نوفمبر 26, 2009

VI . المعايير الدولية ذات الصلة

حريات التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع

ينتهك قمع سوريا للنشاط السياسي للأكراد جملة من المبادئ الأساسية للقانون الدولي: الحق في حرية التعبير والحق في تكوين الجمعيات وما يتعلق بهما من حق في حرية التجمع. وعلى سوريا التزامات بموجب عدة مواثيق دولية بالحفاظ على هذه الحقوق، ومنها  العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. [182] وصدقت سوريا على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في 23 مارس/آذار 1976، وعلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في 3 يناير/كانون الثاني 1976.

المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تكفل لكل فرد"حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها". [183] وذكرت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، التي تراقب مدى التزام الدول بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، أن "الهدف المشروع الخاص بحماية وتعزيز الوحدة الوطنية في ظل الظروف السياسية الصعبة لا يمكن السماح بتحقيقه عبر تكميم الأفواه عن الدعوة إلى ديمقراطية متعددة الأحزاب، ومبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان". [184]

أحكام قانون العقوبات السوري – لا سيما المادة 267 (كل من حاول بـ "أعمال أو خطب أو كتابات أو بغير ذلك أن يقتطع جزءاً من الأرض السورية ليضمه إلى دولة أجنبية") والمادة 307 (القيام بـ "كل عمل وكل كتابة وكل خطاب يقصد منه أو ينتج عنه إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية" – هي أحكام فضفاضة للغاية بحيث يمكن للقضاء السوري اللجوء إليها في العقاب على جملة من الأنشطة السلمية التي تنتقد السياسات الحكومية، تحت الغطاء القانوني المتمثل في حماية الأمن القومي.

كما يكفل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الحق في حرية تكوين الجمعيات وفي التجمع. وفيما يمكن للحكومة أن تحد من الحق في حرية تكوين الجمعيات، فليس لها أن تفعل هذا إلا على أسس موصوفة سلفاً وفي ظروف محددة. وطبقاً للمادة 22 من العهد الدولي:

1. لكل فرد حق في حرية تكوين الجمعيات مع آخرين، بما في ذلك حق إنشاء النقابات والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه.

2. لا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم...

القيد المذكور في المادة 22(2) يجب ألا يُفسر إلا في أضيق الحدود. على سبيل المثال، مصطلحات من قبيل "الأمن القومي" و"السلامة العامة" تشير إلى أوضاع فيها خطر قائم وعنيف يهدد الأمة. هذا يعني أن القيود يجب ألا تُفرض إلا رداً على حاجة عامة ماسة وأن توجه بشكل يحفظ القيم الديمقراطية الخاصة بالتعددية والتسامح.[185] وأحكام قانون العقوبات السوري التي تتناول التجمعات العامة لا تفي بهذا المعيار. فالمادة 335 (التي تجرم حضور "اجتماع ليس له طابع الاجتماع الخاص... فجهر بصياح أو أناشيد الشغب أو أبرز شارة من الشارات في حالات يضطرب معها الأمن العام أو أقدم على أية تظاهرة شغب أخرى")، والمادة 336 (التي تجرم أي حشد أو موكب إذا تألف من سبعة اشخاص على الأقل بقصد الاحتجاج على قرار أو تدبير اتخذتهما السلطات العامة بقصد الضغط عليها)، هي مواد فضفاضة للغاية تُعاقب على أي تجمع ينتقد الحكومة.

كما يكفل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الحق في المشاركة في إدارة الشؤون العامة سواء بشكل مباشر أو عبر اختيار ممثلي الشعب بحرية، والحق في التصويت والترشح في انتخابات دورية نزيهة (مادة 25). يستتبع هذه الحقوق المشاركة في والتصويت للأحزاب السياسية. وهي مكفولة "دون قيود لا ضرورة لها". وتعددية الأحزاب وإتاحة الفرصة للأحزاب الجديدة والمتنوعة بالظهور هو جزء لا يتجزأ من الحق في المشاركة في إدارة الشؤون العامة سواء بشكل مباشر أو عبر الاختيار الحر لممثلي الشعب والحق في التصويت والترشح في انتخابات دورية ونزيهة.

المادة 288 من قانون العقوبات السوري تجرم الانضمام إلى "جمعية سياسية أو اجتماعية ذات طابع دولي أو في منظمة من هذا النوع دون إذن الحكومة". إلا أن الحكومة لم تُفعِّل قط أي قانون لتسجيل الأحزاب السياسية ومن ثم لم تسمح قانوناً بتواجد أي حزب سياسي. وسياسة الحكومة السورية هذه ترقى إلى حظر فعلي للأحزاب السياسية وحرمان من حق المواطنين السوريين في الممارسة الفعالة لحقوقهم في سياق حقهم في التنظيم وتكوين الجمعيات بناء على معتقداتهم السياسية.

تطبيق سوريا المستمر لقانون الطوارئ منذ عام 1963 ينتهك بدوره العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. والمادة 4 من العهد الدولي تحد من تطبيق قوانين الطوارئ إلى "حالات الطوارئ الاستثنائية التي تتهدد فيها حياة الأمة والمعلن قيامها رسمياً". كما تنص على أنه يمكن للدول الأطراف في العهد التنصل من التزاماتها بموجب العهد فقط "في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع" "شريطة عدم منافاة هذه التدابير للالتزامات الأخرى المترتبة عليها بمقتضى القانون الدولي". لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أضافت إن هذا التنصل في أوضاع الطوارئ من حقوق الإنسان "يجب أن يكون استثنائياً ومؤقتاً".[186]

وفي تقرير سوريا لعام 2000 إلى لجنة حقوق الإنسان، بررت استمرار تطبيق قانون الطوارئ بقولها أنه منذ تأسيس إسرائيل عام 1948 وسوريا تواجه "خطر حرب قائم مع إسرائيل" وأن هذا "يعني وجود وضع استثنائي يقتضي التحرك السريع والفائق للقوات السورية، ومن ثم فرض تشريع يضمن قدرة الإدارة على التحرك السريع في مواجهة الخطر القائم". إلا أن اللجنة ارتأت أن سوريا لم توفر "تفسيرات مقنعة كافية فيما يخص هذا التنصل من الالتزامات بالنزاع مع إسرائيل، بشكل يُقنع بوجوب التنصل".[187]

حقوق الأقليات

يحمي القانون الدولي هوية الأقليات ويحظر التمييز ضدها. كما أنه يكفل الحق للأقليات في المشاركة الفعالة في الحياة العامة والحياة الثقافية للمجتمع. المادة 27 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ورد فيها أن " لا يجوز، في الدول التي توجد فيها أقليات اثنية أو دينية أو لغوية، أن يحرم الأشخاص المنتسبون إلى الأقليات المذكورة من حق التمتع بثقافتهم الخاصة أو المجاهرة بدينهم وإقامة شعائره أو استخدام لغتهم، بالاشتراك مع الأعضاء الآخرين في جماعتهم". وإعلان الأمم المتحدة لعام 1993 الخاص بحقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية أو دينية أو لغوية، الذي أقرته الجمعية العامة، يوضح طبيعة هذه الحقوق أكثر. فوفقاً للمادة 2 منه:

3. يكون للأشخاص المنتمين إلى أقليات الحق في المشاركة الفعالة على الصعيد الوطني، وكذلك على الصعيد الإقليمي حيثما كان ذلك ملائما، في القرارات الخاصة   بالأقلية التي ينتمون إليها أو بالمناطق التي يعيشون فيها، على أن تكون هذه المشاركة بصورة لا تتعارض مع التشريع الوطني .

4. يكون للأشخاص المنتمين إلى أقليات الحق في إنشاء الرابطات الخاصة بهم والحفاظ على استمرارها .

5. للأشخاص المنتمين إلى أقليات الحق في أن يقيموا ويحافظوا على استمرار اتصالات حرة وسلمية مع سائر أفراد جماعتهم ومع الأشخاص المنتمين إلى أقليات أخرى، وكذلك اتصالات عبر الحدود مع مواطني الدول الأخرى الذين تربطهم بهم صلات قومية أو إثنية وصلات دينية أو لغوية، دون أي تمييز [188] .

هذا يعني أن الدولة لا يمكنها فقط منع الأقلية من استخدام لغتها أو تشكيل جمعياتها، بل أيضاً عليها التزام إيجابي بضمان قدرة الأقلية على إنشاء جمعياتها والمشاركة في عملية صناعة القرار والقدرة على النشر بلغتها الخاصة دون تمييز.[189]

وقد حرمت سوريا الأكراد من الحق في المشاركة بفعالية في القرارات المؤثرة عليهم. وكما يظهر من هذا التقرير، فإن سوريا تعرقل أي جهود يبذلها الأكراد للتنظيم أو للدفاع عن حقوقهم السياسية والثقافية. وتقيد السلطات استخدام اللغة الكردية علناً، وفي المدارس وفي أماكن العمل وتحظر النشر باللغة الكردية، وكذلك تحظر الاحتفال بالمناسبات الكردية، مثل عيد النوروز. وفيما وصل بعض الأكراد السوريون إلى مناصب في السلطة، فإن هؤلاء الأكراد لم يظهروا أي وعي بهويتهم الكردية ولم يدافعوا عن حقوق الأكراد من مناصب السلطة.

وفي تقريرها عام 2004 إلى لجنة حقوق الإنسان ذكرت سوريا أنه "يوجد ممثلون للأكراد في مجلس النواب وفي مجلس الوزراء وبعضهم وصل إلى منصب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء. من ثم فالأكراد يعتبرون مندمجين بالكامل في المجتمع السوري وفيه يتحركون ويتفاعلون مع بقية المواطنين السوريين".[190] إلا أن اللجنة لم تجد هذا التصريح مقنعاً وختمت ملاحظاتها بشأن تقرير سوريا بقولها "ما زال التمييز ضد الأكراد مبعثاً للقلق وأن تمتع السكان الأكراد بكامل حقوقهم بموجب العهد ليس مكفولاً بالكامل".[191]

معايير الاحتجاز والمحاكمة

يحظر القانون الدولي لحقوق الإنسان الاعتقال التعسفي.[192] والاعتقال أو الاحتجاز يعد متعسفاً إذا تم تنفيذه خارج إطار القانون، أو إذا كان القانون يسمح بالاعتقال والاحتجاز للافراد جراء الممارسة السلمية لحقوقهم الأساسية، مثل الحق في حرية التعبير، وتكوين الجمعيات، والتجمع.[193] ولا يمكن لسوريا تبرير الاحتجاز بالاستناد إلى قانون الطوارئ السوري ببساطة.

الأجهزة الأمنية السورية كثيراً ما تقوم أيضاً باحتجاز الناشطين بمعزل عن العالم الخارجي أثناء استجوابها لهم.[194] والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي ينتهك حقوق هامة للمحتجزين، ومنها الحق في مقابلة أفراد الأسرة والدفاع، والمثول على وجه السرعة أمام قاضي، والمعاملة بإنسانية وكرامة.[195] معايير الأمم المتحدة الدنيا لمعاملة السجناء تنص على أن "السجناء الذين لم يُحاكموا بعد يجب السماح لهم بأن يخطروا على الفور أسرتهم باحتجازهم وأن يُمنحوا ما يكفي من وقت للاتصال بأسرتهم وأصدقائهم، وتلقي الزيارات منهم يجب ألا يُقيد أو يُحدد إلا بالحد الضروري لمصلحة إدارة العدالة والأمن والنظام الخاص بالمؤسسة".[196]

ممارسة أجهزة الأمن السورية باحتجاز المعتقلين الأكراد بمعزل عن العالم الخارجي، لفترات تتراوح بين أيام معدودة إلى بضعة شهور، حيث لا يمكن للمحتجزين إخطار أسرهم باعتقالهم أو احتجازهم، ناهيك عن تلقي الزيارات منهم أو من هيئة الدفاع، ينتهك التزامات سوريا بموجب قانون حقوق الإنسان والمعايير الدنيا المذكورة أعلاه. وهي ممارسة لاإنسانية تؤدي إلى معاناة لا ضرورة لها ليس فقط للمحتجزين بل لأسرهم أيضاً، الذين لا يعلمون شيئاً عن مصائر أقاربهم.

والحظر على التعذيب وغيره من أشكال المعاملة السيئة لجميع الأشخاص المحتجزين وارد في مواطن كثيرة في مواثيق القانون الدولي ويعتبر مبدأ أساسياً في القانون العرفي (معيار مُلزم). المادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ورد فيها "لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة". والمادة 10 ورد فيها أن "يعامل جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية، تحترم الكرامة الأصيلة في الشخص الإنساني".[197] المادة 14 تحمي حق كل فرد في "ألا يكره على الشهادة ضد نفسه أو على الاعتراف بذنب".[198]

والحظر على التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة وارد في مواثيق دولية أخرى، مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، التي صادقت عليها سوريا في 19 أغسطس/آب 2004، ومجموعة مبادئ الأمم المتحدة بشأن حماية جميع الأشخاص المعرضين لأي من صنوف الاحتجاز أو السجن، ومعايير الأمم المتحدة الدنيا بشأن معاملة السجناء. والقانون الدولي، الوارد أوضح ما يكون في اتفاقية مناهضة التعذيب، يطالب بالتحقيق الفوري والنزيه إذا كان ثمة سبب معقول للاعتقاد بوقوع التعذيب على أرض الدولة، وكذلك يطالب بأن يحصل كل ضحية للتعذيب على الانصاف، بما في ذلك التعويض.[199]

ومن الناشطين السياسيين الأكراد الثلاثين الذين قابلناهم ممن تعرضوا للسجن أو الاحتجاز على يد الأجهزة الأمنية السورية، أفاد 12 ناشطاً منهم بالتعرض للتعذيب والمعاملة السيئة، وشمل ذلك الضرب والحرمان من النوم لفترات مطولة. وعلى حد علمنا، فإن الحكومة السورية لم تجر أي تحقيقات في مزاعم التعذيب هذه، وإن كان بعض هؤلاء الرجال قد تقدموا بشكاوى للقضاء. والشكاوى التي سمعت بها هيومن رايتس ووتش من هؤلاء المحتجزين تتفق في وصفها مع حالات كثيرة للتعذيب والمعاملة السيئة للمحتجزين السياسيين تم توثيقها في سوريا في السنوات الأخيرة.[200] وقائع التعذيب والمعاملة السيئة التي أدلى بها المحتجزون، وكذلك إخفاق سوريا في التحقيق في هذه المزاعم ومعاقبة المسؤولين عنها، تنتهك التزامات سوريا بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب.

كما أن القانون الدولي لحقوق الإنسان يؤسس لفرض قيود على استخدام المحاكم العسكرية في محاكمة المدنيين. وقد ظهر في الفقه القانوني للمحافل الدولية لحقوق الإنسان مبدأ واضح على مدار السنوات الـ 15 الأخيرة، بأن اختصاص المحاكم العسكرية في نظر قضايا المدنيين ينتهك ضمانات إجراءات التقاضي السليمة المكفولة بموجب المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وفي تعليقها العام رقم 13 الصادر في 1984، قالت لجنة حقوق الإنسان إنه بينما لا يحظر العهد المحاكم العسكرية، فإن استخدامها لمحاكمة المدنيين يجب أن "يكون استثنائياً للغاية ولا يتم إلا في الظروف التي تكفل بحق الضمانات الكاملة المذكورة في المادة 14".[201] وأثناء التسعينيات أزداد موقف لجنة حقوق الإنسان من المحاكم العسكرية قوة: فقد رفضت استخدامها لمحاكمة المدنيين في أي ظرف من الظروف، أو محاكمة العسكريين جراء مخالفات بخلاف المرتكبة أثناء أداء عملهم العسكري.[202]

وقد حاكمت المحاكم العسكرية 18 ناشطاً من الناشطين الثلاثين الذين قابلتهم هيومن رايتس ووتش أثناء إعداد هذا التقرير. ومثل هذه المحاكمات تخرق التزامات سوريا بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بعدم محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية. فضلاً عن أن محكمة أمن الدولة العليا حاكمت ناشطين أكراد في خرق للضمانات الدولية بمعايير المحاكمة العادلة.[203]

[182] العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، أقرته الجمعية العامة في 16 ديسمبر/كانون الأول 1966، قرار جمعية عامة  2200A (XXI), 21 U.N. GAOR Supp. (No. 16) at 52. U.N. Doc. A/6316 (1966), 999 U.N.T.S. 171 دخل حيز النفاذ في 23 مارس/آذار 1976. العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أقرته الجمعية العامة في 16 ديسمبر/كانون الأول 1966، قرار جمعية عامة 2200A (XXI), 21 U.N. GAOR Supp. (No. 16) at 49, U.N. Doc. A/6316 (1966), 993 U.N.T.S. 3, دخل حيز النفاذ في 3 يناير/كانون الثاني 1976.

[183] العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، مادة 14.

[184] قضية ووما موكونغ ضد الكاميرون، بيان رقم 458/1991، وثيقة أمم متحدة رقم: CCPR/C/51/D/458/1991 (1994)فقرة 9.7.

[185] انظر: Manfred Nowak, UN Covenant on Civil and Political Rights: CCPR Commentary (Kehl am Rein: N.P. Engel, 1993),صفحات 386 و387.

[186] انظر لجنة حقوق الإنسان، تعليق عام رقم 29: حالة الطوارئ (مادة 4): CCPR/C/21/Rev.1/Add.11 (2001).

[187] لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد. ملاحظات ختامية من لجنة حقوق الإنسان، الجمهورية العربية السورية، CCPR/CO/84/SYR 9 أغسطس/آب 2005، http://www.ohchr.org/english/bodies/hrc/hrcs84.htmتمت الزيارة في 9 أكتوبر/تشرين الأول 2009.

[188] إعلان بشأن حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية أو دينية أو لغوية، قرار جمعية عامة. 47/135, annex, 47 U.N. GAOR Supp. (No. 49) at 210, U.N. Doc. A/47/49 (1993)مادة 2.

[189] انظر لجنة حقوق الإنسان، التعليق العام رقم 23: حقوق الأقليات (مادة 27)،08/04/94CCPR/C/21/Rev.1/Add.5

[190] لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد، التقرير الدوري الثالث، سوريا، 5 يوليو/تموز 2004، فقرة 412، على: http://daccess-ods.un.org/TMP/449201.5.html (تمت الزيارة في 5 أكتوبر/تشرين الأول 2009).

[191] لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد، ملاحظات ختامية من لجنة حقوق الإنسان، الجمهورية العربية السورية، 9 أغسطس/آب 2005، على: http://daccess-ods.un.org/TMP/8662657.htm

[192] العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، مادة 9.

[193] طبقاً لفريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، فإن الحرمان من الحرية يعد متعسفاً إذا دخل في إحدى الفئات التالية: عندما لا يوجد سند قانوني يبرر الحرمان من الحرية، وعندما ينتهك الحرمان من الحرية بعض مواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وعندما لا تتم مراعاة المعايير الدولية الخاصة بالحق في المحاكمة النزيهة أو إذا كانت مرعية بشكل جزئي فقط. مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، على: http://193.194.138.190/html/menu2/7/b/arb_det/ardintro.htm (تمت الزيارة في 5 أكتوبر/تشرين الأول 2009).

[194] بالإضافة إلى 30 ناشط كردي تحدثنا إليهم تحضيراً لهذا التقرير وأفادوا احتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي، فإن البحوث السابقة لـ هيومن رايتس ووتش يرد فيها أيضاً هذه الممارسة بشكل منهجي بحق الناشطين السياسيين والحقوقيين. انظر على سبيل المثال، هيومن رايتس ووتش، "لا مجال للتنفس: قمع الدولة للنشاط بمجال حقوق الإنسان في سوريا"، مجلد 19، عدد 6 (E)، 16 أكتوبر/تشرين الأول 2007، على: http://www.hrw.org/ar/reports/2007/10/16، صفحات 30 إلى 33.

[195] العهد الدولي، مادة 10 (1)، 14(3)، و17.

[196] معايير الأمم المتحدة الدنيا الخاصة بمعاملة السجناء (المعايير الدنيا)، أقرها مؤتمر الأمم المتحدة الأول بشأن منع الجرائم ومعاملة المجرمين، عُقد في جنيف  في 1955، ووافق المجلس الاقتصادي والاجتماعي على قراره 663 C (XXIV)في 31 يوليو/تموز 1957، وقرار 2076 (LXII)بتاريخ 13 مايو/أيار 1977، مبدأ 92.

[197] العهد الدولي، مادة 10.

[198] السابق، مادة 14.

[199] اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (اتفاقية مناهضة التعذيب)، أقرتها الجمعية العامة في 10 ديسمبر/كانون الأول 1984، قرار جمعية عامة رقم  39/46, annex, 39 U.N. GAOR Supp. (No. 51) at 197, U.N. Doc. A/39/51 (1984)دخلت حيز النفاذ في 26 يونيو/حزيران 1987، مادة 12 و14.

[200] انظر على سبيل المثال تقارير التعذيب التي قدمها المدعى عليهم في محكمة أمن الدولة العليا في تقرير هيومن رايتس ووتش "بعيداً عن العدالة"، صفحات 27 إلى 32.

[201] لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، تعليق عام رقم 13: المساواة أمام المحاكم والحق في محاكمة عادلة وعلنية في هيئة قضاء مستقلة مُشكلة بموجب القانون (مادة 14)، 13 أبريل/نيسان 1984، http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/bb722416a295f264c12563ed0049dfbd?Opendocument (تمت الزيارة في 22 سبتمبر/أيلول 2004).

[202] يشمل هذا "الملاحظات الختامية" للجنة عن التقارير المقدمة من الدول الأطراف في العهد، مثل الجزائر (1992)، وكولومبيا (1993)، وروسيا (1994) وبيرو (1996) وبولندا (1999)، والكاميرون (1999)، وكذلك قرارات في قضايا فردية.

[203] لمزيد من التحليل لمحاكمات الأكراد أمام محكمة أمن الدولة العليا، انظر هيومن رايتس ووتش "بعيداً عن العدالة"، صفحات 43 إلى 48.