يونيو 26, 2013

I. التوصيات

إلى وزارة الداخلية

  • يجب إنشاء نظام مركزي يسهل استخدامه لتلقي ومعالجة الشكاوى بحق انتهاكات قوى الأمن الداخلي لحقوق المشتبهين وغيرها من المخالفات ولضمان إمكانية تعقب الشكاوى من خلال ترقيم الشكاوى بأرقام غير متكررة.
  • يجب ضمان أن جميع أفراد الأمن الداخلي معروفون بوضوح من خلال ارتدائهم لبطاقات تعريف للاسم والرتبة على زيهم الرسمي.
  • يجب ضمان تنفيذ قوى الأمن الداخلي على النحو الملائم لقانون أصول المحاكمات الجزائية، لا سيما الحدود التي يفرضها القانون على الاحتجاز على ذمة التحقيق ومطلب إحالة المحتجزين على وجه السرعة للعرض على قضاة التحقيق.

إلى قضاة التحقيق وأعضاء القضاء الآخرين

  • يجب التحقيق بشكل مستفيض وكامل في جميع مزاعم التعذيب والمعاملة السيئة بحق المشتبه بهم على يد أعوان قوى الأمن الداخلي، وملاحقة المخالفين بكامل مقتضيات القانون.
  • يجب إلغاء الإدانات بحق المدعى عليهم التي لا تستند إلا لانتزاعات معترفة تحت الإكراه والضغط.
  • يجب إعداد وإنفاذ أدلة إرشادية لضمان عدم أخذ القضاة بجميع الاعترافات وغيرها من القرائن المنتزعة تحت تأثير التعذيب.
  • يجب ضمان اضطلاع قضاة التحقيق بأدوارهم في مرحلة التحقيقات الأولية كما يقتضي قانون أصول المحاكمات الجزائية.

إلى الحكومة اللبنانية

  • يجب على وجه السرعة تحضير وتقديم تقييم موضوعي لجهود لبنان حتى تاريخه الرامية لتنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب، إلى لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، بموجب مقتضيات تصديق لبنان على الاتفاقية.
  • يجب إعداد آلية وقائية وطنية لتنفيذ زيارات لأماكن الاحتجاز، من أجل مراقبة معاملة المحتجزين وظروف احتجازهم، وللخروج بتوصيات إزاء منع المعاملة السيئة، كما يقتضي البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب.
  • يجب تشكيل هيئة مستقلة للتحقيق في ادعاءات التعذيب والمعاملة السيئة على يد ضباط قوى الأمن الداخلي.
  • يجب الالتزام بالمادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب التي تمنح للجنة مناهضة التعذيب صلاحية البحث في الشكاوى الفردية.

إلى البرلمان اللبناني

  • يحب تعديل المادة 401 من قانون العقوبات بحيث تجرّم جميع أشكال التعذيب والمعاملة السيئة وليصبح تعريف لبنان لهذه الجرائم متسقاً مع تعريف اتفاقية مناهضة التعذيب.
  • يجب تغليظ عقوبات التعذيب بحيث تعكس الأحكام التي يتلقاها المدعى عليهم جسامة هذه الجريمة.
  • يجب إلغاء المادة 534 من قانون العقوبات اللبناني التي تجرم "كل مجامعة على خلاف الطبيعة".
  • يجب تعديل المادة 49 من قانون أصول المحاكمات الجزائية بحيث يتم صراحة ضمان حق المشتبه بهم في حضور محامٍ أثناء استجواب الشرطة.
  • يجب إلغاء المادة 523 من قانون العقوبات اللبناني التي تجرم السيدات اللاتي يمارسن "الدعارة السرية".
  • يجب تبني قانون يصرح بتشكيل آلية وطنية وقائية لمراقبة مراكز الاحتجاز ولمكافحة التعذيب، كما يتطلب البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب.

إلى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وفرنسا والدول الأخرى الممولة لقوى الأمن الداخلي

  • يجب التدقيق في حسابات التمويل المقدم والمساعدات الفنية التي تتلقاها قوى الأمن الداخلي لضمان ألا يدعم التمويل تصرفات الشرطة وبرامجها وممارساتها التي تخرق القانون الدولي، بما في ذلك أعمال التعذيب والمعاملة السيئة بحق العاملات بمجال الجنس أو من يتعاطون المخدرات أو المثليات والمثليين والثنائيات والثنائيين والمتحولين.
  • يجب جعل المساعدات المقدمة للأمن الداخلي أكثر شفافية وإعداد آليات للإبلاغ والمحاسبة من أجل تحسين تقييم إنفاق وفعالية المساعدات.
  • يجب ضمان أن المساعدات التي تصل الأمن الداخلي تدعم تطوير الإشراف الداخلي وآليات المحاسبة داخل أروقة قوى الأمن الداخلي، بما في ذلك وجود هيئة مستقلة للتحقيق في مزاعم التعذيب والمعاملة السيئة.
  • يجب الامتناع عن تمويل وحدات قوى الأمن الداخلي التي توجد بحقها تقديرات ذات مصداقية بأنها تنتهك حقوق الإنسان وجعل استئناف التمويل لهذه الوحدات مشروطاً بتفعيل إصلاحات تضمن وقف هذه الانتهاكات وكفالة المحاسبة على انتهاكات الماضي.