Morocco



Morocco Morocco
  

<<   الصفحة السابقة  |  الصفحة الرئيسية

IX. التوصيات

 

ينبغي على السلطات المغربية السماح للمطبوعات المستقلة بممارسة الحق في حرية التعبير إلى أقصى حد تضمنه المعايير الدولية، دونما خوف من الملاحقات القضائية أو غيرها من أشكال المضايقة؛ وذلك ينبغي عليها ما يلي:

  • سن تشريع لتعديل جميع نصوص قانون الصحافة لعام 2002 التي تخالف المعايير المعترف بها دولياً لحرية التعبير. ويجب التعامل مع التشهير على أنه مسألة مدنية بحتة، وإلغاء القوانين الجنائية المتعلقة بالتشهير. كما ينبغي على السلطات إلغاء المواد التي تجرم الأقوال التي تعتبر إخلال بالاحترام الواجب للملك أو أصحاب السمو الملكي الأمراء والأميرات (مادة 41)؛ المس بصفة علنية بشخص رؤساء الدول وكرامتهم ووزراء الشؤون الخارجية للدول لأجنبية (مادة 52)؛ المس بصفة علنية بشخص و كرامة الممثلين الديبلوماسيين أو القنصليين الأجانب أو المندوبين بصفة رسمية لدى جلالة الملك (مادة 53).
  • سن تشريع لإلغاء المواد الأخرى التي تجرم الأقوال التي "تمس بالدين الإسلامي أو بالنظام الملكي أو بالوحدة الترابية" (مادة 41)؛ والمواد التي تجرم " بسوء نية بأية وسيلة لاسيما... نشر أو إذاعة أو نقل نبإ زائف أو ادعاءات أو وقائع غير صحيحة أو مستندات مختلفة أو مدلس فيها منسوبة للغير إذا أخلت بالنظام العام أو أثارت الفزع بين الناس" (مادة 42)، أو لتقييد نطاق هذه المواد بصورة جذرية.
  • إعطاء أولوية لضرورة تعديل جميع المواد المذكورة عليه لإلغاء الحبس كأحد الخيارات المتاحة للعقوبة.
  • إلى أن يتم التوفيق بين قانون الصحافة والمعايير المتعارف عليها دوليا لحرية التعبير، ينبغي على السلطات الامتناع عن مقاضاة الصحفيين بموجب أي نصوص تخالف هذه المعايير، أو تجعل من الحبس عقوبة على جرائم التعبير.
  • يجب على السلطات إصدار توجيهات للقضاة كي يأخذوا بعين الاعتبار، عند تقدير حجم التعويضات في قضايا التشهير، ما يمكن أن يترتب عليها من أثر هائل على حرية التعبير وغيرها، ولضمان مراعاة التناسب بين التعويض والضرر الواقع فعلا، وإيلاء الاعتبار لسبل الإنصاف والتعويض غير المالية مثل نشر التصويب.

وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي على السلطات أن تجري تحقيقاً بشأن السبب الأصلي وراء المظاهرات التي خرجت إلى الشوارع في فبراير/شباط احتجاجا على ما زُعم من نشر الرسوم الدانمركية للنبي محمد في جريدة "لوجورنال"، وأن تعلن على الملأ ما يتم التوصل إليه من نتائج بشأن الدور الذي قام به مسئولون عموميون بعينهم في الأمر بهذه المظاهرات وتنظيمها.



1 الدرهم المغربي يعادل 11.5 سنتا أمريكيا.

[2]الظهير رقم 1-2-207، الصادر في 3 أكتوبر/تشرين الأول 2002، بصدور القانون رقم 77 بتعديل قانون الصحافة لعام 1958.

3 تكفل المادة التاسعة من الدستور الصادر عام 1996 لكل المواطنين المغاربة "حرية الرأي وحرية التعبير بجميع أشكاله... ولا يمكن أن يوضع حد لممارسة هذه الحريات إلا بمقتضى القانون".

4 اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 10،: حرية التعبير (مادة 19): 29/6/1983، على الموقع التالي على الإنترنت: http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/2bb2f14bf558182ac12563ed0048df17?Opendocument

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة هي الهيئة المسئولة عن متابعة تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية من جانب الدول الأطراف فيه. وتنشر أجهزة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، مثل اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، تفسيرها لمضمون نصوص حقوق الإنسان في صورة تعليقات عامة حول قضايا موضوعية.

5 رقم الوثيقة CCPR/C/79/Add.113 (1999)، مترجم من الموقع التالي على الإنترنت: http://www1.umn.edu/humanrts/hrcommittee/morocco1999.html

6 المادة 19: "تعريف تشويه السمعة: مبادئ متعلقة بحرية التعبير وحماية السمعة". لندن: المادة 19، يوليو/تموز 2000، على الموقع التالي على الإنترنت: www.article19.org/publications/global-issues/defamation.html

7 انظر:
Morad Aziz, “Claude Moniquet: ESISC to sue Le Journal Hebdomadaire,” Morocco Times, December 23, 2005.

8 من المعروف أن القاضي علوي سبق له الحكم في قضايا أخرى ذات طابع سياسي، منها قضية في إبريل/نيسان 2005 أدان فيها الصحفي علي مرابط لتشهيره بمنظمة غير حكومية غير معروفة بسبب وصف الصحراويين المقيمين في المخيمات التي تديرها البوليساريو في تندوف بالجزائر بأنهم لاجئون، الأمر التي يتعارض مع الخط الرسمي للحكومة المغربية الذي يعدهم "أسرى" تحتجزهم البوليساريو رغما عنهم. ولذلك منع القاضي علوي مرابطاً من ممارسة الصحافة لمدة عشر سنوات، وهي عقوبة منصوص عليها في قانون العقوبات المغربي ولكن لم يسجل استخدامها ضد أي صحفي في الماضي القريب. إذ تنص المادة 87 من قانون العقوبات على أن يتعين الحكم بالمنع من مزاولة مهنة أو نشاط أو فن في حق المحكوم عليهم من أجل جناية أو جنحة، عندما يتبين للمحكمة أن الجريمة المرتكبة لها علاقة مباشرة بمزاولة المهنة أو النشاط أو الفن وأنه توجد قرائن قوية يخشى معها أن يصبح المحكوم عليه، إن هو تمادى على مزاولة ذلك، خطرا على أمن الناس أو صحتهم أو أخلاقهم أو على مدخراتهم.

وفي عام 2003، حكم القاضي علوي على مرابط بالسجن أربعة أعوام وبغرامة مالية للإخلال "بالاحترام الواجب للملك" و"المس... بالنظام الملكي" و"المس... بالوحدة الترابية" عبر مقالاته ورسومه الكاريكاتيرية ومقابلاته التي كان ينشرها. وفي يناير/كانون الثاني 2004 أصدر الملك محمد السادس عفوا عن مرابط بعد أن قضى أكثر من سبعة أشهر في السجن.

9 انظر: « Erratum. Mme. Bouabid hors de cause » TelQuel, May 14, 2005,
www.telquel-online.com/176/actu_176.shtml

10 انظر المقال: “Secrets d’une brune;”
www.telquel-online.com/184/actu_184.shtml

11 انظر: “Les choses sérieuses (si on ose dire) commencent,” TelQuel, November 26, 2005.

12 انظر: Catherine Graciet, “Un inextricable imbroglio,” Le Journal Hebdomadaire, December 3, 2005

13 ظهير ملكي رقم 204-56-1 بتاريخ 19 ديسمبر/كانون الأول 1956، نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 11 يناير/كانون الثاني 1957.


<<   الصفحة السابقة  |  الصفحة الرئيسية May 2006