VII . أحكام القانون الدولي ذات الصلة
يحظر القانون الدولي التمييز على أساس من المعتقد الديني ويحمي الحقوق الدينية للأقليات. مواثيق حقوق الإنسان الدولي الأهم التي تعكس هذا المعنى وتمد هذه المحاذير وتدابير الحماية إلى الأفراد، تشمل الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري،[90] واتفاقية مناهضة التمييز في التعليم،[91] واتفاقية حقوق الطفل.[92] بالإضافة إلى المذكور أصدرت الأمم المتحدة إعلانات تحدد قوام معايير حقوق الإنسان والممارسات الفضلى في شأن التمييز. ومنها إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال عدم التسامح والتمييز بناء على الدين أو المعتقد (1981)،[93] إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة لحقوق الأفراد المنتمين لأقليات إثنية أو دينية أو لغوية (1993)،[94] وإعلان اليونسكو الخاص بالأعراق والتحيز العرقي (1978).[95]
وورد في إعلان اليونسكو لعام 1978 أن "أي تمييز أو استبعاد أو تقييد أو تفضيل في المعاملة بناء على العرق أو اللون أو الأصل الإثني أو القومي أو عدم تسامح ديني بناء على اعتبارات عنصرية" يُعد غير متسق مع حقوق الإنسان.[96] واتفاقية مناهضة التمييز في التعليم، في مادتها الأولى، شملت أيضاً العوامل الدينية، ضمن محددات حظر التمييز. وإعلان الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال عدم التسامح والتمييز بناء على الدين أو المُعتقد ورد فيه أن "التمييز بين البشر بناء على الدين أو المُعتقد يُشكل إهانة للكرامة الإنسانية".[97]
وحظر التمييز ينطبق على التمتع بكافة الحقوق الأساسية، ومنها الحق في التنمية والعمل والاستعانة بخدمات القضاء. وعلى الدول ضمان تساوي الجميع في "الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لا سيما: (1) الحق في العمل وحرية اختيار الوظيفة، في ظروف عادلة وجيدة للعمل من أجل الحماية من البطالة، والمساواة في الأجر عن الوظائف المماثلة، [و] الحق في امتيازات عادلة وفي صالح العامل".[98]
وبالمثل، فإن قوات إنفاذ القانون والمسؤولين القضائيين عليهم ألا يميزوا بين الأفراد بناء على أصلهم الإثني، وعلى الدولة ضمان "الحق في معاملة علي قدم المساواة أمام المحاكم وجميع الهيئات الأخرى التي تتولى إقامة العدل، [و] الحق في أمن الفرد علي شخصه وفي حماية الدولة له من أي عنف أو أذى بدني، يصدر سواء عن موظفين رسميين أو عن أية جماعة أو مؤسسة".[99]
وحظر القوانين والسياسات والأعمال التمييزية يُلزم الدول باتخاذ الإجراءات الوقائية أو التعويضية للحماية من العنصرية. وطبقاً لإعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة لعام 1993، فإن الدول مُلزمة بحماية الأقليات، مثل الشيعة، باتخاذ "الاحتياطات اللازمة لتوفير ظروف مواتية لتمكين الأفراد من أتباع الأقليات، من التعبير عن ذواتهم وتنمية ثقافتهم ولغتهم ودينهم وعاداتهم وتقاليدهم".[100]
إعلان عام 1993 ورد فيه أيضاً أن على الدولة حماية هوية أقلياتها "في نطاق إقليمها" بالتشجيع على "الظروف المواتية لتعزيز تلك الهوية" والإجراءات التي تسمح لأعضاء الأقلية بـ "المشاركة بالكامل في التطور الاقتصادي والتنمية في بلدهم".[101] واتفاقية حقوق الطفل تتطلب شكل خاص أن يكون تعليم الطفل موجهاً نحو "تنمية... هويته الثقافية ولغته وقيمه" وتمنح الطفل في الأقلية الدينية الحق في "التمتع بثقافته الخاصة [و] أن يعبر عن ويمارس معتقده الديني".[102] وإعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة لعام 1981 ورد فيه أنه في أثناء التعليم، فإن الطفل "يجب ألا يُلزَم بتلقي تعاليم دين أو معتقد على خلاف رغبة والديه".[103]
وفي إعلان الجمعية العامة لعام 1981، فإن "حرية الدين... وحرية.. التعبير عن الدين أو المعتقد في العبادة وإقامة الشعائر والممارسات والتعاليم" محمية، و"الإكراه الذي من شأنه أن يعرض هذه الحرية للخطر" هو إكراه محظور.[104] والأكثر تحديداً، أن التجمع للعبادة والاحتفال بالمناسبات الدينية ونصب وصيانة دور للعبادة، وحيازة أغراض تُستخدم في الشعائر الدينية والتعاليم الدينية وتعيين القيادات الدينية وجمع الأموال لأغراض الدين والتواصل مع أبناء نفس الدين، هي أنشطة تدخل في زمام حماية حرية الدين.[105]
وتتجاوز التزامات الدولة عدم منع الأقليات الدينية من ممارسة حقوقهم. فإن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ورد فيها أنه يجب ألا "يتم رعاية أو الدفاع عن أو مساندة التمييز العرقي بحق أي أفراد أو منظمات" وأن على الدول "أن تدين جميع الأعمال الدعائية والمنظمات المستندة إلى أفكار أو نظريات تفوق عرق أو مجموعة أفراد من لون ما أو أصل إثني ما".[106] وعلى دول الجمعية العامة للأمم المتحدة بشكل خاص "ألا تسمح للسلطات العامة أو المؤسسات العامة، وطنية أو محلية، بالترويج للتمييز العرقي أو التحريض عليه" وأن تقاضي أي شخص يفعل هذا. كما أن على الدول أن "تشجع، في حالة الضرورة، المنظمات والحركات الاندماجية متعددة الخلفيات العرقية" وأن "تنشئ وتحافظ على مؤسسات خيرية وإنسانية".[107]
ولا يحمي القانون الدولي فقط هوية الأقليات ويحظر التمييز فحسب، بل هو أيضاً يضمن كفالة حقوق الأقليات في المشاركة الفعالة في الحياة العامة والثقافية للمجتمع، بما في ذلك بواسطة "الحفاظ على مؤسساتهم الخاصة".[108] وللأقليات "الحق في المشاركة الفعالة في القرارات على المستوى الوطني، والإقليمي – إذا كان هذا ملائماً – فيما يخص شؤون الأقلية".[109]
[90] الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، أقرت في 21 ديسمبر/كانون الأول 1965 قرار الجمعية العامة رقم: 2106 (XX), annex, 20 U.N. GAOR Supp. (No. 14) at 47, U.N. Doc. A/6014 (1966), 660 U.N.T.S. 195 دخلت حيز النفاذ في 4 يناير/كانون الثاني 1969. صدقت السعودية على الاتفاقية في 23 أكتوبر/تشرين الأول 1997.
[91] اتفاقية مناهضة التمييز في التعليم، 429 U.N.T.S. 93 دخلت حيز النفاذ في 22 مايو/أيار 1962. صدقت عليها السعودية في 17 أغسطس/آب 1973.
[92] اتفاقية حقوق الطفل، أقرت في 20 نوفمبر/تشرين الثاني 1989، قرار الجمعية العامة رقم 44/25، ملحق 44، U.N. GAOR Supp. (No. 49) at 167, U.N. Doc. A/44/49 (1989), دخلت حيز النفاذ في 2 سبتمبر/أيلول 1990. صدقت عليها السعودية في 25 فبراير/شباط 1996.
[93] إعلان القضاء على جميع أشكال عدم التسامح والتمييز بناء على الدين أو المعتقد، قرار جمعية عامة رقم: 36/55, 36 U.N. GAOR Supp. (No. 51) at 171, U.N. Doc. A/36/684 (1981)
[94] إعلان حقوق الأفراد المنتمين إلى أقليات وطنية أو إثنية أو دينية أو لغوية، قرار جمعية عامة رقم 47/135, annex, 47 U.N. GAOR Supp. (No. 49) at 210, U.N. Doc. A/47/49 (1993).
[95] إعلان اليونسكو الخاص بالأعراق والتمييز العرقي، E/CN.4/Sub.2/1982/2/Add.1, annex V (1982) تم تبنيه وأقره المؤتمر العام لمظمة اليونسكو في دورته الثانية عشرة، في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 1978.
[96] المرجع السابق، مادة 3.
[97] إعلان القضاء على جميع أشكال عدم التسامح والتمييز بناء على الدين أو المعتقد، مادة 3.
[98] اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، مادة 5.
[99] المصدر السابق.
[100] إعلان حقوق الأفراد المنتمين لأقليات قومية أو إثنية أو دينية أو لغوية، مادة 4.
[101] المصدر السابق، مواد 1 و5.
[102] اتفاقية حقوق الطفل، مواد 29 و30.
[103] إعلان القضاء على جميع أشكال عدم التسامح والتمييز بناء على الدين أو المعتقد، مادة 5.2
[104] المصدر السابق، مادة 1.
[105] المصدر السابق، مادة 6.
[106] اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، مادة 2 و4.
[107] المصدر السابق، مادة 2. وإعلان القضاء على جميع أشكال عدم التسامح والتمييز بناء على الدين أو المعتقد، مادة 6.
[108] إعلان حقوق الأفراد المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية أو دينية أو لغوية، مادة 2.
[109] المصدر السابق.






