.

EGYPT    
 
مصر:
الحكومة المصرية ضد حرية التعبير:
محاكمة مسؤولي مركز ابن خلدون

وقد اتسمت محاكمة سعد الدين إبراهيم والمتهمين معه بالجور الفادح. وترى منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" أن المحاكمة ذات دوافع سياسية، وأن الحكومة المصرية قد استهدفت سعد الدين إبراهيم وغيره من المرتبطين "بمركز ابن خلدون" بسبب ممارستهم السلمية للحق في حرية التعبير وانتقاد الحكومة.

اقرا أيضا
لتقرير السنوي 2002 عن مصر
  • قلق بشأن استمرار اعتقال مدافعين عن حقوق الإنسان
  • السجن سبع سنوات لأحد المدافعين عن حقوق الإنسان بعد محاكمة جائرة
  • مصر: خلفية عن حقوق الانسان
  • أولاً: ملخص
    يُعدُّ سعد الدين إبراهيم، البالغ من العمر 63 عاماً، من أبرز الأصوات في مصر مطالبةً بالإصلاح السياسي ودفاعاً عن الحقوق الديمقراطية. ويعمل سعد الدين إبراهيم أستاذاً لعلم الاجتماع في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وفي عام 1988 أسس "مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية" وظل يديره منذ ذلك الحين إلى أن أغلقته الحكومة المصرية في يونيو/حزيران 2000. ويضم برنامج المركز عدداً من القضايا المتنوعة من قبيل حقوق الأقليات وتمكين المواطنين من التمتع بكامل حقوقهم، بما في ذلك تنظيم حملاتٍ للقيد في الجداول الانتخابية، ورصد الانتخابات.

    وفي 21 مايو/أيار 2001، حكمت محكمة أمن الدولة العليا في مصر على سعد الدين إبراهيم بالسجن سبع سنوات، وعلى ستة من المتهمين معه بالسجن لمددٍ تتراوح بين عامين وخمسة أعوامٍ مع الشغل. كما أصدرت المحكمة حكماً بالسجن لمدة عامٍ مع وقف التنفيذ على 21 آخرين، ومن ثم أُطلق سراحهم. وأغلقت السلطات "مركز ابن خلدون" وجمعية أخرى تابعة له تعنى بتعزيز الحقوق الانتخابية للنساء، وهي "هيئة دعم الناخبات".
    وقد اتسمت محاكمة سعد الدين إبراهيم والمتهمين معه بالجور الفادح. وترى منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" أن المحاكمة ذات دوافع سياسية، وأن الحكومة المصرية قد استهدفت سعد الدين إبراهيم وغيره من المرتبطين "بمركز ابن خلدون" بسبب ممارستهم السلمية للحق في حرية التعبير وانتقاد الحكومة.
    وتهيب منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" بالحكومة المصرية أن تصدر أوامرها بالإفراج فوراً ودون قيدٍ أو شرطٍ عن سعد الدين إبراهيم وثلاثة ممن صدرت ضدهم أحكامٌ معه، وهم نادية عبد النور وأسامة حماد علي وخالد أحمد فياض. وبالإضافة إلى ذلك، هناك متهمان آخران أُدينا في نفس القضية بالتزوير وتقديم رشوة، وهما ماجدة إبراهيم البيه ومحمد حسانين عمارة، وينبغي إعادة محاكمتهما أمام محكمةٍ جنائيةٍ عادية تتماشى الإجراءات المتبعة فيها مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة أو إطلاق سراحهما.
    وقد بدأت الحملة لإخراس سعد الدين إبراهيم عندما داهم ضباطٌ مسلحون من مباحث أمن الدولة منزله ليلة 30 يونيو/حزيران 2000، واقتادوه إلى الحجز. وفي ذلك الوقت، كان "مركز ابن خلدون" يباشر مشروعاً للتوعية بالحقوق الانتخابية ومشروعاً آخر لرصد الانتخابات البرلمانية التي كانت على وشك أن تُجرى آنذاك. وفي نفس الليلة، ألقى ضباط أمن يرتدون ملابس مدنية القبض على اثنين من العاملين مع سعد الدين إبراهيم، وهما نادية عبد النور وأسامة حماد علي، أثناء سيرهما في الشارع؛ ولم يبرز الضباط أي أمر رسمي بالقبض عليهما ولم يخبروهما بسبب اعتقالهما أو بالمكان الذي يُقتادان إليه. أما باقي المتهمين فقُبض عليهم على مدى الأيام التالية.
    وقد احتُجز سعد الدين إبراهيم والعاملون معه بدون توجيه تهمةٍ إليهم، وخضعوا للاستجواب لما يقرب من ستة أسابيع. وأُفرج عن سعد الدين إبراهيم ونادية عبد النور بكفالة يوم 10 أغسطس/آب، بينما أُفرج عن زملائهما خلال الأسبوع التالي. ولم يُوجه اتهام إلى أيٍ ممن اعتُقلوا، ولكن ظلت هناك قضية غير محددة "معلقة" ضدهم.

    ولم تتخذ السلطات المصرية أي إجراء آخر على مدى عدة أسابيع. ولكن في 24 سبتمبر/أيلول، وبمجرد أن أعلن سعد الدين إبراهيم عن اعتزامه المضي في خطط المركز لرصد الانتخابات العامة ونشر تقارير عنها، وجهت السلطات رسمياً التهم التالية إليه: (1) الاشتراك في اتفاقٍ جنائي الغرض منه تقديم رشوة لموظفين عموميين في اتحاد الإذاعة والتليفزيون لتغطية نشاطات المركز؛ (2) تلقي أموالٍ من جهةٍ أجنبية لتمويل مشروعين للتوعية الانتخابية دون الحصول على ترخيصٍ بذلك من الأجهزة المختصة؛ (3) إذاعة بياناتٍ كاذبة وشائعاتٍ مغرضة عن مصر؛ (4) الاستيلاء بطريق الاحتيال على مبالغ مملوكةٍ للاتحاد الأوروبي.
    كما أشارت السلطات إلى أنها تدرس توجيه تهمة الخيانة، من خلال التخابر لحساب الولايات المتحدة الأمريكية، إلى سعد الدين إبراهيم. إلا إن الادعاء صرَّح، في الجلسة الأولى للمحاكمة، أن تهمة التخابر ستُحال للنظر أمام "محكمة مختصة" أخرى، ولكن لم يُتخذ أي إجراءٍ آخر في هذا الصدد. وفي مقابلةٍ مع مجلة "نيوزويك"، سُئل الرئيس مبارك عن القضية فأجاب: "إنكم تثيرون ضجة كبيرة حول هذا الشخص، فبعض الناس يعتبرونه خائناً، وأفضل شئ هو عدم ذكره على الإطلاق". وقال الرئيس مبارك: "نحن لا نتدخل على الإطلاق" في أية قضايا معروضة أمام المحاكم، ولكنه استطرد قائلاً إن تدخله الشخصي هو الذي حال دون توجيه تهمة الخيانة إلى سعد الدين إبراهيم من قبل، وأضاف "لقد كان هناك اتهام خطير جداً ضده، لكنني قلت للنائب العام أن يحفظ القضية لأنها ستثير ضجة كبيرة، وستعرضه لعقوبة شديدة للغاية".
    وقد وُجهت الاتهامات إلى سعد الدين إبراهيم وزملائه بموجب قانون الطوارئ، الذي ظل سارياً في مصر دون انقطاعٍ تقريباً منذ عام 1967. وبموجب قانون الطوارئ يجوز لمسؤولي الأمن إلقاء القبض على أي أشخاص يُشتبه في أنهم يمثلون "تهديداً للأمن القومي والنظام العام"، كما يجوز لهم إحالة أي أشخاصٍ، بما في ذلك المدنيون، إلى المحاكم العسكرية ومحاكم أمن الدولة الاستثنائية. وتُعد محكمة أمن الدولة العليا بمثابة نظامٍ قضائيٍ موازٍ، مما يجعلها عرضةً للخضوع للتأثير الحكومي. ولا يجوز للمتهمين استئناف الأحكام الصادرة عن هذه المحكمة أو الطعن فيها إلا فيما يتعلق بالجوانب الشكلية الخاصة بتطبيق القانون، وليس بالمسائل الجوهرية أو بوقائع القضية.
    وقد كان استخدام قانون الطوارئ ومحاكم أمن الدولة الخاصة من العناصر الأساسية في مساعي الحكومة على مدى السنوات الأخيرة لإخماد المعارضة السياسية، بما في ذلك المعارضة السلمية. وكان قرار إحالة سعد الدين إبراهيم وزملائه للمحاكمة، بعدما أعلن أن المركز الذي يديره سيتولى مراقبة الانتخابات ، قراراً انتقائياً إلى حدٍ بعيد. ويُذكر أن تهمة تلقي تبرعاتٍ دون الحصول على ترخيص، التي وُجهت إلى سعد الدين إبراهيم بموجب الأمر العسكري رقم 4 لعام 1992، لم تُستخدم من قبل سوى مرةٍ واحدةٍ ضد أحد نشطاء حقوق الإنسان أيضاً؛ ففي عام 1998، ألقت السلطات القبض على حافظ أبو سعدة، أمين عام "المنظمة المصرية لحقوق الإنسان" بعدما نشرت المنظمة تقريراً عن التعذيب وغيره من الانتهاكات المتعلقة بتعامل الحكومة مع الاضطرابات التي وقعت بين المسلمين والمسيحيين في قرية الكشح بصعيد مصر؛ إلا إنه لم يتم إحالة قضية أبو سعدة إلى المحاكمة. ولم يحدث مطلقاً أن أُدرج الأمر العسكري، الذي صدر لمواجهة ما اعتُبر وضعاً طارئاً في مطلع العقد الماضي، في صلب القانون القائم. وقد أكدت محكمة النقض ذلك في قرارها الصادر في قضيةٍ أخرى في يوليو/تموز 2001، حيث قضت بأن الحاكم العسكري قد تجاوز سلطاته بإصدار هذا الأمر، مما يمثل اغتصاباً لصلاحيات السلطتين القضائية والتشريعية.
    أما تهمة "إذاعة بياناتٍ كاذبة وشائعاتٍ مغرضة في الخارج" فقد استندت إلى المادة 80 (د) من قانون العقوبات، والتي صيغت بعباراتٍ فضفاضة مما يتيح للسلطات إساءة استخدامها.

    والبيانات المقصودة هنا هي عبارة عن انتقادين وجههما سعد الدين إبراهيم مراراً فيما يتعلق بالسياسات الحكومية. ويتمثل أولهما في القول بأن الانتخابات المصرية السابقة قد شابتها مخالفات جسيمة وواسعة النطاق، من بينها التزوير وترهيب المرشحين والناخبين. وقد تناقلت وسائل الإعلام في مصر والخارج هذا الأمر على نطاقٍ واسعٍ، كما أكدته المحكمة الدستورية العليا في حكمها الصادر في يوليو/تموز 2000، والذي قضى في واقع الأمر ببطلان انتخابات مجلس الشعب التي أُجريت في عامي 1990 و1995. أما الانتقاد الثاني فيتمثل فيما ذكره سعد الدين إبراهيم عن اعتقاده بأن ثمة تصاعداً في التمييز ضد الأقلية المسيحية في البلاد. وقد أشارت محكمة أمن الدولة العليا في حكمها ضد سعد الدين إبراهيم إلى أنه كان على علمٍ بأنه يذيع معلوماتٍ من شأنها بحكم طبيعتها أن تسيء إلى سمعة مصر. ووصفت المحكمة هذه المعلومات بأنها "أكاذيب"، على الرغم من توفر أدلةٍ كثيرة على أنها تستند إلى حقائق.
    كما أُدين سعد الدين إبراهيم والمتهمون معه بالاحتيال في بيانات النفقات المقدمة إلى الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بمنحٍ قدمها الاتحاد إلى "مركز ابن خلدون" و"هيئة دعم الناخبات" (مشروع حقوق الناخبات) . وقد وجهت السلطات هذه التهم على الرغم من البيان العلني الذي أصدرته المفوضية الأوروبية في 13 ديسمبر/كانون الأول 2000، وقالت فيه إن حسابات مشروعي "مركز ابن خلدون" و"هيئة دعم الناخبات" خضعا لمراجعة مالية خارجية ولم تتضمن تقارير المراجعة "ما يبعث على القلق بشأن الأمور المالية أو غيرها".

    وقد بدأت المحاكمة في 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2000، واختُتمت بعد 15 جلسة بإعلان الأحكام في 21 مايو/أيار 2001. وقد أُدين سعد الدين إبراهيم بتلقي تبرعاتٍ من جهة أجنبية بدون تصريحٍ رسمي من الأجهزة المختصة، وبإذاعة بيانات كاذبة وشائعات مغرضة في الخارج تستهدف إضعاف هيبة الدولة، والاستيلاء بطريق الاحتيال والنصب على أموالٍ مملوكة للاتحاد الأوروبي. وأُدين أربعة من زملائه بمساعدته في عملية النصب، بينما بُرئ الخمسة من تهمة الاتفاق الجنائي لتقديم رشوة. كما أُدين اثنان آخران، وهما موظفة سابقة وشرطي، بتهم تقديم وقبول رشوة وتزوير محرراتٍ رسمية.
    وقد تابعت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" المحاكمة عن كثب. وأكد مسؤولون مصريون مراراً أن المحاكمة كانت عادلة ونزيهة وتتفق مع الدستور المصري ومع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة. إلا إن ملفات المحاكمة تبين أن المحكمة أهدرت كثيراً من الحقوق الأساسية في اتباع الإجراءات الواجبة، وذلك نتيجة أحكامها وقراراتها التي أضعفت قدرة المتهمين ومحاميهم على تقديم دفاعٍ فعالٍ، بما في ذلك:
    حرمان محامي الدفاع من الاطلاع على وثائق أساسية، من بينها مواد صادرتها السلطات من "مركز ابن خلدون" ومنزل سعد الدين إبراهيم، إلا قبل المحاكمة بأربعة شهور.
    حرمان محامي الدفاع من الاطلاع على مذكرة الادعاء التي تورد تفاصيل الدعوى ضد المتهمين، إلا قبل المحاكمة بأربعة شهور.
    عندما سُمح لمحامي الدفاع في نهاية المطاف بالاطلاع على الوثائق التي تقع في آلاف الصفحات، اقتصر ذلك على جلسةٍ واحدةٍ استغرقت بضع ساعاتٍ، ولم يُسمح لهم بتصوير أي من الوثائق. عدم اكتمال محاضر جلسات المحاكمة، وحرمان محامي الدفاع من الاطلاع على الملخصات الرسمية للجلسات.
    تقاعس رئيس المحكمة بشكلٍ دائم عن الاستجابة لطعون الدفاع في دستورية المواد القانونية ذات الصلة بالقضية.
    إحجام القضاة عن دراسة كل المستندات التي قُدمت نيابةً عن المتهمين قبل التوصل إلى قراراتهم.

    وقد مثل الأثر التراكمي لهذه المخالفات إنكاراً جسيماً لحق المتهمين في نيل محاكمةٍ عادلةٍ. وتتجلى خطورة هذا الأثر إذا ما وُضع في الاعتبار أنه يستحيل، بموجب قانون الطوارئ، إثارة مسائل جوهرية عند استئناف الأحكام أمام هيئةٍ قضائيةٍ أعلى.
    وبالنظر إلى (1) طبيعة الاتهامات، و(2) معاملة المتهمين لدى القبض عليهم وأثناء احتجازهم، و(3) القرار بإحالة الدعوى إلى محكمةٍ استثنائية خارج إطار النظام القضائي العادي لا يتوفر للمتهمين فيها حق الطعن بناءً على وقائع القضية، يتضح أن الحكومة المصرية كانت مصممةً على ضمان إدانة وسجن سعد الدين إبراهيم وزملائه، وذلك لمعاقبتهم على انتقاداتهم للحكومة ولردع أية انتقاداتٍ أخرى حقيقية أو محتملة.

    ثانياً: التوصيات
    توصيات موجهة إلى الحكومة المصرية
  • الأمر بالإفراج فوراً ودون قيدٍ أو شرطٍ عن سعد الدين إبراهيم وزملائه الثلاثة نادية عبد النور، وأسامة حمَّاد علي، وخالد أحمد فياض.
  • ضمان إعادة محاكمة المتهمين الآخرين اللذين لا يزالان محبوسين، وهما ماجدة إبراهيم البيه ومحمد حسانين عمارة، بحيث يتلقيان محاكمة عادلة أمام محكمةٍ جنائيةٍ عادية، أو إطلاق سراحهما.
  • إلغاء الأمر العسكري رقم 4 لعام 1992، والسعي لأن يكون إقرار جميع القوانين الجديدة، أو التعديلات على القوانين القائمة، التي ترى الحكومة أنها ضرورية لحماية أمن المواطنين المصريين، بالطرق المعتادة للسلطة التشريعية، مع ضمان أن تكون مثل هذه القوانين متماشيةً مع دستور مصر ومع التزاماتها بموجب القانون الدولي.
  • ضمان أن تكون جميع المحاكمات متماشيةً مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، بما في ذلك منح محامي الدفاع وقتاً كافياً لإعداد دفاعهم، وضمان أن يُتاح لهم الاطلاع بشكلٍ كامل وعلى وجه السرعة على جميع مستندات ووثائق المحكمة ذات الصلة بالقضية في كل مرحلةٍ من مراحل نظر القضية.
  • تعديل المادة 80 (د) من قانون العقوبات بما يجعلها متوافقةً مع القانون الدولي الذي أقرته مواثيق حقوق الإنسان فيما يتعلق بحماية حرية التعبير والحق في البحث عن المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها.
  • إلغاء محكمة أمن الدولة العليا وسائر المحاكم الاستثنائية، وضمان أن تكون كل المحاكم المصرية متماشيةً مع المعايير الدولية الأساسية للمحاكمة العادلة، بما في ذلك منح المتهمين الحق في استئناف الأحكام الصادرة ضدهم أمام هيئةٍ قضائيةٍ أعلى.
  • التصريح بإعادة فتح "مركز ابن خلدون" و"هيئة دعم الناخبات"، مع الإعلان صراحةً أن الحكومة لن تتسامح مع أية مضايقاتٍ من جهاتٍ رسمية لهاتين المنظمتين وغيرهما من المنظمات غير الحكومية بسبب ممارسة قادتها أو أعضائها لحقهم في حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات والانضمام إليها.
  • وضع قانونٍ جديدٍ يضمن الاعتراف القانوني بالجمعيات والهيئات غير الحكومية ويكفل لها الاستقلال الكامل.

    توصيات موجهة إلى الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه
  • إعادة التأكيد علناً، وعلى أعلى مستويات مفوضية الاتحاد الأوروبي، ورئاسة الاتحاد ومجلس وزرائه، على وجهة نظر الاتحاد الأوروبي المتمثلة في أنه لا أساس لتهمة النصب والاحتيال الموجهة إلى سعد الدين إبراهيم وزملائه.
  • المطالبة بالإفراج فوراً ودون قيدٍ أو شرطٍ عن سعد الدين إبراهيم وزملائه الثلاثة نادية عبد النور، وأسامة حمَّاد علي، وخالد أحمد فياض، وحث السلطات المصرية على إعادة محاكمة ماجدة إبراهيم البيه ومحمد حسانين عمارة أمام محكمةٍ جنائيةٍ عاديةٍ تتماشى الإجراءات المتبعة فيها مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، أو إطلاق سراحهما.
  • مطالبة الحكومة المصرية بالوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر، والتي وُقعت مؤخراً، وحثها على الإقرار بالدور الإيجابي الذي ينهض به المدافعون عن حقوق الإنسان في المجتمع، وتوفير جميع سبل الحماية لهم فيما يقومون به من أنشطة.

    توصيات موجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية
  • إثارة قضية "مركز ابن خلدون" مع السلطات المصرية على أعلى المستويات، والتصريح علناً بأن الاتهامات التي أُدين بها المتهمون ترجع إلى دوافع سياسية، وأن الهدف منها هو معاقبتهم بسبب ممارستهم لحقهم في حرية التعبير.
  • المطالبة بالإفراج فوراً ودون قيدٍ أو شرطٍ عن سعد الدين إبراهيم وزملائه الثلاثة نادية عبد النور، وأسامة حمَّاد علي، وخالد أحمد فياض، وحث السلطات المصرية على إعادة محاكمة ماجدة إبراهيم البيه ومحمد حسانين عمارة أمام محكمةٍ جنائيةٍ عاديةٍ تتماشى الإجراءات المتبعة فيها مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، أو إطلاق سراحهما.
  • إبلاغ الحكومة المصرية بشكلٍ واضحٍ أن استمرار انتهاكات حقوق الإنسان، ومن بينها حقوق المتهمين في قضية "مركز ابن خلدون" سوف يؤثر سلباً على طبيعة وعمق العلاقات الأمريكية المصرية، بما في ذلك العلاقات العسكرية والاقتصادية، وأن تحقيق تحسنٍ فيما يخص احترام حقوق الإنسان من شأنه تعزيز هذه العلاقات. ترد أسماء جميع المتهمين في الملحق. كان هناك قدر من الرصد المستقل لهذه الانتخابات من جانب جماعاتٍ محليةٍ لحقوق الإنسان، ولكنه كان محدوداً بالمقارنة بعمليات الرصد التي جرت في الماضي.
    وقد أظهرت النتائج التي خلصت إليها هذه الجماعات، حسبما أشارت تقارير صحفية في ذلك الوقت، أن الانتخابات شابتها أعمال عنفٍ ومخالفات، وإن كان ذلك على نطاقٍ أضيق مما حدث في انتخابات عام 1995. استُخدمت هذه المادة أيضاً في قضية حافظ أبو سعدة.
  • مصر



    قسم الشرق الأوسط
    مصر


    ساهم في
    الدفاع عن حقوق الإنسان