- Page 5
- Page 6 of 6
الملحق: رسالة مشتركة إلى وزيري العدل والداخلية
|
|
|
|
|
26 يونيو/حزيران 2009
السيد عبد الواحد راضي
وزير العدل
وزارة العدل
ساحة المأمونية
الرباط، المغرب
فاكس: +212 537 73 07 72/ +212 537 72 37 10
السيد شكيب بنموسى
وزير الداخلية
وزارة الداخلية
الحي الإداري
الرباط، المغرب
فاكس: +212 537 76 20 56
معالي الوزير شكيب بنموسى والوزير عبد الواحد راضي،
الغرض من هذه الرسالة هو إخطار معالي الوزير شكيب بنموسى ومعالي الوزير عبد الواحد راضي بأن هيومن رايتس ووتش والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والمرصد المغربي للحريات العامة يعملون في الوقت الحالي على إصدار تقارير عن حرية تكوين الجمعيات في المغرب، ويرغبون في استقاء معلومات محددة من الحكومة المغربية وتعليقات عامة بغية ضم هذه المعلومات والتعليقات إلى التقارير المزمع إصدارها. كما يظهر من التقرير النتائج الأولية وبواعث القلق الأساسية الخاصة بالمنظمات الموقعة أدناه.
جميع المعلومات التي سنتلقاها من معاليكم حتى موعد أقصاه 24 يوليو 2009 ستنعكس على التقارير النهائية التي ستصدرها هيومن رايتس ووتش والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان في الشهور القادمة، و على ال تقرير السنوي للمرصد المغربي للحريات العامة . كما نُحضر للمجيئ إلى الرباط لنناقش معكم القضايا الواردة في هذه التقارير، أثناء شهر يوليو/تموز، وأن نضم أية معلومات ذات صلة تمدوننا بها إلى التقارير المذكورة.
سيكون تقرير الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان متابعة لأول دراستين للشبكة عن حالة حرية تكوين الجمعيات في المنطقة الأورومتوسطية، وتم نشرهما في ديسمبر/كانون الأول 2007 ( http://www.euromedrights.net/usr/00000019/00000077/00000080/00003055.pdf ) و2008 ( http://www.euromedrights.net/usr/00000019/00000077/00000080/00002742.pdf ).
سيعالج تقرير المرصد المغربي للحريات العامة المسائل المتعلقة ب حالة الحريات المدنية التي تشمل حق تكوين الجمعيات.
إن تقرير هيومن رايتس ووتش وكذا تقارير المنظمتين الموقعتين؛ المرصد المغربي للحريات العامة والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان التي سيتم إصدارها، لا تغطي بشكل شامل جميع أبعاد ومحاور التشريع والممارسة الخاصة بحرية تكوين الجمعيات، لكنها تركّز على ثلاثة بواعث قلق، هي:
(1) في بعض الحالات، وحسب ما يزعم، رفضت السلطات المحلية التابعة لوزارة الداخلية (مثل الباشا والقائد) قبول استلام الأوراق المطلوبة من الجمعيات تقديمها لدى تشكيلها، أو وفي موعد لاحق، استجابة لتطورات داخلية في مسار عمل الجمعية، كما ورفضت السلطات المحلية حسب الزعم تقديم وصل إيداع مؤقت يؤكد استلامها الأوراق من الجمعية.وهذه الممارسات، التي يبدو أنها تخرق المادة 5 من الظهير رقم 1-58-367بتعديلاته (يُشار إليه فيما يلي باسم "قانون تأسيس الجمعيات")، تؤدي من حيث الممارسة إلى تحويل النظام القانوني القاضي بإخطار الجمعية للسلطات بتشكيلها لا أكثر، إلى المطالبة بالموافقة المسبقة من السلطات على الجمعية. وهذه المعوقات بمجال التسجيل (الشهر) تضع الجمعيات في وضع قانوني ضعيف وغير متسق يؤدي إلى تقويض حقوق تكوين الجمعيات الخاصة بالأعضاء الحاليين والمستقبليين بالجمعيات المعنية
(2) ثمة سبل بديلة متوفرة للجمعيات التي يتبين أن السلطات المحلية رفضت تعسفاً قبول أوراقها أو رفضت إصدار وصل استلام لها. لكن عملاً، فالآليات البديلة هذه (مثل إرسال الأوراق إلى الإدارة المحلية بالبريد المُسجل، أو الاستعانة بعون قضائي لاستصدار شهادة كتابية بشأن جهود إيصال الأوراق، أو رفع قضية في محكمة إدارية) لم تكن كافية لتبليغ الجمعيات حقوقها على النحو الذي يقتضيه القانون.
(3) ورد في قانون تأسيس الجمعيات عدة أسس يمكن الاستناد عليها لإعلان الجمعية "باطلة"، منها أن تؤسس لغاية "المس بالدين الإسلامي أو بوحدة التراب الوطني أو بالنظام الملكي" أو "تدعو إلى كافة أشكال التمييز". وهذه الأسس يبدو أنها أوسع وأكثر عرضة للتفسير غير الموضوعي من النواحي الضيقة والمحددة الواردة في المادة 22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي ورد فيها: "لا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم". من ثم فإن القيود الواردة في الفصل 3 تسمح للسلطات بالتذرع بأي معيار من المعايير الواسعة الفضفاضة المذكورة لعدم الاعتراف بجمعيات جديدة، أو أن تلتمس من المحاكم بعد تأسيسها أن يتم حل وإبطال هذه الجمعيات.
معالي الوزيران، إن الحالات المعروضة في هذه الرسالة لا تشكل سوى نماذج من الجمعيات، ونعتزم ذكرها في التقارير. والحالات الواردة ليست بمثابة عينة تمثيلية، إلا أنها متنوعة في مواقعها الجغرافية وفي الأهداف والمهام الخاصة بالجمعيات. ونقدر كثيراً معرفة رؤية الحكومة لجهود هذه الجمعيات إزاء التسجيل القانوني، ونرحب من معاليكم بأية إجابات محددة عن المعلومات التي تعتقدون أنها غير صحيحة فيما يلي، أو أية تفاصيل ذات صلة تم حذفها وترون أنه يجب إضافتها.
وقبل عشرة أيام على الأقل من الإصدار العلني لتقارير المنظمات الموقعة، سوف نمد معاليكم نسخة نهائية من هذه التقارير، أملاً في أنه وقبل موعد الإصدار، فسوف يُتاح لمعاليكم الوقت للاطلاع على التقارير ومناقشتنا في قضاياها الجوهرية.
الجمعية الوطنية لحاملي الشهادات المعطلين بالمغرب – الرباط
تنامى إلى علمنا أن المسؤولين بولاية الرباط – سلا – زمور – زعير رفضوا أن يصدروا لهذه الجمعية وصل إيداع حين قدم مؤسسوها لأول مرة الأوراق المطلوبة في أكتوبر/تشرين الأول 1991. ومنذ ذلك التاريخ، عقدت الجمعية تسعة مؤتمرات ، وآخرها في ديسمبر/كانون الأول 2008. وفي كل مرة، حاولت إخطار السلطات في الولاية كتابةً بمسؤولي الجمعية الجدد المنتخبين حديثاً، كما ورد في الفصل 5 من قانون تأسيس الجمعيات. وفي كل مرة، يُزعم أن السلطات ترفض إصدار الوصل اللازم.
وقد تعرضت فروع الجمعية ذاتها في شتى أرجاء المغرب لتجارب مشابهة. وبينما في بعض الحالات أصدرت السلطات المحلية وصل إيداع مع تأسيس الفروع لأول مرة، فقد رفضت في أحيان أخرى إصدار إيصالات حين تقدمت الفروع بالإخطار المطلوب تقديمه لدى وقوع تطورات داخلية تطرأ على أعمال الفروع. على سبيل المثال، أصدرت السلطات المحلية في الناظور وصلاً حين تم تشكيل فرع الجمعية في تلك المدينة، لكنها رفضت تقديم وصل حين تقدم الفرع بقائمة محدثة لمسؤولي مكتبه بعد انتخابات الفرع في ديسمبر/كانون الأول 2008.
الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة – الرباط
تقدمت الشبكة بأوراق تأسيسها إلى السلطات في ولاية الرباط – سلا – زمور – زعير بعد مؤتمرها التاسيسي العام في يوليو/تموز 2002. وطبقاً للشبكة فإن السلطات رفضت إصدار وصل إيداع لصالحها. وتقدمت الشبكة بأوراقها مجدداً في مؤتمرها العام الثاني في يوليو/تموز 2005، وحصلت على إيصال للمرة الأولى في يونيو/حزيران 2006. وعقدت الشبكة مؤتمراً عاماً آخر في أغسطس/آب 2008، وتقدمت للسلطات بالأوراق المطلوبة التي ذكرت فيها قراراتها المُتخذة أثناء المؤتمر العام. لكنها ما زالت لم تتلق إيصالاً باستلام هذه الأوراق.
كما تقدمت الفروع المحلية في مدن مثل تنالت وتيزنيت والدار البيضاء وإفران بأوراقها للسلطات المحلية بما يتفق مع قانون تأسيس الجمعيات، لكن لم تتحصل على إيصال يفيد التزامها بالإجراءات المطلوبة.
وتعرض فرع محلي للشبكة في مدينة آسا لنوع آخر من المعوقات. فقد حصل على إيصال حين قدم أوراق تأسيسه إلى باشا المدينة، لكن في مطلع 2009 أخطر الباشا الفرع بأن الوكيل العام لديه "تحفظات" على الجمعية. وخطاب الباشا، وقد اطلعنا على نسخة منه، لم يشر إلى طبيعة التحفظات، لكنه وحسب الافتراض، فإن هذه التحفظات تعني أن السلطات تعارض تشكيل الجمعية.
جمعية أكلمام للتنمية والثقافة – إفران
هذه الجمعية، وتقع في منطقة ضايت عوا في إفران، حصلت على وصل إيداع نهائي لأول مرة على أوراق تأسيسها من القائد المحلي في عام 2005، لكن لم تتمكن من الحصول على وصل منذ أخطرت السلطات بنتائج انتخاباتها الداخلية، المعقودة في ديسمبر/كانون الأول 2007.
جمعية تامونت للثقافة والتنمية – صفرو
] تصحيح: أخطأنا في الرسالة التي بعثنا بها حيث ذكرنا أن المنظمة التي تعرضت للمضايقات هي منظمة تامونت في حين أن المنظمة هي الفرع المغربي لجمعية مهتمة بحقوق الشعوب الأصلية . [
هذه الجمعية في تازوتا، بمنطقة صفرو، واجهت مشكلات من نوع مختلف، لكنها على صلة بما يبدو أنه عدم التزام السلطات المحلية بتطبيق قانون تأسيس الجمعيات. فقد تلقت الجمعية وصل إيداع مؤقت حين قدمت أوراق تأسيسها في عام 2007، لكن لم تتلق وصل نهائي قط. وطبقاً للقانون، فبعد الحصول على وصل الإيداع المؤقت وانتظار 60 يوماً دون تلقي أي اعتراض، يمكن للجمعية أن تعمل بصفتها جمعية مُشهرة قانوناً. إلا أن الجمعية قابلت مسؤولين محليين في بلدة مريرت أصروا على أن – وفي مخالفة واضحة للقانون – الوصل المؤقت "انتهت صلاحيته" وأنه بما أن الجمعية ليس معها الوصل النهائي فهي ليست مُشهرة قانوناً. واستخدموا هذه الحجة لرفض توفير قاعة اجتماعات عامة للجمعية في مريرت، في مارس/آذار 2009، مما أجبر الجمعية على عقد تجمعها في منزل خاص.
جمعية ثاويزا للثقافة والتنمية – الناظور
هذه الجمعية الثقافية في سلوان، بالقرب من الناظور، حصلت على الاعتراف القانوني لدى تأسيسها في عام 2005. إلا أن بعد انتخاب مسؤولي الجمعية الجدد في مطلع عام 2009، قال لنا ممثلون منها إن القائد في سلوان رفض إصدار وصل باستلام الوثائق المذكور فيها أسماء مسؤولي الجمعية الجدد.
الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية
طبقاً لنائبة رئيس الجمعية، الغالية إدجيمي، فإن باشا العيون يرفض استلام أوراق تأسيس الجمعية منذ عام 2005. وفي سبتمبر/أيلول 2006، أصدرت محكمة أكادير الإدارية قراراً ملزماً، يقضي بأن الباشا تجاوز سلطاته برفضه استلام الملف (قضية رقم 41 لعام 2006 في محكمة أكادير الإدارية، رقم 188/5/2008 في محكمة الاستئناف). ورغم الحُكم، تناقلت التقارير استمرار الباشا في منع جهود الجمعية الخاصة بتقديم الأوراق.
الهيئة الوطنية لحماية المال العام – الرباط
رئيس الهيئة الوطنية قال لـ هيومن رايتس ووتش إن المجموعة قدمت أوراق التأسيس الخاصة بها في 1 أغسطس/آب 2006 إلى الإدارة المحلية في ولاية الرباط – سلا – زمور – زعير، حيث رفض الموظف المسؤول أن يعطي الجمعية وصل إيداع أولي. وقد شكلت الهيئة منذ ذلك التاريخ عدة فروع محلية، ولم تنجح أي منها في الحصول على وصل حين تقدمت بأوراقها. وهذه الفروع تشمل فروع في الحسيمة وسيدي إفني وطانطان ، والسمارة وآسا ومريرت، طبقاً لرئيس الهيئة طارق السباعي. وفرع الحسيمة أرسل أوراق تأسيسه بالبريد المُسجل، مع طلب إيصال استلام، فتمت إعادة المظروف إليه.
نقابة عمال ومستخدمي الإنعاش الوطني بالعيون – العيون
في عام 2007، قررت مجموعة من عمال الإنعاش الوطني في العيون تشكيل نقابة لهم. وعقدوا اجتماعاً عاماً في 18 مايو/أيار من ذلك العام وفي 25 مايو/أيار حاولوا تقديم أوراق التأسيس إلى باشا العيون، لكن الباشا رفض استلامها. واستعانت النقابة عون قضائي لمحاولة تسليم الملف في حضوره، لكن ممثلي النقابة قالوا إن الباشا رفض مجدداً استلام الملف.
المعرفة – إقليم القنيطرة
المعرفة، جمعية تعليمية في سيدي سليمان، تواجه منذ تأسيسها في عام 2005 الرفض دون إبداء أسباب من قبل الباشا، الذي لا يقبل استلام أوراق تأسيسها، وهذا رغم جهود رئيس الجمعية منذ التأسيس أن يقابل الباشا لمناقشة المشكلة معه بلا جدوى.
المشكاة – إقليم القنيطرة
المشكاة نجحت في تقديم أوراق تأسيسها عام 1999 لدى السلطات في بلدة سيدي سليمان . وفي عام 2001 انتخبت مجلس إدارة جديد وعدلت من نظامها الداخلي بحيث تعقد انتخابات كل خمس سنوات وليس كل عامين. وفي عام 2006، إثر الانتخابات الداخلية، قدمت المشكاة أوراق التعديلات الواجب تقديمها، لكن الباشا رفض استلامها دون إبداء أسباب، حتى وفي حضور العون القضائي الذي استعانت المشكاة بجهوده للشهادة على ما بذلت من جهود مع الباشا.
الصبح – إقليم سيدى قاسم
تم تأسيس جمعية الصبح في عام 1999 بمدينة سيدي قاسم لتحقيق أهداف ثقافية ورياضية واجتماعية. ثم بدأت السلطات تضايق الجمعية، إذ استدعى الباشا رئيس الجمعية قاسم بركة، لإخباره بوجوب حل الجمعية. وفي 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2006 حاولت جمعية الصبح إيداع الوثائق المذكور فيها أسماء أعضاء مكتبها التنفيذي الجديد، لكن الباشا رفض استلام الملف. واستعانت الصبح بعون قضائي لمصاحبتهم في 14 ديسمبر/كانون الأول 2006، مع محاولتهم مجدداً تقديم الأوراق، لكن الباشا رفض مجدداً استلامها. وذكر العون القضائي في تقريره أن الباشا قال إنه يرفض استلام الملف لأنه "لا يمكن تجديد" المكتب التنفيذي الخاصة بجمعية الصبح.
جمعية تربية الشباب – سلا
رفضت السلطات المحلية إصدار وصل إيداع حين تقدمت هذه الجمعية بأوراق تأسيسها لفرع لها في مدينة سلا، في 7 يونيو/حزيران 2007. وبعد المناقشات والاحتجاجات، حصلت الجمعية على إيصالها بعد أكثر من عام.
مجموعة مناهضة العنصرية ومساعدة الأجانب والمهاجرين والدفاع عنهم – الرباط
تراقب هذه المجموعة معاملة السلطات المغربية للمهاجرين، لا سيما الأفارقة من جنوب الصحراء، الذين يعيشون في المغرب أو يعبرون الأراضي المغربية أملاً في بلوغ أوروبا.
وقد سلمت المجموعة أوراق تأسيسها لوالي الرباط سلا زمور زعير في 20 ديسمبر/كانون الأول 2006. ورفض الموظف المسؤول إصدار وصل إيداع ، لكن بعد أسبوعين، تلقى رئيس المجموعة هشام رشيدي استدعاء إلى مقر الشرطة في الرباط. وهناك، حسب ما يتذكر الرشيدي، استجوبته الشرطة بشأن ماضيه وأنشطته وانتماءاته السياسية، وقالوا له إن المجموعة عليها أن تزيل الإشارة إلى كلمة العنصرية إذا هي أرادت أن يتم الاعتراف بها. ورد رشيدي بأنه لا يحق إلا للجمعية العامة للمجموعة تغيير اسم المجموعة.
وأرسل رشيدي رسائل بالبريد المسجل المصحوب بإيصال استلام إلى الوالي، ورئيس الوزراء، ووزير الداخلية، لكنه لم يتلق أي ردود. ولم يتلق حتى إيصال استلام من البريد على الرسائل المسجلة التي أرسلها إلى السلطات. إلا أن رشيدي تمكن من معرفة الرقم الداخلي الذي وضعه قسم الولاية المعني بالجمعيات على الأوراق التي قدمها، وهو رقم 6059، مقدم بتاريخ 20 ديسمبر/كانون الأول 2006.
من ثم، فإننا نكون ممتنون لمعاليكم كثيراً إذا أجبتم على الأسئلة التالية:
(1) فيما يخص كل من الجمعيات الواردة حالاتها في هذه الرسالة أعلاه (الجمعية الوطنية لحاملي الشهادات المعطلين بالمغرب، والشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة، وجمعية أكلمام للتنمية والثقافة، وثاويزا، والجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والهيئة الوطنية لحماية المال العام، ونقابة لمال ومستخدمي الإنعاش الوطني بالعيون، والمعرفة، والمشكاة، والصبح، جمعية تربية الشباب، ومجموعة مناهضة العنصرية) هل رفضت السلطات المحلية في واقع الأمر قبول الأوراق أو إصدار وصل إيداع لدى تأسيس الجمعيات أو فيما بعد مع حدوث تطورات داخلية مطلوب من الجمعية أن تقدم بها للحكومة إخطاراً كتابياً حسب الحال؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فهلا ذكرتم لنا السبب والسند القانوني وراء الرفض وما إذا كانت السلطات قد وفرت تفسيراً كتابياً أو غيره للجمعيات؟
(2) بشكل عام، هل توصلت السلطات المحلية إلى إعداد أية سياسات وإجراءات تفصيلية بشأن تفسير الأسانيد الموضحة في الفصل 3 من قانون تأسيس الجمعيات، الأسانيد التي يُمنع على أساسها إنشاء الجمعيات (أي: كل جمعية تؤسس لغاية "المس بالدين الإسلامي، أو بوحدة التراب الوطني، أو بالنظام الملكي" أو "تدعو إلى كافة أشكال التمييز")؟ إذا كان الأمر كذلك، فهلا تفضلتم بذكر هذه السياسات والإجراءات؟ وهل نفذت الحكومة آلية مراجعة داخلية لمثل هذه القرارات؟ وإذا كان الأمر كذلك، فهلا تفضلتم بوصف هذه الآلية لنا؟
(3) بشكل عام، هل مطلوب من الحكومة حين تقرر رفض تسجيل جمعية جديدة، أن تذكر أسباب الرفض المُحددة؟ وهل هنالك أنظمة أو توجيهات آمرة تُحدد من في الحكومة لديه سلطة البت في أمر الرفض من عدمه، وما مستويات الموافقة المطلوبة، والأسلوب المُتّبع لتبليغ أوامر الرفض هذه إلى الجمعية المعنية أو الجمهور؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فهلا ذكرتم لنا نصوص هذه الأنظمة أو التوجيهات الآمرة؟ وبشكل عام، هل هناك أسانيد يمكن بموجبها للسلطات الحكومية أن ترفض قبول تسجيل جمعية أو أوراق تجديدها؟ أو أن ترفض إصدار إيصال أولي باستلام هذه الوثائق؟ إذا كان الأمر كذلك، فهل مطلوب منها توفير سبب للرفض؟ وهل هناك أنظمة أو توجيهات تحدد الأسلوب الواجب اتباعه لتبليغ الجمعية المعنية أو الجمهور بمثل هذه القرارات؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فهل يمكننا الاطلاع على نسخة منها؟
(4) بشكل عام، هل لدى الحكومة قاعدة بيانات وإحصاءات سنوية بعدد المنظمات التي تحاول التسجيل أو تجديد تسجيلها لدى الحكومة في كل ولاية من الولايات، ومن تنجح في التسجيل أو التجديد، ومن لم يتم قبول أوراقها أو لم تُعط إيصالات؟ وأسباب الرفض وعدد الحالات التي تتم مراجعتها بعد ذلك في القنوات القضائية المعنية؟ إذا كانت مثل هذه البيانات أو الإحصاءات متوفرة، فهل يُتاح لنا الاطلاع على قائمة معلومات تشمل السنوات الثلاث الأخيرة؟
(5) صدق المغرب على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. بشكل عام، كيف تفي الحكومة بالمعايير التقييدية الواردة في قانون تأسيس الجمعيات (الفصل 3) مع معايير التقييد الأكثر تحديداً واقتصاراً الواردة في المادة 22 من العهد الدولي، والخاصة بوضع القيود على الجمعيات؟
(6) بشكل عام، هل لدى الحكومة إحصاءات وبيانات سنوية عن عدد المنظمات التي تم حلها أو "إبطالها" للأسباب الاستثنائية الواردة أعلاه، وإذا كان الأمر كذلك، فهل يمكننا الاطلاع على هذه المعلومات للسنوات الثلاث الأخيرة؟ وهل توجد أية قضايا تم فيها إلغاء هذه القرارات بعد إجراء مراجعات داخلية؟
(7) هل رفضت السلطات المحلية في مريرت، في واقع الأمر، توفير قاعة اجتماعات عامة لجمعية تامونت ] تصحيح: الفرع المغربي لجمعية مهتمة بحقوق الشعوب الأصلية [ في مارس/آذار 2009 بناء على انتهاء "صلاحية" وصل الإيداع المؤقت المُعطى للجمعية في عام 2008؟
(8) هل تعارض السلطات في واقع الأمر تسجيل جمعية الشبكة الأمازيغية للمواطنة؟ وإذا كان الأمر كذلك، فما هي الأسباب والأسانيد القانونية لهذا الرفض؟
(9) ما هو السند وراء رفض الحكومة تنفيذ قرار المحكمة الإدارية في الحالة المذكورة أعلاه بشأن الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان؟ وهو الحُكم القاضي بأن السلطات المحلية تجاوزت سلطاتها حين رفضت قبول أوراق تأسيس الجمعية ؛ ومن منطلق القانون، ما هي سلطة أحكام المحاكم الإدارية في المغرب على المسؤولين الإداريين في مثل هذه الأمور؟
(10) ما هو التدريب أو الإشراف أو آليات المساءلة التي طبقتها السلطات الوطنية لضمان أن المسؤولين المحليين يؤدون واجبهم بما يتفق مع القانون، فيما يخص احترام عملية تسجيل الجمعيات؟
وكما ذكرنا في بداية الرسالة، فإننا سوف نعكس إجابات معاليكم المتعلقة بموضوع التقرير حين نتوصل برد معاليكم في موعد أقصاه 24 يوليو 2009 . ونؤكد على استعدادنا للمجيئ إلى المغرب أثناء شهر يوليو/تموز لمناقشة القوانين والممارسات التي تؤثر على حرية تكوين الجمعيات في المغرب مع معاليكم. وإذا كان لمعاليكم طلب عن أي معلومات إضافية أو تفاصيل عن الحالات التي تطرقنا إليها رجائا أن تمدونا بها وسوف نبذل قصارى جهدنا لتوفيرها.
شكراً لكم على اهتمامكم بهذا الشأن، وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،
سارة ليا ويتسن
المديرة التنفيذية
قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
هيومن رايتس ووتش
السيد كمال الجندوبي
الرئيس
الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان
السيد كما ل لحبيب: المرصد المغربي للحريات العامة
نسخة إلى:
السيد أحمد حرزيني، رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان
السفير عزيز المكوار، سفير المغرب في الولايات المتحدة
- Page 5
- Page 6 of 6






