HRW Logo HRW in Arabic
Human Rights Watch
E-mail بريدالكتروني WR 2000 Mena  Campgn HR-Global  حقوق المرأة والطفل والعدالة والأسلحة والألغام Countries Mena Home
  14 يوليو/تموز 2000
بيان مشترك
منظمة العفو الدولية
شبكة حقوق الإنسان لأوروبا والبحر الأبيض المتوسط
منظمة مراقبة حقوق الإنسان
الاتحاد الدولي لمنظمات حقوق الإنسان
مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان (برنامج مشترك بين "الاتحاد الدولي لمنظمات حقوق الإنسان"
و"المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب")
قلق بشأن استمرار اعتقال مدافعين عن حقوق الإنسان
أصدرت ست منظمات عالمية معنية بحقوق الإنسان بياناً اليوم، أعربت فيه عن عميق قلقها بشأن قرار نيابة أمن الدولة في مصر بتمديد اعتقال الدكتور سعد الدين إبراهيم، مدير "مركز ابن خلدون" في القاهرة، ونادية عبد النور، المديرة المالية للمركز، لمدة 15 يوماً أخرى.

مركز ابن خلدون على الشبكة
وقالت المنظمات الست في بيانها إن "التعهدات الدولية لمصر تلزمها باحترام حقوق المعتقلين، بما في ذلك إبلاغهم فوراً وبالتفصيل بالتهم الموجهة إليهم."
ومضى البيان يقول إن "التهم المنسوبة إلى سعد الدين إبراهيم ونادية أبو النور تفتقر إلى التفصيل ومن ثم لا تتيح للدفاع فرصة الطعن في قانونية أمر الاعتقال."
وكانت نيابة أمن الدولة قد نظرت في التهم الموجهة إلى سعد الدين إبراهيم ونادية أبو النور، وذلك في جلستين منفصلتين استغرقت كل منهما عدة ساعات يومي 12 و13 يوليو/تموز 2000، وقررت في النهاية تمديد أمر الاعتقال.
والملاحظ أن السلطات لم تحدد توصيف التهم وفقاً للقانون المصري. فقد ذكر محامو الدفاع، الذين حضروا مع المعتقلين لدى مثولهما لأول مرة أمام نيابة أمن الدولة في أول يوليو/تموز 2000، أن التهم تنصب على عدة أمور، من بينها تلقي أموال من جهات خارجية دون إذن السلطات، وتزوير بطاقات وكشوف انتخابية، ونشر معلومات كاذبة من شأنها الإضرار بمصر.
وتستند تهمة تلقي أموال من الخارج بدون تصريح إلى الأمر العسكري رقم 4/1992، الذي يقضي بعقوبة السجن لمدة لا تقل عن سبع سنوات. إلا إن النيابة لم توضح صراحةً، بالنسبة لهذه التهمة وجميع التهم الأخرى، مواد القانون المصري التي يستند إليها الاتهام.

وفي إطار التحقيقات الجارية مع سعد الدين إبراهيم ونادية أبو النور، أُلقي القبض على عدة أشخاص آخرين مازالوا رهن الاعتقال، ومن بينهم بعض أعضاء مجلس إدارة "مركز ابن خلدون" بالإضافة إلى وردة علي بهي، عضو "هيئة دعم الناخبات"، وهي هيئة غير حكومية تعمل بالتعاون مع "مركز ابن خلدون."
هذا، وقد دعت المنظمات العالمية المعنية بحقوق الإنسان الحكومة المصرية إلى:
  • الإعلان عن الأساس القانوني للتهم الموجهة إلى سعد الدين إبراهيم ونادية أبو النور وجميع المعتقلين الآخرين في إطار هذه القضية؛
  • ضمان إتاحة الفرصة للمدافعين عن حقوق الإنسان في مصر لممارسة أنشطتهم دون تدخل أو مضايقة، وذلك بما يتماشى مع روح "الإعلان الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان" الصادر عن الأمم المتحدة عام 1998.
    خلفية
    تنص المادة 14(3) من "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، والذي صادقت عليه مصر وأصبحت من الدول الأطراف فيه، على حق أي معتقل في "إبلاغه فوراً وبالتفصيل…… بطبيعة وسبب التهمة الموجهة إليه."
    ويقضي قانون الإجراءات الجنائية المصري على أنه يجوز للنيابة تمديد فترة الحبس الاحتياطي السابق للمحاكمة بحد أقصى ستة أشهر، على أن يتقرر بعدها ما إذا كان يتعين المضي في إجراءات المحاكمة. إلا إن السلطات المصرية كثيراً ما تلجأ إلى تمديد اعتقال من يُزعم أنهم من المعارضين السياسيين لفترات متتالية رهن الحبس السابق للمحاكمة، وهو الأمر الذي يمثل انتهاكاً للقانون الدولي. فعلى مدار الشهور القلائل الماضية اعتقل عشرات ممن زُعم أنهم أعضاء في جماعة "الإخوان المسلمين"، وذلك بموجب تهم فضفاضة مثل "عضوية منظمة غير قانونية." وفي مطلع يوليو/تموز 2000، بلغ عدد المعتقلين بزعم أنهم من "الإخوان المسلمين" أكثر من 200 شخص، حسبما ذكرت الأنباء.
    ومن جهة أخرى، استخدمت السلطات المصرية القوانين المقيدة لأنشطة المنظمات غير الحكومية من أجل مضايقة وتكميم المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر. ففي فبراير/شباط 2000، أعلن مكتب النائب العام عن إحالة قضية حافظ أبو سعدة، أمين عام "المنظمة المصرية لحقوق الإنسان"، إلى محكمة أمن الدولة العليا (طوارئ). وكان قد اتهم بتلقي أموال من جهات خارجية دون موافقة السلطات، وذلك بموجب الأمر العسكري رقم 4/1992، والذي يقضي بفرض عقوبة السجن لمدة لا تقل عن سبع سنوات. ويُذكر أن حافظ أبو سعدة، الذي كان خارج البلاد عندما أُعلن قرار إحالة القضية، قد تلقى فيما بعد تأكيدات شفهية من بعض المسؤولين بأنه لن يتم المضي في إجراءات القضية، ومن ثم عاد إلى مصر في 10 مارس/آذار 2000.

    والجدير بالذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت، في 9 ديسمبر/كانون الأول 1998، "الإعلان المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع وواجباتهم في تعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية المعترف بها دولياً"؛ ويشار إليه عموماً باسم "الإعلان الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان." وتنص المادة 5 من الإعلان على أنه "لغرض تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، يكون لكل شخص الحق، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، على الصعيدين الوطني والدولي، في: أ) الالتقاء أو التجمع سلمياً؛ ج) الاتصال بالمنظمات غير الحكومية أو بالمنظمات الحكومية الدولية."
  •  
    E-mail بريدالكتروني WR 2000 Mena  Campgn HR-Global  حقوق المرأة والطفل والعدالة والأسلحة والألغام Countries Mena Home