مثيرة للجدل. كما أن مصطلح "وحدة المجتمع" مبهم ومطاط إلى أبعد الحدود، ويمكن في واقع الأمر تطبيقه على أي موضوع ذي أهمية سياسية محلية. وبالمثل، فإن ما تتسم به عبارة "الأمن الوطني" من مرونة سوف تقتضي من الصحفيين توخي أقصى درجات الحذر إزاء كافة المواضيع المتعلقة بالسياسة الخارجية والشؤون العسكرية السورية، الأمر الذي من شأنه أن يخلف أثراً مثبطاً على حرية الصحافة.
وأي مخالفات للمادتين 51(أ) و29 يمكن أن تؤدي إلى توقيف المطبوعة عن الصدور لمدة تتراوح بين أسبوع وستة أشهر. فإذا ما خالفت مطبوعة ما هذه الأحكام مرتين خلال عام واحد، يجوز لرئيس الوزراء إصدار قرار بإلغاء رخصتها بناءً على اقتراح وزير الإعلام.4 وتجيز المادة 19(3) من "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" فرض قيود على الحق في حرية التعبير ولكن في ظروف محددة فقط، وهي أن يكون الهدف منها "احترام حقوق الآخرين وسمعتهم" أو "حماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة". ويجب أن تكون هذه القيود "محددة بنص القانون" و"ضرورية". ومثل هذه الاستثناءات لا تسري إلا في أضيق الحدود، ويقع على عاتق الدولة عبء إثبات وجوبها.
وينعقد اتفاق الكثيرين على أن القيود المفروضة على حرية التعبير ينبغي أن تتناسب مع الهدف المنشود من ورائها في أي حالة من الحالات، وأن التدخل المسموح به في ممارسة الحق في حرية التعبير يجب تأويله في أضيق الحدود وعلى وجه التخصيص؛ فالقيود المفروضة بغرض حماية الأمن القومي، مثلاً، لا يُسمح بها إلا في الحالات الخطيرة والمحددة التي تنطوي على خطر سياسي أو عسكري يهدد الأمة بأكملها. وبالمثل، فإن القيود المفروضة على حرية التعبير بهدف حماية النظام العام يجب أن تكون هي الأخرى محددة ومتناسبة مع موجباتها. ويبدو أن الهدف من إدراج هذه المواضيع المحظورة في المرسوم التشريعي هو فرض نظام من الرقابة الذاتية على الصحافة وغيرها من المطبوعات، ومنع الصحفيين والمؤلفين من الكتابة عن طائفة واسعة من القضايا المتعلقة بالسياسة الداخلية والأجنبية. ويترك المرسوم طائفة من المصطلحات المبهمة بلا أي تفسير، مما يفتح الباب لتأويلها على نحو تعسفي من جانب السلطات؛ كما يلقي المرسوم على عاتق الكتاب والمحررين والناشرين عبئاً من الحيف أن يُفرض عليهم، وهو تخمين ما عسى الحكومة أن تقصده من وراء مصطلحات من قبيل "وحدة المجتمع" و"الأمن القومي"، وإلا فقد يواجهون عقوبات الحبس، والغرامات، وتوقيف مطبوعاتهم عن الصدور، أو مصادرتها، أو إغلاقها. وتقضي المعايير المعترف بها دولياً للحق في حرية التعبير بأن تبرر الدولة أي حظر على مضمون المطبوعات، وذلك بتبيان موجبات فرض القيود، وضرورتها لتحقيق غرض محدد ومشروع في إطار أحد الاستثناءات المذكورة. حظر المقالات "السياسية"

يحظر المرسوم التشريعي على المطبوعات الدورية غير المرخصة باعتبارها مطبوعات سياسية من نشر مقالات "سياسية"، ويعاقب أصحاب المطبوعات التي تخالف هذا الحظر بغرامة تتراوح بين 20 ألف ليرة سورية و50 ألف ليرة سورية [380 - 950 دولاراً]، وفقاً للمادة 44(د). ويُعَدُّ هذا الحظر بمثابة رقابة حكومية شاملة، وينتهك المعايير الدولية لحرية التعبير، ومن ثم فلا بد من إلغائه؛ فالمطبوعات الدورية غير المملوكة للدولة، بما فيها تلك التي تصدرها الجمعيات والنقابات المهنية وغيرها من المنظمات غير الحكومية المستقلة في سورية، يجب أن تتمتع بالحق في نشر المعلومات والتحليلات والتعليقات بشأن القضايا السياسية دون أي تدخل من الحكومة.
حظر "الدعاية" بتمويل أجنبي مباشر أو غير مباشر تحظر المادة 55(ب) من المرسوم التشريعي قبض أموال من شركات أو مؤسسات أجنبية "بصورة مباشرة أو غير مباشرة" بهدف "الدعاية لها ولمشاريعها عن طريق المطبوعات"؛ ولا يتضمن المرسوم أي تعريف لتعبير "الدعاية". ويُعاقب المخالفون بالحبس من ستة أشهر حتى سنة، وبغرامة "تساوي ضعفي المبالغ المقبوضة". أما المادة 55(أ) فتنص على عقوبات أشد لكل من "اتصل بدولة أجنبية وتقاضى منها أو من ممثليها أو عملائها أموالاً لقاء الدعاية لها، أو لمشاريعها عن طريق المطبوعات"، وهي الحبس من ستة أشهر إلى سنتين والغرامة من 50 ألف ليرة سورية إلى 100 ألف ليرة سورية [950 - 1900 دولار].
وتوحي هذه الأحكام بأن السلطات تتمتع بسلطة تقديرية واسعة لمقاضاة أعضاء جماعات المجتمع المدني المستقلة التي تتلقى تمويلاً من الخارج لنشر المطبوعات الدورية أو التقارير أو غيرها من الوثائق، إذا كان مضمونها لا يصادف قبول الحكومة. وإلى جانب هذا، يحق لرئيس الوزراء إلغاء رخصة أي مطبوعة إذا خالف أحد مسؤوليها أحكام المادة 55.5 ويجب أن تتمتع المنظمات الأهلية السورية بحرية طلب الدعم المالي وتلقيه من الخارج بغرض ممارسة أنشطتها المدنية السلمية، بما في ذلك جمع المعلومات ونشرها في مطبوعاتها الخاصة. وتناقض المادة 55 بفقرتيها (أ) و(ب) المبادئ الرئيسية التي باتت تحظى بقبول دولي واسع النطاق، والمودعة في "الإعلان بشأن حق ومسؤولية الأفراد والجماعات وأجهزة المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية المعترف بها عالمياً".6
توسيع نطاق الملاحقة القضائية لمرتكبي "الجرائم" السياسية
يتضمن المرسوم التشريعي نصين خطيرين من شأنهما أن يفتحا الباب على مصراعيه أمام مقاضاة وسجن الصحفيين والكتاب وغيرهم ممن يقومون بنشر أو توزيع مواد تعتبرها الدولة ذات صلة بالتحريض على الجرائم، مما يفضي إلى الشروع في ارتكابها، أو امتداحها على نحو يحرض على الإجرام أو يدفع إلى ارتكاب هذه الجرائم؛ وترجع إشكالية هذه الأحكام إلى أن ممارسة النشاط السياسي السلمي لا تزال أمراً يؤثمه القانون في سورية. فحتى وقت كتابة هذه السطور، يواجه عشرة من الناشطين الذين يجهرون بآرائهم وانتقاداتهم، والذين كانوا يدعون إلى الإصلاح والديمقراطية بصورة سلمية - يواجهون دعاوى قضائية رفعت عليهم أمام إحدى محاكم الجنايات في دمشق ومحكمة أمن الدولة بدعوى أنهم ارتكبوا جرائم سياسية؛ ومن بينهم أعضاء في مجلس الشعب، ومحامون، وأستاذ جامعي مرموق. وتشمل التهم الموجهة إلى النائبين مأمون الحمصي ورياض السيف السعي لتغيير الدستور بوسائل غير مشروعة، والتحريض على الفتنة الطائفية، وإهانة مؤسسات الدولة، وتنظيم اجتماعات هدامة، وتجمعات تهدف إلى إحداث اضطرابات.7 ومن شأن المرسوم التشريعي أن يجيز للسلطات تقديم آخرين للمحاكمة بدعوى تأييدهم أو تأثيرهم على النشطاء السياسيين المعتقلين أو أولئك الذين تجري محاكمتهم بهذه التهم الجنائية الكاذبة أو ما شابهها.
فالمادة 52(أ) تنص على أن "كل من حرض على ارتكاب جرم بواسطة المطبوعات الموزعة أو المبيعة أو المعدة للبيع أو المعروضة في المحلات والتجمعات العامة أو بواسطة الإعلانات المعلقة في الطرقات وأنتج هذا التحريض مباشرة شروعاً في ارتكاب جرم يعاقب بالعقوبة التي تفرض على الشريك في الجرم المذكور". وهذا النص القانوني، مثلاً، يمكن أن يُدان بموجبه الكتَّاب الذين يدعون إلى حرية تكوين الجمعيات بالنسبة لجميع الجماعات السياسية في سورية، إذا ما حدث في أعقاب هذه الدعوة أن اعتُقل ثم حوكم بعض الأفراد لعقدهم اجتماعات سلمية وقيامهم بغير ذلك من الأنشطة التي تعتبرها السلطات من قبيل "الإجرام". بل إن المادة 52(ب) أدعى إلى القلق من سابقتها، إذ تنص على معاقبة "كل من امتدح جرائم القتل والسلب والنهب والإحراق المرتكبة بشكل يحرض أو يدفع إلى ارتكاب هذه الجرائم ثانية...بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، وبالغرامة من مائة ألف ليرة سورية إلى مائتي ألف ليرة سورية [1900- 38000 دولار]".

وما من شك في أن الحكومة تهتم اهتماماً مشروعاً بمنع وحظر نشر وتوزيع أي مواد مكتوبة تنطوي على تحريض على العنف أو ارتكاب جرائم جنائية معترف بها دولياً؛ بيد أن النشاط السياسي السلمي لا يجوز إدراجه ضمن الأفعال التي تستوجب الملاحقة الجنائية بمقتضى القانون السوري؛ كما أن مؤيدي مثل هذا النشاط - بما في ذلك الكتَّاب وغيرهم من المدافعين عن أولئك الذين لم يفعلوا شيئاً سوى ممارسة حقوق الإنسان الأساسية مثل الحق في حرية تكوين الجمعيات أو الانتماء إليها وحرية التعبير - لا يجوز أن يكونوا عرضة للملاحقة القضائية بموجب الفقرتين (أ) و(ب) من المادة 52.
معاقبة المسؤولين عن مطبوعات تنادي بالإصلاح السياسي الأساسي
تنص المادة 56(د) على إلغاء رخصة "كل مطبوعة تدعو إلى تغيير دستور الدولة بطرق غير دستورية"، وعلى معاقبة المسؤولين عنها - وهم على الأرجح صاحب المطبوعة ومديرها ورئيس تحريرها - بـ"العقوبات المنصوص عليها في القوانين النافذة". ويسمح الدستور السوري لحزب البعث العربي الاشتراكي الحاكم بالاحتفاظ بهيمنته على النظام السياسي في البلاد، وقد اتُّهم منتقدو الحكومة الذين ينادون بنظام حكم ديمقراطي باقتراف جرم جنائي خطير، ألا وهو محاولة "تغيير الدستور بطرق غير شرعية"؛ ومن الأهمية ملاحظة أن تعبير "بطرق غير شرعية" يمكن أن يشمل أفعالاً غير عنيفة، ولا تنطوي على أي تحريض على العنف. ومن ثم فإن المادة 56(ب) تضمن في واقع الأمر أنه ما من مطبوعة في سورية سوف تجرؤ على نشر مقالات تدعو إلى تغيير الدستور على نحو يغيِّر دور الحزب الحاكم.
الحبس عقاباً على الذم أو القدح أو التحقير
يجرِّم المرسوم التشريعي "الذم والقدح والتحقير"، وينص على معاقبة المدانين بهذه الجرائم بغرامة تتراوح بين 100 ألف ليرة سورية و200 ألف ليرة سورية [1891- 3783 دولاراً] وبالحبس من شهرين إلى سنة.8 ويجب أن تكون العقوبات المفروضة على المدانين بالذم والقدح والتحقير خاضعة للقضاء المدني وليس الجنائي، وألا تشمل عقوبة الحبس. وإلى جانب ما تقدم، فإن المادة 29 من المرسوم التشريعي تحظر نشر معلومات عن هذه القضايا، مما يعد انتهاكاً سافراً لحرية التعبير.
الرقابة على المطبوعات الأجنبية قبل توزيعها
يتعين على موزعي وبائعي المطبوعات الدورية الأجنبية تسليم نسخ منها إلى وزارة الإعلام قبل توزيعها في السوق، تمشياً مع المادة 9 من المرسوم التشريعي؛ ويحق للوزير أن يمنع دخول أو تداول هذه المطبوعات إذا "تبين أنها تمس السيادة الوطنية أو تخل بالأمن أو تتنافى مع الآداب العامة".9
وهذه العبارات الفضفاضة تمنح الحكومة سلطة تقديرية لا تكاد تحدها حدود، مما يجيز لها تقييد حرية المواطنين السوريين في الاطلاع على المعلومات الواردة في المطبوعات الأجنبية. ولئن كان الكثير من الصحف والمجلات الأجنبية قد أصبح متاحاً على شبكة الإنترنت، فإن القيود المفروضة على استخدام الإنترنت في سورية تجعل هذا النوع من الرقابة على المطبوعات أمراً يبعث على المزيد من القلق.
الضوابط الحكومية على الصحف وغيرها من المطبوعات
1- الترخيص الحكومي
يخول المرسوم التشريعي لرئيس الوزراء سلطة منح الرخص للصحف وغيرها من المطبوعات الدورية، بما في ذلك تلك الصادرة عن "الأحزاب السياسية المرخصة". وتمنح المادة 12(أ) رئيس الوزراء حق "رفض منح الرخصة لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة"؛ ويخلو المرسوم التشريعي من أي تعريف لتعبير "المصلحة العامة". وتوحي المادة 12(ب) بأن ثمة شروطاً خاصة إضافية تتعلق بالترخيص للصحف السياسية اليومية؛ إذ تنص على ضرورة تقيدها "بالتعليمات المتعلقة بإعداد الجريدة ومواصفاتها والمحررين والمراسلين والاشتراك بوكالات الأنباء التي تحدد بقرار يصدر عن الوزير".
وتُستثنى من أحكام منح الترخيص المطبوعات الصادرة عن المنظمات الشعبية والاتحادات والنقابات المهنية، ولو أن المرسوم التشريعي لا يذكر ما إذا كان يجوز للمنظمات غير الحكومية السورية غير المرخصة قانوناً إصدار المجلات أو غيرها من المطبوعات الدورية؛ ولا بد من السماح لهذه المنظمات بنشر مطبوعاتها بحرية ودون أي قيود.
وينص المرسوم التشريعي على مصادرة أي مطبوعة دورية تصدر بلا ترخيص على الفور بأمر من الجهة الإدارية، ومعاقبة كل من صاحب المطبوعة ومديرها المسؤول ورئيس تحريرها والمسؤول عن طباعتها بالحبس من عشرة أيام حتى ثلاثة أشهر، وبالغرامة من 10 آلاف ليرة سورية حتى 50 ألف ليرة سورية [190 - 950 دولاراً] أو بإحدى هاتين العقوبتين.10 2- الضوابط الحكومية المفرطة على ملكية وإدارة الصحف وغيرها من المطبوعات الدورية
يقصر المرسوم التشريعي، على نحو يتسم بالشطط والغلو، ملكية الصحف والمطبوعات الدورية على المواطنين العرب السوريين أو من في حكمهم منذ أكثر من خمس سنوات، كما يشترط أن يكون صاحب المطبوعة الدورية قد أتم الخامسة والعشرين من عمره، وأن يكون حائزاً شهادة جامعية أو مالكاً لرخصة مطبوعة دورية في تاريخ نشر المرسوم، أي 22 سبتمبر/أيلول 2001 (المادة 16). كما يحدد المرسوم مؤهلات مديري المطبوعات الدورية ورؤساء تحريرها، ويشترط أن يكون مدير المطبوعة الدورية حائزاً إجازة جامعية أو حاملاً بطاقة صحفية صادرة عن الوزارة بالاستناد إلى كتاب مصدق من اتحاد الصحفيين يثبت ممارسته لمهنة الصحافة منذ أكثر من ست سنوات (المادة 18)؛ أما رئيس التحرير فيجب أن يكون حائزاً إجازة جامعية، أو مارس مهنة الصحافة منذ أكثر من عشر سنوات، أو عمل رئيساً لتحرير مطبوعة دورية صادرة حين نشر المرسوم التشريعي، أي في 22 سبتمبر/أيلول 2001 (المادة 19).
ويجب على جميع المطبوعات الدورية الحصول على موافقة من وزارة الإعلام قبل تغيير صاحب المطبوعة أو مديرها أو رئيس تحريرها بصورة قانونية.11 يجب السماح للصحف والمجلات وغيرها من المطبوعات الدورية بأن تعمل في حرية، دون أي تدخل حكومي، بما في ذلك حقها في اختيار وتبديل ملاكها والعاملين الرئيسيين فيها بمحض اختيارها، دون الحاجة لاستيفاء شروط تضعها الدولة، أو الحصول على موافقة مسبقة من أي جهة إدارية.
3- النصوص التمييزية
تنص المواد 16 و18 و19 من المرسوم التشريعي على ضرورة أن يكون كل من صاحب المطبوعة دورية ومديرها ورئيس تحريرها عربياً سورياً، مما يوحي بأن أفراد الأقلية الكردية السورية، بما في ذلك الأكراد عديمو الجنسية الذين ولدوا في سورية، لا يحق لهم امتلاك الصحف وغيرها من المطبوعات الدورية، أو تولي مناصب رفيعة فيها.وإذا كان الأمر كذلك - وهو أمر يتوجب إيضاحه بصورة ملحة - فإن استثناء الأكراد، وهم ليسوا عرباً من الناحية العرقية، لا يمثل انتهاكاً صارخاً للمادة 2(1) من "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" فحسب، وإنما أيضاً المادة 26 من هذا العهد، التي ترسي حق الناس جميعاً في التمتع بالحماية أمام القانون على قدم المساواة. وإلى جانب هذا، فإن المرسوم التشريعي لا يوضح ما إذا كان بالإمكان إصدار الصحف والمطبوعات الدورية وغيرها من المواد باللغة الكردية، علماً بأن الالتزامات الواقعة على عاتق سورية بموجب المادة 27 من العهد الدولي المذكور تستوجب منح حقوق محددة للأقليات، من بينها حقها في استخدام لغتها.12 كما تحظر المادة 16 أن يكون صاحب أي مطبوعة دورية قد سبق أن حُكم عليه بجرم شائن أو طرد من وظيفته، أو جرد من حقوقه المدنية والسياسية. ومثل هذا الوضع قد آل إليه المئات، بل ربما الآلاف، من الناشطين السياسيين المسالمين في سورية، الذين زجت بهم السلطات في السجون، لفترات طويلة في كثير من الحالات، بعد أن أدانتهم محكمة أمن الدولة بتهم جنائية مبهمة الصياغة؛ وهي محكمة معيبة تقصر إجراءاتها وممارساتها عن الوفاء بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة، ولا يجوز الطعن في أحكامها أمام محكمة أعلى درجة. وقد درجت هذه المحكمة، عند إصدار أحكامها على النشطاء السياسيين، على فرض عقوبة قانونية إضافية عليهم، وهي تجريدهم من حقوقهم المدنية لمدة عشر سنوات، اعتباراً من تاريخ النطق بالحكم، بعد انقضاء مدة عقوبة السجن المفروضة عليهم. وتطبيق المادة 16 من شأنه، في واقع الأمر، أن يحظر على السجناء السياسيين السابقين امتلاك الصحف أو غيرها من المطبوعات الدورية، أو تولي مناصب رئيسية فيها، مثل المديرين ورؤساء التحرير.
ومن ثم فإن المادة 16 تنطوي على تمييز فادح، ويجب إلغاؤها.
4- الضوابط الحكومية على الصحفيين
ويشترط المرسوم التشريعي أن يكون الصحفيون العاملون في وسائل الإعلام المطبوعة أو المذاعة أو المصورة، بما في ذلك الباحثون والمترجمون العاملون في مجال الإعلام، مسجلين في اتحاد الصحفيين لكي يتمكنوا من الحصول على بطاقة صحفية يمنحها وزير الإعلام، صالحة لمدة سنة واحدة (المادتان 27 و28). ولا يجوز أن تكون حرية ممارسة العمل الصحفي مرهونة بانضمام الصحفي إلى اتحاد الصحفيين السوري؛ فمثل هذا الشرط، أولاً، يتنافى مع حق كل كل إنسان في حرية التعبير عن نفسه، سواء أكان ذلك التعبير شفهياً أم كتابياً أم مطبوعاً، مثلما تقضي به المادة 19(2) من "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية". وثانياً، فإن الصحفيين والباحثين والمترجمين السوريين، وغيرهم من العاملين في مهن ذات صلة بالصحافة والمطبوعات، ينبغي أن يتمتعوا بحرية تنظيم الهيئات المهنية الخاصة بهم - دون خضوعهم لسيطرة الدولة أو حزب البعث - تمشياً مع الحق في حرية تكوين الجمعيات الذي تكرسه المادة 22(1) من العهد الدولي المذكور.
كما يتضمن المرسوم التشريعي نصاً آخر يبعث على القلق، حيث يلزم الصحفي بالكشف عن مصادر معلوماته في ظروف معينة، وإلا فقد تسحب منه بطاقته الصحفية؛ إذ تنص المادة 28(ج) من المرسوم على ما يلي: "لا يسأل الصحفي عن مصادر معلوماته الصحفية باستثناء ما يسنده إلى مصدر مسؤول وللوزير صلاحية سحب بطاقته الصحفية في حال امتناعه عن التعريف بهذا المصدر"؛ غير أن المرسوم لم يعرِّف هذا التعبير المبهم "مصدر مسؤول"، مما يفتح الباب أمام تأويله على نحو تعسفي.
5- إلزام المطبوعات بنشر ردود الحكومة
يلزم المرسوم التشريعي الصحف وغيرها من المطبوعات الدورية بأن تنشر مجاناً "كل تصحيح أو رد ترسله إليها الوزارات والإدارات العامة أو المؤسسات الرسمية بشأن مقال أو خبر نشرته يتعلق بالأعمال التي تقوم بها وذلك في أول عدد يصدر بعد استلامها الرد أو التصحيح على ألا ينشر هذا الرد في أي مطبوعات دورية أخرى قبلها".13 وبالنسبة للمطبوعات غير المملوكة للدولة، بوجه خاص، ينبغي أن تُتَّخذ القرارات المتعلقة بما ينشر فيها على ضوء سياسة وتقدير هيئة تحريرها، لا أن تُرغم عليها إرغاماً بأمر من الدولة. وإلزام المطبوعات الدورية بنشر "كل" تصحيح أو رد ربما يمنعها من تلخيص مثل هذه البيانات، إن هي آثرت ذلك، الأمر الذي من شأنه أن يحيل صفحات المطبوعات المستقلة إلى أبواق للمسؤولين الحكوميين، خاصة إذا كانت هذه الردود مطولة. كما أن سيطرة الحكومة السورية على كبريات الصحف اليومية، والإذاعة والتلفاز، تمنح المسؤولين مجالاً فسيحاً ووسائل وفيرة للاعتراض على المزاعم والقضايا المنشورة في المطبوعات المستقلة وتفنيدها.

____________________________
1 المادة 6. كما تنص هذه المادة على أن "يعرض هذا السجل على السلطة الإدارية أو القضائية عند كل طلب.
2 المادة 7.
3 المادة 43(أ)
4 المادة 22(3)
5 المادة 22(4)
6 تنص المادة 13 من الإعلان على أن لكل إنسان، بمفرده أو بالاشتراك مع الآخرين، الحق في السعي للحصول على الموارد وتلقيها واستخدامها بهدف محدد هو تعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية عن طريق وسائل سلمية؛ أما المادة 6 من الإعلان فتنص على أن من حق كل إنسان، بمفرده أو بالاشتراك مع الآخرين:
(أ) أن يعرف، أو يطلب، أو يتلقى، أو يحتفظ بمعلومات عن جمع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، بما في ذلك حرية الوصول إلى معلومات عن سبل إحقاق هذه الحقوق في النظم المحلية، التشريعية أو القضائية أو الإدارية.
(ب) أن ينشر أو ينقل أو يبث للآخرين آراء ومعلومات ومعارف بشأن جميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وفقاً لما تنص عليه الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، وغيرها من الصكوك الدولية المناسبة.
(ت) أن يدرس ويبحث ويكون ويعتنق آراءً عن مراعاة جميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، سواء في القانون أو في الممارسة الفعلية، وأن يوجه، من خلال هذه وغيرها من السبل المناسبة، أنظار الجمهور إلى هذه الأمور.

7 بدأت محاكمتا النائبين المستقلين مأمون الحمصي ورياض السيف أمام محكمة جنايات دمشق في أكتوبر/تشرين الأول 2001؛ أما المتهمون الثمانية الآخرون فلم تُوجَّه إليهم التهم رسمياً بعد.

8 المادة 49(أ)
9 المادة 10
10 المادة 44
11 تنص المادة 20(أ) على ما يلي: "قبل إجراء أي تبديل يتعلق بمدير المطبوعة الدورية أو صاحبها أو رئيس تحريرها يقدم بذلك تصريح للجهة الإدارية ويعتبر هذا التبديل مؤقتاً ولمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر منذ اليوم الذي يقدم فيه التصريح ويكتسب الصفة القانونية عند موافقة هذه الجهة على ذلك". أما المادة 20(ب) فتمنح من رفض طلبه الحق في الاعتراض على قرار الرفض أمام محكمة البداية في المنطقة التي تصدر فيها المطبوعة.

12 تنص المادة 27 من "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أنه "لا يجوز، في الدول التي توجد فيها أقليات إثنية أو دينية أو لغوية، أن يحرم الأشخاص المنتسبون إلى الأقليات المذكورة من حق التمتع بثقافتهم الخاصة أو المجاهرة بدينهم وإقامة شعائره أو استخدام لغتهم".

13 المادة 30