HRW Logo HRW in Arabic
Human Rights Watch
E-mail بريدالكتروني WR 2000 Mena  Campgn HR-Global  حقوق المرأة والطفل والعدالة والأسلحة والألغام Countries Mena Israel Home
 
مركز العاصفة:
دراسة حالة لانتهاكات حقوق الإنسان في منطقة الخليل
ملخص
.
  • ملخص
  • لجوء الجيش الإسرائيلي للقوة المفرطة أثناء المصادمات،
  • توصيات
  • البيان الصحفي العربي
  • البيان الصحفي بالإنجليزية
  • التقرير بالإنجليزية
  • لقد شهدت مدينة الخليل بالضفة الغربية، التي ظلت منذ أمد طويل بمثابة نقطة اشتعال تنقدح فيها شرارة الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين من حين لآخر ـ شهدت انتهاكاتٍ واسعة النطاق لحقوق الإنسان منذ تجدد المصادمات العنيفة في 29 سبتمبر/أيلول 2000، في إطار الانتفاضة التي يسميها الفلسطينيون عادةً "انتفاضة الأقصى". وتعد الخليل المدينة الوحيدة بين كبرى المدن الفلسطينية في الضفة الغربية التي لا تزال خاضعة إلى حد بعيد للسيطرة المباشرة للجيش الإسرائيلي. ويعيش في المدينة نحو 120 ألف فلسطيني؛ كما أنها المدينة الفلسطينية الوحيدة، بخلاف القدس الشرقية، التي يوجد بها عدد كبير من المستوطنين الإسرائيليين، حيث يقيم زهاء 500 منهم في وسط المدينة، بينما يقيم نحو 7000 آخرين على أطرافها. ويبين هذا التقرير الالتزامات الواقعة على عاتق الطرفين في الصراع، ويوثِّق انتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي التي ارتكبها الإسرائيليون والفلسطينيون في الخليل والمناطق المحيطة بها منذ أواخر سبتمبر/أيلول 2000.

    وفي سبيل جمع المعلومات الواردة في هذا التقرير، أوفدت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" باحثيها إلى مدينة الخليل، حيث لبثوا أسبوعين خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2000؛ ثم عادوا إليها للقيام بمزيد من الأبحاث على مدى ثلاثة أسابيع أخرى في فبراير/شباط 2001. وأجرى باحثو المنظمة أكثر من 180 مقابلة مستفيضة مع ضحايا وشهود انتهاكات حقوق الإنسان، والمسؤولين الإسرائيليين والفلسطينيين، وسائقي سيارات الإسعاف، والمعلمين، والصحفيين، والمراقبين الدوليين، وممثلي المستوطنين الإسرائيليين، وممثلين من جماعات حقوق الإنسان المحلية، الإسرائيلية والفلسطينية. وزار باحثو منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" مواقع العديد من الانتهاكات التي وثقتها المنظمة في هذا التقرير، وعززوا أقوال الشهود بملاحظات مادية قدر المستطاع.
    والأزمة في الخليل، شأنها شأن سائر أنحاء الضفة الغربية وقطاع غزة ، يكمن في جوهرها استخفاف بحقوق الإنسان واستهانة بالقانون الإنساني الدولي؛ وقد كشفت أبحاثنا عن انتهاكات خطيرة وواسعة النطاق لحقوق الإنسان في منطقة الخليل، بما في ذلك الاستخدام المفرط للقوة من جانب جنود الجيش الإسرائيلي ضد المتظاهرين الفلسطينيين العزل؛ والقتل غير المشروع للفلسطينيين على أيدي أفراد الجيش الإسرائيلي؛ والاغتيالات غير المعترف بها للمتشددين الفلسطينيين المشتبه فيهم؛ والهجمات التي يشنها المسلحون الفلسطينيون على المدنيين الإسرائيليين الذين يعيشون في المستوطنات، وذلك في ظروف تعرض المدنيين الفلسطينيين لأخطار بالغة إذ تجعلهم في مرمى النيران التي ترد بها القوات الإسرائيلية على هذه الهجمات؛ والنيران غير المتناسبة التي تطلقها القوات الإسرائيلية رداً على الهجمات الفلسطينية؛ والانتهاكات الفادحة التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون ضد المدنيين الفلسطينيين، وتقاعس الجيش الإسرائيلي عن التصدي لهذه الانتهاكات؛ وإجراءات "الإغلاق" التي يفرضها الجيش الإسرائيلي على السكان الفلسطينيين، والتي تبلغ حد العقاب الجماعي. وقد تقاعست السلطات الإسرائيلية والفلسطينية على السواء عن اتخاذ الخطوات الضرورية لمنع قوات الأمن الخاضعة لسيطرتها من ارتكاب الانتهاكات، كما تقاعست عن إجراء تحقيقات وافية في هذه الانتهاكات، ومعاقبة مرتكبيها من أفراد قوات الأمن والمدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

    حقوق الإنسان والالتزامات التي يمليها القانون الإنساني الدولي

    إن سلوك السلطات الحكومية تجاه الأفراد الخاضعين لولايتها محكوم بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان؛ وتُعدُّ المعايير الأساسية، مثل تلك التي تحمي الأشخاص من التعذيب أو الحرمان التعسفي من الحق في الحياة، جزءاً من القانون الدولي القائم على العرف، ويتوجب على الحكومات مراعاة هذه الحقوق الأساسية حتى لو لم تكن قد وقعت أو صادقت على المعاهدات التي تنص عليها.
    وإلى جانب معايير حقوق الإنسان التي لا يجوز الإخلال بها أو الانتقاص منها، هناك نظامان قانونيان يرتبطان ارتباطاً مباشراً بالتزامات إسرائيل في الضفة الغربية وقطاع غزة، وهما القانون الإنساني الدولي الذي يسري على حالات الاحتلال من قبل دولة محاربة كما يسرى على الحالات التي تبلغ فيها الأعمال الحربية مستوى الصراع المسلح، ومعايير حفظ الأمن والنظام التي تسري على حالات الاضطراب المدني. وقد حاولت السلطات الإسرائيلية أن تقيم الحجة على أن الصراع الدائر في الضفة الغربية وقطاع غزة إنما هو "بين بين"، أي يقع بين الاضطراب المدني والصراع المسلح، وسعت لتشويش التزاماتها القانونية باستغلال الثغرات أو القيود التي تنطوي عليها معايير الحماية في كلا النظامين. بيد أن مثل هذا الـ"بين بين" لا وجود له في القانون الدولي، وإنما هناك التزامات قانونية محددة تقع على عاتق إسرائيل بموجب كلا النظامين اللذين يهدفان إلى تعزيز حماية السكان المدنيين، واللذين يكمل كل واحد منهما الآخر ويدعمه.
    وتُعدُّ المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ولا سيما "مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين" (1990)، و"مدونة الأمم المتحدة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين" (1979)، بمثابة دليل معتمد يُسترشَد به في تحديد استخدام القوة في ظروف الاضطرابات المدنية، مثلما هو الحال أثناء المواجهات التي تجري اليوم في الضفة الغربية وقطاع غزة. ووفقاً للمبادئ الأساسية ومدونة قواعد السلوك، فإنه يتوجب على الموظفين المكلفين بتنفيذ القوانين ـ بما في ذلك المسؤولون العسكريون أو غيرهم من المسؤولين الأمنيين الذين يمارسون سلطات الشرطة ـ مراعاة ما يلي:
    (1) استخدام أساليب غير عنيفة قبل اللجوء إلى استخدام القوة المميتة.
    (2) عدم استخدام القوة المميتة إلا "عندما يتعذر تماماً تجنبها من أجل حماية الأرواح".
    (3) معاقبة مثل هؤلاء المسؤولين الذين يقدمون على استخدام القوة المفضية إلى الموت بصورة تعسفية أو غير مشروعة باعتبار هذا الفعل جريمة جنائية.
    وقد أكد المسؤولون الإسرائيليون أن حوادث تبادل إطلاق النار بين المسلحين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة تبلغ حداً يمكن اعتباره في واقع الأمر من قبيل "الصراع المسلح"؛ والقانون الإنساني الدولي، الذي يحكم سلوك الأطراف المتحاربة في أي صراع مسلح، والمنصوص عليه في اتفاقيات جنيف لسنة 1949، يضع شروطاً أقل صرامة للجوء إلى استخدام القوة المميتة عند التعامل مع أشخاص يشاركون مشاركة فعلية في أعمال حربية؛ غير أن المبدأ الأساسي يبقى سارياً، ألا وهو حماية المدنيين. كما أن تحريم إطلاق النار على المدنيين، بموجب القانون الإنساني الدولي، يظل قائماً بصورة مطلقة، وينبغي على المتحاربين دوماً التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية.
  • ملخص
  • لجوء الجيش الإسرائيلي للقوة المفرطة أثناء المصادمات،
  • توصيات
  • البيان الصحفي العربي
  • البيان الصحفي بالإنجليزية
  • التقرير بالإنجليزية
  • ومن المحرم تحريماً باتاً القيام بأي أعمال حربية من غير تمييز أو بصورة لا تتناسب مع مقتضى الحال. كما يحظر القانون الإنساني الدولي "العقاب الجماعي"؛ ونطاق سياسة "الإغلاق" التي تنتهجها إسرائيل حالياً، بفرضها حظر التجول والحصار على الدوام في الضفة الغربية دون أي موجب أمني كافٍ، يبلغ حد العقاب الجماعي.

    أما السلطة الفلسطينية فهي ليست دولة، ومن ثم فلا تقع على عاتقها الالتزامات التي تمليها المعاهدات على الدول؛ بيد أنها ملزمة بأن تسلك في حالات الصراع المسلح مسلكاً يتمشى مع المبادئ الإنسانية الأساسية التي تحرِّم في كافة الظروف والأحوال استهداف المدنيين أو شن الهجمات على نحو جزافي. كما أن السلطة الفلسطينية على أي حال قد أعلنت مراراً أنها تعتزم الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، والخضوع للمساءلة عنها.

    ساهم في الدفاع عن حقوق الإنسان
     
    E-mail بريدالكتروني WR 2000 Mena  Campgn HR-Global  حقوق المرأة والطفل والعدالة والأسلحة والألغام Countries Mena Israel Home