September 10, 2008

السودان وباكستان: ثغرات قانونية

 

السودان وباكستان دولتان طرف في اتفاقية حقوق الطفل، والسودان دولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، وباكستان وقّعت على العهد ولم تصدق عليه بعد. [27]

 

وينص قانون الطفل السوداني لعام 2004 على تخفيف الأحكام على الأطفال من 15 إلى 18 عاماً، ممن ارتكبوا جرائم يُعاقب عليها بالإعدام. إلا أن هذا القانون لا يستقيم مع الدستور المؤقت للسودان لعام 2005، الذي يسمح بتنفيذ عقوبة الإعدام بحق الأشخاص تحت سن 18 عاماً في قضايا القصاص والحد، ولا مع أحكام القانون الجنائي لعام 1991، الذي يسمح للقضاة بمحاكمة الأطفال فوق 15 سنة كأشخاص بالغين إذا ظهرت عليهم أمارات بلوغ الحلم (البلوغ الجسدي).

 

وفي يوليو/تموز 2000 أصدرت باكستان قانون نظام عدالة الأحداث الذي يحظر إعدام الأفراد أقل من 18 عاماً، لكن القانون ذكر محاكم الأحداث، بينما آليات وقنوات التقاضي الأخرى في كافة أرجاء باكستان لا يمتد إليها القانون، مما يترك المخالفين للقانون من الأحداث عرضة لخطر المحاكمة كبالغين في القضايا التي يُحكم فيها بالإعدام.

 

وقدرة الأطفال على الاستفادة من التشريعين السوداني والباكستاني يقصر منها كذلك معدلات تسجيل المواليد المنخفضة في البلدين، وهي 64 في المائة في السودان و29.5 في المائة في باكستان، مما يجعل من الصعب على المخالفين للقانون من الأحداث إثبات عمرهم وقت ارتكاب الجريمة. [28]

 

التشريعات والممارسات السودانية

بموجب الدستور الوطني المؤقت لعام 2005، والمُطبق على كافة أرجاء البلاد، فإن السودان تطبق عقوبة الإعدام في جرائم الحد والقصاص والجرائم "بالغة الخطورة"، على الرغم من استبعاد الأشخاص تحت 18 عاماً وفوق 70 عاماً من نطاق تطبيق الإعدام في القضايا الأخرى بخلاف الحد والقصاص. [29] وبموجب القانون الجنائي لعام 1991 والمطبق في كافة أرجاء السودان، فإن جرائم الحد التي يُعاقب عليها بالإعدام تشمل شن الحرب ضد الدولة والتجسس والردة والزنا و"اللواط" وتشغيل بيت للدعارة والسرقة المسلحة التي تسفر عن الوفاة أو الاغتصاب. [30] والقتل العمد من جرائم القصاص ويعاقب عليه بالإعدام، ويشمل حوادث القتل التي تنتج عن عمل عمدي أو عمل من شأنه أن يؤدي إلى الوفاة. [31]

 

وقانون الطفل لعام 2004 المطبق على كافة أرجاء السودان ينص على أنه من حيث المبدأ يجب ألا تحكم المحاكم على الأطفال بالإعدام، ويحدد عقوبة قصوى تصل إلى الاحتجاز لعشرة أعوام في مركز للأحداث في الجرائم التي يُعاقب عليها عادة بالإعدام والتي يرتكبها أشخاص بين 15 إلى 18 عاماً. [32] إلا أن قانون الطفل ينص أيضاً على أن الطفل هو أي شخص تحت سن 18 عاماً "ما لم يبلغ سن الرشد بموجب القانون المنطبق عليه". [33] ويثير هذا احتمال أن الشخص تحت 18 عاماً قد يُحكم عليه بالإعدام بموجب القانون الجنائي لعام 1991. والمادة 9 من القانون الجنائي تربط المسؤولية الجنائية بالبلوغ الجسدي، والمادة 3 تُعرف الشخص البالغ على أنه "الشخص الذي ثبت بلوغه الحلم بالأمارات الطبيعية القاطعة وكان قد أكمل الخامسة عشرة من عمره، ويعتبر بالغاً كل من أكمل الثامنة عشرة من عمره ولو لم تظهر عليه أمارات البلوغ". [34] كما لا يتمتع قانون الطفل لعام 2004 بالوضوح الكافي حول متى يمكن للطفل فوق 15 عاماً الاستفادة من المحاكم المتخصصة وتدابير حماية عدالة الأحداث الأخرى المذكورة في قانون الطفل لعام 2004، ومن حيث الممارسة قليلة هي محاكم الأحداث القائمة. [35]

 

وقد حظر الدستور المؤقت لجنوب السودان لعام 2005 عقوبة الإعدام بحق الأشخاص تحت 18 عاماً دون حل التناقض مع أحكام إعدام الأحداث الواردة في الدستور الوطني المؤقت. [36] ولم ينته المجلس التشريعي لجنوب السودان بعد من صياغة مشروع قانون للطفل من شأنه حظر عقوبة إعدام الأحداث. [37]

 

ومنذ عام 1990 معروف عن السودان إعدام اثنين من المخالفين للقانون من الأحداث، هما محمد جمال جسماله وعماد علي عبد الله، في 31 أغسطس/آب 2005. [38] إلا أن هيومن رايتس ووتش تعرف بوجود 6 قضايا أخرى لأشخاص محكومين بالإعدام ويُعتقد أنهم كانوا تحت سن 18 عاماً وقت ارتكاب الجريمة المزعوم ارتكابها. [39]

 

 

 

 

 

 

قضية كمال حسن عبد الرحمن

كمال حسن عبد الرحمن ينتظر حالياً تنفيذ حُكم الإعدام، بانتظار نتيجة الاستئناف في المحكمة الدستورية الذي يطعن في دستورية حُكم الإعدام الصادر ضده في جريمة ارتكبها حين كان يبلغ من العمر 15 عاماً. [40] وكانت محكمة بورسودان الجنائية قد حكمت على عبد الرحمن بالإعدام جراء جريمة قتل ارتكبها في 11 مارس/آذار 2004، حين كان يبلغ من العمر نحو 15 عاماً. [41] وطبقاً لمحاميه، فإن محكمة بورسودان الجنائية رفضت حجة الدفاع في الجلسة الأولية في 22 يونيو/حزيران 2004، من أن عبد الرحمن كان يبلغ من العمر 15 عاماً ومن ثم يجب نقله إلى محكمة أحداث، حسب ما ينص القانون السوداني. وبدلاً من هذا رأت المحكمة أن الصبي بالغ بناء على شهادة خطية لطبيب بأن الصبي تبدو عليه أمارات بلوغ الحلم.

 

وفي 5 أغسطس/آب 2006، أعادت المحكمة العليا القضية إلى محكمة بورسودان الجنائية مع تعليمات بالأمر بتحديد العمر بواسطة تحليل طب شرعي. وتم إجراء تحديد للعمر في سبتمبر/أيلول 2006 وخلص إلى أن عبد الرحمن كان بين 18 و20 عاماً وقت إجراء التحليل. ومن ثم فقد كان تحت 18 عاماً وقت ارتكاب الجريمة ومن ثم يجب محاكمته في محكمة أحداث وأن يستفيد من تخفيض الحُكم، وهو عامل يبدو أن المحكمة لم تأخذه في الاعتبار. كما قدم الدفاع شهادة بأن تحليلي تحديد العمر الذين استخدمتهما المحكمة لم يكونا اختباريّ طب شرعي، بما أن الأول يستند إلى تحديد البلوغ الجسدي، والثاني أجراه طبيب أسنان وليس لجنة طب شرعي. إلا أن القاضي رفض حجة الدفاع، وقال إن تحديد العمر لا يتطلب خبرة خاصة.

 

التشريعات والممارسات الباكستانية

تطبق باكستان عقوبة الإعدام في 26 جريمة، تشمل القتل، وتعتبر جريمة قصاص، والإساءة إلى الدين، وتجارة الأسلحة والإتجار بالمخدرات والسرقة المسلحة، وتجريد المرأة من ملابسها في مكان عام، والجنس خارج نطاق الزواج والاغتصاب. [42] وقانون نظام عدالة الأحداث لعام 2000 يحظر عقوبة الإعدام في جرائم يرتكبها أشخاص تحت 18 عاماً وقت ارتكاب الجريمة، ويتطلب أن تأمر محاكم الأحداث بالفحص الطبي لتحديد سن المدعى عليه في حالة الشك حوله. [43] وتم تمديد القانون ليشمل آزاد جامو وكشمير في عام 2003، وكذلك المناطق التي تديرها القبائل على مستوى الأقاليم والمناطق التي تديرها القبائل فيدرالياً في أواخر 2004. [44] إلا أن التطبيق ما زال جد محدود لأن أجزاء كثيرة من البلاد لا توجد فيها محاكم أو المؤسسات المذكورة في القانون. [45] وفي تقريرها السنوي لعام 2007 ذكرت هيئة حقوق الإنسان الباكستانية أن القانون "ما زال غير مُطبق في أغلب أنحاء البلاد"، وألمحت إلى أن السِند ما زال لا يوجد فيها محكمة للأحداث وأن الحكومة لم تُصدر أي توجيهات بتنفيذ القانون في المناطق التي تديرها القبائل فيدرالياً. [46] وأحياناً ما ترفض المحكمة العليا الباكستانية الطعن في أحكام الإعدام على مخالفين للقانون من الأحداث حين لا يتم تسجيل أعمارهم وقت المحاكمة الأصلية. [47]

 

وقد صدر أمر رئاسي في عام 2001 يخفض عقوبة الإعدام بحق المخالفين للقانون من الأحداث، الذين حُكم عليهم قبل 17 ديسمبر/كانون الأول 2001 إلى عقوبة السجن المؤبد، لكن استبعد الأمر من نطاق تنفيذه المحكومين في جرائم القصاص والحد. [48]

 

ومن المعروف أن باكستان أعدمت على الأقل شخصاً واحداً – وكان حدثاً وقت ارتكاب الجريمة – من عام 2005، وهو مُتبر خان، وتم إعدامه في 13 يونيو/حزيران 2006. وطبقاً لدراسة مشتركة صدرت عام 2007 عن الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان وهيئة حقوق الإنسان الباكستانية، فإنه في مارس/آذار 2006 أقرت سلطات سجن ماخ المركزي باحتجاز حدثين مخالفين للقانون محكوم عليهما بالإعدام، أحدهما يبلغ من العمر 14 عاماً والآخر كان يبلغ من العمر 17 عاماً وقت ارتكاب الجريمة. [49]

 

 

 

 

 

 

 

قضية مُتبر خان

قامت السلطات الباكستانية بشنق مُتبر خان في سجن بيشاور المركزي في 13 يونيو/حزيران 2006. [50] وحكمت عليه محكمة في سوابي بالإعدام في 6 أكتوبر/تشرين الأول 1998 جراء جريمة قتل زُعم أنه اقترفها في أبريل/نيسان 1996 بحق خمسة أشخاص. وأثناء الاستئناف أمد المحكمة بشهادة إجازة مدرسية لدعم زعمه بأنه كان يبلغ من العمر 16 عاماً وقت ارتكاب الجريمة، وزعم بأن السلطات كانت تعرف أنه حدث لأنها احتجزته في جناح الأحداث في سجن بيشاور المركزي طيلة عامين. ورفضت محكمة بيشاور العليا والمحكمة العليا طعنه، على أساس أن الأمر الرئاسي بتخفيف الأحكام الصادر في عام 2001 لا ينطبق عليه لأن عمره لم يُسجل أثناء المحاكمة.

[27] صدقت السودان على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في 18 مارس/آذار 1986، وصدقت على اتفاقية حقوق الطفل في 3 أغسطس/آب 1990. وصدقت السودان على اتفاقية حقوق الطفل في 12 نوفمبر/تشرين الثاني 1990، ووقعت العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في 17 أبريل/نيسان 2008.

[28] معدل السودان يغطي الفترة من 1999 إلى 2006، وهي نسبة الأطفال الأقل من خمسة أعوام الذين تم تسجيلهم لحظة إجراء استبيان من نوع: Multiple Indicator Cluster Survey. إلا أنه لا يوجد إجماع حول نتائج الاستبيانات من النوع أعلاه في السودان، وطبقاً لتقدير واحد على الأقل لتسجيل المواليد، فقد تكون النسبة 47 في المائة. انظر اليونسيف، إحصاءات السودان، على: http://www.unicef.org/infobycountry/sudan_statistics.html (تمت الزيارة في 11 أغسطس/آب 2008). وانظر، مركز السودان الجديد للإحصاءات والتقييم بالتعاون مع اليونسيف "نحو تقدير أساسي: التقديرات الأفضل للمؤشرات الاجتماعية في جنوب السودان"، مايو/أيار 2004، على: http://www.unsudanig.org/docs/Towards%20A%20Baseline%20Best%20Estimates%20of%20Social%20Indicators%20for%20Southern%20Sudan,%202004,%20NSCSE,%20UNICEF.pdf (تمت الزيارة في 4 سبتمبر/أيلول 2008). والمعدل الباكستاني هو نتيجة لاستبيان أجرته منظمة "التخطيط الدولية" بالتعاون مع الحكومات الإقليمية، ضمن مشروع حكومي في فترة 2005 إلى 2007 من أجل تحسين معدل تسجيل المواليد. حكومة باكستان، التقرير الثالث والرابع للجنة حقوق الطفل، دون تاريخ، على: http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/AdvanceVersions/CRC.C.PAK.4.pdf (تمت الزيارة في 12 أغسطس/آب 2008)، فقرة 159.

[29] كما يؤخر الدستور مدة عامين من تنفيذ عقوبة الإعدام بحق الإناث الحوامل أو المرضعات. الدستور الوطني المؤقت لجمهورية السودان، صحيفة جمهورية السودان، ملحق خاص رقم 1722، 10 يوليو/تموز 2005، مواد 3 و36

[30] القانون الجنائي السوداني، مواد 51 و53 و126 و130 و146 و148 و168.

[31] القانون الجنائي السوداني، مواد 27 و28 و130.

[32] قانون الطفل لعام 2004، مواد 61 (د)، و68 (1)(أ).

[33] قانون الطفل لعام 2004، مادة 4.

[34] القانون الجنائي السوداني، مادة 3، 8، 9.

[35] المادة 55 تمنح محاكم الأحداث اختصاص نظر قضايا الأطفال الجانحون، وهم حسب القانون الأطفال فوق 7 أعوام وتحت 15 عاماً وقت ارتكاب الجريمة، وقضايا الأطفال المعرضين لخطر ارتكاب جرائم أو ضحايا العنف، ويبدو أن هذه الفئة مستبعد منها الأطفال فوق 15 عاماً. إلا أن المادة 58 تتطلب من المحاكم الجنائية أن تنقل قضايا الأطفال إلى محاكم الأحداث وتسمح لمحاكم الأحداث باتخاذ الإجراءات الواجبة. وفي قضايا الأطفال فوق 15 عاماً وقت ارتكاب الجريمة، تقتصر هذه الإجراءات على إيداع الطفل في مركز أحداث. قانون الطفل لعام 2004، مادة 4، و55، و58، و68.

[36] الجدول (و) من الدستور المؤقت يطالب بحل النزاعات أخذاً في الاعتبار سيادة الأمة مع مراعاة الحكم الذاتي لجنوب السودان، والاحتياج لمعايير وأسس، ومبدأ التضامن، والاحتياج للحريات الأساسية وحقوق الإنسان. الدستور المؤقت لجنوب السودان، مادة 25(2)، جدول (و).

[37] مشروع قانون الطفل لجنوب السودان، 2005، مادة 18(أ). تتوفر نسخة لدى هيومن رايتس ووتش.

[38] انظر: “Sudan: Detainees Suffer Arbitrary Arrest, Execution: Sudanese Government Should Commute Death Sentences, Grant Fair Trials,” بيان صحفي لـ هيومن رايتس ووتش، 7 سبتمبر/أيلول 2005، على: http://hrw.org/english/docs/2005/09/07/sudan11693.htm

[39] منهم محمد آدم زريبة، 16 عاماً وقت إصدار الحكم عليه بالإعدام في 31 يوليو/تموز 2008، والطيب عبد العزيز إسحق، 16 عاماً وقت إصدار الحكم عليه بالإعدام في 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2007، وعبد الرحمن زكريا محمد وأحمد عبد الله سليمان، كل منهما كان 16 عاماً وقت إصدار الحكم بالإعدام في مايو/أيار 2007، وكمال حسن عبد الرحمن، حُكم عليه بالإعدام جراء جريمة اقترفها في 11 مارس/آذار 2004، حين كان يبلغ من العمر 15 عاماً، ونجم الدين عبد الله، 15 عاماً لدى إصدار حكم الإعدام عليه في مايو/أيار 2003.

[40] مقابلة هاتفية لـ هيومن رايتس ووتش مع علي عجب، مسؤول مساعدة قانونية، مركز الخرطوم لحقوق الإنسان والتنمية البيئية، الخرطوم، 25 أغسطس/آب 2008.

[41] الاستئناف في المحكمة الدستورية في قضية كمال حسن عبد الرحمن، طعن مقدم إلى المحكمة الدستورية في قضية رقم 56/إعدام/2007.

[42] للاطلاع على تفاصيل حول عقوبة الإعدام في باكستان، يمكن الاطلاع على رسالة هيومن رايتس ووتش إلى رئيس وزراء باكستان من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، 17 يونيو/حزيران 2008، على: http://hrw.org/english/docs/2008/06/16/pakist19141.htm وانظر الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان وهيئة حقوق الإنسان في باكستان: “Slow march to the gallows: Death Penalty in Pakistan,” no. 464/2 يناير/كانون الثاني 2007، على: http://www.fidh.org/IMG/pdf/Pakistan464angconjointpdm.pdf (تمت الزيارة في 22 مايو/أيار 2008).

[43] قانون نظام عدالة الأحداث، مادة 2(ب)، و7، و12.

[44] للاطلاع على تفاصيل حول قانون نظام عدالة الأحداث، يمكن الرجوع إلى العفو الدولية، “Pakistan: Protection of juveniles in the criminal justice system remains inadequate,” ASA 33/021/2005 1 أكتوبر/تشرين الأول 2005، على: http://www.amnesty.org/en/library/asset/ASA33/021/2005/en/dom-ASA330212005en.html (تمت الزيارة في 25 مايو/أيار 2008).

[45] بالإضافة إلى أنه في 2004 ألغت محكمة لاهور العليا القانون، رغم قرار صدر عن المحكمة العليا في فبراير/شباط 2005 يعيد العمل بالقانون بانتظار حُكم نهائي حوله. ولم تتخذ المحكمة العليا أية إجراءات أخرى حول القضية.

[46] هيئة حقوق الإنسان الباكستانية، أوضاع حقوق الإنسان في عام 2007، صفحات 167 و168، على: http://hrcp-web.org/5-2%20children.pdf (تمت الزيارة في 25 مايو/أيار 2008).

[47] انظر على سبيل المثال: Peshawar: Death sentence to juvenile offender upheld,” Dawn Newspaper, كراتشي، 24 أغسطس/آب 2003، على: http://www.dawn.com/2003/08/25/local33.htm (تمت الزيارة في 25 مايو/أيار 2008)، وحكم المحكمة العليا في قضية رحمة الله إلياس راجا ضد وزير الداخلية، البنجاب، لاهور، دعوى رقم 1480 لعام 2004، تم البت بشأنها في 28 يونيو/حزيران 2004، وأعيد نشرها في تقرير المحكمة العليا الشهري، 1861، مجلد 37 (2004).

[48] قرار رئاسي، الصحيفة الرسمية لباكستان، 13 ديسمبر/كانون الأول 2001، مادة 1(أ)، وأعيد نشره في التقرير الشهري للمحكمة العليا، 1861، مجلد 37 (2004). وبموجب القانون الباكستاني فإن السجن المؤبد أقل مدة له هي 15 عاماً والقصوى هي 25 عاماً.

[49] ذكرت الدراسة نفسها أيضاً أنه في يونيو/حزيران 2006، تناقلت التقارير أن 40 طفلاً يمكثون في سجن مقاطعة سرغودا بانتظار أحكام الإعدام، لكنها لم تقدم معلومات إضافية. الفيدرالية الدولية وهيئة حقوق الإنسان الباكستانية، “Slow march to the gallows,” صفحة 38.

[50] انظر الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان وهيئة حقوق الإنسان الباكستانية، “Slow march to the gallows,” و“Condemned Prisoner Executed,” Dawn Newspaper, كراتشي، 14 يونيو/حزيران 2005، على: http://www.dawn.com/2006/06/14/nat16.htm