المحتويات الفصل الأول: العدالة في الميزان: مقدمة || الفصل الثاني:السلوك المثلي والقانون: ظروف الحملة || الفصل الثالث: الفضيحة والعار: محاكمات "كوين بوت" || الفصل الرابع: في إثر "كوين بوت": التعدي علي الخصوصية و روابط الجماعة || الفصل الخامس: استغلال الوحدة والإيقاع فى الفخ عبر الإنترنت || الفصل السادس: المرآة المعيوبة: التحيز وإجراءات القانون || الفصل السابع: جسم الجريمة: دوافع التعذيب وجوانبه الطبية || الفصل الثامن: خاتمة || الملحق: القوانين المتعلقة بالسلوك المثلي في مصر || شكر وتوطئة || الهوامش

الفصل الثامن: خاتمة

أ. معايير قانونية

تضرب الحملة التى تشنها مصر على المثليين فى صميم أخص خصوصيات العلاقات بين البشر. وهى تجسّد دربا مبالغا فيه من التفرقة التى تفرض بقوة القانون، كما تضع سابقة خطيرة للمعاملة التمييزية التعسفية. أما المسئولون الذين يدافعون عنها فيهينون الشرعية القانونية التي تكفلها الاتفاقيات الدولية والدستور المصرى أيضا، كأنما يتوقف تمتع الفرد بحقوقه على محبة الجماهير له. تزيد هذه الحملة من عمق وعرض الانتهاكات الجسيمة القائمة ضد الحق فى الخصوصية والحق فى عدم التعرض للتعذيب والاعتقال والاحتجاز التعسفى، والحق فى محاكمة عادلة وفى حرية التجمهر والتجمع والتعبير. وبذلك تهدد حرّيات جميع المصريين.

.iالحق فى الخصوصية وفى عدم التفرقة

لم يعد هناك مجال للشك فى إن القانون 10 لعام 1961 فى مصر (قانون "الفجور") فى معناه واستخدامه تجريم للسلوك الجنسى الذى يتم بالتراضى بين الرجال البالغين. وكتابة القوانين بهذا الشكل وتطبيقها بهذه الطريقة ينتهكان الحق فى الخصوصية، وهو مبدأ أرسته قوانين حقوق الإنسان الدولية. بالإضافة إلى ذلك، تنتهك مثل هذه القوانين أيضا أشكال الحماية التى يكفلها الدستور المصرى لحرمة الديار و"حرمة الحياة الخاصة للمواطنين".[432]


سكوت لونج . من هيومان رايتس ووتش . كاتب التقرير
يدلي بحوار أثناء المحاكمة


وفى قضية 1994 الأسترالية "[التي رفعها] نيقولا تونن ضد الحكومة الأسترالية"، حكمت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التى تراقب الانتهاكات المرتكبة فى إطار العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وتفصل فيها، إن ما يسمى "بقوانين اللواط" التى تعاقب على السلوك المثلى الذى يتم بين البالغين بالتراضي، تنتهك المادة 17 من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتى تحمى الحق فى الخصوصية. كما حكمت، المحكمة الأسترالية أن مثل هذه القوانين تنتهك أشكال الحماية ضد التفرقة التى يكفلها العهد الدولى.[433]
وتؤكد المحكمة الدستورية العليا المصرية على أهمية كفالة أشكال الحماية للحياة الخاصة:
هناك مناطق من الحياة الخاصة تمثل لكل فرد عمقا لا يجوز اختراقه. يجب ألا تنتهك تلك المناطق، كي تحظى بضمان سريتها و حماية قداستها. … وبينما لا تكفل بعض الدساتير هذا الحق صراحة، يعتبره بعضها الآخر حقا من اكمل الحقوق وأشملها. وهو أيضا الحق ذو الصلة الأوثق بالقيم التي تعززها الأمم المتحضرة.[434]

ومع ذلك، فيما يخص الخلافات حول القانون 10 لسنه 1961، زعمت الحكومة المصرية أن القيم الثقافية والاجتماعية تحجب وتلزم الناس بمجموعة متداخلة من الضرورات التى تفرض الانصياع للأعراف السائدة.
وتتصدى مجموعة متزايده من التشريعات القانونية فى مختلف الدول لهذا المَزعم. وهذه التشريعات تفِّصل مفهوم الخصوصية على إنه ليس حقاً سلبياً يحد من تدخّلات الدولة. بل تؤكد هذه التشريعات إن الخصوصية هى دائرة يختار داخلها الناس أساليب حياتهم ويبنونها بأنفسهم، ويتمتعون فيها تحديداًِ بتلك الحميمية والاستقلالية اللتين يترتب عليهما اشتراك الناس بشكل كامل ناضج ومستقل فى الحياة العامة والاجتماعية والثقافية. ووجد أبلغ تعبير عن هذا المفهوم الشامل للخصوصية فى جنوب إفريقيا في أعقاب التخلص من التفرقة العنصرية.
حكمت المحكمة الدستورية العليا لجنوب إفريقيا إن "الحقوق، ومنها حق الخصوصية، ليست مبنية على فكرة الذات المتحررة من القيود، بل على ما يحتاج إليه المرء لتكوين هويته المستقلة بذاتها … فيما يتعلق بالخصوصية، يعنى هذا … الحرم الداخلى للمرء والكائن فى حياته أو حياتها الأسرية والتوجه الجنسى والبيئة المنزلية التى يجب أن نحميها من التآكل عند تعرّضها لحقوق المجتمع المحلى المتضاربة".[435] وفى حكم هام ألغى "قوانين اللواط" فى جنوب إفريقيا. حكمت المحكمة الدستورية بأن:
مفهوم الخصوصية يعترف بأن لكل منّا الحق فى إرساء دائرته الخاصة من الحميمية والاستقلالية التى تسمح لنا بإرساء العلاقات الإنسانية ورعايتها بدون تدخل من المجتمع المحلى الخارجى. والأسلوب الذى نعبر به عن طبيعتنا الجنسية فى صميم هذه المنطقة من الحميمية الخصوصية. وطالما عبّرنا عن طبيعتنا الجنسية بتصرفات تتم بتراضى الطرفين وبدون أن نؤذى بعضنا البعض، يكون أى انتهاك لهذه المنطقة انتهاكاً لخصوصيتنا.[436]
وأكد قاضى المحكمة الدستورية "آلبى ساخس" إن الخصوصية لا يمكن فصلها عن حقوق المواطنة الكاملة ودون تمييز. وكان رأيه أن حكم المحكمة الدستورية ببطلان قوانين اللواط قد أكدت بذلك على حق الاختلاف فى الحياة الخاصة الذى يدعم المساواة فى الكرامة فى الحياة العامة.
المساواة معناها التساوى فى الاهتمام والاحترام رغم الاختلاف، ولا تفترض التخلص من الاختلاف ولا قَمعِه. إن احترامنا لحقوق الإنسان يفرض علينا تأكيد الذات وليس إنكارها. وبالتالى فالمساواة لا تعنى إلغاء الفروق السلوكية ولا تنميطها نمطاً واحداً، وإنما تعنى الاعتراف بوجود الاختلاف وتقّبله. وتعنى المساواة فى الحد الأدنى إن الاختلاف ليس أساساً للاستبعاد والتهميش ووصمة العار والعقاب. أما فى أحسن حالاتها فالمساواة تحتفل بالاختلاف على اعتباره مصدراً للحيوية فى أى مجتمع من المجتمعات…
وتزداد أهمية الاعتراف بالاختلاف وتقُّبله فى بلدنا، حيث كان الانتماء إلى جماعة دون غيرها مصدراً صريحاً للمميزات أو الحرمان منها. وإذا أردنا أن يتطوّر الإحساس بالاستمتاع بالاشتراك فى حقوق المواطن بشكل إيجابى وليس بأسلوب شكلى فقط، فذلك يتوقف على أن نعترف بالناس كما هى وأن نتقبلهم … يدل الحكم ببطلان قوانين اللواط على ميلاد لحظة هامة فى تاريخ نضج نظام حكمنا كنظام حكم ديمقراطى متفتح مبنى على الكرامة والحرية والمساواة".[437]
وفى حكمها فى قضية "تونن ضد الحكومة الأسترالية" قررت لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان أن القوانين التى تجرم الجنس الذى يتم بالتراضى بين البالغين من نفس النوع تنتهك أشكال الحماية ضد التفرقة. ورأت اللجنة بشكل خاص، أن "الإشارة" "للجنس" فى المادة 2 الفقرة 1 والمادة 26 تفًّسر بإنها تتضمن التوجُّه الجنسى".[438] وبالتالى حثت اللجنة الدولية المعنية بحقوق الإنسان على منع التفرقة على أساس التوجه الجنسى.[439]

لا تتحقق المساواة إلا بزوال وصمة العار. وقد لاحظ المقرر الخاص للأمم المتحدة المعنى بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء والتعسفية والفورية أن هناك علاقة بين قوانين اللواط ووصمة العار والعنف:
يعتقد المقرر الخاص … أن تجريم مسائل التوجه الجنسى يزيد من الوصم الإجتماعى لأعضاء الأقليات الجنسية، وذلك يزيد بدوره من احتمالية تعرضهم للعنف ولانتهاكات حقوق الإنسان، بما فى ذلك انتهاك حقهم فى الحياة. وبسبب هذا الوصم، فإن أعمال العنف الموجهة ضد الأشخاص من الأقليات الجنسية تميل أكثر لان ترتكب فى جو من غياب العقاب".[440]
وفى تقريرها عن مصر في 2002، انتقدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان "تجريم بعض السلوكيات من أمثال السلوكيات المعروفة "بالفجور" (بالمادة 17، 26 من العهد الدولى)" وحثت مصر على "الامتناع عن معاقبة العلاقات الجنسية الخاصة بين البالغين التى تتم بالتراضى".[441]

.ii الحق فى عدم التعذيب

تنص المادة 7 من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية: "لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو الحاطة بالكرامة" هذه الحماية أساسية ولا تنازل فيها، ومما ينتهك هذه الحقوق سلوك العاملين بالدولة من ضرب الناس وسوء معاملتهم وإيذاءهم على أساس توجهاتهم الجنسية، أو سلوكهم مع غيرهم من نفس النوع الذى يتم بالتراضى.

الحماية من التعذيب ضرورية لحماية الأشخاص الذين تعرّضهم وصمة العار للخطر بشكل خاص. قدم المقرر الخاص للأمم المتحدة المعنى بالتعذيب مؤخرا تصريحاً مطولاً أمام الجمعية العامة، ويفحص هذا التصريح –ويدين- أسباب ونتائج كثيرة للانتهاكات التى ورد ذكرها فى هذا التقرير:

لاحظ المقرر الخاص أن نسبة كبيرة من وقائع التعذيب التى تمارس ضد الأقليات الجنسية توحى بإنهم كثيرا ما يتعرضون للعنف الجنسى، كالإغتصاب أو الاعتداء الجنسى، كنوع من "العقاب" لهم لعبورهم الحدود التى تفصل بين النوعين أو لتحديهم الأفكار السائدة حول الأدوار الخاصة بكل نوع.

حسب المعلومات التى وردت للمقرر الخاص، تعرض أعضاء الأقليات الجنسية ضمن أشياء أخرى – للتحرّش والمعاملة المهينة والشتائم المتعلقة بتوجههم الجنسى أو هويتهم الجنسية الحقيقية أو المتصوًّرة، بالإضافة إلى الإساءة البدنية بما فى ذلك الاغتصاب والاعتداء الجنسى. … لا تتوافر لدى المقرر الخاص الإحصائيات المتصلة بهذا الموضوع، لكن يبدو إن أعضاء الأقليات الجنسية يتعرضون للتعذيب وغيره من دروب سوء المعاملة بنسبة زائدة، وإن السبب فى ذلك يرجع إلى عدم انصياعهم لما يتوقعه المجتمع من كل جنس بل إن التمييز على أساس التوجه الجنسى قد يساهم فى حالات كثيرة فى اعتبار الضحية دون المستوى الإنساني، وهذا كثيراً ما يكون شرطا أساسيا لحدوث التعذيب وسوء المعاملة. كما لاحظ المقرر الخاص إن أعضاء الأقليات الجنسية معرضون للخطر وبشكل خاص للتعذيب فى السياقات المختلفة، وإن وضعهم قد يؤثر فى نتائج سوء معاملتهم من حيث حصولهم على آليات الشكوى أو على العلاج الطبى فى مستشفيات الدولة، حيث قد يتعرضون للمزيد من سوء المعاملة، وأيضا من حيث العواقب القانونية النابعة من بعض الانتهاكات …
وجود نظرة تفرقة ضد أضاء الأقليات الجنسية قد يترتب عليها أن السلطات المكلفة بتنفيذ القانون لا تعيرهم المصداقية الكاملة وترى أنهم غير مؤهلين للتمتع بنفس المستوى من الحماية، بما فى ذلك الحماية من العنف الذى تقوم به أى جهة غير حكومية.[442]
وفى تقريرها عن مصر لعام 2002، عبرت لجنة الأمم المتحدة ضد التعذيب عن قلقها بشأن "ما ورد حول إساءة معاملة الرجال بسبب ميولهم المثلي، حقيقية كان أم مزعوم، وهو ما يدعمه، فيما يبدو، افتقار القوانين الجنائية إلى الوضوح الكافى". ودعت مصر "للتخلص من أى لبس فى القوانين قد يترتب عليه مقاضاة الأفراد بسبب توجهاتهم الجنسية".[443]

.iiiالعاملين بمجال الصحة وعلاقتهم بالتعذيب

إن كشف الطب الشرعى على شرج الرجال المشتبه فى أنهم مثليين، والذى يجرى فى ظروف الحبس، انتهاك مهين ودرب من دروب التعذيب تحمل الحكومة المصرية ذنب استمراره. أما الأطباء الذين يشتركون فيه فيخرقون المعايير الدولية التى تبنتها مهنة الطب.
فى تقرير عن مصر لعام 2002، بحثت لجنة الأمم المتحدة ضد التعذيب موضوع كشف الطب الشرعى على فتحة الشرج، ودعت الحكومة إلى "منع أى معاملة مهينة خلال التفتيش الذاتى".[444] وفى حالة الرجال المتهمين "بالفجور"، لا يتحقق هذا إلا بإلغاء هذا النوع من الكشف نهائياً.
إن وثيقة "مبادئ آداب مهنة الطب المتصلة بدور الموظفين الصحيين، ولا سيما الأطباء، في حماية السجناء والمحتجزين من التعذيب وغيره من دروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة" تصدر تعليمات للأطباء بالامتناع عن الاشتراك المباشر أو غير المباشر فى التعذيب. كما تقول:
المبدأ الرابع: يمثل مخالفة لآداب مهنة الطب أن يقوم الموظفون الصحيون ولا سيما الأطباء… باستخدام معارفهم ومهاراتهم للمساعدة في استجواب السجناء والمحتجزين على نحو قد يضر بالصحة أو الحالة البدنية أو العقلية لهؤلاء السجناء أو المحتجزين، ويتنافى مع الصكوك الدولية ذات الصلة…[445]
كما أصدر "فريق العمل ذو الولاء المزدوج"، وهى مبادرة مشتركة بين "الأطباء من أجل حقوق الإنسان" مع العاملين بمجال الصحة فى جنوب إفريقيا، تعليمات للأطباء العاملين تحت الظروف "الصعبة"، بما فى ذلك ظروف الحبس. وفى رقم 14 يرد أن "لا يجب أن يقوم العاملون فى مجال الصحة بمهام ولا تدخلات طبية لأسباب أمنية".[446] ويعلق فريق العمل قائلا أنه "لا يجب أن يقوم العاملون فى مجال الصحة أبداً بأية تدخلات طبية ليست فى مصلحة الفرد العلاجية، حتى لو طلبت منه السلطات القيام بذلك لأسباب أمنية".[447]
ورغم أن الجمعية الطبية العالمية وافقت موافقة مشروطة على بعض التدخلات الطبية غير العلاجية شديدة التخصص فى ظروف الحبس، إلا إنها أكدت أن تفتيش فتحات الجسد يجب أن يقتصر على التفتيش للأغراض الأمنية عن المواد التى يمكن استخدامها لأيذاء المجموعة نفسها، أو لأيذاء السجناء أو العاملين الآخرين.[448] ولا تنطبق هذه الشروط على كشف الطب الشرعى على الشرج التى تجرى فى مصر، والتى لا تحقق أى غرض أمنى.

أما الجمعية الطبية البريطانية فترى أنه "لا يجوز لأى ممارس لمهنة الطب أن يشترك فى الفحص الخصوصى لشخص بدون موافقة ذلك الشخص" – ويرد تعريف "الفحص الخصوصى" على أنه "أى فحص عبارة عن كشف بدنى على أى فتحة من فتحات الجسم بخلاف الفم".[449]
والقصد من هذا الجانب من التعليمات هو معالجة المواقف المطروح فيها فحص خصوصى ليس الهدف الأساسى منه مصلحة الفرد الطبية. وللطبيب أن يجرى مثل هذه الفحوص بشرط الحصول على الموافقة صحيحة، ولكن لأن الفحص لا يجرى بهدف مصلحة المريض – يجب توجيه عناية خاصة للضغوط التى قد تمارس على الفرد.
ونرى من الأدلة التى جمعت فى هذا التقرير أن السلطات والأطباء الذين يجرون فحوص الطب الشرعى على الشرج فى مصر لا يبذلون أى جهد للحصول على الموافقة. وتقول جمعية الأطباء البريطانيين": "من المبادئ الأخلاقية الأساسية التى تسترشد بها مهنة الطب إنه لا يجوز الكشف على الشخص الراشد العاقل ولا تشخيص حالته ولاعلاجه بدون موافقته. وتنطبق الضرورة الأخلاقية للحصول على الموافقة حتى على المواقف التى لا يتطلب القانون فيها ذلك".[450] كما تفرض الجمعية العالمية على الأطباء "الحصول على موافقة المريض المشفوعة بالمعلومات غير المنحازة" على الاشتراك فى الأبحاث الطبية، "ويفضل الموافقة الكتابية"، وتتطلب منهم توخى الحرص الشديد فى المواقف التى قد "يوافق فيها الأشخاص موضع البحث تحت التهديد".[451]
إن كشف الطب الشرعى على الشرج، إلى جانب أن قيمته الطبية مشكوك فيها، يهدر السلامة الجسدية والنفسية لمن يخضعون له. ويجب على الحكومة المصرية وأعضاء المهنة الطبية فى مصر وضع حد له.

.ivالحق فى عدم التعرض للقبض التعسفى والاحتجاز:

تنص المادة 9 (1) من العهد الدولى الخاص بالحقوق السياسية والمدنية:
لكل فرد حق في الحرية و في الأمان على شخصه. و لا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا. و لا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون و طبقا للإجراء المقرر فيه.[452]
وأكد فريق العمل التابع للأمم المتحدة المعنى بالاحتجاز التعسفى إن احتجاز الأشخاص فقط بناء على توجههم الجنسى يعد انتهاكاً لحقوق الإنسان الأساسية – حتى لو كانت القوانين التى يحتجزون بموجبها لا تشير صراحة للسلوك المثلى. وأصدرت هذا التأكيد تحديداً فيما يتعلق بإعتقالات "كوين بوت" بمصر.[453] واعتبر فريق العمل أن
اعتقالهم كان تعسفياً لأنه انتهك الفقرة 1 من المادة 2 وأيضا المادة 26 من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتى تضمن المساواة أمام القانون والحق فى الحماية القانونية على قدم المساواة من جميع أنواع التفرقة، بما فى ذلك "الجنس".[454]
ومما يخل بحمايات العهد الدولى قبض رجال الدولة على الناس واحتجازهم على أساس توجههم الجنسى، أو سلوكهم الجنسى بالتراضى مع أشخاص من نفس النوع.

.v الحق فى محاكمة عادلة

تؤكد المادة 14 من العهد الدولي ان "الناس جميعا سواء أمام القضاء" وإن " من حق كل فرد، لدي الفصل في أية تهمة توجه اليه أو في حقوقه و التزاماته، أن تكون قضيته محل نظر منصف و علني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون. "تحمى هذه المادة افتراض البراءة فى المحاكمات الجنائية، وتضمن للمتهم أن يعطى من الوقت و من التسهيلات ما يكفيه لإعداد دفاعه و للاتصال بمحام يختاره بنفسه"، وتمنع إكراه أي شخص "على الشهادة ضد نفسه أو على الاعتراف بذنب" وتؤكد على حق "كل شخص أدين بجريمة" في "اللجوء، وفقا للقانون، إلى محكمة أعلى تعيد النظر في قرار ادانته وفي العقاب الذى حكم به عليه".
ومما ينتهك هذه المواد السماح لوصمة العار وللتحيز بالتدخل فى عملية التقييم للقانون والأدلة، بحيث يصبحان الأساس الرئيسى لإصدار الحكم. مما يخل بهذه المواد أن وسائل الإعلام التى تتحكم فيها الدولة، مع وسائل الإعلام الأخرى التى تستخدم معلومات سرّبها مسئولو الدولة، تخلق جواً من الحنق وتشويه السمعة يحيط بالمحاكمة؛ فيحول دون إمكانية اتخاذ قرار موضوعى. ومما يخل بهذه المواد تواجد هذا الجو الذى يلحق فيه كمّ من العار بجريمة مزعومة لدرجة لا تسمح للمتهمين فيها بالحصول على تمثيل قانونى ذي كفاءة، ناهيك عن محاكمة دون تحيز.
ومما ينتهك هذه المواد -مثلما حدث فى قضيته الجيزة المذكورة أعلاه- عدم السماح للمحامين بالاتصال بموكليهم ولا بالإطلاع على الأدلة الحيوية خلال موعد مناسب قبل المحاكمة. كما ينتهكها محاكمة الأطفال فى غياب أشكال الحماية التى يضمنها لهم كونهم أطفالاً.[455] ومما ينتهكها أيضا قبول المحاكم للاعترافات المزعوم أنها أدلى بها تحت وطأة التعذيب بدون التشكيك فيها ولا التحرى فى أمرها. كما ينتهكها مثول المتهمين أمام المحاكم (من أمثال محاكم أمن الدولة طوارئ) التى لا تسمح بمراجعة أحكامها لدى محكمة أعلى. ومما ينتهكها (كما حدث فى المحاكمة الثانية فى قضية كوين بوت) صدور الأحكام بدون أن تسمع المحكمة شهود الدفاع الرئيسيين ولا ظهور الأدلة، وبدون سماع مرافعات الدفاع.
وأخيرا، يؤثر استخدام المرشدين ورجال الشرطة المتخفيين بلا حدود ولا قيود (كما يحدث فى قضايا الإنترنت) تأثيرا جسيما على احتمال إجراء محاكمة عادلة، وما ينتج عن ذلك من خطر الإيقاع بالفرد في الفخ له تأثير أعمّ على الإجراءات القانونية الواجبة. وقد انتهت محكمة حقوق الإنسان الأوربية إلى هذه النتيجة فى حكمها فى قضية "تغييرا دى كاسترو ضد حكومة البرتغال" (1998) والتى استخدم فيها رجال الشرطة المتخفيين. وحكمت المحكمة أن "لابد من وضع قيود على استخدام المخبرين المتخفين ووضع حمايات … أن المصلحة العامة لا يمكن أن تبرر استخدام الأدلة التى حصل عليها نتيجة للتحريض التى تمارسه الشرطة". ورأت المحكمة أن الشرطة لم تكن قد "اقتصرت على إجراء تحريات عن سلوك الشخص المشتبه فيه، بل أثرت في سلوك هذا الشخص المتهم تاثيرا فعالا بأن حرضته على ارتكاب الجريمة. … وهذا التدخل، واستخدامه لاحقا فى إجراءات المحاكمة الجنائية المطعون فيها، معناه حرمان مقدَّم الالتماس نهائيا – منذ البداية – من المحاكمة العادلة".[456]

.viالحق فى حرية التعبير

تؤكد المادة 19 (2) من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية:
لكل انسان الحق في حرية التعبير . ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف دروب المعلومات والافكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما اعتبار للحدود، سواء في شكل مكتوب أومطبوع أو في قالب فنى أو بأية وسيلة أخرى يختارها.
وتنص هذه المادة – كالمواد 17 و21 و22 من العهد الدولى – على أن ممارسة الحقوق التى تنص عليها الفقرة 2 قد تخضع لبعض "القيود" وهذه الأخيرة لابد أن ينص عليها القانون وأن تكون ضرورية لـ"احترام حقوق الأخرين وسمعتهم" أو لحماية "الأمن الوطني"، "النظام العام" أو "الصحة العامة و الأخلاق". وفيما يتعلق بجميع هذه المواد، لا يجوز تطبيق هذه القيود بشكل فيه تمييز أى إنها تقع فى نطاق أشكال الحماية التى يوفرها العهد الدولى ضد التمييز، والتى قضى حكم "تونن" المذكور أعلاه أنها تشمل التوجه الجنسى باعتباره وضعا يستحق الحماية. ومن الواضح أن القيود المفروضة على التعبير عن التوجه الجنسى أو الهوية الجنسية فى حد ذاتها لا يمكن الدفاع عنها إذا جرى فحصها فى ضوء هذه المادة؛ بل إن هذا التعبير يساهم، فى كثير من الحالات، فى النهوض بالصحة العامة فى سياق مسألة الإصابة بفيروس الإيدز ومرض الإيدز.[457]
تنتهك الدول هذا الحق إذا ما استخدمت القوانين التى تحكم السلوك أو التصرفات العامة من أجل التحرش بالناس ومعاقبتهم عبر الإنترنت. كما تنتهك الدول هذا الحق إذا ما شجعت مسئولى الدولة (أو حرّضت الهيئات الأخرى أو التمست لها الأعذار على ممارستها للعنف أو التحرش بالرجال او النساء بناء على تعارض ملبسهم أو أسلوب سيرهم أو تصرفاتهم مع النماذج السائدة فى المجتمع، وبينها نماذج التعبير عن النوع من ذكر أو أنثى.

.viiالحق فى حرية التجمع وتكوين الجمعيات

تؤكد المادة 21 من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية: " الحق في التجمع السلمى معترف به". كما تؤكد المادة22 (1) من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أن "لكل فرد حق تكوين الجمعيات مع آخرين". تنتهك الدول هذا الحق إذا ما استخدمت الهجمات أو شبكات الشرطة من أجل عرقلة أو منع الرجال المثليين أو النساء المثليات من التجمع السلمي. كما تنتهك الدول هذا الحق إذا ما سنت القوانين التى تمنع مثل هؤلاء من تكوين الجمعيات للمطالبة بحقوقهم والدفاع عنها، أو إذا منعت الآخرين من القيام بذلك نيابة عنهم، أو حرّضت الهيئات الأخرى أو التمست لها الأعذار، على ممارستها للعنف أو التحرش بالرجال او النساء بناء على تعارض ملبسهم أو أسلوب سيرهم أو تصرفاتهم مع النماذج السائدة فى المجتمع، وبينها نماذج التعبير عن النوع من ذكر أو أنثى. [458]
وينادي إعلان الجمعية العمومية للأمم المتحدة المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان بالانتباه إلى الدور الذي تلعبه حريات التجمع و تكوين الجمعيات في الدفاع عن جميع أشكال حقوق الإنسان.[459] بل إن الممثل الخاص للسكرتير العام للأمم المتحدة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان قد دعا إلى الاهتمام بـ "المخاطر الأكثر جسامة … التي يواجهها المدافعون عن حقوق جماعات معينة، حيث أن عملهم يتحدى الهياكل الاجتماعية، والممارسات التقليدية، وتفسيرات المبادئ الدينية، التي قد تكون استخدمت عبر أحقاب طويلة من الزمن للتغاضي عن انتهاك حقوق أفراد مثل هذه الجماعات و تبريرها. ومن الجماعات ذات الأهمية الخاصة … الجماعات المدافعة عن حقوق الإنسان، وجماعات الناشطين في قضايا الطبيعة الجنسية، خاصة التوجه الجنسي.[460]

ب. التوصيات

i . توصيات عامة

تناشد هيومان رايتس ووتش الحكومة المصرية:
  • إنهاء الإعتقالات والمحاكمات على أساس ممارسة الراشدين للسلوك المثلي عن تراض.
  • تعديل القانون رقم 10 لسنة 1961 الخاص بـ "مكافحة البغاء" لإزالة كل ما ورد به عن "الفجور".
  • حذف جميع ما ورد في قوانينها من إشارات من المصطلحات اللغوية المبهمة التي يمكن استخدامها لاستهداف الناس على أساس ممارسة الراشدين للسلوك المثلي عن تراض، أو تعبيرهم عن اتجاهاتهم الجنسية أو هويتهم من حيث نوع جنسهم الاجتماعي. ويجب أن يشمل هذا:
  • -إلغاء المادة 269 مكرر من قانون العقوبات الجنائي.
  • إلغاء المادة 178 من قانون العقوبات الجنائي.
  • إنهاء مراقبة الشرطة للأشخاص و إيقاعها إياهم في الفخ على أساس الاشتباه في السلوك المثلي، أو بسبب هويتهم الجنسية، بما في ذلك إنهاء الاحتفاظ بقوائم بأسماء مثل هؤلاء الأشخاص. ويجب إنهاء تجنيد المرشدين واستخدامهم لاعتقال المشتبه في إتيانهم هذا السلوك أو تفضيلهم لتلك الهوية الجنسية.
  • الإفراج الفوري وبلا قيد أو شرط عن كل السجناء بسبب ممارستهم للسلوك الجنسي المثلي مع راشدين عن تراض.
  • إنهاء نظام الخضوع لمراقبة الشرطة الذي خلقته المادة 15 من القانون رقم 10 لسنة 1961 (انظر ملحق هـ فيما يلي)، التي تحكم بمضاعفة عقوبة السجن مع النفاذ، واستبدالها بنظام إفراج مشروط يصمم بحيث ييسر الوفاء بمطلب إعادة دمج السجناء في الحياة العادية، ويُقَصِّر فترة الاحتجاز بدلا من ان يطيلها.

    ii. توصيات خاصة بحرية التعبير والاتصال

    تناشد هيومان رايتس ووتش الحكومة المصرية:
  • إنهاء إيقاع الأفراد في فخ الشرطة عبر الإنترنت على أساس اتجاهاتهم الجنسية أو سلوكهم المثلي، أو ممارستهم لحرية التعبير.
  • حماية حق حرية التعبير عبر الإنترنت، وحق الحفاظ على خصوصية الاتصالات التي تجري بين الناس عبر الإنترنت.

    iii. عن عدالة المحاكمات

    تناشد هيومان رايتس ووتش الحكومة المصرية:
  • تدريب كل العاملين بجهاز العدالة الجنائية على المعايير الدولية لحقوق الإنسان وعدم التمييز، التي تشمل قضايا الطبيعة الجنسية و الاتجاهات الجنسية، بأمل إنهاء وصمة العار المحيطة بتلك القضايا والتي تسهم في تقويض العدالة.
  • إلغاء القانون رقم 162 لسنة 1958 ("قانون الطوارئ")، الذي يسمح بالاحتجاز التعسفي والذي تنشأ بموجبه محاكم أمن الدولة التي لا تسمح بالاستئناف القضائي لأحكامها.
  • اتخاذ خطوات عاجلة لضمان عدم تسريب الشرطة ووكلاء النيابة لمعلومات لوسائل الإعلام لكي يؤثر هذا في نتائج التحريات أو المحاكمات، ويشمل هذا تطبيق المادة 23 للقانون رقم 96 لعام 1996 الخاص بتنظيم الصحافة، والذي يحظر نشر أي تفاصيل عما هو جار من تحريات او محاكمات من شأنها ان تؤثر على سير مثل هذه الإجراءات.

    iv . عن الاحتجاز التعسفي و التعذيب

    تناشد هيومان رايتس ووتش الحكومة المصرية:
  • إنهاء ممارسة الفحص الشرجي على يد الطبيب الشرعي للرجال المتهمين "بالفجور" أو بغيره من الجرائم الأخرى. وتناشد هيومان رايتس ووتش نقابة الأطباء المصرية:
  • أن تتبنى و تدعو إلى الالتزام بقواعد أخلاقيات مهنة الطب، والمعايير التي تضع قواعد مسئوليات العاملين بالمهن الطبية عند تعاملهم مع أشخاص محرومين من حريتهم. ولابد أن تتسق هذه القواعد والمعايير مع المعايير الدولية التي تحظر اشتراك العاملين بالمهن الطبية في التعذيب، أو أي معاملة قاسية أو مهينة، وفي فحص أجساد السجناء دون رضاهم.
    كما تناشد هيومان رايتس ووتش الحكومة المصرية:
  • تدريب ضباط الشرطة والسجون على المعايير الدولية لحقوق الإنسان و عدم التمييز، خاصة ما يغطي منها قضايا الطبيعة الجنسية و الاتجاهات الجنسية، لإنهاء وصمة العار التي تسهم في التعذيب و إساءة المعاملة.
  • تطبيق أنواع الحماية الموجودة فعلا ضد التعذيب و إساءة المعاملة بمعاقبة المسئولين الذين يشاركون في إساءة المعاملة أو يتغاضون عنها – بما في ذلك وكلاء النيابة الذين يفشلون في أداء واجبهم بالمراقبة المنتظمة لأماكن الحجز وبفتح محاضر التحقيق في أحوال الحجز التعسفي، والتعذيب، وإساءة المعاملة، أو الذين يسيئون معاملة المحتجزين بأنفسهم.
  • تعديل مواد قانون العقوبات الجنائي التي لا تعطي تعريفات كافية للتعذيب ولا تحمي منه. ويجب أن يشمل هذا:
  • تعديل المادة 126 من قانون العقوبات الجنائي لتعريف التعذيب بلغة وشروط تتسق مع المادة 1 من الاتفاقية الدولية ضد التعذيب، الذي يشمل التعذيب البدني أو النفسي، سواء كان الموظف الذي قام به قد هدف أو لم يهدف منه إلى استخلاص اعتراف، وسواء كان ضحية التعذيب مشتبها فيه أم محتجزا؛
  • تعديل الفقرات القانونية التي تعاقب المسئولين على جميع أنواع إساءتهم لمعاملة الناس، خاصة المادة 129 من قانون العقوبات الجنائي الخاصة باستخدام المسئولين للقسوة، و المادة 280، الخاصة بالاحتجاز غير القانوني، لزيادة العقوبات الحالية غير الكافية، و إعادة تصنيف جرائم إساءة المعاملة لتقع تحت بند الجنايات بدلا من بند الجنح؛
  • تعديل المادتين 210 و 232 من قانون العقوبات الجنائي لتسمحا للأشخاص برفع شكاواهم من إساءة معاملة الشرطة لهم، أو بتقديم التماس للنائب العام أو للمحكمة لاستئناف أي قرار تصدره النيابة بعدم تحري أو عدم محاكمه أي ضابط يسئ معاملة المحتجز.
  • تكليف مكاتب النيابة المحلية بالتحقيق في الادعاءات بحدوث انتهاكات لحقوق الإنسان يرتكبها المسئولون عن تنفيذ القانون، وذلك بناء على المعلومات التي تتلقاها النيابة من طرف ثالث، كالمنظمات غير الحكومية، حتى لو لم يكن الضحية قد رفع شكوى رسمية بنفسه.
  • ضمان حصول ضحايا التعذيب بسرعة على فرصة العرض برضاهم على الطبيب الشرعي دون أن يأتي تحويلهم إلى الطب الشرعي من سلطات أعلى.
  • ضمان تلقي الأطباء الشرعيين التابعين لوزارة العدل على تدريب يعترف بالإصابات الجسدية والنفسية الناجمة عن التعذيب وإساءة المعاملة وتوثيق مثل هذه الإصابات، ويجب أن يشمل هذا التدريب مكونات عن المعايير الدولية لحقوق الإنسان المتعلقة بالتعذيب، وإساءة المعاملة، وعدم التمييز، والطبيعة الجنسية، والاتجاهات الجنسية.
  • ضمان عدم تعرض المدعين أو الشهود للانتقام أو التحرش، إذا أبلغوا عن أو شهدوا في تحريات تجري عن التعذيب، أو عن غير ذلك من أشكال إساءة السلطات الرسمية للناس.
  • إصدار تنظيمات واضحة تحدد واجبات ضباط السجون الملزمة لهم بحماية السجناء من إساءة المعاملة على أساس سلوكهم الجنسي الذي يمارسونه بالتراضي أو اتجاهاتهم الجنسية، و تحدد خطوات تأديبية ملائمة تتخذ لمعاقبة مسئولي السجون و المساجين الذين يشاركون في إساءة معاملة مثل هؤلاء السجناء، أو يشجعون على إساءة معاملتهم او يتغاضون عنها. ويجب أن تشمل هذه الخطوات التأديبية الإحالة إلى النيابة للتحري، حيثما يكون هذا ملائما.
  • الترحيب بالجهات الدولية لفحص ما يتخذ من إجراءات للحماية ضد التعذيب وإساءة المعاملة بفعل الآتي:
  • التصديق على البروتوكولات الاختيارية للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية الأمم المتحدة ضد التعذيب؛
  • الإعلان اللازم بموجب المادة 22 من اتفاقية الأمم المتحدة ضد التعذيب لتمكين اللجنة من البت في الشكاوى التي تقدم لها؛
  • دعوة المقرر الخاص بالأمم المتحدة المعني بالتعذيب، ومجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة المعنية بالاحتجاز التعسفي، لزيارة مصر و كتابة تقرير عن الأحوال فيها.

    v. توصيات لجهات و دول أخرى

    كما تناشد هيومان رايتس ووتش مانحي المعونات لمصر بـ:
  • شجب تجريم السلوك الجنسي المثلي الذي يتم بالتراضي بين طرفيه في مصر، وشجب ما يصحبه من ايقاع في الفخ و تعذيب.
  • مطالبة الحكومة المصرية بتقديم تقارير عن تطور الخطوات الملموسة التي تتخذها الحكومة لإنهاء الممارسات المؤذية و تحسين سجلات حقوق الإنسان لديها، بما في ذلك تجريم السلوك الجنسي المثلي الذي يتم بالتراضي بين طرفيه و تنفيذ التدابير التي تمنع التعذيب و تعاقب مرتكبيه.
  • ضمان أن جميع أنواع البرامج التدريبية التي تقدم لموظفي القضاء الجنائي المصريين (مثل برنامج المساعدة ضد الإرهاب الذي تقدمه وزارة الخارجية الأمريكية) تشتمل على مكون حقوق الإنسان، وتشمل قضايا الطبيعة الجنسية والاتجاهات الجنسية بطريقة مصممة بحيث تنهي التحيز ضدها ووصمها بالعار.
  • ضمان أن الدعم أو المعونات التكنولوجية، كالمعونات المصممة للاتصالات أو تطوير الإنترنت لن تسهم في تعقب أو اضطهاد الجماعات الضعيفة، كالرجال الذين يمارسون الجنس مع رجال.

    كما تناشد هيومان رايتس ووتش المهنه الطبية الدولية والهيئات بما فيها الجمعية الطبية الدولية ومنظمة الصحة العالمية:
  • إدانة إسهام العاملين بالمهن الطبية في مصر في التعذيب أو المعاملة القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة، وفي إجراء الفحوص البدنية المسيئة للسجناء والتي تتم بدون رضا المفحوص.
  • << السابق    الفهرس    التالي>>