- Page 11
- Page 12 of 12
مُلحق: قانون منع الجرائم
قانون منع الجرائم رقم 7 لسنة 1954
المنشور على الصفحة 141 من عدد الجريدة الرسمية رقم 1173 تاريخ 1/ 3/ 1954
المادة 1
يسمى هذا القانون ( قانون منع الجرائم لسنة 1954 ) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
تشمل لفظة ( المتصرف ) محافظ العاصمة.
المادة 3
اذا اتصل بالمتصرف او كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوجود شخص في منطقة اختصاصه ينتسب لاي صنف من الاصناف المذكورة ادناه وراى ان هنالك اسبابا كافية لاتخاذ الاجراءات فيجوز له ان يصدر الى الشخص المذكور مذكرة حضور بالصيغة المدرجة في الذيل الاول لهذا القانون ، يكلفه فيها بالحضور امامه ليبين اذا كان لديه اسباب تمنع من ربطه بتعهد ، اما بكفالة كفلاء واما بدون ذلك ، حسب الصيغة المدرجة في الذيل الثاني لهذا القانون يتعهد فيه بان يكون حسن السيرة خلال المدة التي يستصوب المتصرف تحديدها على ان لا تتجاوز سنة واحدة .
- كل من وجد في مكان عام او خاص في ظروف تقنع المتصرف بانه كان على وشك ارتكاب اي جرم او المساعدة على ارتكابه .
- كل من اعتاد اللصوصية او السرقة او حيازة الاموال المسروقة او اعتاد حماية اللصوص او ايواءهم او المساعدة على اخفاء الاموال المسروقة او التصرف فيها .
- كل من كان في حالة تجعل وجوده طليقاً بلا كفالة خطراً على الناس.
المادة 4
اذا بلغ اي شخص من المذكورين في المادة الثالثة مذكرة للحضور امام المتصرف ولم يمثل امامه خلال مدة معقولة فيجوز للمتصرف ان يصدر مذكرة للقبض على ذلك الشخص على ان تجري محاكمته خلال اسبوع من تاريخ القاء القبض عليه .
المادة 5
- لدى حضور او احضار شخص امام المتصرف يشرع بالتحقيق في صحة الاخبار الذي اتخذت الاجراءات بالاستناد اليه ويسمع اية بينات اخرى يرى ضرورة لسماعها .
- اذا ظهر للمتصرف بعد التحقيق ان هنالك اسبابا كافية تدعوه لتكليف ذلك الشخص ان يقدم تعهداً يصدر قراراً بذلك على شريطة ان لا يختلف هذا التعهد عن الموضوع المذكور في مذكرة الحضور او القبض وان لا يزيد مقداره او مدته عن المبلغ او المدة المذكورين في اي منهما .
- اذا لم ير المتصرف بعد التحقيق ان هنالك ضرورة لتكليف ذلك الشخص ان يقدم تعهداً فيدون شرحاً بذلك في لضبط ويفرج عنه ان كان موقوفاً لاجل التحقيق فقط .
- تتبع في الاجراءات التي تجري بمقتضى هذا القانون فيما يتعلق باخذ الشهادة بعد اليمين واستجواب الشهود ومناقشتهم وحضور المحامين وتبليغ الاوامر ومذكرات الحضور وسائر المستندات والاعتراض على الاحكام تنفيذ القرارات ، الاصول نفسها المتبعة في الاجراءات الجزائية لدى المحاكم البدائية ويشترط في ذلك :
أ . ان لا توجه تهمة تختلف عن التهمة المذكورة في الاخبار المشار اليه في مذكرة الحضور .
ب. ليس من الضروري في الاجراءات التي تتخذ بمقتضى هذا القانون باثبات ان المتهم ارتكب فعلاً معيناً او فعالا معينة.
ج. ان لا يزيد التعهد بالزامه على المحافظة على الامن او الامتناع عن القيام بافعال من شانها ان تكدر صفو لطمانينة العامة او ان يكون حسن السيرة .
مادة 6
اذا اعطى شخص تعهداً بصفته اصيلا او كفيلاً وفاقاً لقرار المتصرف وكان قد اشترط عليه فيه ان يحافظ على الامن او ان يمتنع عن القيام بافعال من شانها ان تكدر صفو الطمانينة العامة او ان يلتزم السيرة الحسنة فيجوز لمتصرف اذا ما ثبتت ادانة الشخص المكفول بارتكاب جرم يعتبر بحكم القانون اخلالا بشروط التعهد ان يقرر صادرة مبلغ التعهد او ان يكلف المكفول او الكفلاء او اي منهم ان يدفع المبلغ الذي تعهد به ، ويعتبر القرار لذي اصدره بهذا الشان نهائياً وينفذ وفق القانون المرعي الاجراء اذ ذاك بشان تنفيذ الاحكام الحقوقية .
المادة 7
يجوز للمتصرف ان يرفض قبول اي كفيل لا يرضى عن كفالته لاسباب يدونها في الضبط .
المادة 8
اذا تخلف الشخص الذي صدر قرار بتكليفه ان يعطي تعهداً بمقتضى الفقرة (2) من المادةة (5) عن تقديم التعهد ي التاريخ الذي تبدا فيه المدة المشمولة بقرار اعطاء التعهد يسجن ، واذا كان مسجوناً يبقى الى ان يقدم لتعهد المطلوب او تنقضي المدة المضروبة في قرار اعطاء التعهد .
المادة 9
اذا اقتنع المتصرف بان في الامكان الافراج عن الشخص المسجون لتخلفه عن تقديم التعهد بمقتضى هذا لقانون دون ان يعرض الجمهور او اي شخص آخر للخطر من جراء ذلك فانه يرفع على الفور تقريراً بالامر لى وزير الداخلية الذي يجوز له ان يامر بالافراج عنه .
المادة 10
يجوز لوزير الداخلية في اي وقت شاء ان يلغي اي تعهد اعطي بمقتضى هذا القانون او ان يعدله لمصلحة لشخص الذي اعطاه .
المادة 11
- يجوز لاي كفيل كفل آخر ليحافظ على الامن او ليكون حسن السيرة ان يقدم طلباً الى المتصرف لالغاء لكفالة التي ا عطاها وعندئذ يصدر المتصرف مذكرة حضور او مذكرة قبض الى الشخص المكفول حتى اذا ما ثل امامه يلغي تلك الكفالة ويامره بتقديم كفالة جديدة عن المدة الباقية فاذا لم يقدم هذه الكفالة يسجن الى ان يقدمها او تنقضي مدة الكفالة .
- اذا راى المتصرف ان الكفيل الذي كفل شخصاً آخر ليكون حسن السيرة او ليحافظ على الامن قد اصبح غير هل للكفالة فيجوز له ان يكلف الشخص المكفول ان يقدم كفيلاً آخر بدلاً من ذلك الكفيل بالصورة نفسها ومع مراعاة الشروط عينها وان يلغي الكفالة السابقة اذا لم يقم المكفول بذلك خلال المدة المضروبة .
المادة 12
اذا حضر شخص او احضر امام المتصرف بمقتضى احكام المادةة (4) وارتاى المتصرف وجوب تكليفه ان يقدم عهداً على حسن السيرة حسب مفاد هذا القانون فيجوز له ان يامر بوضعه تحت رقابة الشرطة او الدرك مدة لا زيد على سنة واحدة بدلاً من تقديم تعهداً او بكليهما .
المادة 13
تسري على الشخص الذي يوضع تحت رقابة الشرطة او الدرك القيود التالية جميعها او بعضها حسبما يقرر المتصرف :
- ان يقيم ضمن حدود اي قضاء او مدينة او قرية معمورة في المملكة وان لا ينقل مكان اقامته الى اي قضاء او مدينة او قرية اخرى بدون تفويض خطي من قائد المنطقة .
- ان يحظر عليه مغادرة القضاء او المدينة او القرية التي يقيم فيها بدون تفويض خطي من قائد المنطقة .
- ان يعلم قائد المنطقة التي يقيم فيها عن تغيير منزله او مسكنه .
- ان يحضر الى اقرب مركز للشرطة كلما كلفه بذلك مامور الشرطة المسؤول عن القضاء او المدينة التي يقيم فيها .
- ان يبقى داخل مسكنه من بعد غروب الشمس بساعة واحدة لغاية شروقها ويجوز للشرطة او الدرك ان زوره في اي وقت للتاكد من ذلك.
المادة 14
كل من وضع تحت رقابة الشرطة او الدرك وتخلف عن مراعاة احد الشروط المبينة في القرار يعاقب بالحبس مدة اقصاها ستة اشهر او بغرامة لا تزيد عن خمسين ديناراً او بكلتا هاتين العقوبتين .
المادة 15
لمجلس الوزراء بموافقة الملك ان يصدر انظمة لتنفيذ احكام هذا القانون .
المادة 16
يلغى قانون منع الجرائم لسنة 1927 ( اردني ) وقانون منع الجرائم لسنة 1933 ( فلسطيني ) وما ادخل عليهما من تعديل وما صدر بموجبهما من نظام .
المادة 17
رئيس الوزراء ووزيرا العدلية والداخلية مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
28/ 1/ 1954
- Page 11
- Page 12 of 12








