VIII . التعذيب والمعاملة غير الإنسانية والمهينة
بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، التي صدقت عليها السعودية في عام 1997، فإن المملكة العربية السعودية ملتزمة بأن تتخذ: "إجراءات تشريعية أو إدارية أو قضائية فعالة أو أية إجراءات أخرى لمنع أعمال التعذيب". [354] وكذلك الالتزام بمنع "أي أعمال أخرى من أعمال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي لا تصل إلى حد التعذيب". [355]
والمادة 2 من نظام الإجراءات الجزائية السعودي تنص على حق الأشخاص المعتقلين في ألا يتعرضوا للإيذاء "جسدياً أو معنوياً" أو "للتعذيب أو المعاملة المهينة للكرامة". [356] والمادة 35 تفرض التزاماً إيجابياً على المسؤولين بـ: "معاملته [الشخص المعتقل في حالات التلبس] بما يحفظ كرامته". [357] إلا أن المادة 2 والأحكام التالية عليها في نظام الإجراءات الجزائية لا تحدد تعريفاً للـ"تعذيب" أو "المعاملة المهينة للكرامة" ولا هي تنص على عقوبة قانونية لممارسة التعذيب.
وحقوق إجراءات التقاضي السليمة تعتبر ضمانة أساسية ضد المعاملة السيئة أثناء الاحتجاز. وحين يمكن للمحتجزين ممارسة حقهم في التواصل مع العالم الخارجي، وتعيين محامي، والسعي للمراجعة القضائية لقانونية احتجازهم، فإن خطر التعرض للإساءة أثناء الاحتجاز للاكتشاف يصبح أكبر بكثير.
إلا أن الضمانات الإجرائية وحدها لا تكفي لإيقاف المعاملة السيئة. وثمة عنصران رادعان آخران بالغا الأهمية. الأول هو أنه يجب أن يُجرِم القانون أفعالاً محددة تنطوي على المعاملة السيئة ويجعل أي دليل يتم الحصول عليه تحت تأثير أي من هذه الممارسات غير مقبول. [358] ولهذا الأمر أهمية خاصة في حماية حق المحتجز في عدم إدانته لنفسه متى شاء. وعلق مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني باستقلال القضاء في تقريره عن السعودية قائلاً: "إن الاعتماد على أدلة الاعتراف يفاقم من مشكلات الاحتجاز المطول وفرض الضغوط على المحقق لاستخلاص التعذيب من الشخص المتهم". [359]
وتنص معايير المحاكمة العادلة على أنه: "يُحظر استغلال حالة الشخص المحتجز أو المسجون استغلال غير لائق بغرض انتزاع اعتراف منه أو إرغامه على تجريم نفسه بأية طريقة أخرى أو الشهادة ضد أي شخص آخر". كما أنه: " لا يعرض أي شخص أثناء استجوابه للعنف أو التهديد أو لأساليب استجواب تنال من قدرته على اتخاذ القرارات أو من حكمه على الأمور". [360]
ويبدو أن المادة 102 من نظام الإجراءات الجزائية ترجع صدى الحظر الدولي على المعاملة السيئة للسجناء، وجاء فيها:
يجب أن يتم الاستجواب في حال لا تأثير فيها على إرادة المتهم في إبداء أقواله، ولا يجوز تحليفه ولا استعمال وسائل الإكراه ضده. ولا يجوز استجواب المتهم خارج مقر جهة التحقيق إلا لضرورة يقدرها المحقق. [361]
إلا أن أجزاء أخرى من القانون السعودي تفتح الباب لمثل هذه المعاملة. فالمادة 34 من نظام الإجراءات الجزائية تفرض ضغوطاً على المشتبه لكي يعترف، باستمرار احتجاز المشتبه به إذا: "لم يأت [المتهم] بما يبرئه". [362] والمادة 101 من النظام تقول بأنه في حالة امتناع المتهم من أن "يوقع [أقواله المذكورة في الاستجواب]، المتهم على أقواله بعد تلاوتها عليه، اثبت المحقق امتناعه عن التوقيع في المحضر". [363]
ثانياً، في القانون الدولي، على الادعاء أن يتحرى عن كل حوادث المعاملة السيئة ويقاضي المرتكبين، وهذا دون اعتبار لرتبهم، وعلى القضاة ألا يمتنعون عن الحكم ضد المسؤولين. ومبادئ التحقيق والتوثيق الفعال لحالات التعذيب وغيرها من أنواع المعاملة أو العقوبة القاسية وغير الإنسانية أو المهينة التي تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2000، والمعروفة أيضاً بـ"مبادئ أسطنبول"، تضع دليلاً توجيهياً بشأن ما ينطوي عليه الالتزام بالتحقيق في التعذيب. [364] وتتطلب المعايير الدولية أن يتم التحقيق في مزاعم المعاملة السيئة بصورة مستقلة لضمان أن التحقيقات شاملة وفعالة وتتمتع بالمصداقية. [365] والمادة 3 ب من مبادئ أسطنبول تنص على أن الأشخاص "المحتمل ضلوعهم في التعذيب أو المعاملة السيئة، يجب أن يستبعدوا من أي منصب أو سلطة، سواء بطريق مباشر أو غير مباشر، على المشتكين والشهود وأسرهم، وكذلك على من يجرون التحقيق". كما جاء في مبادئ أسطنبول أن الظروف قد تملي تنفيذ التحقيقات من قبل لجان مستقلة أو غيرها من الهيئات المماثلة.
والمدخل إلى المبادرة بالتحقيق – "الأسس المعقولة" – لا يتطلب أن يكون المشتكي أو الضحية قادراً على إثبات دليل لا يمكن دحضه على تعذيبه. والمادة 13 من اتفاقية مناهضة التعذيب تلزم الدول بأن تضمن "لأي فرد يدعى بأنه تعرض للتعذيب في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية، الحق في أن يرفع شكوى إلى سلطاتها المختصة وفى أن تنظر هذه السلطات في حالته على وجه السرعة وبنزاهة". [366]
ويحتوي القانون السعودي على ثغرات واسعة في التحقيق بمزاعم التعذيب والمعاملة السيئة، وحماية من يتقدمون بهذه المزاعم وحقوقهم الخاصة بالحصول على تعويض. والمادة 38 من نظام الإجراءات الجزائية تمنح المحتجزين الحق في تقديم الشكاوى – المفترض أنها تشمل شكاوى عن التعذيب أثناء التحقيق – إلى هيئة التحقيق والادعاء العام. والادعاء يعمل تحت سلطة وزارة الداخلية ولهذا فهو ليس مستقلاً تماماً عن سلطات إنفاذ القانون.
وأخيراً فإن المادة 14.1 من اتفاقية مناهضة التعذيب تلزم الدول الأطراف بإنصاف ضحايا التعذيب، وبتعويضهم وإعادة تأهيلهم. [367]
الاعتراف بالإكراه
في إجراء يُدعى تصديق الأقوال، يُطلب إلى المتهم أن يصدق على أقواله التي أدلى بها أثناء التحقيق. ولا يمثل المتهم دائماً أمام قاضٍ أثناء هذه العملية، التي تشمل وضع بصمة إصبعه على بيانات مكتوبة للتصديق عليها ولاستخدامها في المحكمة لاحقاً، وكثيراً ما تعتبر نقطة نهاية للاستجواب الرسمي. وما إن يتم تصديقها فإن الأقوال تدخل ضمن نطاق الأدلة، ولا يشكك القضاة في صحتها.
وقد تنامى إلى علم هيومن رايتس ووتش روايات متكررة ومتسقة حول كيف يلقى المحتجزون المعاملة السيئة ويجبرون على توقيع الاعترافات التي تستخدم ضدهم لاحقاً في المحاكمة.
وفي سجن الحائر قابلت هيومن رايتس ووتش مجموعة من ثمانية سجناء قالوا جميعاً إن المحققين كانوا يضربونهم بشكل منهجي في مركز الشرطة، بمنافض رماد السجائر، والركلات واللكمات والعصي والأسلاك الكهربية، وهذا لدفعهم إلى الاعتراف السريع. وقالوا إنهم تعرضوا للتعليق من أذرعهم وأقدامهم و/أو تم رش مياه باردة عليهم. وزعم أحد السجناء أن بعض المسؤولين قاموا بضربه ضرباً مبرحاً حتى إنه نُقل إلى المستشفى، وضربوه ثانية حينما عاد من المستشفى. [368] كما قالوا إنهم رفضوا في البداية الاعتراف بالجرائم المنسوبة إليهم وإنهم تم نقلهم إلى قسم الأدلة الجنائية، لمزيد من التحقيق. وقال سجناء في سجن الحائر لـ هيومن رايتس ووتش إن قسم الأدلة الجنائية الذي تم استجوابهم فيه كان "مركز استخلاص اعترافات" منفصلاً، حيث ترسل السلطات المشتبهين الذين لا يعترفون في مركز الشرطة. [369]
وقالت مجموعة الثمانية سجناء إنه تم تدوين إصاباتهم في الاستمارات الطبية على أنها إصابات جراء "إصابات عمل". [370] واتفق السجناء الثمانية جميعاً على أن أسوأ أشكال الضغوط جاءت من الشرطة التي استخدمت أقاربهم للضغط عليهم لكي يعترفوا. [371]
وقال السجناء في سجن الحائر لـ هيومن رايتس ووتش إنه مع رفض الاعتراف تم نقلهم أيضاً إلى الحبس الانفرادي في زنازين بمساحة متر في متر ونصف في مركز الشرطة. [372] وفي هذه الزنازين يتراوح الحبس الانفرادي من تسعة أيام إلى ثلاثة اشهر. وزعم غالبية المحتجزين إنهم تعرضوا للاحتجاز لفترات تراوحت بين شهر وشهرين.
وقال أمجد، المحتجز بسجن الحائر، لـ هيومن رايتس ووتش كيف أدى به الضغط المتزايد، سواء النفسي أو البدني، إلى الاعتراف. وفي مركز الشرطة:
صعبوا من حياتي لأنني رفضت الاعتراف. اتهموني بالاغتصاب وقالوا لي إن لديهم شهود وأدلة معملية. فسألتهم: إذن لماذا تريدون اعترافي؟ وفي مركز الشرطة وضعوني في حجرة وحدي، مساحتها متر في متر ونصف وقالوا إنهم سيبقوني فيها حتى أعترف. وقضيت شهرين معزولاً في تلك الزنزانة. وبعد شهرين نقلوني إلى قسم الأدلة الجنائية. وكانت الأوضاع هناك أسوأ من السجن. وكانت الزنزانة في قبو منعزل. وقضيت خمسة أيام هناك وضربوني حتى اعترفت. وضربوني على قدمي وتحت قدمي وجلدوني على ظهري. [373]
وحين استجوبت المباحث بادي باتهامات خاصة بالانتماء إلى حزب سياسي، قال لـ هيومن رايتس ووتش إنه اعترف تحت تأثير التعذيب. وبعد عيد الفطر في يناير/كانون الثاني 1999:
قاموا بثني يدي اليمنى إلى الخلف بشدة، وكنت مقيداً إلى قضبان الزنزانة لثلاثة أيام. وكنت أحصل على فرصة لدخول دورة المياه لكن لم يُسمح لي بالنوم. لم أر أحداً غيري أثناء هذه الفترة. وكانت الزنزانة مغلقة وثمة كاميرا داخلها. والزنزانة متر في مترين، دون مرحاض أو فراش. وفي البداية رفضت الإجابة على أسئلتهم... ثم بدأ ضرب الفلكة [الضرب بالعصا على أخمص القدمين]. ثم وضعوا عصا على مكتبين وأدخلوها من تحت ركبتيّ وكان ذراعاي مربوطان تحتهما. وهكذا اعترفت. قضيت أربعة شهور في الحبس الانفرادي ثم دخلت زنزانة جماعية، مع مقاتلين من أفغانستان. ولم أقم بالصلاة وهاجموني فعدت إلى الحبس الانفرادي. وبعد عام أطلقوا سراحي. [374]
وقام جهاد بالتمييز في إدانته في نوفمبر/تشرين الثاني 2006، وكان قد أدين لأنه قابل مهرب أسلحة مشتبه به، والحكم على أساس من مزاعم المدعي العام فقط، وهي تخص اعتراف بالإكراه تم انتزاعه أثناء التحقيق. وفحصت هيومن رايتس ووتش طلب التمييز الذي حدد فيه جهاد زعمه بأن ضباط المباحث اعتدوا عليه وأهانوه وقاموا بسبه وقذفه وركلوه في وجهه بالأحذية الثقيلة، ثم ضربوه بعصا على جسده كله، قبل أن يتم استجوابه، وقبل أن يعرف بسبب اعتقاله. وأثناء الاستجواب الذي استغرق عدة أسابيع، كسر رجال إنفاذ القانون فكه بإدخال حذاء في فمه، وحتى "سال الدم من وجهه وغالبية أجزاء جسده"، طبقاً للبيان الذي أعده محاميه. [375]
وحين قابلت هيومن رايتس ووتش فواز، كان في سجن نجران العام بانتظار محاكمته منذ اعتقاله في 12 مارس/آذار 2005، بتهمة إخفاء مجرم. وقال لنا إنه لا ينكر أنه قابل موظف خزانة من شركة الأهلي بعد أسبوع من سرقة الموظف لنقود من الشركة، لكنه قال إنه لم يلعب دوراً في السرقة. وقال فواز لـ هيومن رايتس ووتش إنه تعرض للضرب عدة مرات أثناء الشهور الثلاثة أتي قضاها في مركز التحقيق الجنائي، حيث استجوبه ضباط التحقيق الجنائي والادعاء العام. وإلى جانب الضرب زعم أن الضباط حرموه من النوم لفترات مطولة. وقال إنه اعترف نتيجة للتعذيب وصدق على أقواله في تصديق الأقوال. ويخشى أن تستعين المحكمة بأقواله المصدقة المنتزعة بالإكراه. [376]
وروى أسامة لـ هيومن رايتس ووتش قصة مماثلة عن الاعتراف بالإكراه الذي تم تصديقه فيما بعد في إجراء موجز بالمحكمة. وكانت الشرطة قد اعتقلت أسامة في نقطة تفتيش بعد حادث تضمن إطلاق أعيرة نارية في مظاهرة كبيرة على مقربة من سكن حاكم نجران في أبريل/نيسان 2000. ووصف أسامة تعرضه لتهديدات بالاعتداء الجنسي والانتقاص من إيمانه وتعرضه للضرب وإجباره على اتخاذ أوضاع مجهدة لفترات مطولة، والحرمان من النوم الذي كابده منذ سبعة أعوام. وقال لـ هيومن رايتس ووتش:
اعترفت بأنني أطلقت طلقاً نارياً في الهواء وأنني أحرقت السيارات. وبعد أن انتهيت من الكتابة، بعد دقائق، ذهبوا إلى بيت القاضي في الواحدة صباحاً. وكنا في سيارة ميكروباص، وحضر القاضي إلى السيارة وسألني: هل هذه كلماتك؟ وقلت: إنها ما كتبته لكنها ليست كلماتي، فقد تم تعذيبي. ورجوته أن ينقذني من التحقيق. وقال لي أن أقول الحق فقط، ثم ابتعد. وطيلة هذا الوقت كان المحققون يبتسمون للقاضي ويعنفونني في السيارة.
وأضاف أسامة:
وعدت إلى المباحث. وجعلوني أقف لمدة يوم بالكامل. وفي اليوم التالي حضر المحققون الثلاثة القائمون باستجوابي واثنان آخران إلى الحجرة وشرعوا في ضربي. ثم شرعوا يطلعونني على الإجابات التي يريدونني أن أكتبها. وكتبت أقوالاً أخرى. والآن أصبح المكتوب أنني قمت بإطلاق أعيرة نارية في الهواء مع عبد الله. وفي اليوم التالي ذهبنا إلى المحكمة الجزئية، إلى قاضي آخر وسألني: هل هذه أقوالك؟ وهذه المرة قلت: أجل. [377]
أما إيبوت، الكاميروني السجين منذ عام 2006، فقال لـ هيومن رايتس ووتش إنه أثناء فترة شهرين وعشرين يوماً قضاها في مركز الشرطة، قامت الشرطة بضربه مرتين بشدة حتى إنه احتاج للعلاج في المستشفى. وأوضح إيبوت أن الشرطة جلبته إلى مدخل المستشفى الخلفي وقالوا للممرضة التي عالجته وهو مقيد اليدين والقدمين، إن إيبوت سقط في زنزانته. وقال إنه اعترف بعد الضرب لثاني مرة وتم نقله إلى كاتب المحكمة في محكمة جدة الجزئية في شارع التحلية بعد يومين، حيث قال له الكاتب إنه لا يوجد ما بوسعه أن يفعله بشأن إصاباته الظاهرة. وأخذ الكاتب أقوال إيبوت إلى القاضي وأعادها ووضع عليها بصمة إصبع إيبوت على سبيل التصديق. [378]
[354] اتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (اتفاقية مناهضة التعذيب)، تم تبنيها في 10 ديسمبر/كانون الأول 1984، G.A. res. 39/46, annex, 39 U.N. GAOR Supp. (No. 51) at 197, U.N. Doc. A/39/51 (1984) ودخلت حيز النفاذ في 26 يونيو/حزيران 1987، مادة 2.
[355] المرجع السابق مادة 16.
[356] نظام الإجراءات الجزائية، مادة 2.
[357] المرجع السابق، مادة 35.
[358] " تضمن كل دولة طرف عدم الاستشهاد بأية أقوال يثبت أنه تم الإدلاء بهانتيجة للتعذيب، كدليل في أية إجراءات، إلا إذا كان ذلك ضد شخص متهمبارتكاب التعذيب كدليل على الإدلاء بهذه الأقوال". اتفاقية مناهضة التعذيب، مادة 15.
[359] المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، تقرير مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين، داتو بارام كوماراسوامي، وفيه أسئلة عن استقلال القضاء وإدارة القضاء والإفلات من العقاب E/CN.4/2003/65/Add.3 14 يناير/كانون الثاني 2003، فقرة 100.
[360] مجموعة المبادئ، مبدأ 21.
[361] نظام الإجراءات الجزائية، مادة 102.
[362] المرجع السابق، مادة 34.
[363] المرجع السابق، مادة 101.
[364] مبادئ التحقيق والتوثيق الفعال لحالات التعذيب وغيرها من أنواع المعاملة أو العقوبة القاسية وغير الإنسانية أو المهينة (مبادئ أسطنبول)، الجمعية العامة للأمم المتحدة، قرار رقم 55/89 ملحق 1، 4 ديسمبر/كانون الأول 2000.
[365] جاء في اتفاقية مناهضة التعذيب، المادة 12: "تضمن كل دولة طرف قيام سلطاتها المختصة بإجراء تحقيق سريع ونزيهكلما وجدت أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن عملا من أعمال التعذيب قدارتكب في أي من الأقاليم الخاضعة لولايتها القضائية". وطبقاً لمبادئ أسطنبول (المبدأ 5 (أ))، فإنه "يجب تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في الحالات التي لا تكفي فيها إجراءات التحقيق القائمة بسبب نقص الخبرة أو اشتباه التحيز، أو بسبب وجود نسق واضح للإساءة أو لأسباب جوهرية أخرى".
[366] اتفاقية مناهضة التعذيب، المادة 13، جاء فيها: "ينبغي اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان حماية مقدم الشكوى والشهود منكافة أنواع المعاملة السيئة أو التخويف نتيجة لشكواه أو لأي أدلة تقدم".
[367] اتفاقية مناهضة التعذيب، مادة 14.1.
[368] مقابلات هيومن رايتس ووتش مع محتجزين في سجن الحائر، 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2006.
[369] المرجع السابق.
[370] المرجع السابق.
[371] المرجع السابق.
[372] المرجع السابق.
[373] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع أمجد، محتجز في سجن الحائر، 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2006.
[374] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع بادي، 7 ديسمبر/كانون الأول 2006.
[375] جهاد، تمييز ضد حكم القاضي فهد بن عبد الله الصغير، رقم 179/2، 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2006. أعده المحامي إسماعيل.
[376] مقابلة هاتفية لـ هيومن رايتس ووتش مع فواز، نجران، 15 ديسمبر/كانون الأول 2006.
[377] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع أسامة، 14 ديسمبر/كانون الأول 2006.
[378] مقابلة هاتفية لـ هيومن رايتس ووتش مع إيبوت، 4 مارس/آذار 2007.






