September 10, 2008

إيران والمملكة العربية السعودية: القوانين التي تتعامل مع الأطفال باعتبارهم بالغين

إيران دولة طرف في كل من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، بينما المملكة العربية السعودية دولة طرف في اتفاقية حقوق الطفل. [11] وعلى الرغم من هذا فإن القضاة في كل من إيران والمملكة العربية السعودية يمكنهم فرض عقوبة الإعدام إذا بَلغ المدعى عليه (والبلوغ ها هنا مفهوم يستند إلى البلوغ الجسدي). وفي بعض القضايا يتم تحديد هذه الأمور بناء على توقيت المحاكمة وليس توقيت ارتكاب الجريمة.

 

وقامت إيران في عام 2007 بإعدام 317 شخصاً على الأقل، [12] بمن فيهم ثمانية مخالفين للقانون من الأحداث. وأعدمت المملكة العربية السعودية 158 شخصاً على الأقل، منهم على الأقل اثنين من المخالفين للقانون من الأحداث. [13] وحتى كتابة هذه السطور معروف أن إيران أعدمت ستة على الأقل من المخالفين للقانون من الأحداث في عام 2008، وأكثر من 130 حدثاً آخرين ينتظرون تنفيذ حُكم الإعدام بحقهم. [14]

 

التشريعات والممارسات الإيرانية

تطبق إيران عقوبة الإعدام على طيف واسع من الجرائم، من بينها الإساءة للنبي، وبعض جرائم المخدرات والقتل وبعض جرائم الحد، بما في ذلك الزنا ونكاح المحارم والاغتصاب وارتكاب الفواحش وشرب الخمر و"اللواط"، والسلوك المثلي بين الرجال دون وقوع اختراق، والسلوك المثلي بين النساء، و"محاربة الله" (باللغة الفارسية: مُحارب)، و"إشاعة الفساد في الأرض (باللغة الفارسية: مفسد في أرض). [15]

 

والمادة 49 من قانون العقوبات الإسلامي تعفي الأطفال من المسؤولية الجنائية. إلا أن ثمة ملحوظة مرفقة بالمادة تُعرف الطفل بأنه من لم يبلغ، حسب ما ورد في الشريعة وكما جاء في القانون المدني لعام 1991 بأن سن البلوغ هو 15 سنة قمرية للصبية و9 سنوات قمرية للفتيات. [16]

 

وأغلب أحكام إعدام الأحداث في إيران تتصل بجرائم حد أو القتل عمداً. والقتل عمداً، الذي يشمل "القضايا التي يرتكب فيها القاتل عمداً عملاً مميتاً بطبيعته، حتى إذا لم يقصد به قتل الضحية"، يُعد ضمن جرائم قصاص النفس. [17] وفيما يُعد القضاء مسؤولاً عن تنفيذ المحاكمات والأحكام في قضايا القصاص، فإن القانون الإيراني يتعامل مع القضايا باعتبارها نزاعات خاصة بين طرفين مدنيين، بينما تقوم الدولة بتيسير حل النزاع. ويحتفظ أقارب الضحية بالحق في الطلب بقصاص النفس أو بالعفو عن القاتل أو بقبول التعويض مقابل التخلي عن الحق في القصاص.

 

وفي يوليو/تموز 2006 عرض البرلمان الإيراني قراءة أولية في مسودة لقانون للتحقيق في جرائم الأحداث قال عنه المسؤولون إنه كفيل بوضع حد لإعدام المخالفين للقانون من الأحداث، لكنه في الوقت نفسه يستمر في منح القضاة الحق في الحكم على الأحداث بالإعدام. والمادة 31(3) من القانون المُقترح تسمح للقضاة بتخفيض حُكم الإعدام والسجن المؤبد إلى السجن من عامين إلى ثماني أعوام في مركز إعادة تأهيل الأحداث، وهذا في قضايا الأحداث من سن 15 إلى 18 عاماً، لكنها لا تستلزم ذلك. فضلاً عن أن المادة 33 من التشريع المُقترح توضح أن تقليل الحُكم في جرائم القصاص والحد ينطبق فقط إذا رأى القاضي أن "هناك شك في النضج العقلي الكامل للمدعى عليه".

 

قضية سيد ريزا حجازي

في 19 أغسطس/آب 2008 أعدمت السلطات الإيرانية سيد ريزا حجازي في سجن أصفهان جراء دوره في جريمة قتل تم ارتكابها عام 2003، عندما كان يبلغ من العمر 15 عاماً، ومن ثم يعتبر شخصاً بالغاً بموجب القانون الإيراني لكن ليس حسب القانون الدولي. [18] ولم تخطر السلطات محامي حجازي قبل 48 ساعة من الإعدام، حسب ما يقتضي القانون الإيراني. وبدلاً من هذا عرف المحامي بالإعدام المُنتظر من صحفي في الليلة السابقة على التنفيذ، وكان الصحفي قد عرف أن حجازي سيتم إعدامه في تمام الساعة الرابعة صباح اليوم التالي. وسرعان ما غادر محامي حجازي طهران متجهاً إلى أصفهان، ووصل إلى السجن قبل الموعد المقرر للإعدام. إلا أن سلطات السجن لم تسمح له بمقابلة موكله، وغادر السجن الساعة العاشرة صباحاً بعدما طمأنته سلطات السجن إلى أن إعدام حجازي قد تأخر. إلا أنه لدى العودة لطهران عرف المحامي أن السلطات أعدمت حجازي في تمام الساعة 11 صباحاً.

 

وتمت محاكمة حجازي باعتباره شخصاً بالغاً من قبل الفرع 106 من محكمة أصفهان العامة وحُكم عليه بالإعدام في 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2005 جراء دوره في واقعة قتل وقعت نتيجة لشجار في سبتمبر/أيلول 2003 وتورط في الشجار عدة أشخاص. وطبقاً لمحاميه، فإن حجازي يزعم أنه كان يحاول إبعاد مجموعة من أصحابه أثناء القتال حين لكمه أحدهم في وجهه، فأخرج حجازي سكيناً وطعن الرجل في صدره ثم توفي الرجل لاحقاً في المستشفى. وكرر حجازي قوله إنه لم يقصد قتل الضحية. إلا أن القاضي لم يشجع أسرة الضحية على عفو حجازي أو قبول التعويض عن القتل، وأيد الفرع 28 من المحكمة الوطنية العليا حُكم الإعدام في 6 يونيو/حزيران 2006.

 

التشريعات والممارسات السعودية

لا تنشر الحكومة السعودية أية تفسيرات رسمية للشريعة، أو هي لديها قانون عقوبات مُدون، أو أي نص يحمل قوة القانون يوضح التعريفات الدقيقة للأعمال التي تُعد جنائية. [19] وبالنتيجة فإن لدى القضاة مجال واسع لتحديد الأعمال التي تُعد جرائم والعقوبات المستحقة مقابلها، وتفرض المحاكم عقوبة الإعدام على طيف واسع من الجرائم. وتشمل الجرائم التي تستحق الإعدام: الزنا والردة و"الفساد في الأرض" والإتجار بالمخدرات والتخريب والتمرد (السياسي) والقتل أثناء السرقة المسلحة. وحسب تفسير الشريعة السائد في السعودية، فإن القتل والقتل الخطأ يعتبران جريمتان تستحقان الإعدام تبعاً للحق الخاص (القصاص). ومن ثم فبينما تفرض المحاكم في الكثير من الأحيان عقوبة الإعدام جراء القتل أو القتل الخطأ، فإن قضايا القصاص هذه تحتفظ فيها أسرة الضحية بالحق في الإصرار على التنفيذ أو قبول الدية أو إصدار العفو. ويمكن للمحكمة أيضاً أن تفرض عقوبة الإعدام كعقوبة تعزير في أي عمل تراه إجرامياً.

 

وقد وضعت المملكة العربية السعودية سن 12 عاماً كالسن الدنيا للمسؤولية الجنائية للصبية لكنها لا تراعي تطبيقه بفعالية. والسن الدنيا للمسؤولية الجنائية لا تنطبق على قضايا القصاص، ولا تنطبق على القضايا التي تتورط فيها الفتيات. فضلاً عن أن السعودية ليس فيها قانون يحدد ما إذا كان الطفل من أي من الجنسين يجب أن يُعامل كشخص بالغ في القضايا الجنائية، ولا قانون يطالب القضاة بتقييم الطفل بناء على صفاته وقت ارتكاب الجريمة وليس المحاكمة أو وقت إصدار الحُكم أو تنفيذه.

 

ومن حيث الممارسة، يحدد القضاة سن البلوغ في قضايا القصاص بناء على الصفات الجسدية للمدعى عليه. وطبقاً لقرار المجلس الأعلى للعلماء عام 2002 فإن البلوغ في قضايا القصاص يتحقق لدى تحقق أي من أربعة شروط هي: للذكور أو الإناث، 1) بلوغ 15 عاماً، 2) الاحتلام، 3) ظهور شعر العانة، أو في حالة الفتيات 4) وقوع الحيض. [20]

 

قضية معيد بن حسين بن أبو القاسم بن علي حاكمي

معيد بن حسين بن أبو القاسم بن علي حاكمي تم إعدامه في 10 يوليو/تموز 2007 جراء جريمة قتل يُزعم أنه ارتكبها قبل ثلاثة أعوام، عندما كان يبلغ من العمر 13 عاماً. [21] وطبقاً لوالد حاكمي، فقد خالفت السلطات القوانين السعودية الحاكمة للتحقيقات والمحاكمة والإعدام، فقد منعته السلطات من حضور استجواب ابنه الذي تم في مركز الشرطة وليس في مركز الأحداث، ولم تسمح له بحضور المحاكمة ولم تخطره بموعد الإعدام حتى بعد أيام من وقوعه، ولم تعد له جثمان ابنه. [22] وحتى كتابة هذه السطور قامت ديوان المظالم بالتأجيل مرتين في جلسة الشكوى التي تقدمت بها الأسرة ضد مديرية الأمن العام بوزارة الداخلية. [23]

وعلى النقيض من إيران فإن المملكة العربية السعودية لا يوجد فيها إلا قلة من المحامين المتخصصين في القضايا الجنائية، والأقل بكثير معروف عن الأشخاص المحكومين بالإعدام في جرائم ارتكبوها في الطفولة. [24] ويتضح من التحقيقات التي أجراها الصحفيون السعوديون أن هناك عدداً كبيراً من الأطفال المحكومين بالإعدام أو المعرضين لخطر الإعدام. مثلاً في تحقيق في أكتوبر/تشرين الأول 2006 عن دار الملاحظة الاجتماعية في جدة أجرته صحيفة آراب نيوز، وشمل مقابلات مع مدير الدار والمحتجزين، تبين أن 40 من بين 220 محتجزاً هم من الصبية تحت 16 عاماً ومتهمين بالقتل. [25] وفي تقرير صدر في نوفمبر/تشرين الثاني 2005 على موقع قناة العربية، وهو قسم الإنترنت من محطة العربية الفضائية الإخبارية السعودية، ورد أن وزارة الشؤون الاجتماعية السعودية تحتجز 126 طفلاً في مراكز احتجاز الأحداث جراء "ارتكاب جريمة القتل". [26]

 

[11] لدى التصديق على اتفاقية حقوق الطفل في 13 يوليو/تموز 1994 قالت إيران إنها "تتحفظ على الحق في عدم تطبيق أي من أحكام أو مواد الاتفاقية التي تتعارض مع القوانين الإسلامية والتشريعات الدولية ذات الصلة". وفي مراجعة سنة 2000 لتطبيق إيران للاتفاقية، أبدت لجنة حقوق الطفل، المشرفة على مراقبة تنفيذ الاتفاقية، قلقها من "الطبيعة الفضفاضة وغير الدقيقة للتحفظ العام للدولة الطرف تقوض كثيراً من الكثير من أحكام الاتفاقية وتثير القلق إزاء اتفاق التحفظ مع الغاية والغرض من الاتفاقية". ملاحظات ختامية للجنة حقوق الطفل: إيران، CRC/C/15/Add.123, 28 يونيو/حزيران 2000، الفقرة 7. وأدخلت السعودية تحفظاً مشابهاً حين صدقت على اتفاقية حقوق الطفل في 26 يناير/كانون الثاني 1996، وأدخلت التحفظ على "ما يتعلق بالمواد المتعارضة مع أحكام الشريعة الإسلامية".

[12] انظر: Amnesty International, “Death Sentences and Executions in 2007,” AI Index: ACT 50/001/2008 15 أبريل/نيسان 2008، على: http://www.amnesty.org/en/library/asset/ACT50/001/2008/en/b43a1e5a-ffea-11dc-b092-bdb020617d3d/act500012008eng.html (تمت الزيارة في 26 مايو/أيار 2008).

[13] ثمة شخص ثالث، هو عبد الله بن محمد آل عتيبي، تم إعدامه في 20 أغسطس/آب 2007، وربما كان أيضاً حدثاً مخالفاً للقانون. انظر: “Saudi Arabia beheads man convicted of murdering stepmother while minor,” Associated Press, 20 أغسطس/آب 2007. وطبقاً للعفو الدولية فإن السعودية أعدمت 158 شخصاً على الأقل في عام 2007. انظر: “Saudi Arabia: Further information on Death Penalty/Fear of imminent execution,” Amnesty International Urgent Action, AI Index: MDE 23/012/2008 8 أبريل/نيسان 2008، على: http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE23/012/2008/en/3f3291c7-0589-11dd-bd68-81b1e430d9f9/mde230122008eng.html

[14] أعدمت السلطات الإيرانية الحدث المخالف للقانون بهنام زاري في 26 أغسطس/آب 2008، وسيد ريزا حجازي في 19 أغسطس/آب 2008، وحسن مظفري ورحمن شاهدي في 22 يوليو/تموز 2008، ومحمد حسن زاده في 10 يونيو/حزيران 2008، وجفاد شوجاي في 26 فبراير/شباط 2008. انظر: “Iran: Executions of Juvenile Offenders Rising: Iran Executes Sixth Juvenile Offender This Year, Twenty-Sixth Since 2005,” بيان صحفي لـ هيومن رايتس ووتش، 27 أغسطس/آب 2008، على: http://www.hrw.org/english/docs/2008/08/26/iran19697.htm; وانظر: “Iran: Spare Four Youths From Execution: Enforce International Prohibition on Death Penalty for Juvenile Offenders,” بيان صحفي مشترك لـ هيومن رايتس ووتش، 7 يوليو/تموز 2008، على: 2008, http://hrw.org/english/docs/2008/07/07/iran19270.htm وانظر: “Iran: End Executions of Juvenile Offenders: 29 Adults and 2 Juvenile Offenders Hanged,” 29 يوليو/تموز 2008، بيان صحفي مشترك لـ هيومن رايتس ووتش، على: http://hrw.org/english/docs/2008/07/29/iran19492.htm

[15] جريمتا "محاربة الله" و"إشاعة الفساد في الأرض" ذات التعريف الفضفاض تشملان ولا تقتصران على: "اللجوء لاستخدام الأسلحة لإشاعة الإرهاب والخوف أو خرق الأمن العام والحريات" و"السرقة المسلحة وقطع الطريق والعضوية في منظمة تسعى لقلب الجمهورية الإسلامية أو مساندة مثل هذه المنظمات، والتخطيط لقلب النظام الإسلامي باللجو إلى الأسلحة لتحقيق هذا الغرض". قانون العقوبات الإسلامي، مواد 81 و126 و133 و183. لمناقشة أنواع الجرائم والعقوبات في القانون الإيراني، انظر: Amnesty International, “Iran: The last executioner of children,” MDE 13/059/2007, يونيو/حزيران 2007، على: http://web.amnesty.org/library/index/engmde130592007 (تمت الزيارة في 22 مايو/أيار 2008).

[16] قانون العقوبات الإسلامي، مادة 49. القانون المدني الصادر في نوفمبر/تشرين الثاني 1991، مادة 1210. للاطلاع على تفاصيل حول الحجج السائدة حول البلوغ والمسؤولية الجنائية في إيران، يُرجى مطالعة مقال المدافع الإيراني عن حقوق الإنسان، عماد باغي، بعنوان: "“The Issue of Executions of Under-18s in Iran, يوليو/تموز 2007، على: http://www.emadbaghi.com/en/archives/000924.php? (تمت الزيارة في 21 مايو/أيار 2008).

[17] قانون العقوبات الإيراني، مادة 205 و206.

[18] مقابلة هاتفية لـ هيومن رايتس ووتش مع محمد مصطفاي، محامي، طهران، 21 أغسطس/آب 2008. انظر أيضاً: محمد مصطفاي، دفاع أز بديفا، على: http://mostafaei.blogfa.com/ (تمت الزيارة في 26 أغسطس/آب 2008)، وانظر: “Iran: Further Information on Fear of Execution,” Amnesty International Urgent Action, AI Index: MDE 13/120/2008, 19 أغسطس/آب 2008، على: http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE13/120/2008/en/03737b7d-6ea2-11dd-8e5e-43ea85d15a69/mde131202008en.html (تمت الزيارة في 22 أغسطس/آب 2008)، وبريد إلكتروني مع شخص على دراية بالقضية، إلى هيومن رايتس ووتش، 3 مارس/آذار 2008 (تم حجب الاسم).

[19] للاطلاع على تفاصيل حول نظام العدالة الجنائية السعودية، يُرجى زيارة: هيومن رايتس ووتش، عدالة غير آمنة: الاحتجاز التعسفي والمحاكمات غير العادلة في ظل القصور الذي يعتري نظام العدالة الجنائية السعودي" مجلد 20، عدد 3(E)، مارس/آذار 2008.

[20] طبقاً لوزير العدل عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، فبموجب الشريعة يمكن إعدام الشخص الذي يبلغ، شريطة أن يكون متمتعاً بقواه العقلية. وقال مسؤولون آخرون لـ هيومن رايتس ووتش إن الإعدام يمكن تنفيذه في قضايا القصاص بدءاً من سن 15 عاماً إذا طالبت أسرة الضحية بهذا، لكنه يجب ألا يقل عن 18 عاماً (للتنفيذ) في القضايا الأخرى المستوجبة للإعدام. رسالة من وزير العدل عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ إلى رئيس هيئة حقوق الإنسان تركي السديري، بشأن سؤال هيومن رايتس ووتش التوضيح حول قضايا القصاص بالنسبة للأشخاص أقل من 18 عاماً، 12 مارس/آذار 2008. وقرار المجلس الأعلى للعلماء رقم 209 بتاريخ 23 يناير/كانون الثاني 2002 (9/11/1422)، بشأن تحديد سن البلوغ. مقابلات هيومن رايتس ووتش مع د. عيسى عبد العزيز الشامخ، عضو مجلس إدارة هيئة حقوق الإنسان، الرياض، 9 مارس/آذار 2008، ود. عبد الرحمن الصبيح، الهيئة الوطنية للطفولة، 11 مارس/آذار 2008.

[21] انظر "القتل قصاصاً لجانٍ حاول فعل الفاحشة في صبي وقتله"، صحيفة البلاد، جدة، 11 يوليو/تموز 2007، على: http://www.albilad-daily.com/files/the_newspaper/11-7-2007/local/main.html (تمت الزيارة في 7 فبراير/شباط 2007). وحسب السنة القمرية الأقصر المتبعة في السعودية، كان حاكمي ليصبح في عمر 14 عاماً وقت ارتكاب جريمة القتل، و16 وقت تنفيذ الإعدام.

[22] انظر: Samir Al-Saadi, “Father Seeks Justice for Son’s ’Wrongful’ Execution in Jizan,” Arab News, 30 يناير/كانون الثاني 2008، على: http://www.arabnews.com/?page=1&section=0&article=106240&d=30&m=1&y=2008 (تمت الزيارة في 7 فبراير/شباط 2008).

[23] Samir Al-Saadi, “Government Rep. Fails to Show Up for Hakami Case,” Arab News, 4 فبراير/شباط 2008، على: http://www.arabnews.com/?page=1&section=0&article=106448&d=4&m=2&y=2008 (تمت الزيارة في 7 فبراير/شباط 2008)، وانظر: Samir Al-Saadi, “al-Hakami Case Hearing Put Off,” Arab News, 26 أبريل/نيسان 2008، على: http://www.arabnews.com/?page=1&section=0&article=109327&d=26&m=4&y=2008 (تمت الزيارة في 26 مايو/أيار 2008).

[24] حتى كتابة هذه السطور، تعرف هيومن رايتس ووتش بـ 13 قضية على الأقل حُكم فيها على أشخاص بالإعدام جراء جرائم اقترفوها وهم أطفال. للاطلاع على تفاصيل حول نظام عدالة الأحداث في السعودية، بما في ذلك إعدام الأحداث، انظر تقرير هيومن رايتس ووتش "كبار قبل الأوان: الأطفال في نظام العدالة الجنائية السعودي"، مجلد 20، عدد 4(E)، على: http://hrw.org/arabic/reports/2008/saudicrd0308/

[25] انظر: Saeed Al-Abyad, “Helping Troubled Kids Integrate,” Arab News, 11 أكتوبر/تشرين الأول 2006، على: http://www.arabnews.com/?page=1&section=0&article=88005&d=11&m=10&y=2006 (تمت الزيارة في 22 مايو/أيار 2008).

[26] حنان الزاير، "جدل حول السن الشرعي لحد القصاص: 126 طفلاً في السعودية ينتظرون السياف"، al-Arabiya.com 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2005 (7/10/1426). وورد في نفس التحقيق أن "عامةً الأطفال المحكومين بالقصاص جراء جرائم القتل... يمكثون في مركز احتجاز الصبية المعروف بدار الملاحظة الاجتماعية حتى سن 18 عاماً، وهي السن المحددة لتنفيذ العقوبة في جرائم القتل إذا كان القاتل حدثاً ذكراً، بينما توضع الأنثى في مركز رعاية الفتيات حتى سن 21 عاماً وأحياناً حتى 25 عاماً إذا لم تكن قد نضجت بما يكفي، ثم يُنفذ فيها حُكم القصاص".