عودٌٌ غير حميد

دراسات حالة لتونسيين عائدين من غوانتانامو

عودٌٌ غير حميد

دراسات حالة لتونسيين عائدين من غوانتانامو

موجز
العودة إلى تونس..
عبد الله الحاجي بن عمور
لطفي الأغا
تونسيون آخرون في غوانتانامو
تونس - بلدٌ مثير القلق
محتجزون آخرون في غوانتانامو يواجهون الخطر
 الالتزامات القانونية
النتائج
 التوصيات..
شكر وتنويه
الملحق أ: شهادة تحت القسم للمحامي سمير بن عمور
الملحق ب: رسالة إلى وزير العدل التونسي بشير تكاري..
الملحق ج: تصريح لمسؤول في وزارة العدل وحقوق الإنسان التونسية

موجز

في 17 يونيو/حزيران 2007، قامت حكومة الولايات المتحدة بإخراج اثنين من أصل 355 شخصاً محتجزاً في خليج غوانتانامو حالياً من زنزانتيهما، ووضعتهما على طائرة، ثم أعادتهما إلى بلدهما الأصلي تونس.

وبعد 10 أسابيع، وبينما كان هذا التقرير في طريقه إلى النشر، ما زال الرجلان (وهما عبد الله الحاجي بن عمور ولطفي الأغا) محتجزين في سجنٍ تونسي.[1] وهما يقولان لمن يزورهما إن الأوضاع سيئةٌ جداً إلى درجة تجعلهما يفضلان غوانتانامو على مكان وجودهما الحالي.

ومع تزايد الدفع نحو إغلاق غوانتانامو (قال وزير الدفاع الأميركي نفسه إنه يفضل إغلاقه)، تكتسب التحركات الرامية إلى إخراج كثير من الرجال الذين فيه مزيداً من الإلحاح. وقد قالت الولايات المتحدة في يونيو/حزيران 2007 إنها أعدت قائمةً بثمانين محتجزاً تعتزم إخلاء سبيلهم أو نقلهم. وتقول وزارة الدفاع الأميركية الآن إن 150 محتجزاً على أهبة النقل أو إخلاء السبيل.[2]

وهذه أخبارٌ طيبة بالنسبة لأغلبية المحتجزين، فقد أمضى كثيرٌ منهم حتى الآن أكثر من خمس سنوات من غير تهمة في غوانتانامو. أما بعض من جاؤوا من بلدان مثل الجزائر والصين وليبيا وتونس وأوزبكستان (وكلها بلادٌ ذات سجلٍ معروف في مجال التعذيب)، فإن الوطن بالنسبة لهم مكانٌ يخشونه إلى درجة يفضلون معها البقاء في غوانتانامو على العودة إليه.[3]

وفي بعض الحالات، وجدت الإدارة الأميركية أن هذه المخاوف مشروعة وقررت عدم إعادة المحتجزين إلى بلادهم. وقد أرسلت حتى الآن ثمانية محتجزين (خمسة صينيين من أقلية اليوغور، وجزائري، ومصري، وروسي) إلى ألبانيا بدلاً من إعادتهم إلى بلدانهم. ويقال إنها ما تزال تحاول العثور على بلدٍ يقبل استقبال 17 من اليوغور الصينيين الموجودين في غوانتانامو، وذلك بعد أن خلصت إلى أنهم لا يستطيعون العودة إلى الصين.

أما في حالاتٍ أخرى، فإن الإدارة تزعم القدرة على حماية هؤلاء الأشخاص من الانتهاكات وسوء المعاملة عبر الحصول على ما يعرف باسم "الضمانات الدبلوماسية" (وهي وعودٌ بالمعاملة الإنسانية) من البلدان المتلقية للمحتجزين.[4] لكن، ما هي الحماية التي يمكن حقاً أن يوفرها وعدٌ غير قابلٍ للإنفاذ يصدر عن بلدٍ يمارس التعذيب على نحوٍ منتظم؟ لقد وثقت هيومن رايتس ووتش التعذيب وغيره من الانتهاكات التي واجهها سبعةٌ من محتجزي غوانتانامو أعيدوا إلى روسيا عام 2004 استناداً إلى ضماناتٍ دبلوماسية.[5] كما أن تجربة الحاجي والأغا خلال الأسابيع التي انقضت منذ وصولهما إلى تونس تفرض المزيد من بواعث القلق.

وتدعو هيومن رايتس ووتش حكومة الولايات المتحدة منذ فترة طويلة إلى إغلاق مراكز الاحتجاز في خليج غوانتانامو؛ وما زلنا على دعوتنا هذه. على أن النقل المحفوف بالمخاطر لمحتجزين مثل الحاجي والأغا إلى بلدانٍ لها سجلٌ معروف في مجال الانتهاكات والتعذيب ليس بالسبيل المقبول لإغلاق تلك المراكز. وبوسع إدارة بوش أن تغلق هذا السجل على نحوٍ مسؤول من خلال إشعار المحتجزين ومحاميهم بالعودة الوشيكة، وإتاحة الفرصة لهم للاعتراض على النقل، بما في ذلك اعتراضهم على طبيعة أية "ضمانات" يقدمها البلد المتلقي. صحيحٌ أن المحتجز الذي يعترض على نقله يطيل أمد احتجازه في غوانتانامو؛ لكن من الواجب السماح لهم بهذا الاختيار. وبغير ذلك، يمكن أن تنتهي عملية إغلاق غوانتانامو بالحكم على المحتجزين بمصيرٍ أسوأ منه، ويمكن لها أن تعرض الولايات المتحدة إلى انتقاداتٍ متجددة واتهامٍ بسوء النية.

العودة إلى تونس

زجت الولايات المتحدة باثني عشر تونسياً في غوانتانامو، ومعظمهم في عام 2002. ولم تعلن الولايات المتحدة عن أية تهمٍ بحق أحدٍ منهم.

وفي 17 يونيو/حزيران 2007، أرسلت الولايات المتحدة إلى تونس اثنين من تلك المجموعة معتمدةً جزئياً على وعد الحكومة التونسية لها بمعاملتهم على نحوٍ إنساني.[6] وخلال الأسبوع الأخير من يوليو/تموز، سافر باحثان من هيومن رايتس ووتش إلى تونس لتعقب مصير هذين الرجلين. ورغم أن الحكومة رفضت مطالبتنا بالتحدث مع المحتجزين، فقد تحدثنا مع محاميهما وأفراد أسرتيهما ممن كانوا على اتصالٍ بهما، ووجدنا أن وضع الرجلين سيئ.[7]

عبد الله الحاجي بن عمور

غادر عبد الله الحاجي بن عمور البالغ 51 عاماً وله ثمانية أطفال بلده تونس مع أسرته عام 1990.

وفي عام 1995، أدانته محكمةٌ عسكرية تونسية غيابياً بالانتماء إلى منظمةٍ إرهابية تعمل خارج البلاد. ويمنح "مجلة المرافعات والعقوبات"، ونشير إليها من الآن فصاعداً باسم قانون القضاء العسكري، المحاكم العسكرية ولايةً قضائية على المدنيين المتهمين بخدمة منظمةٍ إرهابية تعمل في الخارج.

والظاهر أن الدليل الأول ضد الحاجي هو إفادةٌ قدمها إلى الشرطة أحد المتهمين التسعة عشر عام 1993، ويزعم فيها أن الحاجي كان يتولى مركزاً قيادياً في منظمةٍ تعرف باسم "الجبهة الإسلامية التونسية"، وذلك أثناء وجوده في باكستان. إلا أن محامي الحاجي، وهو سمير بن عمور، يرجح استناداً إلى خبرته في قضايا مماثلة أن تكون هذه الإفادة التي تُجرِّم الحاجي قد تم انتزاعها من المتهم باستخدام التعذيب وسوء المعاملة.[8]

وأثناء نقل الحاجي، كان محاميه في الولايات المتحدة كليف ستافورد سميث، الذي لم يعلم بالحكم الصادر في تونس إلا قبل فترةٍ وجيزة، موجوداً في غوانتانامو لمحاولة مقابلة موكله من أجل إبلاغه بذلك الحكم. إلا أن الحاجي الذي كان قد قضي خمس سنوات في غوانتانامو[9] قد تم وضعه على متن طائرةٍ وتم إرساله إلى تونس قبل أن يتمكن محاميه من الاتصال به.

وقال الحاجي لمحاميه التونسي بن عمور إن أحداً لم يخبره بالحكم الصادر بحقه عام 1995 (لا التونسيين ولا الأميركيين) قبل إرساله إلى بلاده.[10]

ووصل الحاجي إلى تونس في 18 يونيو/حزيران بعد رحلةٍ طويلة بطائرةٍ عسكرية، وقال إن الأميركيين عصبوا عينيه أثناء الرحلة وكبلوا يديه وساقيه وربطوه إلى مقعده. وقال أيضاً إن التونسيين وضعوا على رأسه غطاءً بدل عصب عينيه، وذلك عندما هبطت الطائرة على الأرض التونسية.[11]

وقال الحاجي إن السلطات التونسية أخضعته لأسئلةٍ لفترةٍ وجيزة (من الواضح أن ذلك جرى في المطار)، أعقبها يومان من الاستجواب في وزارة الداخلية بتونس. وقال الحاجي لمحاميه إن عناصر الوزارة قاموا بصفعه وتهديده باغتصاب زوجته وبناته، وإنهم كانوا يهزونه حتى يستيقظ كلما راوده النعاس. ويقول الحاجي إنه قام بالتوقيع في النهاية على ورقةٍ قدمها له عناصر الوزارة رغم ضعف بصره ونظارته البالية بحيث لم يتمكن من قراءة الورقة ولم تكن لديه فكرةٌ عن محتواها.[12]

وفي 20 يونيو/حزيران، أي بعد يومين من عودته إلى الوطن، مثل الحاجي أمام المحكمة العسكرية التي سبق لها إدانته غيابياً، واعترض على الحكم الصادر بحقه. فقررت المحكمة إعادة محاكمته في 26 سبتمبر/أيلول 2007 وأمرت الشرطة باحتجازه انتظاراً للمحاكمة.[13] وضعت السلطات الحاجي في سجن المرناقية، وهو سجنٌ جديدٌ ضخم يبعد عن تونس العاصمة مسيرة نصف ساعة بالسيارة.

وفي رسالةٍ إلى صحيفة واشنطن بوست، نفى مسؤول تونسي في 17 يوليو/تموز المزاعم المتعلقة بمعاملة الحاجي خلال اليومين الأولين من وجوده في تونس، وقال إن الحاجي "لم يتعرض لسوء المعاملة في تونس بعد إخراجه من مركز الاحتجاز الأميركي في خليج غوانتانامو في 18 يونيو/حزيران؛ وذلك خلافاً لمزاعم لا أساس لها نُسبت إلى محاميه. ولم توجه إليه أو إلى أسرته أية تهديدات". وأكد المسؤول أيضاً أن الحاجي "لم يخضع بعد للاستجواب من جانب الشرطة القضائية أو من قبل قاضٍ". بل إن الشرطة التي هو في عهدتها لم تقم إلا "بإعداد مذكرة توقيف" قبل تقديمه إلى المحكمة للنظر في الحكم الصادر بحقه غيابياً.[14]

وفي 13 يوليو/تموز، بعثت هيومن رايتس ووتش برسالة إلى وزارة العدل التونسية تطلب فيها توضيحاتٍ إضافية بشأن معاملة الحاجي منذ عودته، بما في ذلك معلومات حول النقاط التالية: أين كان الحاجي محتجزاً في الفترة الفاصلة بين وصوله إلى تونس في 18 يونيو/حزيران ويوم 20 يونيو/حزيران؟ وهل قامت باستجوابه أية جهةٍ أمنية غير الشرطة القضائية؟ وهل قام بالتوقيع على إفادةٍ أثناء احتجازه لدى الشرطة؟ وإن كان الأمر كذلك، فما هي طبيعة هذه الإفادة.[15]

وقد رد على الرسالة موظفٌ في وزارة العدل يوم 10 أغسطس/آب مكرراً النفي العام نفسه الذي جرى تقديمه لصحيفة واشنطن بوست، إذ قال: "لم يخضع [الحاجي] لأي نوع من سوء المعاملة. وقد كان في عهدة الشرطة القضائية التي أحالته مباشرةً إلى الجهات القضائية المختصة". ولم يجب الموظف المذكور على أي من الأسئلة المحددة المتعلقة بمعاملة الحاجي خلال اليومين الأولين من وصوله إلى تونس.[16]

وقال الحاجي لمحاميه إنه وضع في الحجز الانفرادي عند وصوله إلى السجن، وذلك في غرفةٍ رديئة التهوية يطلقون عليها اسم "القبر". وتسمح له الإدارة بالخروج مدة 15 دقيقة يومياً إلى ساحة تريض مغلقة لا ترى ضوء النهار. وقال لمحاميه أيضاً إنه لا يعرف الوقت، وبالتالي فهو لا يستطيع معرفة مواعيد الصلاة. وقال إن الحرس يقومون عند إخراجه من زنزانته بإخلاء جميع الأماكن المشتركة من السجناء بحيث لا يتمكن أبداً من الاتصال مع بقية نزلاء السجن. ومع أن الحاجي قابل طبيباً عاماً بعد وصوله إلى سجن مرناقية، فإنه لم يستطع الحصول حتى 15 أغسطس/آب على نظارة مناسبة لحالة بصره، مما يجعله غير قادرٍ حتى على تمضية الوقت بالقراءة.[17]

واستمر احتجاز الحاجي في زنزانةٍ انفرادية أكثر من خمسة أسابيع وكانت الحكومة التونسية قد تعهدت لـ هيومن رايتس ووتش في أبريل/نيسان 2005، بوضع حدٍّ لاستخدام الاحتجاز الانفرادي لمددٍ طويلة في السجون.[18]

وقال الحاجي لمحاميه إنه نُقل أخيراً من الحبس الانفرادي إلى زنزانةٍ فيها سجناء عاديين، وذلك في الأسبوع الأول من أغسطس/آب.[19] وقد أكدت المعلومات التي جاءتنا من وزارة العدل التونسية في 10 أغسطس/آب أن "كلاً من [الحاجي والأغا، ومحتجزين آخرين عادوا من غوانتانامو] محتجزون مع ثلاثةٍ [أو] أربعة نزلاء آخرين".[20] إلا أن تلك المعلومات لم تنفِ ما زعمه الحاجي من أنهم احتجزوه انفرادياً في السابق.

وفي 27 يوليو/تموز 2007، التقى باحثو هيومن رايتس ووتش مع روبرت ف. غودك، وهو سفير الولايات المتحدة بتونس، لمناقشة معاملة الحاجي والأغا. وقد بدأ السفير غودك ملاحظاته بالقول: "إنني ملتزمٌ شخصياً بحقوق الإنسان، وكذلك حكومة الولايات المتحدة، بما في ذلك حالة محتجزي غوانتانامو. ونحن لا نقوم بنقل الأشخاص إلى حيث يُرجح تعرضهم للتعذيب أو سوء المعاملة". وقال السفير غودك: "إن لدينا ضمانات، محددة قابلة للتصديق [من الحكومة التونسية]، ونحن نتابع هذه الضمانات. وعلينا أن نطمئن إلى أن هؤلاء الأشخاص سيلقون معاملة إنسانية عند إعادتهم".

إلا أن السفير غودك رفض الإجابة على أية أسئلة تتعلق بطبيعة الضمانات التي قدمها التونسيون؛ كما رفض الإجابة عما إذا كانت معاملة الحاجي منذ عودته تنسجم مع هذه الضمانات؛ وما الذي تفعله الولايات المتحدة (إن كانت تفعل شيئاً) لمتابعة هذه الضمانات؛ وما الذي تقوم به (إن وُجد) للتثبت من أن الحاجي ينال إعادة محاكمة منصفة. بل إن السفير غودك امتنع عن قول أي شيء حول ما إذا كان ممثلٌ عن الحكومة الأميركية قد التقى بالحاجي حتى الآن لتقييم ومراقبة مدى الالتزام بتلك الضمانات.[21]

وتسمح السلطات التونسية لكلٍّ من محامي الحاجي، سمير بن عمور، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، بمقابلته. لكن الصليب الأحمر يلتزم السرية التامة بشأن زيارته إلى السجون ولا يطلع غير السلطات التونسية على النتائج التي يتوصل إليها؛ ولا ينتج عن زياراته أي نوع من المعلومات العلنية بشان معاملة المحتجزين.

كما تسمح السلطات أيضاً لأفراد أسرة الحاجي بزياراتٍ أسبوعية تدوم كل منها 15 دقيقة وتخضع لمراقبة حرس السجن. وقد قالت أسرة الحاجي لمحاميه بن عمور إن الشرطة المحلية تأمرهم بإبلاغها عن فحوى الأحاديث التي تدور بينها وبينه.

لطفي الأغا

قليلةٌ هي المعلومات المعروفة عن محنة لطفي الأغا البالغ 38 عاماً، وهو من قريةٍ نائية جنوب تونس، ولم يكن له محامٍ أبداً خلال السنوات الخمس التي أمضاها في غوانتانامو؛ كما لم يُسمح له أن يتصل بمحامٍ في تونس حتى 9 أغسطس/آب 2007، أي بعد أكثر من سبعة أسابيع من إعادته.

ويتولى المحامي سمير بن عمور تمثيل لطفي الأغا الآن، وهو محامي الحاجي نفسه.[22] وقال الأغا لـ بن عمور إنه غادر تونس عام 1998 متوجهاً إلى إيطاليا، ثم انتهى به المطاف في باكستان حيث تم اعتقاله عام 2002. ويقول الأغا إنه خضع للاحتجاز أولاً في قاعدة باغرام الجوية في أفغانستان حيث جرى بتر عدد من أصابعه دون موافقته بعد أن تجمدت بفعل الصقيع.[23] وقد أكد واحدٌ من أقارب الأغا الذين زاروه أن ثمة أصابع مفقودة من كلتا يديه.[24]

ورغم عدم وجود تهم موجهة إلى الأغا أو أحكام صادرة بحقه عند عودته إلى تونس، فقد أوصى قاضي التحقيق[25] أكثر من مرة بعد عودته إلى تونس باتهامه بالمشاركة في منظمةٍ إرهابية تعمل خارج البلاد.[26] وتَردد أنه من المقرر عقد محاكمة له في نوفمبر/تشرين الثاني 2007.[27]

وقال الأغا لسمير بن عمور إن السلطات قامت بتغطية رأسه وأخذته إلى مبنى وزارة الداخلية فور وصوله إلى تونس. وجرى استجوابه حتى الساعة 11 ليلاً بعد تصويره وإجراء فحص طبي له هناك، وتم استجوابه على نحوٍ متقطع خلال الأيام الثلاثة التالية. كما جرى تهديده بالتعذيب، لكن أحداً لم يضربه فعلاً. وقال الأغا إن الشرطة أخذته في 21 يونيو/حزيران للمثول أمام قاضي تحقيق في محكمةٍ مدنية. ولم يجر إبلاغه بحقه في عدم الإجابة على الأسئلة من غير وجود محامٍ يمثله؛ بل قيل له إنه يستطيع تعيين محامٍ عقب انتهاء الاستجواب.[28] وقد أوصى القاضي بتوجيه تهمة الانتماء إلى (أو الاحتفاظ بـ) منظمة إرهابية إلى الأغا، وأمر بحبسه لاستكمال التحقيق.[29]

وقال الأغا لـ بن عمور إنه احتُجز انفرادياً في سجن مرناقية حتى 7 أغسطس/آب عندما جرى نقله إلى زنزانةٍ فيها عددٌ من السجناء العاديين. وقال له: "أفضل العودة إلى غوانتانامو على البقاء في هذه الظروف".[30] وقال الأغا أيضاً لأحد أقاربه أثناء زيارته إنه وضع في الحجز الانفرادي عند وصوله إلى سجن المرناقية، وإنه يفضل البقاء في غوانتانامو على هذه الظروف.[31]

وقال الأغا لـ بن عمور أيضاً إنه أبلغ ممثلي الصليب الأحمر أثناء وجوده في غوانتانامو بأنه لا يريد العودة إلى تونس.

وخلال الأسبوع الأخير من شهر يوليو/تموز، اجتاز بعض أقارب الأغا رحلةً تبلغ 500 كيلومتر إلى تونس قادمين من بلدتهم بمحافظة مدينين بجنوب تونس، وذلك من أجل رؤيته للمرة الأولى. وقالوا إن أسرته فقدت الاتصال معه قرابة عام 2000، ولم تعلم حتى أنه كان في غوانتانامو. وظن والداه أنه مات، كما يقول أحد أقاربه. ويقول أفراد العائلة إنهم علموا بمكان وجوده عندما أذاعت قناة "العربية" التلفزيونية إن الأغا في طريق العودة من غوانتانامو إلى تونس.[32]

وكما كانت الحال بالنسبة للحجي، رفض السفير الأميركي غودك أن يكشف لـ هيومن رايتس ووتش ما إذا كانت الحكومة الأميركية تراقب معاملة الأغا، ومتى جرى ذلك وكيف؛ وما إذا كانت مطمئنةً إلى وعود الحكومة التونسية بمعاملته على نحوٍ إنساني. كما لم يقل السفير ما الذي تفعله الولايات المتحدة لإنفاذ هذه الوعود إن لم تكن السلطات التونسية ملتزمةً بها.

وقال الأغا لمحاميه سمير بن عمور في 15 أغسطس/آب إن أي أميركي لم يقم بزيارته منذ عودته إلى تونس.[33]

تونسيون آخرون في غوانتانامو

ما زال في غوانتانامو 10 تونسيين آخرين؛ وقد صدرت أحكامٌ غيابيةٌ بحق ثمانية منهم على الأقل.[34]

وليست في تونس قاعدة بيانات مركزية للسجلات الجنائية يمكن للجمهور النفاذ إليها. وهذا ما يخلق صعوبةً أمام جمع المعلومات حول أحكام الإدانة السابقة.[35] لكننا تمكنا من جمع بعض ملفات القضايا (بعضها جزئي) التي تخص كثيراً من سجناء غوانتانامو التونسيين:

1-عادل بن أحمد بن إبراهيم بن صالح الحكيمي، من مواليد تونس العاصمة في 27 مارس/آذار 1965؛

2-رياض بن محمد الطاهر بن الأخضر الناصري، من مواليد غافسا في 7 يوليو/تموز 1966؛

3-لطفي بن عابد بن عمور بن علي، من مواليد تونس العاصمة في 15 أغسطس/آب 1964؛[36]

4-رضا بن صالح بن مبروك اليزيدي، من مواليد نفيضة في 24 يناير/كانون الثاني 1965.

وفي 26 يناير/كانون الثاني 2005، أصدرت محكمة عسكرية تونسية حكماً غيابياً بحق كلٍّ من الحكيمي والناصري وبن علي واليزيدي بتهمة خدمة منظمة إرهابية تعمل في الخارج،[37] وقررت حبس كل منهم 20 عاماً، إضافةً إلى خمس سنوات من الرقابة الإدارية وتجريدهم من حقوقهم المدنية. وكان في القضية 35 متهماً لم يكن منهم رهن الاحتجاز في ذلك الوقت إلا خمسة. واستناداً إلى الحكم، فإن الدليل الرئيسي الذي قامت عليه الإدانة كان إفادات قدمها عددٌ من المتهمين الموقوفين إلى الشرطة ومفادها أنهم التقوا الحكيمي والناصري وبن علي واليزيدي في معسكرٍ حربي بأفغانستان وأنهم خضعوا لتدريبٍ عسكري استعداداً للعودة إلى تونس من أجل القيام بعملياتٍ فيها. وأثناء المحاكمة حاول هؤلاء المتهمون العودة عن الإفادات التي قدموها للشرطة، لكن القاضي رفض ذلك.

كما كان الحكيمي والناصري وبن علي متهمين غيابياً مع عادل الورغي (انظر أدناه) في قضيةٍ أخرى أمام المحكمة العسكرية بتونس؛ وقد اتُهموا بقصد بعث تنظيم سلفي جهادي جديد في أفغانستان.[38] وقد أصدرت المحكمة قرارها في 24 مارس/آذار 2006؛ لكن لم تتمكن هيومن رايتس ووتش حتى وقت كتابة هذا التقرير من الحصول على معلومات دقيقة بشأن الأحكام الصادرة بحق الحكيمي والناصري وبن علي.

5-رفيق بن البشير بن حلول الحامي، المولود في تونس العاصمة في 14 مارس/آذار 1969؛

6-هشام بن علي بن عمور السليطي، المولود في تونس العاصمة في 11 فبراير/شباط 1966.

وفي 22 مارس/آذار 2005، أدانت محكمة البداية بتونس الحامي والسليطي، إضافةً إلى شخص ثالث حوكم غيابياً وإلى منصف الحمامي الذي كان موقوفاً، في خمس تهم بموجب القانون التونسي الداعم للجهود الدولية لمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال (نشير إليه هنا باسم قانون 2003 لمحاربة الإرهاب). وقد صدر الحكم بحبس كل من المتهمين الغائبين 40 عاماً وتغريمه 25000 دينار (حوالي 20 ألف دولار أميركي)، إضافةً إلى خمس سنوات من المراقبة الإدارية بعد الخروج من السجن.[39]

وكان قد مضى على الحامي والسليطي أكثر من عامٍ في غوانتانامو عندما صدر قانون 2003 الذي تمت إدانتهما بموجبه. أما منصف الحمامي (وهو الموقوف الوحيد من بين هؤلاء الأربعة) فقد استأنف الحكم قائلاً إنه كان رهن التوقيف منذ ما قبل ديسمبر/كانون الأول 2003، وبالتالي فإن من غير الجائز أن يُدان بموجب قانون لم يدخل حيز التنفيذ إلا بعد وقوع "الجريمة" المزعومة. وقد قرر قاضي محكمة الاستئناف بتونس محمد الطاهر السليطي تخفيض الحكم إلى 10 سنوات، لكنه رفض حجة عدم جواز تطبيق القانون بأثرٍ رجعي موضحاً أن الحمامي ارتكب "جريمةً مستمرة" لأنه لم يعلن إنهاء عضويته على نحوٍ واضح. ويحظر القانون الإنساني الدولي يحظر تطبيق القوانين الجنائية بأثرٍ رجعي.[40]

7-عادل بن مبروك بن حميدة بن مبروك، المولود في 15 سبتمبر/أيلول 1970.

وفي 30 يناير/كانون الثاني 2002، أصدرت المحكمة العسكرية بتونس قراراً غيابياً بحبس مبروك 20 عاماً، إضافةً إلى خمس سنوات من المراقبة الإدارية، وذلك بسبب عضويته (ودعوته الآخرين إلى العضوية) في "أهل السنة والجماعة" التي تعتبرها الحكومة تنظيم إرهابيً يعمل خارج البلاد على صلةٍ بالقاعدة. وقد أصدر القاضي حكمه غيابياً بحق 31 متهماً كان مبروك من بينهم. وقال محامو الدفاع عن المتهمين الثلاثة الذين حضروا المحكمة إن الشرطة احتجزت هؤلاء الأشخاص انفرادياً لمدة تزيد عن الأيام الستة التي يجيزها القانون؛ ثم غطت الأمر بتزوير تواريخ اعتقالهم في السجلات. وقد زعم اثنان منهم على الأقل أن الشرطة انتزعت منهما "الاعترافات" باستخدام التعذيب. إلا أن القاضي اعتمد رغم ذلك اعتماداً شبه كامل على تلك الإفادات وأصدر قراره بحبس من يُحاكمون حضورياً لمددٍ تراوحت بين 8 و10 سنوات، في حين قرر حبس من يحاكمون غيابياً (ومنهم مبروك) 20 عاماً.[41]

8-عادل بن محمد بن عباس الورغي، المولود في تونس في 25 يوليو/تموز 1965.[42]

حكمت المحكمة العسكرية بتونس غيابياً على الورغي بالحبس 20 عاماً يوم 24 مارس/آذار 2006. ومن بين المتهمين في تلك القضية، أدانت المحكمة سيف الله بن حسين الذي كان شخصيةً متهمةً رئيسية في القضية المذكورة أعلاه ضد الحكيمي والناصري وبن علي واليزيدي (وهم متهمون أيضاً في هذه القضية ضد الورغي). ويقال إن المحكمة استندت في إدانتها للورغي على نحوٍ شبه حصري على إفادة بن حسين أمام الشرطة، وقد كان المتهم الوحيد الموقوف من بين 14 متهماً. وفي تلك الإفادة أتى بن حسين على ذكر الورغي وعدد من التونسيين الآخرين الذين التقاهم في أفغانستان بهدف إقامة تنظيم "سلفي جهادي" جديد. وقد أنكر بن حسين أمام قاضي التحقيق إفادته التي أدلى بها للشرطة، وقال إنها "انتُزعت" منه. إلا أن قاضي التحقيق رفض محاولة ابن حسين سحب اعترافاته من الأدلة الخاصة بهذه القضية.[43]

وقد أصدرت المحكمة قراراً بحبس الورغي 10 سنوات عن كلٍّ من التهمتين: الانتماء إلى منظمة إرهابية تعمل في الخارج، والتحريض على الانتماء إلى هذه المنظمة.

9-سيف بن عبد الله، المولود في 24 يونيو/حزيران 1973؛

10-الهادي بن الهديلي حمامي، مولود في 18 مارس/آذار 1969.

لم تتوفر أية تفاصيل حول قضيتي هذين الرجلين، وقالت عائلة حمامي من خلال أحد المحامين إنها لا تعلم بأية تهمٍ موجهةٍ إليه.[44]

تونس - بلدٌ مثير القلق

في تونس يتعرض الأشخاص الذين يُشتبه في ارتكابهم جرائم سياسية الدافع (عنيفةً أو غير عنيفة) إلى خطر التعذيب أثناء استجواب الشرطة لهم، كما أن فرصة نيلهم محاكمةً عادلة هي فرصة ضئيلةٌ.

ومنذ أوائل التسعينيات، تمارس حكومة الرئيس زين العابدين بن علي قمعاً لا هوادة فيه ضد من يشتبه بعضويتهم في جميع الحركات التي تقوم على جدول أعمال سياسي إسلامي. ويحظر القانون التونسي الأحزاب القائمة على الدين. وتعتبر الحكومة أبرز الحركات الإسلامية في البلاد، وهي حركة النهضة الإسلامية، حركةً متطرفة رغم أن قادتها يشجبون العنف باستمرار ورغم عدم ارتباطها بأية أحداث عنف طيلة ما لا يقل عن 15 عاماً.

وقد بدأ قمع الرئيس بن علي للإسلاميين عام 1990 باعتقالاتٍ جماعية ضد أعضاء حركة النهضة. وفي 1992، جرى تقديم 279 شخصاً من زعماء الحركة وأعضائها إلى المحكمة العسكرية فيما يتصل بمؤامرة مزعومة للإطاحة بالحكومة. وقد أدين 265 متهماً في تلك المحاكمات التي انتقدتها هيومن رايتس ووتش ومنظمات حقوق إنسان أخرى باعتبارها محاكماتٍ غير عادلة.[45] وما زال في السجن حتى اليوم عشراتٌ ممن أدينوا في تلك المحاكمات.

وخلال التسعينيات، واصلت السلطات ملاحقة أعضاء حركة النهضة. وقد قررت المحاكم حبس مئات منهم في جرائم غير عنيفة ينص عليها القانون التونسي من قبيل الانتماء إلى "جمعية غير مرخصة" أو حضور اجتماعاتها أو جمع الأموال لها.

وفي عام 1993، عدلت السلطات قانون العقوبات بحيث صار تعريف الإرهاب كالاتى: "وتوصف بإرهابية كل جريمة لها علاقة بمشروع فردي أو جماعي يستهدف النيل من الأشخاص أو الممتلكات بغرض التخويف والترويع"، إضافةً إلى "تعامل معاملة الجرائم المتصفة بإرهابية أعمال التحريض على الكراهية أو التعصب العنصري الديني مهما كانت الوسائل المستخدمة".[46] ومن خلال معاملة حركة النهضة على أنها تدعو إلى التعصب الديني، وجهت السلطات تهم الإرهاب إلى أعضائها حتى وإن لم تتضمن الاتهامات الموجهة إليهم تنفيذ أعمال عنف أو الإعداد لها. ومن خلال ملاحقتهم قضائياً بصفتهم إرهابيين، تمكن القضاء من إنزال عقوبات أشد قسوةً مما يمكن إنزاله في الجرائم التي لا علاقة لها بالإرهاب.

ومنذ أواسط التسعينيات، أقدمت السلطات على محاكمة عشرات التونسيين الذين عادوا إلى بلادهم، سواءٌ كانت عودتهم طوعاً أو عنوةً، بتهمة المشاركة في نشاطاتٍ إرهابية خارج البلاد. وقد حبست العشرات بموجب المادة 123 من قانون العقوبات العسكري الذي يمنح المحاكم العسكرية ولايةً على المدنيين المتهمين بخدمة منظمةٍ إرهابية تعمل خارج البلاد. وقد تلقى معظم من أدينوا بموجب هذه الأحكام أحكاماً بالحبس لا تقل عن 8 سنوات رغم أن المحاكم (في معظم الحالات) لم تدنهم بارتكاب أية أعمال عنف.

وعلى خلاف المحاكم المدنية، لا تقبل أحكام المحاكم العسكرية الاستئناف فيما يخص وقائع الدعوى. ولا يستطيع المتهم الاعتراض على قرار المحكمة العسكرية إلا أمام محكمة النقض التي تستطيع إلغاءه إذا وجدت خللاً إجرائياً أو خللاً في تطبيق القانون.

وفي عام 2003، أصدرت تونس قانوناً جديداً للإرهاب. ويتضمن تعريف الإرهاب في هذا القانون (على غرار قانون العقوبات) "أعمال التحريض على الكراهية أو التعصب العنصري الديني مهما كانت الوسائل المستخدمة".[47] وهذا ما يسمح بإمكانية الملاحقة القضائية للآراء السياسية أو أشكال التجمع السياسي بصفتها من جرائم الإرهاب.

وفي السنوات الأخيرة، اعتقلت السلطات مئات الشباب المشتبه في تعاطفهم مع الأفكار الجهادية. ولم يجر اتهام معظم من أدينوا آخر الأمر بالتخطيط لارتكاب، أو بارتكاب، أية أفعال عنف بعينها.[48] ويقول محامو ومنظمات حقوق الإنسان في تونس إن الشرطة أخضعت هؤلاء المعتقلين إلى معاملةٍ أشد قسوة مما تعرض له من تم اعتقالهم في أواسط التسعينيات.[49] كما قيل أيضاً إن السلطات كثيراً ما تسيء استخدام "الاحتجاز الاحتياطي" أو كثيراً ما تعمد إلى احتجاز المعتقلين انفرادياً بتحضيرٍ مسبق من خلال احتجازهم مدداً أطول من الحد الأقصى القانوني الذين لا يتجاوز ستة أيام؛ كما تخضعهم إلى أشكال مختلفة من التعذيب وسوء المعاملة. وينفذ الاعتقالات رجال أمن في ثياب مدنية لا يكشفون عن شخصيتهم ولا يحملون مذكرات اعتقال. كما أن جهود أسرة المعتقل لمعرفة مكان وجوده تظل عديمة الجدوى إلى أن تنتهي الشرطة من استجوابه وتحيله إلى قاضي التحقيق.[50]

ممارسة التعذيب في تونس

صادقت تونس عام 1988 من غير تحفظ على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (اتفاقية مناهضة التعذيب)،[51] ثم أضافت في السنة التالية إلى قانون العقوبات لديها تعريفاً ثابتاً للتعذيب وعقوبات حبس تصل إلى 8 سنوات بحق موظفي الدولة الذين يمارسونه.[52]

أما في الممارسة العملية، فإن الأشخاص الذين يُعتقلون للاشتباه في علاقتهم بالنشاطات السياسية الإسلامية أو غيرها من نشاطات المعارضة، غالباً ما يقولون إن الشرطة قامت بتعذيبهم خلال استجوابهم حتى تنتزع منهم إفاداتٍ تدينهم. كما أن القضاء التونسي متواطئ في ممارسة التعذيب من خلال ضمان إفلات من يمارسونه من العقاب. ويقول محامو حقوق الإنسان ومنظماتها في تونس إن المحاكم، مع استثناءاتٍ نادرة، تقبل من بين الأدلة إفاداتٍ تم انتزاعها قسراً، وتمتنع عن العمل بموجب الأدلة الوافرة لديها والتي تشير إلى أن الشرطة قامت بتعذيب المحتجزين وانتهكت أحكام القانون التونسي التي تهدف إلى حماية حقوق الأشخاص أثناء احتجازهم.[53]

ولسنا على علمٍ بأية حالة في تونس جرت فيها محاسبة أي مسؤول أو موظف في الدولة بسبب تعذيب أشخاص محتجزين في جرائم ذات دوافع سياسية. ويقول "تقرير البلدان حول ممارسات حقوق الإنسان" لعام 2006 الذي تصدره وزارة الخارجية الأميركية إن "السلطات [التونسية] لم توجه إلى أي عنصر شرطة أو أمن تهمة الإساءة [إلى محتجزين] خلال العام".[54]

ويتحدث المحتجزون عن جملةٍ من أساليب وصيغ سوء المعاملة والتعذيب الجسدي والعقلي. ويقول محامو حقوق الإنسان ومنظماتها إن الممارسات الأكثر شيوعاً هي الحرمان من النوم، والتهديد باغتصاب المحتجز أو أفراد أسرته من الإناث، والضرب على أسفل القدمين خاصةً (الفلقة)، واستخدام القبضات والرفس وأحياناً الهراوات أو الأسلاك الكهربية، وربط المحتجزين وتعليقهم من السقف أو تعليقهم من قضيبٍ يستند إلى طاولة عند كل طرفٍ من أطرافه بوضعية "الدجاجة المشوية" وهم عراةٌ كلياً أو جزئياً.[55]

حق مقابلة طبيب

الحق في مقابلة الطبيب أثناء الاحتجاز حمايةٌ أساسية من التعذيب، كما أنه أمرٌ أساسي للحفاظ على الأدلة التي تشير إلى وقوع الانتهاكات.[56]

ومع أن القانون التونسي يمنح المحتجز وأقاربه حق المطالبة بالفحص الطبي أثناء الاحتجاز الاحترازي،[57] فإن الشرطة نادراً ما تبلغ المحتجزين بهذا الحق. وحتى عندما تفعل ذلك، يكون الشخص المحتجز خائفاً لدرجة تمنعه من المطالبة بحقه خشية تعرضه لاستجوابٍ أكثر قسوةً نتيجة ذلك، وهذا كما قال محامو حقوق الإنسان لـ هيومن رايتس ووتش.[58]

على أن من الأكثر شيوعاً بقليل أن يطلب المحتجزون الفحص الطبي من القاضي حال حصولهم على التمثيل القانوني. إلا أن محامين تونسيين يقولون إن القضاة نادراً ما يوافقون على هذه الطلبات حتى عند وجود علامات جسدية ظاهرة تدل على وقوع الانتهاكات. ونادراً ما يفسر القضاة قرار رفض هذه الطلبات، بل هم لا يدونون في سجل المحاكمة واقعة تقديم المتهم هذا الطلب أصلاً.[59]

انتهاكات الحق في المحاكمة العادلة في تونس

يفتقر القضاء التونسي إلى الاستقلالية الحقيقية عن السلطة التنفيذية.[60] وسواءٌ كانت المحاكمة أمام محكمةٍ عسكريةٍ أو مدنية، فإن المتهمين في تونس يواجهون جملةً مرهقةً من العقبات التي تعترض توصلهم إلى المحاكمة المنصفة حتى عندما يضمن القانون للمتهم حماياتٍ إجرائية قوية.

الحق في الاستعانة بمحامٍ

لا يحق للمتهم مقابلة محامٍ، أو أي شخصٍ غيره، خلال فترة الاحتجاز الاحترازي لدى الشرطة؛ وهي فترةٌ يحددها القانون التونسي بستة أيام.[61]

وعندما تقوم الشرطة بنقل المشتبه فيه من الاحتجاز الاحترازي إلى قاضي التحقيق، يكون الأخير ملزماً بإبلاغه فوراً بحقه في الاستعانة بمحامٍ، وكذلك بما ينجم عن ذلك من حقٍ في رفض الإجابة على الأسئلة من غير وجود محامٍ.[62] وما لم يتنازل المتهم عن هذا الحق صراحةً، فإن القانون لا يسمح لقاضي التحقيق باستجواب المتهم دون حضور المحامي.[63] ويقول محامو حقوق الإنسان المشتغلون بقضايا ذات صلة بالإرهاب إن قضاة التحقيق غالباً ما يستجوبون المتهمين دون حضور محاميهم[64] ودون إبلاغ المحامين أصولاً بموعد جلسة التحقيق. كما يزعم المتهمون في كثيرٍ من الحالات إن أحداً لا يبلغهم بحقهم في الاستعانة بمحامٍ عند هذه المرحلة من الإجراءات.

ومع أن القانون التونسي يقصر فترة الاحتجاز الاحترازي على ستة أيام، فإن كثيراً من المحتجزين يقولون إنهم احتُجزوا لفتراتٍ أطول من ذلك بكثير.[65] والإطالة غير القانونية لهذه الفترة تمنح الشرطة مزيداً من الوقت لاستجواب المحتجز ولزوال الأدلة المرئية على وقوع الانتهاكات قبل تمكن المحامي أو قاضي التحقيق من رؤية الموقوف.

الحق في مواجهة الشهود أثناء المحاكمة

غالباً ما تستخدم المحاكم التونسية إفاداتٍ خطية أدلى بها آخرون أمام الشرطة أو أمام قاضي التحقيق؛ وهي تتخذها أدلةً لإدانة المتهمين في القضايا التي تتضمن جرائم ذات طبيعة أمنية. ويمكن لمحامي الدفاع أن يطلب من القاضي استدعاء أصحاب تلك الإفادات لاستجوابهم، لكن القاضي غير ملزمٍ بالاستجابة لهذا الطلب. وتنص المادة 59 من قانون المحاكمات الجزائية التونسي على أن "من حق" قاضي التحقيق أن يستمع إلى جميع الأشخاص الذين يرى أن شهاداتهم مفيدة. أما في الواقع العملي، فغالباً ما يرفض القاضي مطالبة الدفاع باستدعاء الشهود، وبالنتيجة فهو يدين المتهم من غير أن يتيح له الحق الأساسي في مواجهة الشهود، وذلك كما قال محامو حقوق الإنسان التونسيون لـ هيومن رايتس ووتش.[66]

ويواجه من يتهمون بموجب قانون مكافحة الإرهاب لعام 2003 (انظر أعلاه) عقباتٍ إضافية تحول دون تمكنهم من تقديم دفاعٍ منصف. فالقانون يسمح للحكومة بحجب هويات الشهود، حتى وإن كانت شهاداتهم أساسية في القضية. ومع أنه من حق المتهم التماس الكشف عنهم من القاضي؛ فإن رفض القاضي الاستجابة لذلك غير قابلٍ للاستئناف.[67] كما أن الأشخاص الذين يدانون غيابياً بموجب قانون 2003 لا يستفيدون من تعليق الأحكام الصادرة بحقهم إذا مثلوا أمام القضاء معترضين على إدانتهم غيابياً.[68]

محاولة التراجع عن الإفادات المنتزعة بالإكراه

يسعى بعض المتهمين أثناء المحاكمة إلى التحدث عن الانتهاكات التي يقولون إنهم تعرضوا لها من جانب المحققين، وذلك من أجل سحب الاعترافات الموقعة. ويقول محامو حقوق الإنسان إن القضاة في كثيرٍ من الحالات يقومون بإسكات المتهم عندما يتحدث عن انتهاكات الشرطة أو يرفضون توجيه الأمر إلى كاتب المحكمة بإدراج ما يقوله المتهم ضمن السجلات الرسمية، أو إنهم يأمرون الكاتب باستخدام لغة مجازية لتلخيص مزاعم المتهم بحيث يشيرون مثلاً إلى وقوع "إكراه" بدلاً من استخدام كلمة "التعذيب".[69]

محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري

تثير محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية كثيراً من القضايا المتعلقة بالمحاكمة العادلة بموجب القانون الدولي. وتقول لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان (هيئة الخبراء التي تفسر وتراقب مدى التقيد بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية) إن محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية ينبغي أن تكون أمراً استثنائياً جداً لا يحدث إلا ضمن ظروفٍ توفر جميع شروط المحاكمة العادلة حقاً.[70]

والمحاكم العسكرية في تونس لا تفي بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.[71] وعلى خلاف من يحاكمون أمام المحاكم المدنية في تونس، لا يحق لمن تدينهم المحاكم العسكرية استئناف الأحكام من حيث الوقائع. فهم لا يستطيعون استئناف قرار الحكم إلا استناداً إلى وقوع خطأ في إجراءات تطبيق القانون.

محتجزون آخرون في غوانتانامو يواجهون الخطر

من أصل 355 محتجزاً ما زالوا في غوانتانامو، ثمة نحو 50 شخصاً من بلدانٍ كالجزائر والصين وليبيا وتونس وأوزبكستان (وكلها بلدانٌ ذات سجلٍ معروف في مجال التعذيب) قالوا لمحاميهم إنهم خائفون جداً من تعرضهم للتعذيب أو لغيره من أشكال الإساءة إلى درجة تجعلهم لا يريدون العودة إلى بلدانهم. وثمة تسعةٌ غيرهم ممن لم يحظوا بتمثيلٍ قانوني أو لم يقابلوا محاميهم، وهم من بلدانٍ "عرضة للخطر"، وقد تكون لديهم مخاوف مشروعة بشأن ترحيلهم. كما قد يكون المحتجزون من بلدانٍ أخرى معرضين للخطر أيضاً بسبب ظروفٍ معينة تكتنف قضاياهم.

وقبل إقرار قانون اللجان العسكرية عام 2005، والذي أسقط اختصاص القضاء في النظر في اعتراضات المحتجزين على احتجازهم وأسقط أي سبيلٍ للاعتراض على ظروف الاحتجاز أو المعاملة أو النقل،[72] كان بوسع المحتجز أن يطلب من المحكمة (كجزءٍ من الاعتراض على الاحتجاز) ما يعرف باسم مهلة الـ 30 يوماً؛ بحيث يطلب إشعاره مسبقاً، وإشعار محاميه، قبل أي عملية نقل إلى الخارج. وقد خلص بعض المحتجزين الذين تلقوا هذا الإشعار إلى المطالبة بإعادة النظر في قرار النقل وتأجيله استناداً إلى وجود سبب ملموس يدعو إلى الاعتقاد بوقوعهم تحت خطر التعرض للتعذيب عند عودتهم إلى بلادهم، وذلك طبقاً لاتفاقية مناهضة التعذيب التي صادقت عليها الولايات المتحدة عام 1994.[73] ومنذ إقرار قانون اللجان العسكرية، صارت معظم المحاكم ترى أنها ليست صاحبة اختصاص لإيقاف النقل مهما تكن مخاطر التعرض إلى الانتهاكات عند العودة مرجحةً.[74]

وبالنتيجة، فإن قرار النقل يقع في يد السلطة التنفيذية حصراً من غير أية مراجعةٍ مستقلةٍ له تتمتع بالشفافية. وتزعم إدارة بوش أنها تأخذ بحسبانها المعلومات المقدمة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي تستطيع زيارة المحتجزين في غوانتانامو قبل رحيلهم، وذلك بشأن خوف المحتجز من العودة.[75] إلا أن السرية التامة التي تلتزمها اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعني عدم وجود أي سبيل لتقدير مدى ما تعطيه الإدارة الأميركية لتوصياتها من وزن، أو إن كانت تعطيها وزناً.[76]

وفي بعض الحالات، وجدت الإدارة أن هذه المخاوف مشروعة وقررت عدم إرسال محتجزين إلى بلادهم. فقد أرسلت ثمانيةً منهم (خمسة من اليوغور الصينيين، وجزائري، ومصري، وروسي) إلى ألبانيا بدلاً من إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية. ويقال إنها ما زالت تحاول العثور على بلدان تقبل 17 شخصاً من اليوغور ما زالوا في غوانتانامو. فقد خلصت إلى أنهم لا يستطيعون العودة إلى الصين. إلا أنه من المفهوم أن عملية العثور على بلد ثالث ليست بالأمر السهل (ناهيك عن كونه بلداً مناسباً). وحتى اليوم، لم يقبل بهذا الأمر إلا ألبانيا، علماً بأنها لم تستقبل إلا ثمانية محتجزين.[77]

ويبدو أن حكومة الولايات المتحدة نتيجة ذلك تصبح أكثر ميلاً إلى استخدام الضمانات الدبلوماسية (وعودٌ بالمعاملة الإنسانية) التي تقطعها بلدان المحتجزين الأصلية، وذلك كوسيلةٍ لتقليل خطر التعرض إلى الانتهاكات. ويقال إن الحكومة التونسية قدمت تلك الضمانات قبل ترحيل الحاجي والأغا. كما يقال إن الولايات المتحدة تتفاوض على ضمانات مماثلة مع الجزائر التي ما زال لها 26 محتجزاً في غوانتانامو؛ ومع ليبيا التي ما زال لها تسعة محتجزين. وكلا البلدين له سجلٌ معروفٌ في مجال التعذيب.[78]

ومحاولة تخفيف خطر الانتهاكات التي يواجهها المحتجزون عندما يختارون طوعاً العودة إلى بلدٍ له سجلٌ سيئ في مجال التعذيب يعتبر تطوراً إيجابياً. إلا أنه من غير الممكن، ومن غير الجائز، الاعتماد على الضمانات واعتبارها حمايةً كافية لدرء المخاوف المعقولة بشأن تعرض المحتجزين الذين لا يريدون العودة إلى التعذيب وسوء المعاملة.

حالتا الحاجي والأغا تؤيدان مخاوفنا.

رغم الضمانات القاضية بالمعاملة الإنسانية، فإن الحاجي يتحدث عن اقتياده فوراً إلى مركز استجواب يقول إنه مُنع فيه من النوم وتعرض للصفع وجرى تهديده باغتصاب زوجته وبناته، ثم أرغم على توقيع شيءٍ لم يتمكن من قراءته. وهو يقول إنه احتجز انفرادياً ستة أسابيع رغم أن الحكومة التونسية تعهدت لـ هيومن رايتس ووتش تعهداً علنياً بالكف عن استخدام الاحتجاز الانفرادي لمدد طويلة في السجون.

وثمة مخاوف مماثلة بشأن معاملة الأغا الذي أودعته السلطات التونسية أيضاً الحجر الانفرادي. فقد تم احتجازه ستة أسابيع قبل المحاكمة دون أن يتمكن من مقابلة محامٍ أو أي مراقبٍ خارجيٍّ آخر يمكن أن يتحدث علناً عن معاملته وظروفه. وبالنسبة لمحتجزٍ في بلدٍ مثل تونس، يزيد عدم الاتصال بالمحامي وغياب الرقابة المستقلة التي تتمتع بالشفافية من المخاوف المتعلقة بسوء المعاملة.

الالتزامات القانونية

يحظر القانون الدولي إعادة الأشخاص إلى بلدانٍ يتعرضون فيها لخطر التعذيب أو سوء المعاملة.

وعلى نحوٍ خاص، تحظر اتفاقية مناهضة التعذيب نقل ("إعادة") الشخص إلى بلدٍ "إذا توفرت أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب".[79] وقد أدرجت الحكومة الأميركية هذا المبدأ في قانون إصلاح وإعادة بناء الشؤون الخارجية لعام 1998 الذي يقول في الفقرة 1242: "يجب أن تكون سياسة الولايات المتحدة عدم طرد أو إعادة أي شخص، أو غير ذلك مما يعتبر إعادةً غير طوعية، إلى بلدٍ يتوفر فيه ما يدعو إلى الاعتقاد بأن ذلك الشخص معرضٌ لخطر الخضوع للتعذيب، وذلك بصرف النظر عما إذا كان الشخص موجوداً في الولايات المتحدة وجوداً مادياً".[80]

وبالمثل، تحظر اتفاقياتٌ دوليةٌ أخرى انضمت إليها الولايات المتحدة نقل الأشخاص إلى حيث يواجهون خطر سوء المعاملة. فالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه الولايات المتحدة عام 1992 يقول: "لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة".[81] وتوضح لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في ملاحظتها العامة على هذه المادة أنه "لا يحق للدول الأطراف تعريض الأشخاص إلى خطر التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة من خلال ترحيلهم أو طردهم أو إعادتهم".[82] وترى هيومن رايتس ووتش أن إعادة شخصٍ إلى مكانٍ من المُُرجح أن يخضع فيه إلى احتجازٍ تعسفيٍّ مطول أو إلى السجن، أو يعاقب فيه بعد محاكمةٍ غير عادلة، يمكن أن ترقى إلى مرتبة المعاملة القاسية أو اللاإنسانية.[83]

والمعاهدة المتعلقة بوضع اللاجئين، والبروتوكول الاختياري الملحق بها عام 1967 (صادقت الولايات المتحدة عليهما عام 1968) يحظران نقل الشخص إلى مكانٍ تتعرض فيه حياته أو حريته إلى الخطر بسببٍ من عرقه أو دينه أو جنسيته أو عضويته في جماعة اجتماعية أو جماعة رأي عام، إلا إذا كان غير مستحقٍ للحماية من الاضطهاد لأسبابٍ جنائيةٍ (أو أمنيةٍ) خطيرة.[84]

وتزعم الولايات المتحدة أن الالتزام الوارد في هذه الاتفاقية الدولية لا يسري على الدول خارج أراضيها؛ وبالتالي فهو لا يلزم الولايات المتحدة فيما يخص معاملتها المحتجزين في خليج غوانتانامو. إلا أن هيومن رايتس ووتش ترى أن لغة معاهدات حقوق الإنسان والأهداف التي تقوم عليها توجب سريانها خارج أراضي الدول أيضاً.[85] على أن الولايات المتحدة، رغم ذلك، تعتمد سياسة التقيد بهذه الالتزامات. إذ يقول كلينت ويليامسون، السفير المتجول لدى وزارة الخارجية لشؤون جرائم الحرب:

"ما يحظى باهتمامٍ خاص لدى وزارة الخارجية بشأن التوصيات المتعلقة بحالات النقل هو السؤال عما إذا كانت الحكومة الأجنبية المعنية ستعامل المحتجز على نحوٍ إنساني يتفق مع التزاماتها الدولية.... [إنها] سياسةٌ تعتمدها الولايات المتحدة منذ زمنٍ بعيد وتقضي بعدم ترحيل أي شخص إلى بلدٍ نرى أن من المرجح أن يتعرض فيه إلى التعذيب؛ أو إذا كان لدى الشخص مخاوف مبررة من الاضطهاد أو من الحرمان من الحماية من الاضطهاد لأسباب جنائية (أو أمنية). وهذه السياسة متفقةٌ مع المنهجية التي تعتمدها الولايات المتحدة في تطبيق اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة، والبروتوكول الملحق باتفاقية وضع اللاجئين".[86]

وتزعم الولايات المتحدة أيضاً أن من الممكن تحقيق هذا الهدف عبر الحصول على ضمانات دبلوماسية من البلد المتلقي كوسيلةٍ للحماية من التعذيب أو الاضطهاد أو غير ذلك من الإساءات. لكن، وكما حذرت لجنة مناهضة التعذيب في الأمم المتحدة، فإن استخدام الولايات المتحدة الضمانات الدبلوماسية يدعو إلى القلق.

"تبدي اللجنة قلقها من استخدام إحدى الدول الأطراف 'الضمانات الدبلوماسية' أو غيرها من الضمانات التي تؤكد أن الشخص لن يتعرض إلى التعذيب إذا ما جرى ترحيله أو إعادته أو نقله أو طرده إلى دولةٍ أخرى. كما أن اللجنة يساورها القلق أيضاً بسبب سرية هذه الإجراءات، بما في ذلك غياب التدقيق القضائي وعدم وجود آليات رقابة للتحقق من احترام تلك الضمانات".[87]

وقد فشلت الولايات المتحدة في مراعاة مخاوف لجنة مناهضة التعذيب عند التعامل مع محتجزي خليج غوانتانامو. وهي تعتمد على الضمانات الدبلوماسية التي تقدمها دولٌ مثل تونس رغم أنها بلدٌ تذكر وزارة الخارجية الأميركية "التعذيب والانتهاكات" فيه بصفتها من جملة "مشكلات حقوق الإنسان الكبيرة".[88] كما أن من يتولون المراقبة بعد عملية الإعادة يعملون بسريةٍ كبيرة تسمح للولايات المتحدة بعدم الإفصاح حتى عما إذا كان أي ممثلٍ عن حكومتها قد زار المحتجزين الذين تمت إعادتهم. والأكثر أهمية هو أن الولايات المتحدة تمتنع عن إقامة أية آليةٍ قضائية يمكن لها دراسة مزايا كل حالة ترحيل بمفردها، بما في ذلك دراسة أية ضمانات يجري الحصول عليها من البلد المتلقي.

وكما يبين باحثو هيومن رايتس ووتش، فإن سياسات الولايات المتحدة وممارساتها تقصر عن تلبية الهدف المعلن المتمثل في المعاملة الإنسانية بما يتفق مع المعايير القانونية الدولية النافذة. فالأمر لا يقف عند تعرض كلٍّ من الحاجي والأغا إلى أشكالٍ مختلفة من الانتهاكات وسوء المعاملة منذ إعادتهما إلى تونس؛ إذ يواجه كلٌّ منهما الآن المحاكمة أمام نظامٍ قضائي لا يتقيد بالضمانات الأساسية للمحاكمة المنصفة التي يوجبها القانون الدولي.

النتائج

تدعو هيومن رايتس ووتش حكومة الولايات المتحدة منذ زمنٍ بعيد إلى إغلاق مراكز الاحتجاز في خليج غوانتانامو؛ وما زالت على دعوتها هذه. على أن النقل المحفوف بالمخاطر لمحتجزين مثل الحاجي والأغا إلى بلدانٍ لها سجلٌ معروف في مجال الانتهاكات والتعذيب ليس بالسبيل المقبول لإغلاق تلك المراكز. وبوسع إدارة بوش أن تغلق هذا السجل على نحوٍ مسؤول من خلال إشعار المحتجزين ومحاميهم بالعودة الوشيكة، وإتاحة الفرصة لهم للاعتراض على النقل أمام قاضٍ مستقل غير متحيز، بما في ذلك اعتراضهم على طبيعة أية "ضمانات" يقدمها البلد المتلقي. ويجب أن يتضمن الإشعار المذكور المعلومات المعنية اللازمة للقيام باختيارٍ واعٍ، بما في ذلك معلومات حول الأحكام السابقة الصادرة غيابياً.

وللكونغرس دورٌ يلعبه أيضاً. فعليه أن يسارع إلى سن تشريع يستعيد حق الاعتراض على شرعية الاحتجاز ويعطي المحاكم الفيدرالية اختصاصاً بالنظر في قضايا الإبعاد. وهذا تماماً ما يفعله التشريع المطروح الآن على مجلسي النواب والشيوخ.[89]

ومع أن غالبية محتجزي غوانتانامو يفضلون تجنب أية عمليةٍ قضائية من شأنها إبطاء عودتهم إلى ديارهم، فإن مراجعة قرار النقل توفر حمايةً ثمينة من أجل من يستطيعون طرح مخاوفٍ معقولة من تعرضهم غلى التعذيب وغيره من الانتهاكات.

بل إنها سياسةٌ ذكية أيضاً؛ فإغلاق غوانتانامو يعطي الولايات المتحدة فرصةً هامة لإعادة بناء مكانتها الأخلاقية وتأكيد حسن نواياها على المستوى الدولي. وليس لها أن تفرط في هذه الفرصة بأن تقوم من جانبٍ واحد بإرسال المحتجزين إلى أماكن لها سجلاتٌ معروفة في مجال التعذيب وغيره من الانتهاكات من غير منحهم أولاً فرصة الاعتراض على نقلهم والنظر في دعواهم.

وعلى الولايات المتحدة في النهاية إعادة توطين الأشخاص الذين ينجحون في الاعتراض على ترحيلهم؛ ولا ريب في أنها مهمةٌ شاقة، على أنها ليست مستحيلة. ففي أوائل أغسطس/آب، غيرت المملكة المتحدة من نهجها ووافقت على إعادة توطين خمسة من غير مواطنيها كانوا محتجزين في غوانتانامو وكانت لهم إقامةٌ شرعية في المملكة المتحدة سابقاً. ومعظم هؤلاء ليس من الممكن إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية بسبب الخوف من التعذيب.[90] وعلى كلٍّ من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، والبلدان الأخرى، أن تعمل الآن معاً لإيجاد أماكن من أجل المحتجزين الآخرين المقرر إخلاء سبيلهم والذين قد لا يستطيعون المطالبة بإقامةٍ قانونية، لكنهم لا يستطيعون العودة إلى بلدانهم الأصلية أيضاً.

وعلى الولايات المتحدة أيضاً أن تسمح لمفوض الأمم المتحدة السامي للاجئين بالاطلاع الكامل على الملفات وتقرير منح صفة اللاجئين أثناء وجود الأشخاص في غوانتانامو بحيث يساعد ذلك على إيجاد أماكن للمحتجزين المؤهلين لنيل تلك الصفة.

صحيحٌ أن المحتجزين الذين يعترضون على ترحيلهم يطيلون بذلك مدة احتجازهم في غوانتانامو. لكن من الواجب إتاحة هذا الخيار لهم. وبغير ذلك يمكن أن تنتهي عملية إغلاق غوانتانامو بالحكم على المحتجزين بمواجهة مصيرٍ أسوأ منه، وأن تعرض الولايات المتحدة إلى انتقاداتٍ متجددة واتهاماتٍ بسوء النية.

التوصيات

إلى السلطة التنفيذية في الولايات المتحدة

·إشعار أي شخص يخضع للترحيل من غوانتانامو إلى بلده أو إلى بلدٍ آخر قبل 30 يوماً من ترحيله، وإتاحة فرصةٍ فعلية له للاعتراض أمام محكمةٍ فيدرالية على ترحيله وعلى موثوقية أية ضمانات دبلوماسية، وذلك بسبب الخوف من التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو الاضطهاد عند عودته؛

·عندما يختار المحتجزون العودة إلى بلدانهم الأصلية، يجب دعوة الحكومة المتلقية إلى السماح لموظفي الحكومة الأميركية بالنفاذ إلى المحتجزين المعادين إذا قام البلد المتلقي باحتجازهم، وكذلك زيارتهم ومراقبة معاملتهم؛ والضغط على الحكومة المتلقية لضمان معاملتها إياهم معاملةً إنسانية وإتاحة محاكمةٍ منصفةٍ لهم؛

·عدم الاعتماد على الضمانات الدبلوماسية للتغاضي عن خوف المحتجز من العودة عند توفر سبب ملموس يدعو للاعتقاد بأنه معرضٌ لخطر التعذيب أو غيره من الانتهاكات؛

·الاحتجاج علناً، وعلى المستوى الدبلوماسي، على سوء معاملة محتجزي خليج غوانتانامو السابقين عند العلم بوقوع انتهاكاتٍ من هذا القبيل.

إلى الكونجرس الأميركي

·الإسراع في إعادة حق محتجزي غوانتانامو في الوصول القانوني إلى المحاكم الفيدرالية؛ وضمان تمكنهم من التماس حكم بإعفائهم من الترحيل إلى حيث يواجهون التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو الاضطهاد؛

·سن تشريع يلزم السلطة التنفيذية بإشعار محتجزي خليج غوانتانامو ومحاميهم قبل ثلاثين يوماً من إعادتهم، وإتاحة الفرصة لهم للاعتراض على ترحيلهم أمام المحاكم الفيدرالية، بما في ذلك الاعتراض على موثوقية الضمانات الدبلوماسية.

إلى الحكومة التونسية

·ضمان إما محاكمة عبد الله الحاجي بن عمور ولطفي الأغا بسبب جرائم جنائية معروفة بما لا ينتهك حقهما في حرية الاجتماع والتعبير، أو إطلاق سراحهما. ويجب أن تفي محاكمتهما بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة وأن تكون مفتوحةً للمراقبين؛

·إجراء تحقيق مستقل غير متحيز في مزاعم الحاجي والأغا بتعرضهما لسوء المعاملة؛

·وضع حد لإصدار الأحكام الغيابية لأنها تودي بقدرة المتهم على ممارسة حقه في المحاكمة المنصفة. وريثما يوضع حدٌّ للمحاكمات الغيابية، يجب الإعلان عن سجلات الأحكام الغيابية (على غرار أية أحكام أخرى) وأن تكون متاحةً للتونسيين بمن فيهم المحتجزون في خليج غوانتانامو؛

·الوفاء بالتزام الحكومة بالكف عن وضع المحتجزين في الحجز الانفرادي لفتراتٍ طويلة.

إلى الحكومات الأخرى

·التعاون مع الولايات المتحدة للمساعدة على إيجاد خيارات إعادة توطين من أجل محتجزي غوانتانامو المقرر إطلاق سراحهم أو نقلهم ممن لا يستطيعون العودة إلى بلدانهم الأصلية بسبب مخاوف معقولة من تعرضهم للتعذيب أو سوء المعاملة أو الاضطهاد.

شكر وتنويه

قام بكتابة هذا التقرير وإجراء الأبحاث الخاصة به كلٌّ من جنيفر داسكال، المستشار الرئيسي في مكافحة الإرهاب، وإريك غولدستين، مدير الأبحاث في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما قام بالتحرير كل من سارة ليا ويتسون، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ وجوان مارينر، مديرة برنامج الإرهاب ومكافحة الإرهاب؛ وجيمس روس، مدير الشؤون القانونية والسياسات؛ وآيزلينغ ريدي، المستشار القانوني الرئيسي؛ وإيان غورفين، مستشار قسم البرامج. كما قدمت ستيسي سوليفان، مديرة الإعلام الأميركي ملاحظاتٍ قيمة أثناء العمل.

وتولى توماس غيلكريست، المنسق في برنامج الولايات المتحدة، تنسيق إنتاج التقرير وقدم المساعدة في البحث والتحرير. وقامت كل من أندريا هولي وغريس تشوي وفيتزروي هوبكينز بإعداد هذا التقرير للنشر.

وتشكر هيومن رايتس ووتش جميع الأشخاص الذين ساعدوها في الأبحاث الخاصة بهذا التقرير؛ وهي تخص بالشكر المحامي التونسي سمير بن عمور. كما نشكر أيضاً المسؤولين الأميركيين والتونسيين الذين اجتمعوا معنا واستجابوا إلى مطالبتنا بالمعلومات.

الملحق أ: شهادة تحت القسم للمحامي سمير بن عمور

ممثلاً عبد الله الحاجي بن عمور

التاريخ: 29 يوليو/تموز 2007

1-اسمي سمير بن عمور. وأنا محامٍ عن عبد الله الحاجي بن عمور. وأنا أقيم وأعمل في تونس. ويقع مكتبي في 69 شارع الجزيرة، تونس.

2-يبلغ الحاجي 51 عاماً. وهو متزوج من خديجة بوسعيدي، وله ثمانية أطفال. وتبلغ زوجته 37 عاماً وتقيم في تونس.

3-في عام 1995، أدين الحاجي غيابياً في قضيةٍ حوكم فيها 12 متهماً غيره لاتهامهم بالانتماء إلى تنظيم إرهابي يعمل في الخارج (المادة 123 من قانون المحاكمات العسكرية). وقد حكم عليه بالسجن 10 سنوات.

4-كان الدليل الرئيسي المقدم ضد الحاجي إفادةً أدلى بها متهمٌ آخر في القضية هو هاشم بن سعد.

5-وأعتقد أن هذه الإفادة ضد الحاجي تم انتزاعها تحت التعذيب. ومن المعتاد أن تقوم وزارة الداخلية بتعذيب السجناء لجعلهم يوقعون على إفاداتٍ كتلك التي استخدمت في قضية الحاجي.

6-أعيد عبد الله الحاجي من غوانتانامو إلى تونس في 18 يونيو/حزيران 2007.

7-قمت بزيارة عبد الله الحاجي بن عمور ثلاث مرات منذ وصوله إلى سجن المرناقية. وقد تمت هذه الزيارات في 25 يونيو/حزيران 2007، و12 يوليو/تموز 2007، و23 يوليو/تموز 2007.

8-وفي زيارتي الأولى للحجي وجدته شديد التشتت والاضطراب. أما في الزيارتين التاليتين فكان أفضل حالاً بكثير.

9-قال لي الحاجي إنه لم يكن عالماً بإدانته غيابياً إلى أن أعيد إلى تونس.

10-وقال لي الحاجي إنه لم يكن ليرغب بالعودة إلى تونس إطلاقاً لو كان يعرف بإدانته فيها، وقال لي إنه يتمنى لو بقي في غوانتانامو.

11-وقال لي الحاجي إن المرة الأولى التي عرف فيها أنه سيُنقل إلى تونس كانت قبل ثلاثة أيام من نقله، وقد علم بهذا من أميركي يعمل في غوانتانامو.

12-وقال الحاجي إن الأميركيين لم يبلغونه بالحكم الصادر بحقه في تونس.

13-وقال الحاجي إن عينيه كانتا معصوبتين أثناء الرحلة الجوية من غوانتانامو إلى تونس. وقال إن يديه وساقيه كانت مكبلة بالأصفاد وإنه كان مربوطاً حول صدره إلى مقعد الطائرة. وقال لي الحاجي إن الرحلة الجوية كانت متعبةً جداً بسبب الطريقة التي كان مربوطاً بها. وقال إن وضعيته كانت غير مريحة إلى درجة منعته من النوم.

14-وقال لي الحاجي إن الشرطة وضعت غطاءً فوق رأسه عند وصوله إلى تونس. وقال إن يديه اللتان كانتا مقيدتان إلى الأمام قيدتا إلى الخلف عند ذلك.

15-وقال الحاجي إنه اقتيد إلى غرفةٍ تقع في مبنى مجاور لمكان هبوط الطائرة حيث جرى استجوابه لمدة ساعة ونصف. وقال إن الأسئلة تركزت على هويته وهوية عائلته.

16-وقال لي الحاجي إنه اقتيد بعد استجوابه إلى وزارة الداخلية. وقد نقل في شاحنة فيها حجرات منفصلة يوضع في كل منها سجين واحد. وقال إن هذه الرحلة كانت متعبةً جداً وإن التنفس كان صعباً.

17-وقال الحاجي إنه احتجز في وزارة الداخلية قرابة يومين وليلتين.

18-وقال لي الحاجي إنه استجوب تكراراً خلال هذين اليومين وهاتين الليلتين في وزارة الداخلية. وقال إن شرطة الوزارة كانت تقوم بهزه حتى يستيقظ إذا بدأ يغرق في النوم.

19-وقال الحاجي إن المحققين صفعوه وهددوا باغتصاب زوجته وبناته.

20-وقال الحاجي إن المحققين أعطوه ورقةً حتى يوقع عليها. وقال إنه لم يستطع قراءة ما في الورقة نظراً لضعف بصره الشديد ولقدم نظارته. وقال الحاجي إنه وقع على الإفادة لأن المحققين هددوه باغتصاب زوجته وبناته إذا لم يوقع عليها.

21-وفي 20 يونيو/حزيران، اقتيد الحاجي إلى المحكمة العسكرية بتونس. وقال إنهم سمحوا له بالنوم ساعتين قبل أخذه إلى المحكمة العسكرية. وقال إن تلك هي المرة الأولى التي ينام فيها خلال ثلاثة أيام.

22-اعترض الحاجي على الحكم الصادر بحقه غيابياً من المحكمة العسكرية. وحددت المحكمة العسكرية موعداً لإعادة المحاكمة في 26 سبتمبر/أيلول.

23-ومنذ 20 يونيو/حزيران، احتجز الحاجي في سجن المرناقية الذي يقع على مسيرة ساعةٍ بالسيارة من العاصمة تونس.

24-وقال الحاجي إنه محتجزٌ انفرادياً منذ وصوله إلى سجن المرناقية. وقال إن زنزانته "مثل القبر". وقال إن فيها فتحةً واحدة في سقفها تمكن رؤية السطح منها. وقال إنه لا يستطيع تمييز الليل من النهار. وهو لا يستطيع الصلاة لأنه لا يستطيع تمييز الليل من النهار.

25-وقال الحاجي إنهم يخرجونه من زنزانته مدة 10 أو 15 دقيقة تقريباً كل يوم من أجل "التنفس". لكنه قال إن ساحة التنفس صغيرة وتقع داخل البناء، وليس فيها نوافذ أو فتحة تطل على السماء.

26-وقال الحاجي إنه لا يوجد اتصال له مع أي سجناء. فعندما يجري إخراجه من زنزانته لأي سببٍ كان، يقوم حرس السجن بإبعاد السجناء الآخرين بحيث لا يتمكن من أي تواصل معهم.

27-من غير القانوني وضع الحاجي رهن الاحتجاز الانفرادي لمدة طويلة. فبموجب القانون، لا يمكن احتجاز السجناء انفرادياً إلا لأسبابٍ تأديبية ولمدةٍ لا تتجاوز 10 أيام (قانون السجون، المادة 16، 2001).

28-كان نظر الحاجي ضعيفاً جداً. ورغم أن السجن وعده بأخذه إلى الطبيب ليصف له نظارات جديدة، فهو لم يؤخذ لمقابلة طبيب العيون حتى الآن. وليس لديه إلا نظارةٌ قديمة لم تعد صالحةً لعينيه. وهو غير قادرٍ على القراءة بهذه النظارة.

29-وقال لي الحاجي إن إحساساً غريباً جداً انتابه أول وصوله إلى سجن المرناقية. وقال إنه شعر كما لو أنه مخدَّر.

30-وقال لي الحاجي إنه لم يعرف ابنته عندما زارته أسرته للمرة الأولى. وقالت أسرته إنه تصرف كما لو أنه تحت تأثير مخدر.

31-وقال لي الحاجي إن اللجنة الدولية للصليب الأحمر جاءت لرؤيته مرتين بعد وصوله إلى السجن. وعند زيارتها الأولى كانت أسرته تزوره، ولم يتمكن من التحدث مع الصليب الأحمر. أما في الزيارة الثانية فقد تحدث إلى الصليب الأحمر عن كيفية معاملته منذ إعادته من غوانتانامو.

32-تذهب أسرة الحاجي لزيارته لمدة 15 دقيقة كل يوم خميس. وهي تزوره كل خميس منذ 25 يونيو/حزيران 2007.

33-يفصل حاجزٌ زجاجي بين الحاجي وأسرته؛ وهم يتحدثون عن طريق الهاتف. ويجلس أحد حراس السجن بجانبه، في حين حارسٌ آخر بجانب أفراد أسرته.

34-قامت الشرطة باستجواب زوجة الحاجي عدة مرات منذ عودته. وتطلب منها الشرطة المحلية بتونس المثول أمامها بعد كل زيارة لإبلاغها عما جرى بينها وبين الحاجي من حديث. ويخضع منزلها لمراقبةٍ دائمة من جانب الشرطة.

أقسم أن إفادتي هذه دقيقةٌ وصادقة.

سمير بن عمور

الملحق ب: رسالة إلى وزير العدل التونسي بشير تكاري

31 يوليو/تموز 2007

معالي وزير العدل

بشير تكاري

وزارة العدل

31، شارع باب بنات

1006 تونس، تونس

معالي الوزير،

نكتب إليكم لطلب معلومات حول المواطنين التونسيين عبد الله عمر علي الحاجي ولطفي الأغا المحتجزين في غوانتانامو اللذين قامت الولايات المتحدة بتسليمهما إلى تونس في 18 يونيو/حزيران 2007. وتراقب هيومن رايتس ووتش عن كثب كلاً من الوضع في غوانتانامو ومصير المحتجزين الذين يتم إطلاق سراحهم من هناك. وقد نشرت هيومن رايتس ووتش تقريراً عن المحتجزين الروس في غوانتانامو الذين تمت إعادتهم إلى روسيا (يمكن الاطلاع عليه على الإنترنت: http://www.hrw.org/reports/2007/russia0307)؛ كما نعتزم في مستقبلٍ قريبٍ جداً إصدار تقرير عن وضع التونسيين الذين تمت إعادتهم إلى تونس.

ونرجو منكم الاطلاع على قائمة الأسئلة الواردة أدناه والتي نرغب في طرحها على وزارتكم. وسوف نعكس في تقريرنا أية معلوماتٍ تتصل بالأمر تردنا منكم رداً على أيٍّ من أسئلتنا أو تتصل بمحنة محتجزي غوانتانامو، وذلك حتى موعد أقصاه الاثنين 6 أغسطس/آب.

المناقشات مع الولايات المتحدة

1-هل عبرت الولايات المتحدة للسلطات التونسية عن قلقٍ بشأن الوضع الذي يواجهه الحاجي والأغا منذ عودتهما إلى تونس؟

2-هل طلبت الولايات المتحدة زيارة الحاجي والأغا منذ عودتهما؟ وإذا كان الأمر كذلك، فهل سمحت حكومتكم لممثلين عن الولايات المتحدة بزيارة الحاجي والأغا؟ وكم مرة زار ممثلو الولايات المتحدة كلّ من هذين المحتجزين؟

3-هل قام أي ممثلٍ عن الحكومة التونسية بإبلاغ أي مسؤول من الولايات المتحدة، قبيل عودة الحاجي من غوانتانامو، بأن محكمةً عسكرية في تونس أصدرت بحقه عام 1995 حكماً غيابياً بالحبس 10 سنوات؟

4-هل أبلغت السلطات التونسية الولايات المتحدة مسبقاً بأنها تعتزم احتجاز الحاجي والأغا عند وصولهما إلى تونس؟

5-ما هي الضمانات أو التفاهمات، إن وجدت، التي قدمتها الحكومة التونسية إلى حكومة الولايات المتحدة فيما يتعلق بالمعاملة التي تنتظر الأغا والحاجي عند عودتهما؟ وهي كانت خطيةً؟ وإن كانت كذلك، نرجو منكم تزويدنا بنسخٍ عنها.

الوضع لدى العودة إلى تونس

نعلم أن السلطات التونسية تحتجز الحاجي والأغا احتجازاً انفرادياً صارماً على مدار الساعة منذ وصولهما إلى سجن المرناقية. ويقال إن الحاجي وصل إلى المرناقية يوم 20 يونيو/حزيران. ولا نعلم تاريخ وصول الأغا إليه.

6-هل صحيحٌ أن السلطات تحتجز الحاجي والأغا انفرادياً؟

7-وإذا كان هذا صحيحاً، فلماذا يتم احتجاز الحاجي والأغا انفرادياً؟

8-هل بوسعكم تفسير كيفية انسجام احتجاز هذين الرجلين مدةً طويلة حجزاً انفرادياً مع قانون السجون التونسي (2001) ومع التعهد الواضح الذي قدمته السلطات التونسية لـ هيومن رايتس ووتش في أبريل/نيسان 2005 ومفاده أن الحكومة لن تحتجز أي سجينٍ انفرادياً لمدةٍ طويلة؟

وقد أبلغ الحاجي محاميه بأن الشرطة احتجزته واستجوبته في الفترة الفاصلة بين وصوله إلى تونس يوم 18 يونيو/حزيران ونقله إلى سجن المرناقية يوم 20 يونيو/حزيران؛ وأنها حرمته من النوم ووجهت إليه الصفعات وهددته؛ بغية إجباره على توقيع إفادةٍ لم تمكّنه من قراءتها. وفي تصريحٍ للصحافة في 17 يوليو/تموز، أنكرت السلطات التونسية سوء معاملة الحاجي ونفت قيام الشرطة القضائية باستجوابه.

9-نرجو منكم إخبارنا عن مكان وجود الحاجي بين لحظة وصوله إلى تونس في 18 يونيو/حزيران ومثوله أمام قاضي التحقيق في المحكمة العسكرية التونسية يوم 20 يونيو/حزيران.

10-هل قامت أي جهةٍ أمنية، عدا الشرطة القضائية، باستجواب الحاجي؟ وإذا كان الأمر كذلك، نرجو منكم إطلاعنا على الأساس القانوني للاستجواب الذي جرى، وعلى ما إذا كان انتهى بتوقيع أية وثيقة من قبل الحاجي؟

11-في أي تاريخ جعلت السلطات الأغا يمثل أمام قاضي التحقيق؟ وهل كان لديه محامٍ يمثله في تلك الجلسة؟

12-أين احتجزت السلطات الأغا قبل عرضه على قاضي التحقيق؟ وهل الأغا موجودٌ في سجن المرناقية على نحوٍ مستمر منذ مثوله أمام قاضي التحقيق؟ وإن لم يكن الأمر كذلك، فأين كان؟

13-نرجو منكم إخبارنا عما إذا كان الأغا قد استعان بمحامي دفاع، ومتى حدث ذلك.

14-نعلم أن قاضي التحقيق اختتم تحقيقه مع الأغا وأوصى بتقديمه إلى المحاكمة بتهمة المشاركة في مؤامرةٍ جنائية بغاية ارتكاب أعمال إرهابية. فهل لكم أن تؤكدوا ما إذا كانت هذه التهمة قد وجهت إليه. وإن كان قد اتهم، فما هي طبيعة الاتهام؟

15-نعلم أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر زارت الحاجي مرتين على الأقل؛ فهل زارت الأغا؟ وإذا زارته، فكم مرةً حدث ذلك؟

16-هل زار الأغا أو الحاجي أي شخصٍ عدا اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمحامين وأسرتي السجينين؟ وإذا حدث ذلك، فمن الذي زار أياً منهما، ومتى؟

قبل النقل

17-هل قام أحدٌ يمثل الحكومة التونسية بزيارة الحاجي عندما كان في غوانتانامو؟ وهل قام أي شخصٍ يمثل الحكومة التونسية بتزويد الحاجي، أثناء وجوده في غوانتانامو، بمعلوماتٍ حول وضعه من الوجهة القضائية؟

18-هل قام أحدٌ يمثل الحكومة التونسية بزيارة الأغا عندما كان في غوانتانامو؟ وهل قام أي شخصٍ يمثل الحكومة التونسية بتزويد الأغا، أثناء وجوده في غوانتانامو، بمعلوماتٍ حول وضعه من الوجهة القضائية؟

المحتجزون التونسيون العشرة الباقون في غوانتانامو

كما تعلمون، تحتجز حكومة الولايات المتحدة عشرة تونسيين آخرين في غوانتانامو:

هشام بن علي بن عمر السليطي

عادل بن أحمد بن إبراهيم بن صالح الحكيمي

الهادي بن الهديلي

رفيق بن البشير بن حلول الحامي

محمد عبد الرحمن

سيف بن عبد الله

عادل بن محمد بن عباس الورغي

رضا بن صالح بن مبروك اليزيدي

رياض بن محمد الطاهر بن الأخضر الناصري

عادل بن مبروك بن حميدة بن مبروك

19-نرجو تزويدنا بمعلومات عن كلٍّ من هؤلاء المحتجزين تفيد بما إذا كان القضاء التونسي قد أصدر بحقه حكماً غيابياً.

20-نرجو إخبارنا إذا كان كلٌّ من هؤلاء المحتجزين يستطيع أن يعرف ما إذا كان القضاء التونسي أصدر بحقه حكماً غيابياً، وكيف يستطيع ذلك.

وأخيراً، نرغب في تكرار طلبنا بزيارة كلٍّ من الأغا والحاجي. وأرفق بهذه الرسالة الطلب الذي قدمناه يوم 27 يوليو/تموز من أجل زيارتهما. ومن شأن السلطات التونسية أن تحقق تصريحاً مهماً يتعلق بالشفافية إن هي سمحت لـ هيومن رايتس ووتش بمقابلة الأغا والحاجي. وفي حين نرحب بحقيقة سماح تونس للجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارتهما، فإن السرية التي تلتزم بها اللجنة فيما يخص زياراتها للمحتجزين تعني أنها، على خلاف هيومن رايتس ووتش، لا تبلغ الجمهور بما عرفته من خلال مقابلتهم.

نشكر لمعاليكم اهتمامكم، ونأمل في تلقي ردكم في موعد أقصاه 6 أغسطس/آب.

مع خالص الاحترام

سارة ليا ويتسن

المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش

جوان مارينر

المديرة التنفيذية لبرنامج الإرهاب ومكافحة الإرهاب في هيومن رايتس ووتش

الملحق ج: تصريح لمسؤول في وزارة العدل وحقوق الإنسان التونسية[91]

10 أغسطس/آب 2007

سؤال: هل كان الأميركيون عالمين بوجود أحكام سابقة بحق السيد الحاجي؟

جواب: نعم كانوا يعلمون. وكانوا يعلمون أيضاً بالضمانات المتعلقة بالإجراءات القانونية السليمة.

سؤال: هل الحاجي والأغا محتجزان انفرادياً؟

جواب: غير صحيح. فكلاهما محتجزٌ مع ثلاثةٍ أو أربعة من النزلاء الآخرين.

سؤال: هل أسيئت معاملة الحاجي عند وصوله إلى تونس؟

جواب: غير صحيح. لم يتعرض إلى أي سوء معاملة. فقد تولت الشرطة القضائية كلٌّ من الشخصين وأحالتهما مباشرةً إلى الجهات القضائية المختصة.

سؤال: هل لدى الحاجي والأغا تمثيل قانوني.

جواب: يستفيد كل منهما من المساعدة القانونية، وله محامٍ يمثله.

سؤال: هل يمكن للأغا استئناف قرار اتهامه؟

جواب: نعم، فهو يستطيع استئناف الاتهام أمام غرفة الاتهام أو أمام محكمة النقض حتى قبل ذهابه إلى المحكمة.

سؤال: هل قامت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة كل من الشخصين؟

جواب: قامت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة كل من السيدين الحاجي والأغا.

سؤال: هل من الممكن [كذا] زيارة هذين المحتجزين؟

جواب: تمكن زيارة المحتجزين من قبل أسرتيهما ومحاميهما. كما يمكن للصليب الأحمر زيارة المحتجزين لأن بينه وبين الحكومة التونسية اتفاقيةٌ بهذا المعنى.

سؤال: هل يمكن للمحتجزين التونسيين الباقين في غوانتانامو تلقي معلومات عما يمكن أن يكون صدر بحقهم من أحكامٍ غيابيةٍ في القضاء التونسي؟

جواب: يمكنهم الكتابة بهذا الصدد إلى "مدعي عام الجمهورية لدى محكمة البداية" أو إلى "المدعي العام، مدير الخدمات القضائية".

[1]ملحوظة: يُرجى العذر فيما يتعلق بعدم دقة بعض الأسماء التونسية؛ إذ يرجع هذا للاختلاف في نطقها الضارب إلى اللكنة الفرنسية في الطبعة الإنجليزية من هذا التقرير.

[2]ريتشارد ويلينغ، "المشرعون يعملون على إغلاق غوانتانامو"، يو إس أيه توداي، 8 يوليو/تموز 2007، http://www.usatoday.com/news/washington/2007-07-08-lawmakers-gitmo_N.htm ، (تمت زيارة الصفحة في 13 أغسطس/آب 2007).

[3]اتصالات لـ هيومن رايتس ووتش مع محامين يمثلون محتجزين في غوانتانامو (تم حجب الأسماء)، يونيو/حزيران ـ أغسطس/آب 2007.

[4]انظر هيومن رايتس ووتش، "مازال الخطر قائماً: ليست الضمانات الدبلوماسية بحمايةٍ من التعذيب"، الكتاب 17، رقم 3 (D)، أبريل/نيسان 2005، http://hrw.org/reports/2005/eca0405/، ص 30 – 33، و38 – 41؛ انظر أيضاً هيومن رايتس ووتش، "سؤال وجواب: 'الضمانات الدبلوماسية' ضد التعذيب"، نوفمبر/تشرين الثاني 2006، http://hrw.org/arabic/backgrounder/ecaqna1106/.

[5]هيومن رايتس ووتش، "خاتم غوانتانامو: قصة سبعة رجال خذلتهم الضمانات الدبلوماسية الروسية المقدمة إلى الولايات المتحدة"، الكتاب 19، رقم 2 (E)، مارس/آذار 2007، http://www.hrw.org/reports/2007/russia0307/.

[6]اتصالات من جانب مسؤولين في الإدارة الأميركية مع هيومن رايتس ووتش، يونيو/حزيران ـ يوليو/تموز 2007. رغم المطالبات المتكررة، ترفض الولايات المتحدة حتى الآن تقديم أية تفاصيل حول طبيعة "الضمانات".

[7]رسالة من هيومن رايتس ووتش إلى وزير العدل التونسي بشير تكاري، 27 يوليو/تموز 2007، طلبت فيها هيومن رايتس ووتش الإذن بزيارة الحاجي والأغا في السجن. وقد رد موظفٌ في وزارة العدل على هذه الرسالة بقوله إن زيارة المحتجزين ممكنة من قبل أسرتيهما ومحاميهما واللجنة الدولية للصليب الأحمر (انظر الملحق ج).

[8]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع سمير بن عمور، تونس، 25 يوليو/تموز 2007. ولا قرابة بين عبد الله الحاجي بن عمور وسمير بن عمور.

[9]يقال إن الحاجي تم اعتقاله على يد الباكستانيين عام 2002، ثم تم تسليمه إلى الولايات المتحدة وأرسل إلى سجن معسكر غوانتانامو.

[10]مقابلتان لـ هيومن رايتس ووتش مع سمير بن عمور، تونس، 25 و27 يوليو/تموز 2007. ( انظر الملحق (أ) للاطلاع على شهادة سمير بن عمور تحت القسم بشأن لقاءاته مع الحاجي).

[11]المصدر السابق.

[12]المصدر السابق.

[13]بموجب المادة 180 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التونسي، يكون عادةً للأشخاص المحكومين غيابياً حق في إعادة محاكمتهم عند مثولهم أمام السلطة القضائية والاعتراض على الحكم الغيابي.

[14]توفيق شيبي، المستشار الإعلامي لدى السفارة التونسية بالولايات المتحدة، رسالة إلى محرر واشنطن بوست، 18 يوليو/تموز 2007.

[15]رسالة من هيومن رايتس ووتش إلى وزير العدل التونسي بشير تكاري، 31 يوليو/تموز 2007، (انظر الملحق (ب)).

[16]تصريح لمسؤول في وزارة العدل وحقوق الإنسان التونسية، 10 أغسطس/آب 2007، (انظر الملحق (ج)).

[17]مقابلة هيومن رايتس ووتش الهاتفية مع سمير بن عمور، 18 أغسطس/آب 2007. وكان بن عمور قد زار الحاجي في السجن يوم 15 أغسطس/آب.

[18]"تونس تتعهد بإنهاء الحجز الانفرادي لفتراتٍ طويلة"، بيان صحفي عن هيومن رايتس ووتش، 20 أبريل/نيسان 2005، http://hrw.org/english/docs/2005/04/20/tunisi10523.htm

[19]رسالة بالبريد الإلكتروني من سمير بن عمور إلى هيومن رايتس ووتش، 4 أغسطس/آب 2007. 

[20]تصريح لمسؤول بوزارة العدل وحقوق الإنسان التونسية، 10 أغسطس/آب 2007، (انظر الملحق (ج)). 

[21]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع السفير روبرت ف. غودك، سفير الولايات المتحدة إلى تونس، تونس العاصمة، 27 يوليو/تموز 2006. 

[22]عندما حاول سمير بن عمور رؤية الأغا في مرةٍ سابقة (أواخر يوليو/تموز) جرى رفض طلبه. وفي حين قالت السلطات التونسية في 10 أغسطس/آب إن الأغا "يتلقى المشورة القانونية، ويمثله محامٍ"، (انظر الملحق (ج) للاطلاع على تصريح لمسؤول من وزارة العدل وحقوق الإنسان التونسية، 10 أغسطس/آب 2007). لكن السلطات لم تحدد موعد السماح للأغا بمقابلة محامٍ للمرة الأولى، كما لم تحدد ما إذا كان قد حظي بأي تمثيل قانوني عند مثول أمام قاضي التحقيق في 21 يونيو/حزيران، وذلك كما يشترط القانون التونسي. 

[23]رسالة بالبريد الإلكتروني من سمير بن عمور إلى هيومن رايتس ووتش، 11 أغسطس/آب 2007. وتستند المعلومات الواردة هنا على ما قاله الأغا لسمير بن عمور عندما التقاه يوم 9 أغسطس/آب 2007. انظر أيضاً بوعزة بن بوعزة، "تونسيٌّ أرسل من غوانتانامو يقول إنه تعرض للضرب على يد جنود أميركيين"، أسوشييتد برس، 12 أغسطس/آب 2007.

[24]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع أقارب للطفي الأغا، تونس، يوليو/تموز 2007 (تم حجب الأسماء). وفي يوم 27 يوليو/تموز تلقى الأغا الزيارة العائلية الثالثة منذ وصوله إلى تونس.

[25]يتولى قاضي التحقيق تقييم الأدلة ويوصي بتوجيه الاتهام.

[26]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع سمير بن عمور، تونس، 27 يوليو/تموز 2007؛ رسالة بالبريد الإلكتروني من سمير بن عمور إلى هيومن رايتس ووتش، 11 أغسطس/آب 2007. 

[27]بن بوعزة، "تونسيٌّ أرسل من غوانتانامو يقول إنه تعرض للضرب على يد جنود أميركيين"، أسوشييتد برس.

[28]رسالة بالبريد الإلكتروني من سمير بن عمور إلى هيومن رايتس ووتش، 16 أغسطس/آب 2007. وتستند المعلومات الواردة هنا على ما قاله الأغا لسمير بن عمور عندما التقاه يوم 15 أغسطس/آب 2007. 

[29]رسالة بالبريد الإلكتروني من سمير بن عمور إلى هيومن رايتس ووتش، 11 أغسطس/آب 2007. وقال بن عمور استناداً إلى دراسته ملف قضية الأغا إن القاضي أوصى باتهام الأغا وفق المواد 52 (مكرر) و131 و132 من قانون العقوبات. وتشير هذه المواد (بجملتها) إلى المشاركة في مؤامرة جرمية بهدف تنفيذ أعمال إرهابية وفقاً لتعريف القانون التونسي لها. 

[30]رسالة بالبريد الإلكتروني من سمير بن عمور إلى هيومن رايتس ووتش، 11 أغسطس/آب 2007. وتستند المعلومات الواردة هنا على ما قاله الأغا لسمير بن عمور عندما التقاه يوم 9 أغسطس/آب 2007. 

[31]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع أحد أقارب لطفي الأغا، تونس، يوليو/تموز 2007 (جرى حجب الاسم والتاريخ).

[32]المصدر السابق.

[33]رسالة بالبريد الإلكتروني من سمير بن عمور إلى هيومن رايتس ووتش، 16 أغسطس/آب 2007.

[34]رغم عدم وجود تحريم قاطع للمحاكمة الغيابية في القانون الدولي، فإن هذه المحاكمة تودي بقدرة المتهم على ممارسة حقه في المحاكمة المنصفة بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بما في ذلك حق الإعداد الكافي للدفاع، وحق المتهم في الاتصال بمحامٍ يختاره بنفسه، وكذلك الحق في استجواب الشهود. وكما أشرنا أعلاه، فإن القانون التونسي يمنح الأشخاص المحكومين غيابياً الحق في إعادة المحاكمة عندما يحضرون، أو يجري إحضارهم، أمام السلطات القضائية. انظر العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي أقر في 16 ديسمبر/كانون الأول 1966، G.A. Res. 2200A (XXI), 21 U.N. GAOR Supp. (No. 16) at 52, U.N. Doc. A/6316 (1966), 999 U.N.T.S. 171، ودخل حيز التنفيذ في 23 مارس/آذار 1976، وأقرته تونس في 18 مارس/آذار 1969، المادة 14.

[35]تصريح لمسؤول بوزارة العدل وحقوق الإنسان التونسية، 10 أغسطس/آب 2007 (انظر الملحق (ت)). وقالت الوزارة إن بوسع محتجزي غوانتانامو طلب معلومات حول سجلاتهم الجنائية في تونس من مكتب نيابة الدولة في محكمة البداية، أو من مدير الخدمات القضائية في مكتب المدعي العام. وليس لدى هيومن رايتس ووتش حتى الآن ما يسمح لها بتقدير ما إذا كانت السلطات القضائية تتعامل مع هذه الطلبات على نحوٍ شاملٍ وسريع.

[36]"لطفي بن عابد بن عمور بن علي" هو الاسم الرسمي لمحمد عبد الرحمن المشار إليه في الملحق (ب). وهذا هو الاسم الذي تستخدمه الولايات المتحدة للإشارة إلى هذا الشخص في غوانتانامو.

[37]المحكمة العسكرية بتونس، قضية رقم 16851.

[38]المحكمة العسكرية بتونس، قرار ختم البحث، رقم 2/3736، 22 سبتمبر/أيلول 2004.

[39]المحكمة العسكرية بتونس، قضية رقم 0664/2004. أصدرت المحكمة بحق المتهمين غيابياً قراراً بالحبس خمس مرات كل منها لثماني سنوات تنفذ تباعاً، وذلك بتهم: الانضمام إلى تنظيم إرهابي (المادة 13.2 من قانون محاربة الإرهاب لعام 2003)، واستعمال اسم حركي بتظيم إرهابي (المادة 12)، وتلقي تدريبات عسكرية لارتكاب جرائم إرهابية (المادة 13)، وشراء الأسلحة (المادة 16)، وإعداد محل لاجتماع تنظيم إرهابي (المادة 18).

[40]العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 15؛ انظر أيضاً لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، "وسترمان ضد هولندا"، نشرة رقم 682/1996، الوثيقة  CCPR/C/67/D/682/1996(13 ديسمبر/كانون الأول 1999).

[41]المحكمة العسكرية بتونس، قضية رقم 12101. انظر الإشارة إلى هذه القضية لدى منظمة العفو الدولية، "تونس: دورة الظلم"، 10 يونيو/حزيران 2003، MDE 30/001/2003،  http://web.amnesty.org/library/Index/ENGMDE300012003?open&of=ENG-TUN (تمت زيارة الصفحة في 19 أغسطس/آب 2007).

[42]المحكمة العسكرية بتونس، قضية رقم 28265.

[43]المحكمة العسكرية بتونس، تقرير قاضي التحقيق رقم 2/3736، 22 سبتمبر/أيلول 2004، وفيه يستخدم تعبير "انتزعت" كإشارةٍ موجزة إلى زعم ابن حسين.

[44]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع سمير بن عمور، تونس، 27 يوليو/تموز 2007.

[45]انظر مثلاً ميدل إيست ووتش (وهي الآن هيومن رايتس ووتش ـ قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا) والمجموعة الحقوقية الدولية لحقوق الإنسان، "المحاكم العسكرية التي أصدرت أحكاماً بحق زعماء إسلاميين تنتهك المعايير الأساسية للمحاكمة العادلة"، الكتاب 4، رقم 9، أكتوبر/تشرين الأول 1992،               http://hrw.org/reports/pdfs/t/tunisia/tunisia.92o/tunisia920full.pdf.

[46]قانون العقوبات، المادة 52 (مكررة).

[47]قانون مكافحة الإرهاب لعام 2003، المادة 6؛ وهي تحل محل المادة 52 (مكررة) من قانون العقوبات.

[48]انظر "المجلس الوطني للحريات في تونس"، "المحاكمة بموجب قانون مكافحة الإرهاب التونسي لعام 2003: العدالة الوقائية واستخدامها السياسي، تونس: يونيو/حزيران 2005 – مارس/آذار 2007"، أبريل/نيسان 2007، http://www.cnltunisie.org/fr/images/Rapport_loi_terrorisme%20avril%202007.pdf (تمت زيارة الصفحة في 19 أغسطس/2007).

[49]المصدر السابق.

[50]المصدر السابق.

[51]اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (اتفاقية مناهضة التعذيب)، جرى اعتمادها في 10 ديسمبر/كانون الأول 1984، G.A. Res. 39/46, annex, 39 U.N. GAOR Supp. (No. 51) at 197, U.N. Doc. A/39/51 (1984)، ودخلت حيز التنفيذ في 26 يونيو/حزيران 1987، وصادقت عليها تونس في 23 سبتمبر/أيلول 1988.

[52]أضاف القانون رقم 89 الصادر في 2 أغسطس/آب 1999 إلى قانون العقوبات المادة 101 (مكررة) التي تعاقب موظفي الدولة الذين يمارسون التعذيب بثمانية سنوات من الحبس، والتي تنص أيضاً على أن "ويقصد بالتعذيب كل فعل ينتج عنه ألم وعذاب شديد جسدياً  كان أو عقلياً وألحق عمداً بشخص ما بقصد الحصول منه أو من غيره على معلومات أو على اعتراف أو معاقبته على فعل ارتكبه أو اشتبه في أنه ارتكبه هو أو غيره أو تخويفه هو أو غيره أو عندما يقع إلحاق الألم أو العذاب الشديد لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز أيا كان نوعه".

[53]انظر "المجلس الوطني للحريات في تونس"، "المحاكمة بموجب قانون مكافحة الإرهاب التونسي لعام 2003: العدالة الوقائية واستخدامها السياسي". هذه الممارسة انتهك المادة 15 من اتفاقية مناهضة التعذيب التي تقول: "تضمن كل دولة طرف عدم الاستشهاد بأية أقوال يثبت أنه تم الإدلاء بها نتيجة للتعذيب، كدليل في أية إجراءات، إلا إذا كان ذلك ضد شخص متهم بارتكاب التعذيب كدليل على الإدلاء بهذه الأقوال".

[54]وزارة الخارجية الأميركية، مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل، "تقرير البلدان حول ممارسات حقوق الإنسان - 2006: تونس"، 6 مارس/آذار 2007، http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2006/78864.htm، (تمت زيارة الصفحة في 13 أغسطس/آب 2007).

[55]المصدر السابق، القسم 1 (ج)؛ وهو يعرض قائمةً أكثر تفصيلاً لهذه الأساليب: "من بين أشكال التعذيب وغيره من الانتهاكات [كما تقول منظمات حقوق الإنسان]: الحرمان من النوم، والصدمات الكهربائية، ووضع الرأس في الماء، والضرب بالأيدي والعصي والهراوات، والتعليق باستخدام الأصفاد أحياناً من باب الزنزانة أو من قضيب مما يؤدي إلى فقدان الوعي، والحرق بالسجائر. وتقول منظمة العفو الدولية إن الشرطة وعناصر السجون يستخدمون الاعتداء الجنسي والتهديد به ضد زوجات السجناء الإسلاميين من أجل انتزاع الاعترافات ومن أجل تخويفهم ومعاقبتهم". انظر أيضاً المجلس الوطني للحريات في تونس، "المحاكمة بموجب قانون مكافحة الإرهاب التونسي لعام 2003: العدالة الوقائية واستخدامها السياسي"؛ واللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس، "التعذيب في تونس خلال 1987 – 2000، الدعوة إلى تحريمه وإلى إنهاء الإفلات من العقاب"، (باريس: Editions les Temps des Cerises، 2000).

[56]لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، ملاحظة عامة رقم 20، المادة 7، حظر التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، مجموعة الملاحظات العامة والتوصيات العامة التي تبنتها الهيئات التعاهدية بِشأن حقوق الإنسان، وثيقة الأمم المتحدة HRI/GEN/1/Rev.7، 12 مايو/أيار 2004، http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/0/ca12c3a4ea8d6c53c1256d500056e56f/$FILE/G0441302.pdf، (تمت زيارة الصفحة في 24 أغسطس/آب 2007)، فقرة 11.

[57]قانون المحاكمات الجزائية التونسي، المادة 31 مكررة.

[58]مقابلات هيومن رايتس ووتش مع عددٍ كبير من محامي حقوق الإنسان بتونس بين 1996 و2007. وقد قالت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب إنها "قلقة بشأن الضغط والتخويف الذي يستخدمه الموظفون لمنع الضحايا من تقديم الشكاوى"، ودعت تونس إلى "كفالة حق ضحايا التعذيب في تقديم الشكاوى دون خوفٍ من التعرض إلى أي نوع من الانتقام أو المضايقة أو المعاملة القاسية أو الاضطهاد، حتى إذا لم يتوصل التحقيق في شكاواهم إلى إثبات ادعائهم، وكذلك إلى التماس وتحقيق الإنصاف إذا ثبتت صحة تلك الادعاءات". لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، سجلٌ لخلاصة الاجتماع رقم 363: تونس، 11 ديسمبر/كانون الأول 1998، CAT/C/SR.363. انظر أيضاً هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية ومرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان "إدارة العدل في تونس: التعذيب والتهم الملفقة والمحاكمات التي تشوبها العيوب"، مارس/آذار 2000، المجلد 12، رقم 1 (ج)، http://www.hrw.org/reports/2000/tunisia/

[59]انظر مثلاً قضية زيد غضبان لدى المجلس الوطني للحريات في تونس "المحاكمة بموجب قانون محاربة الإرهاب التونسي لعام 2003: العدالة الوقائية واستخدامها السياسي".

[60]وزارة الخارجية الأميركية، مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل، "تقرير البلدان حول ممارسات حقوق الإنسان ـ 2006: تونس"، القسم 1(ج)، وهو يقول: "ينص القانون على استقلالية القضاء؛ لكن السلطة التنفيذية والرئيس يمارسان نفوذاً قوياً على الإجراءات القضائية، وخاصةً في القضايا السياسية. وتمارس السلطة التنفيذية نفوذاً غير مباشر على القضاء من خلال تعيين القضاة وتكليفهم ومدد ولايتهم ونقلهم، مما يجعل النظام القضائي عرضةً للضغط. كما أن الرئيس كان يترأس مجلس القضاء الأعلى الذي يتألف أساساً من أعضاءٍ يعينهم بنفسه".

[61]كما أشرنا أعلاه، يحق للمشتبه فيه أن يطلب فحصاً طبياً، لكنه نادراً ما يحصل عليه قبل انتهاء الاحتجاز الاحترازي.

[62]قانون المحاكمات الجزائية التونسي، المادة 69.

[63]المصدر السابق، المادة 72.

[64]المجلس الوطني للحريات في تونس "المحاكمة بموجب قانون محاربة الإرهاب التونسي لعام 2003: العدالة الوقائية واستخدامها السياسي".

[65]- قانون المحاكمات الجزائية التونسي، المادة 13 مكررة؛ وزارة الخارجية الأميركية، مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل، "تقرير البلدان حول ممارسات حقوق الإنسان ـ 2006: تونس"، القسم 1(ث)، وهو يقول: "يؤكد المحامون ومراقبو حقوق الإنسان والمحتجزون السابقون أن السلطات تطيل فترة الاحتجاز على نحوٍ غير قانوني من خلال تزوير تواريخ الاعتقال".

[66]انظر العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 14 (3) (ب)، وهي تنص على أن من حق كل من يحاكم في جريمةٍ جنائية أن "يناقش شهود الاتهام، بنفسه أو من قبل غيره، وأن يحصل على الموافقة على استدعاء شهود النفي بذات الشروط المطبقة في حالة شهود الاتهام".

[67]قانون مكافحة الإرهاب لعام 2003، المادة 52.

[68]المصدر السابق، المادة 47.

[69]انظر اتفاقية مناهضة التعذيب، المادة 13، وهي تنص على: "تضمن كل دولة طرف لأي فرد يدعى بأنه قد تعرض للتعذيب في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية، الحق في أن يرفع شكوى إلى سلطاتها المختصة وفى أن تنظر هذه السلطات في حالته على وجه السرعة وبنزاهة. وينبغي اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان حماية مقدم الشكوى والشهود من كافة أنواع المعاملة السيئة أو التخويف نتيجة لشكواه أو لأي أدلة تقدم".

[70]لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، ملاحظة عامة رقم 13، المادة 14، المساواة أمام القضاء والحق في المحاكمة العلنية أمام محكمةٍ مستقلة مقامة بموجب القانون، (الجلسة 21، 1984)، مجموعة الملاحظات والتوصيات العامة التي تبنتها الهيئات التعاهدية بشأن حقوق الإنسان، الفقرة 4.

[71]انظر مثلاً، منظمة العفو الدولية، "تونس: دائرة الظلم"، 10 يونيو/حزيران 2003.

[72]قانون اللجان العسكرية لعام 2006، S.3930، 17 أكتوبر/تشرين الأول 2006، القسم 7: الأمور الخاصة بالاعتراض على قانونية الاحتجاز. يجري الآن الاعتراض على دستورية هذه الأحكام التي تكف يد المحاكم أمام المحكمة العليا في قضية "بومدين ضد بوش". من المقرر إنجاز خلاصة القضية في 9 أكتوبر/تشرين الأول 2007؛ كما ينتظر تقديم الحجج القانونية حوالي نهاية العام.

[73]اتفاقية مناهضة التعذيب، المادة 3، وهي تحظر نقل الأشخاص إلى بلدانٍ توجد فيها أسبابٌ ملموسة تدعو للاعتقاد بأنهم معرضون لخطر الخضوع للتعذيب عند عودتهم.

[74]انظر "زاليتا ضد بوش"، رقم 07-5129 ، (D.C. Cir. filed Apr. 25, 2007) (per curiam) and no. 06A1005 (127 S. Ct. 2159 (Mem), 167 L.Ed.2d 886, 75 USLW 3607, U.S., May 1, 2007)؛ وانظر أيضاً "بيلباشا ضد بوش"، رقم 07-5258، (D.C. Cir. filed Aug. 2, 2007) (per curiam) and no. 07A98 (S. Ct. filed Aug. 10, 2007)؛ وانظر أيضاً "هامليلي ضد غيتس"، رقم 07-1127، (D.C. Cir. filed Jul. 16, 2007) (per curiam).

[75]رسائل من مسؤولين في الإدارة الأميركية إلى هيومن رايتس ووتش، مايو/أيار – يونيو/حزيران 2007.

[76]يقول محامو المحتجزين إن الصليب الأحمر لا يجري "مقابلة الخروج" مع المحتجز إلا قبل أيامٍ معدودة من موعد نقله، أي عندما تكون جميع الاتفاقيات من أجل ذلك النقل قد أبرمت ويصبح تغيير مجرى الأمور صعباً.

[77]لم يكن لهؤلاء المحتجزين صلةٌ سابقة تربطهم بألبانيا. وهم الآن يعيشون في مخيمٍ للاجئين قرب تيرانا. انظر لازار سيميني، "ألبانا تؤكد أنها ستؤوي ثلاثة من محتجزي غوانتانامو المفرج عنهم"، أسوشييتد برس، 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2006؛ وانظر أيضاً تيم غولدن، "صينيون يغادرون غوانتانامو إلى حالة انتظارٍ في ألبانيا"، نيويورك تايمز، 10 يونيو/حزيران 2006؛ وانظر أيضاً جاكي نورتهام، "طبعة الصباح: إطلاق سراح سجناء غوانتانامو يصبح مشكلةً"، الإذاعة العامة الوطنية، 7 أغسطس/آب 2007.

[78]وزارة الخارجية الأميركية، مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل، "تقرير البلدان حول ممارسات حقوق الإنسان ـ 2006: الجزائر"، 6 مارس/آذار 2007، http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2006/78849.htm  (تمت زيارة الصفحة في 13 أغسطس/آب 2007)، وهو يتحدث عن "الانتهاكات والتعذيب" كجزءٍ من "مشكلات حقوق إنسان هامة" في الجزائر؛ وكذلك وزارة الخارجية الأميركية، مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل، "تقرير البلدان حول ممارسات حقوق الإنسان ـ 2006: ليبيا"، 6 مارس/آذار 2007، http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2006/78858.htm (تمت زيارة الصفحة في 13 أغسطس/آب 2007)، القسم 1(ج)، وهو يقول: "يحظر القانون هذه الممارسات، لكن عناصر الأمن عادةً ما يعذبون السجناء أثناء استجوابهم أو على سبيل العقوبة".

[79]اتفاقية مناهضة التعذيب، المادة 3.

[80]قانون إصلاح وإعادة بناء الشؤون الخارجية لعام 1998، H.R.1757، 27 يناير/كانون الثاني 1998، http://usinfo.state.gov/usa/infousa/laws/majorlaw/hr1757.pdf  (تمت زيارة الصفحة في 27 أغسطس/آب 2007)، الفقرة 1242.

[81]العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 7.

[82]لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، ملاحظة عامة رقم 20، الفقرة 9.

[83]انظر المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، "فورينغ ضد المملكة المتحدة"، 1/1989/161/217، 7 يوليو/تموز 1989، وهي تنص على: "ترى المحكمة، وعلى غرار خطر [التجريد من حق الحياة، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية غير الإنسانية]، فإن خطر الحرمان التعسفي من العدالة في بلد الوجهة يجب تقييمه أصلاً عبر العودة إلى الحقائق التي تعرفها الدولة المتعاقدة، أو يكون حرياً بها أن تعرفها، عندما تقوم بترحيل الأشخاص المعنيين... كما ينبغي تقدير خطر الحرمان التعسفي من العدالة في ضوء المعلومات المتوفرة لدى المحكمة عند النظر في القضية".

[84]الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين، 189 U.N.T.S.150، دخلت حيز التنفيذ في 22 أبريل/نيسان 1954، المادة 33؛ والبروتوكول الملحق باتفاقية وضع اللاجئين، 606 U.N.T.S.267، دخل حيز التنفيذ في 4 أكتوبر/تشرين الأول 1967.

[85]انظر هيومن رايتس ووتش، "تقرير مقدم إلى لجنة مناهضة التعذيب رداً على مواقف الولايات المتحدة التي جرى التعبير عنها خلال دراسة اللجنة للتقرير الدوري الثاني حول الولايات المتحدة في 5 و8 مايو/أيار 2006"، http://hrw.org/us/hrw_response_051706.pdf، ص 3 – 4؛ انظر أيضاً هيومن رايتس ووتش، "تقرير إضافي مقدم إلى لجنة مناهضة التعذيب خلال دراسة اللجنة للتقريرين الدوريين الثاني والثالث حول الولايات المتحدة"، يونيو/حزيران 2006، http://hrw.org/pub/2006/us063006_iccpr_submission.pdf،  ص 10 – 11.

[86]"الحربي ضد غيتس"، رقم 07-1095، (D.C. Cir، قدمت في 8 يونيو/حزيران 2007)، الملحق أ باعتراض الحكومة على المذكرة التي تلتمس إشعاراً بالنقل قبل ثلاثين يوماً، تصريح كلينت ويليامسون، سجل في 8 يونيو/حزيران 2007، الفقرة 4.

[87]لجنة مناهضة التعذيب في الأمم المتحدة، "دراسة تقارير قدمتها دولٌ أعضاء المادة 19 من الاتفاقية، نتائج وتوصيات لجنة مناهضة التعذيب، الولايات المتحدة الأميركية"، CAT/C/USA/CO/2، 18 مايو/أيار 2006، http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/G06/432/25/PDF/G0643225.pdf?OpenElement  (تمت زيارة الصفحة في 19 أغسطس/آب 2007)، الفقرة 21.

[88]وزارة الخارجية الأميركية، مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل، "تقرير البلدان حول ممارسات حقوق الإنسان ـ 2006: تونس"، 6 مارس/آذار 2007.

[89]انظر (S.185)، المقدم من قبل عضو مجلس الشيوخ آرلين سبكتر وعضو مجلس الشيوخ باتريك ليهي، 4 يناير/كانون الثاني 2007؛ وانظر أيضاً (H.R.2826)، المقدم من عضو مجلس النواب إيك سكلتون، 22 يونيو/حزيران 2007، وهو يتضمن أحكاماً تكفل خاصةً قدرة المحتجزين على اللجوء إلى القضاء الفيدرالي للحصول على حكمٍ يعفيهم من الترحيل.

[90]وزارة الخارجية الأميركية، مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل، "تقرير البلدان حول ممارسات حقوق الإنسان ـ 2006: تونس"، 6 مارس/آذار 2007.

[91]رسالة بالبريد الإلكتروني (بالإنجليزية) من مسؤول في الحكومة التونسية إلى هيومن رايتس ووتش، 10 أغسطس/آب 2007، وكانت بعنوان "ردي على أسئلتكم"؛ وعلامات الترقيم هنا مطابقة لما ورد في الوثيقة الأصلية.