E-mail بريدالكتروني WR 2000 Mena  Campgn HR-Global  حقوق المرأة والطفل والعدالة والأسلحة والألغام Countries Mena Home
  1- المادة 7(2) من النظام الأساسي.

2- المادة 9 من النظام الأساسي.

3- منذ انعقاد مؤتمر روما، أشار أحد المعلقين ممن كان لهم دور أساسي في صياغة هذا الجزء من النظام الأساسي إلى أن "… الاعتراف الصريح بهذا الركن الخاص بالسياسة كان نقطة أساسية في التوصل إلى حل وسط بشأن تحديد الجرائم ضد الإنسانية. فوجود "سياسة" هو العامل الذي يوحد بين الأعمال اللاإنسانية التي لا يجمع بينها رابط آخر، ومن ثم، يجوز القول بأنها تؤلف معاً في مجموعها "هجوماً". وأوضح الوفود الذين أيدوا هذا الحل الوسط أن عنصر السياسة كان القصد منه أن يكون بمثابة محك مرن…" (التأكيد مضاف). انظر داريل روبنسون: "الجرائم الخاضعة لاختصاص المحكمة"، في "المحكمة الجنائية الدولية: وضع النظام الأساسي"، تحرير روي س. لي، 1999، ص 96 و97. ويعبر هذا المنطق عن فحوى الحكم الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغوسلافيا السابقة في قضية "المدعي العام ضد داسكو تاديتش" (36 I.L.M. 908 (1997) 944) من أن الجرائم ضد الإنسانية "ليست أفعالاً منفردة يرتكبها أفراد على نحو عشوائي، بل هي بالأحرى أفعال ناشئة عن محاولة متعمدة لاستهداف مجموعة من السكان المدنيين. والتفسير المعتاد لهذا الشرط يحتم وجود شكلاً ما من السياسة لارتكاب هذه الأفعال."

4- انظر رودني ديكسون، "الجرائم ضد الإنسانية"، الفقرة (2)أ، في "تعقيب على نظام روما الأساسي"، تحرير تريفترر، 1999، حيث لاحظ المؤلف أن "عنصر السياسة لا يتطلب سوى استبعاد الأفعال الفردية التي ترتكب بصورة منفردة وبدون تنسيق وعلى نحو عشوائي"

5- مثال ذلك أن دولة هندوراس قد ثبتت مسؤوليتها في سلسلة من الدعاوى القضائية عن وقوع حوادث "اختفاء" قسري تبين أنها ارتكبت على يد جماعات أو أفراد "… يفعلون ذلك بالسلطة المخولة لهم من الدولة أو بدعم منها، أو موافقتها"، وفق تعريف اتفاقية الدول الأمريكية بشأن الاختفاء القسري للأشخاص، المادة 2، أو "كانوا يعملون …نيابة عن الحكومة أو بدعم منها، مباشر أو غير مباشر، أو بموافقتها أو رضاها"، وفقاً للتعريف الوارد في الإعلان الخاص بحماية جميع الأفراد من الاختفاء القسري، الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة. انظر مثلاً "قضية فيلاسكويز رودريغز"، المحكمة الأمريكية الدولية (Inter-Am. Ct. H.R., Ser. C., No. 4) الفقرة 131 (1988)، وقد أعيد نشر الدراسة في العد التاسع من HUM. RTS. L.J. 212 (1988). وظاهرة الاختفاء المتفشية ليست سوى نموذج واحد معروف للجميع يوضح كيف ترتكب الجرائم ضد الإنسانية بموافقة الدولة أو رضاهها.
كذلك، يجب أن نلاحظ أيضاً أن المحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا قد خلصت في قضية أكاييسو إلى ما يلي: "… إن أكاييسو، بوجوده وموقفه وأقواله قد شجع على ارتكاب هذه الأفعال، حيث أفاد شاهد معين بأنه قال وهو يخاطب أفراد "الإنتراهاموي" الذين كانوا يرتكبون جرائم الاغتصاب: "إياكم أن تسألوني مرة أخرى عن مذاق نساء التوتسي"، ورأت المحكمة في هذا القول تشجعياً ضمنياً على ممارسة الاغتصاب." وهذا النص قيد التعديل يستبعد حالات التشجيع "الضمني"، انظر الفقرة 706 من النص المذكور.

6- أشارت المحكمة الأمريكية الدولية في قضية فالسكويز رودريغيز، ص 22 من ملفها، إلى الآتي: "دأبت السلطات، عندما كانت تُسأل…، على إنكار أي علم باحتجاز الضحايا أو مكان وجودهم أو مصيرهم… كما أنكرت السلطتان التنفيذية والقضائية علىالسواء وقوع حوادث الاختفاء، أو عجزت عن منعها أو التحقيق فيها أو معاقبة المسؤولين عنها، أو مساعدة المعنيين بالكشف عن مكان وجود الضحايا أو مصيرهم أو مكان رفاتهم."

7- قالت المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغوسلافيا السابقة "إنه لا يشترط أن تكون مثل هذه السياسة رسمية، بل يمكن استنتاج وجودها من الطريقة التي تحدث بها الأفعال." "قضية تاديتش"، المرجع الأسبق، الفقرة 944.

8- "قضية أكاييسو"، المرجع الأسبق، الفقرات من 704 إلى 706.

9- تيودور ميرون، "قانون جرائم الحرب يبلغ حد النضوج"، 92 A.J.I.L. 462,467 (1988) (يستشهد بثلاث محاكمات لمجرمي الحرب أمام محاكم نورمبرغ 982 (1951).

10- لجنة القانون الدولي، "مشروع قانون الجرائم ضد السلم وأمن البشرية"، المادة 11، الدورة التاسعة GAOR التابعة للأمم المتحدة، الملحق رقم 9، ص 11، وثيقة الأمم المتحدة رقم A/2693 (1954).

11- "المدعي العام ضد كوبريسكيتش"، 14 يناير/كانون الثاني 2000، IT-95-16-T.

12- المرجع السابق، الفقرة 522.

13- المدعي العام ضد جان بول أكاييسو، المحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا، القضية رقم ICTR-96-4-T (2 سبتمبر/أيلول 1998).

14- المرجع الأسبق.

15- تنص القاعدة 9/18 من النص قيد التعديل على الآتي: "لدى قيام الدولة الموجه إليها الطلب بإخطار المحكمة بأن طلب تقديم أو مساعدة يثير مشكلة في التنفيذ فيما يتعلق بأحكام المادة 98، توفر هذه الدولة جميع المعلومات ذات الصلة لمساعدة المحكمة على تطبيق أحكام المادة 98. ويجوز لجميع الدول الثالثة أو الدول المرسلة المعنية تقديم معلومات إضافية لمساعدة المحكمة".

16- لم نتناول الشق الأول من المقترح الأمريكي بالتفصيل في هذا التعليق بالنظر إلى أنه غير مدرج في جدول أعمال اللجنة التحضيرية.

17- يلاحظ أن المقترح يشير إلى ضرورة إذعان المحكمة لالتزاماتها المحددة في "أية اتفاقية دولية ذات صلة".

 
E-mail بريدالكتروني WR 2000 Mena  Campgn HR-Global  حقوق المرأة والطفل والعدالة والأسلحة والألغام Countries Mena Home