التوصيات
إلى شركة التطوير والاستثمار السياحي في أبو ظبي:
يجب ضمان قيام جميع المتعاقدين والمتعاقدين من الباطن في مواقع عمل الشركة:
- بإعادة جميع جوازات السفر المُصادرة إلى العمال والكف عن هذه الممارسة غير القانونية.
- التعرف على وكالات استقدام العمال في الدول الراسلة للعمالة أو الإمارات التي تخدع العمال بشأن العقود، والكف عن التعاون معها. وسؤال كل عامل لدى وصوله عمّا إذا كان قد دفع أي رسوم استقدام أو رسوم للتأشيرة أو للسفر لأي شركة استقدام، وإعادة ما دفعه من رسوم أو نفقات إليه.
- ترجمة وشرح عقود الإمارات العربية المتحدة إلى لغات العمال الأصلية، وإتاحة فرصة حقيقية للعمال لمراجعة عقودهم قبل توقيعها، ومنح العمال نُسخ من العقود.
- الدفع للعمال ما إن يبدأوا العمل، ومنحهم الأجور بشكل منتظم بعد ذلك، بما في ذلك التزام الشركة بالمطلب القانوني الإماراتي الخاص بفتح حسابات بنكية للعمال ودفع أجورهم فيها.
- توفير الرعاية الصحية الملائمة لجميع العمال حسب ما يقتضي القانون، بما في ذلك إتاحة فرص للحصول على العلاج والمشورة الطبية من عاملين طبيين غير مُعينين طرف الشركة، وإخطار العمال بحقوقهم.
- توفير ضمانات باحترام حقوق العمال في حرية تكوين الجمعيات والتفاوض الجماعي، بإضافة هذه الحقوق إلى عقودهم مع شركة التطوير والاستثمار السياحي، وتعديل الأحكام في حالة الضرورة، بحيث يُحظر على صاحب العمل التدخل في النشاط النقابي للعمال، وحظر أصحاب العمل من منع أو عرقلة غير المواطنين من ممارسة حقهم في التنظيم، ومطالبة أصحاب العمل بمنح ممثلي المنظمات العمالية حق الاطلاع على مناطق المشروع التي لا يتم العمل فيها أثناء ساعات الراحة والساعات التي لا يتم العمل فيها، ومطالبة أصحاب العمل بالتعهد بالتزام الحياد في تشكيل النقابات، ومطالبة أصحاب العمل بالدخول في التفاوض الجماعي حسن النية مع النقابات في موقع العمل أو على مستوى قطاع العمال أو الاتحادات العمالية أو التجمعات العمالية الكونفدرالية، بشأن شروط ومواصفات التوظيف.
- إنشاء آليات للمصالحة والوساطة بالتعاون مع العمال، تؤدي في حالة الوصول إلى خلاف لا حل له، إلى التحكيم، في ظل وجود ضمانات كافية للحياد والسرعة في حل النزاعات العمالية، حسب ما أوصت لجنة خبراء منظمة العمل الدولية.
فضلاً عن هذا، ينبغي على شركة التطوير والاستثمار السياحي أن:
- تفرض العقوبات وتنهي العلاقات بالمتعاقدين الذين يستمرون في التعاون مع وكالات الاستقدام أو فروع الوكالات التي تفرض الرسوم على العمال و/أو تُضلل العمال بشأن ظروف العمل لدى وصولهم إلى الإمارات العربية المتحدة.
- ضمان أن العمال يمكنهم الاستعانة بآليات التظلم الحكومية، بما في ذلك اطلاعهم على مكتب وزارة العمل الذي يتبعونه، وأن العمال يعرفون تمام المعرفة ما يخص حقهم في تقديم الشكايات دون خشية من انتقام.
- ضمان أن العمال يعرفون بحقوقهم بموجب القانون الإماراتي، بما في ذلك أسعار العمل الإضافي، والحد الأدنى لساعات الراحة والإجازات، والامتيازات الإضافية.
- يجب التحقيق في الحالات التي يطلب فيها المتعاقدون من العمال العمل لفترات يحظرها القانون، أو دون دفع أجر إضافي أو تعويضات كافية، وضمان أن العمال يلقون التعويض وأن الشركات تتعرض للعقوبات.
- يجب جمع البيانات وكشفها علناً بشكل دائم، عن عدد وأنواع الإصابات والحوادث المهنية في مواقع عمل الشركة.
إلى الحكومة الفرنسية، ووكالة المتاحف الفرنسية، ومؤسسة سولومن ر. غوغنهايم، وجامعة نيويورك
- التعهد علناً بأن جميع شركاء التطوير والمتعاقدين والمتعاقدين من الباطن والمنتمين لهم، ممن يعملون في أعمال البناء بفرع أبو ظبي الخاص بكل من المؤسسات أعلاه، لن ينخرطوا في ممارسات عمالية مسيئة، بما في ذلك مصادرة جوازات سفر العمال وتأخير أجورهم أو منعها، كإجراء "تأميني"، وعدم التعاون مع وكالات الاستقدام التي تفرض رسوماً على العمال من أجل استقدامهم للعمل. ويجب الكشف علناً عن الضمانات وتدابير الحماية التي سعيتم لاستصدارها وصدرت لحماية حقوق العمال في الإمارات، لطمأنة الرأي العام داخلياً ودولياً إلى أن مشروعكم لن يشوبه انتشار ممارسات الإساءة إلى العمال الوافدين.
- يجب الإصرار على أن توافق شركة التطوير والاستثمار السياحي على استصدار التزامات تعاقدية من كافة المتعاقدين والمتعاقدين من الباطن المشاركين في المشروع، باحترام حقوق العمال الوافدين بموجب القانونين الإماراتي والدولي، بما في ذلك الوعد بالسماح للعمال بحيازة جوازات سفرهم، وتعويض العمال عمّا دفعوا من رسوم أثناء عملية الاستقدام، والدفع الفوري للرواتب، والكشف علناً عن الوفيات والإصابات في مواقع العمل.
- استصدار تعهدات من شركة التطوير والاستثمار السياحي باحترام حق العمال في حرية تكوين الجمعيات والتفاوض الجماعي، وذلك بإضافة الأحكام التي تحظر تدخل صاحب العمل في النشاط النقابي، إلى العقود مع الشركة، وبتعديلها في حالة الضرورة وحظر سلوك صاحب العمل الرامي إلى عرقلة أو منع غير المواطنين من ممارسة حقهم في التنظيم، ومطالبة أصحاب العمل بمنح ممثلي المنظمات العمالية حق الاطلاع على مناطق غير العمل في المشروع أثناء أوقات غير العمل، ومطالبة أصحاب العمل بالتعهد بالحياد في تكوين النقابات، ومطالبة أصحاب العمل بالمشاركة بحسن نية في التفاوض الجماعي في موقع العمل أو مع النقابات الخاصة بالقطاع العمالي أو الاتحادات الفيدرالية والكونفدرالية للعمال، بشأن شروط ومواصفات التوظيف.
- على ضوء تفسيرات القانون الإماراتي التي يُحظر بموجبها الإضراب، يجب الحصول على التعهد من شركة التطوير والاستثمار السياحي بأنها ستضمن أن يُعد أصحاب العمل في كافة عناصر المشروع، بالتشاور مع العمال، آليات للمصالحة والوساطة، تؤدي في حالة الصدام إلى التحكيم في وجود قدر كافٍ من الضمانات الخاصة بالحياد والسرعة في حل النزاعات العمالية، كما أوصت لجنة خبراء منظمة العمل الدولية.
- إعداد آلية لمراقبة ممارسات العمل في العمليات الخاصة بالفرع الجديد لمؤسستكم وكذلك مع أي متعاقدين من الباطن ومنتمين لهم (ومنهم من يوفرون خدمات البناء والصيانة)، كجزء لا يتجزأ من العلاقات بفروع أبو ظبي الخاصة بمؤسساتكم. وآلية المراقبة هذه يجب أن تشرف على كيفية استئجار العمال الوافدين ومعاملتهم أثناء توظيفهم في فروعكم بأبو ظبي وكذلك معاملتهم وتعيينهم من قبل المتعاقدين من الباطن والمنتمين إليهم. ويجب أن تضمن اللجنة أن جميع المدراء في عمليات فرع أبو ظبي، وكذلك المتعاقدين من الباطن، مُدربون تحديداً على عدم التسامح بالمرة مع الإساءات العمالية "المعتاد وقوعها" ويعرفون جيداً بهذا الأمر.
- يجب اتخاذ خطوات ملموسة لسن آليات تشجع على التزام المتعاقدين معكم من الباطن (أي الاستعانة بخبراء ومحامين عمال وبناء معروفين ومنحهم سلطة ضمان أن كافة عقود البناء والصيانة الخاصة بفرع أبو ظبي من مؤسستكم تنص على الالتزام الحقيقي بقوانين العمل).
- يجب دعوة الحكومة الإماراتية إلى إنشاء قاعدة بيانات شاملة على الفور، وأن يُتاح اطلاع العامة عليها، مع احترام حقوق خصوصية المرضى، ويُذكر فيها حالات إصابات العمال الذين يتلقون العلاج في المستشفيات الإماراتية على صلة ببناء وتشغيل مؤسساتكم. وقاعدة البيانات هذه يجب أن تشمل معلومات عن جنسية العمال، وطبيعة الإصابات، وما إذا كانت على صلة بالعمل، والتشخيص الطبي لها، ودور صاحب العمل في تغطية النفقات الطبية الخاصة بكل حالة على حدة.
إلى الشركات الهندسية: أتيليه جين نوفيل، وفوستر وشركاه، وغيهري بارتنرز، ورافييل فينولي، وتاداو أندو وزها حديد
- يجب التعهد علناً بأنكم حصلتم على ضمانات من شريك البناء بأن المتعاقدين والمتعاقدين من الباطن والمنتمين لهم في بناء فرع أبو ظبي الذي تعكفون على تصميمه، لن ينخرطوا في أية ممارسات عمالية مسيئة، بما في ذلك مصادرة جوازات سفر العمال ورواتبهم كإجراء "تأميني" وأنهم لا يتعاونون مع وكالات الاستقدام التي تفرض رسوم الاستقدام على العمال، والكشف علناً عن الضمانات وتدابير الحماية التي سعيتم لاستصدارها وحصلتم عليها، من أجل حماية حقوق العمال في الإمارات، لطمأنة الرأي العام الداخلي والدولي إلى أن مشروعكم لن يشوبه تفشي الإساءات بحق العمال الوافدين.
إلى شركات البناء والشركات الأخرى التي توظّف عمال البناء في جزيرة السعديات، ومنها آراب تيك والحبتور والجابر ولايتون وسيف بن درويش وإد زبلن أيه جي وأبو ظبي الوطنية للفنادق/كومباس:
- يجب الكشف علناً عن أية ضمانات أو تدابير حماية أعطيتموها أو حصلتم عليها من المتعاقدين معكم من الباطن، بشأن حماية حقوق العمال في الإمارات، لطمأنة الرأي العام الداخلي والدولي إلى أنكم لستم متورطين في ممارسات الإساءة إلى العمال الوافدين.
- يجب التعهد علناً بأن المتعاقدين معكم من الباطن والمنتمين إليهم من المشاركين في البناء بأبو ظبي سوف يقومون بالخطوات السبعة الأولى المذكورة في التوصيات إلى شركة التطوير والاستثمار السياحي فيما يخص المتعاقدين مع الشركة.
- يجب معاقبة أي وكالة استقدام وفسخ العلاقات معها – أو فروع لوكالات – تقوم بفرض الرسوم على العمال و/أو تضللهم بشأن ظروف العمل لدى وصولهم إلى الإمارات.
- ضمان أن العمال يمكنهم الاستعانة بآليات التظلم الحكومية، بما في ذلك الاطلاع على المكتب الذي يتبعونه بوزارة العمل، وأن العمال يعرفون بوضوح ما يتعلق بحقهم في تقديم الشكايات دون خوف من انتقام.
- ضمان أن العمال يعرفون بحقوقهم بموجب القانون الإماراتي، بما في ذلك أسعار الوقت الإضافي والحد الأدنى لأيام العطلات والإجازات، والامتيازات والتعويضات الإضافية.
- النظر في الانضمام إلى ميثاق الأمم المتحدة العالمي وتنفيذ إجراءات تضمن التزام عملكم بحقوق الإنسان و"المبادئ" المتعلقة بقانون العمل الواردة في الميثاق.
إلى الحكومة الإماراتية:
- يجب تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في أوضاع العمال الوافدين في الإمارات والكتابة عنها علناً.
- يجب حظر الشركات من التعاون مع وكالات استقدام، في الإمارات والخارج، تفرض الرسوم على العمال مقابل السفر أو التأشيرات أو عقود التوظيف أو أي بنود أخرى. ويجب مقاضاة وفرض عقوبات جدية على أصحاب العمل ووكالات الاستقدام الذين يخالفون القانون.
- يجب التحقيق بجدية ومقاضاة أصحاب العمل الذين يخالفون أحكاماً أخرى من القانون الإماراتي، ومنها مصادرة أصحاب العمل لجوازات سفر العمال أو عدم دفع كافة التكاليف الخاصة بوكالات الاستقدام، وتعديل قوانين العمل الإماراتية بحيث تذكر صراحة حماية حق جميع العمال في حيازة جوازات سفرهم وأوراق الهوية الأخرى.
- يجب تعديل قوانين العمل بحيث تنص على أن عقود التوظيف تصبح نافذة قانوناً باللغة العربية وأية لغة أخرى يفهمها العامل ويتحدثها بطلاقة، ويجب النص على أن التوجيهات الصادرة إلى العمال من وكالات حكومية أو أصحاب عمل، تتوفر باللغة العربية ولغة يفهمها العامل.
- يجب فرض عقوبات ملموسة وكبيرة على الشركات التي تنتهك حقوق العمال، لوضع حد لأجواء الإفلات من العقاب الحالية.
- يجب زيادة عدد المفتشين المسؤولين عن الإشراف على معاملة القطاع الخاص لعمال البناء المهاجرين. وضمان أنهم ينفذون واجبهم بالتفتيش على مواقع البناء ومساكن العمال للتحقق من سلامتها وأنها تفي بالمتطلبات القانونية.
- التحرك فوراً لإخطار وتوعية عمال البناء الوافدين الذين يفدون للعمل في الإمارات بشأن حقوقهم المكفولة لهم بموجب القانون الإماراتي.
- يجب الخضوع للالتزام بموجب قانون العمل الإماراتي لعام 1980 بفرض حد أدنى للأجور ومؤشر لتكاليف المعيشة.
- يجب السماح بتشكيل منظمات فعلية ومستقلة ناشطة بمجال حقوق الإنسان والعمال.
- يجب تعديل قانون العمل الإماراتي في سبيل ضمان حق العمال في الإضراب، بما في ذلك سن إجراءات صريحة للعمال لممارسة هذا الحق، مثل متطلبات التصويت على الإضراب وقواعد إخطار الإضرابات، وتوفير التحكيم في حالات الخلافات العمالية الجماعية بناء على طلب العمال فقط، وفي حالات محدودة للغاية.
- يجب التصديق على اتفاقيات منظمة العمل الدولية رقم 87 و98 بشأن حرية تكوين الجمعيات والتفاوض الجماعي، وتعديل قانون العمل الإماراتي كي يشمل تدابير الحماية الواردة في الاتفاقيتين. ويجب أن ينص القانون على تشكيل نقابات مستقلة حرة من تأثير أصحاب العمل والحكومة، والنص صراحة على أنه بناء على طلب المنظمات العمالية، يدخل صاحب العمل والمنظمة الممثلة للعمال في التفاوض بحسن نية على شروط ومواصفات التوظيف، بما في ذلك الأجور وساعات العمل، والوصول إلى اتفاق جماعي.
- يجب التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 155 بشأن السلامة المهنية والصحية، وإنشاء قاعدة بيانات شاملة على الفور يرد فيها بيانات كمية وكيفية عن النزاعات العمالية، والوفيات والإصابات بمواقع العمل، وأعمال الحكومة الخاصة بالتحرك للتصدي لهذه الوقائع.
- يجب التصديق على اتفاقية حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وذويهم.






