يونيو 26, 2013

ملخص

أمضى محمد البالغ من العمر 30 عاماً 11 يوماً قيد الاحتجاز في مخفر شرطة زحلة في عام 2007 بعد أن قبضت عليه الشرطة بتهمة حيازة مخدرات. قال لـ هيومن رايتس ووتش إن الشرطة تعرضت له بالضرب المبرح حتى اعترف بأنه كان يتعاطى المخدرات. قال: "أخذوني للاستجواب عارياً وسكبوا مياه باردة عليّ، وربطوني إلى مكتب بسلسلة وعلقوني في وضع الفروج. [1] كسروا جميع أسناني وأنفي، وضربوني ببندقية حتى انخلع كتفي".

ليست حالة محمد فريدة من نوعها؛ إنما إساءة معاملة وتعذيب المحتجزين تعد مشكلات جسيمة تعاني منها مخافر الشرطة اللبنانية ومراكز الاحتجاز الأخرى التي بها محتجزين في المراحل السابقة للمحاكمة وتديرها مؤسسات أمنية أخرى.

يركز هذا التقرير على التعذيب والمعاملة السيئة من قبل قوى الأمن الداخلي – التي تعد قوة شرطة لبنان الأساسية - وتحديداً مكتب مكافحة المخدرات وعناصر قوى الأمن الداخلي الذين ينفذون القوانين "المتعلقة بالأخلاق" الخاصة بمتعاطيّ المخدرات والعاملات بالجنس والمثليين والمثليات والثنائيين والثنائيات والمتحولين. إن المشترك بين هذه الفئات هو موقفهم المحفوف بالمخاطر بموجب القوانين اللبنانية بالإضافة إلى الوصم الاجتماعي الذي يجعلهم مستضعفين للغاية في مواجهة انتهاكات الشرطة. سبق أن وثقت هيومن رايتس ووتش إساءة معاملة قوى الأمن الداخلية للمهاجرين وكذلك تعذيب المخابرات للمشتبهين الأمنيين.

قابلت هيومن رايتس ووتش 52 شخصاً بينهم 25 سيدة تم القبض عليهم للاشتباه بتعاطي المخدرات والعمل بمجال الجنس أو المثلية على مدار السنوات الخمس الماضية، وكان عناصر قوى الأمن الداخلي قد تعرضوا لهم/لهن بالمضايقات والإهانات والتعذيب.

كانت أشكال التعذيب الأكثر انتشاراً التي تنامت إلى علم هيومن رايتس ووتش هي الضرب على مختلف مناطق الجسم بالقبضات والركلات أو بالاستعانة بأدوات مثل العصي والخيزرانات والمساطر. أفاد 17 محتجزاً سابقاً بتعرضهم للحرمان من الطعام والمياه أو الدواء وقت الاحتياج إليه، أو مصادرة الأدوية منهم. أفاد تسعة أشخاص بالتعرض للتقييد بالأصفاد إلى دورات مياه أو في أوضاع غير مريحة للغاية لساعات في كل جلسة. قال 11 شخصاً إن أعوان قوى الأمن الداخلي جعلوهم ينصتون إلى صرخات محتجزين آخرين في محاولة منهم لإخافتهم حتى يتعاونوا أو يعترفوا.

أفادت 21 سيدة تم الحديث إليهن أن الشرطة عرضتهن لشكل من أشكال العنف أو الإكراه الجنسي، يتراوح من الاعتداء الجنسي إلى تقديم "خدمات" لهن (مثل السجائر أو الطعام أو أوضاع أكثر راحة داخل الزنازين أو حتى محاضر شرطة مخففة) في مقابل تقديمهن للجنس.

طبقاً لخبراء ومحتجزين سابقين تحدثنا إليهن، فإن الشرطة لم تبذل الكثير من الجهد لإخفاء احتقارها لمتعاطيّ المخدرات والعاملات بالجنس والمثليين والمثليات والثنائيين والثنائيات والمتحولين. يبدو أن الإهانات اللفظية والمعاملة الحاطة بالكرامة والمهينة كانت شائعة لدرجة أن الكثير من الضحايا كانوا يمرون على هذا النوع من الإساءات مرور الكرام أثناء وصفهم لما تعرضوا لهم. بالنسبة إليهم، كانت هذه الممارسات شائعة لدرجة أنها بدت غير مستحقة للذِكر. لم يُستخدم العنف البدني فقط لانتزاع الاعترافات بل أيضاً كشكل من أشكال العقاب والتأديب وتقويم السلوك. ويبدو أن العاملات بمجال الجنس ومتعاطيات المخدرات يخضعن أكثر من الغير لخطر الاعتداء والابتزاز الجنسي.

تعرض المحتجزون الذين تحدثنا إليهم إلى التعذيب والمعاملة السيئة في مخفر شرطة حبيش في بيروت، وفي مخفر جميزة وفي بعبدا مخفر المصيطبة، وفي مخفر شرطة زحلة وفي مخفر شرطة الأوزاعي، وفي مخفر شرطة صيدا، واستخبارات الشرطة في عبيدة ومركز الحبس الاحتياطي بسجن بعبدا للنساء. ربما تقع انتهاكات مشابهة في مخافر شرطة أخرى وسجون أخرى أيضاً، لكننا لم نبحث في أحوال هذه المخافر الأخرى.

كانت المعاملة السيئة والتعذيب مصحوبين بانتهاكات أساسية أخرى. أفاد من أجريت معهم المقابلات أن الشرطة حرمتهم من إجراء اتصالات هاتفية لأقاربهم ومن مقابلة المحامين أو تلقي الرعاية الطبية وقت أن كانوا في حاجة إليها. بينما تنص المادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني على أن الاحتجاز دون توجيه اتهامات لا يزيد عن 48 ساعة، تُجدد بإذن من النيابة العامة، وكثيراً ما يتم خرق هذه القاعدة من حيث الممارسة. فضلاً عن ذلك، فإن الشرطة لا تخبر المشتبه بهم دائماً بالاتهامات الموجهة إليهم، وهو خرق للقانونين اللبناني والدولي، بما في ذلك المادة 76 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

إن السلطات اللبنانية على علم بالمشكلة لكنها أخفقت في اتخاذ الخطوات اللازمة للتصدي لها. هناك مسؤول رفيع المستوى بالأمن الداخلي هو العميد شربل مطر، أقرّ متحدثاً باسم وزير الداخلية مروان شربل بأن التعذيب يحدث في حجرات الاستجواب ومراكز الاحتجاز. وفي اجتماع علني مع مشروع بتمويل من الاتحاد الأوروبي يسعى إلى منع التعذيب ويساعد في إعادة تأهيل الضحايا، قال العميد مطر إن: "الجميع مسؤولون" عن التعذيب، بما في ذلك رجال الشرطة و"المحامون الذين يتدخلون للضغط على المحتجز، والقضاة الذين يضغطون من أجل التعجيل بتحقيقات الشرطة أو للحصول على اعتراف ويتجاهلون الأمر عندما يرون المحتجز في وضع صحي صعب من جراء الضرب أو التعذيب". [2]

يستند التعذيب والمعاملة السيئة على يد الأمن الداخلي إلى (1) القوانين التي لا تُنفذ على نحو ملائم أو تُنفذ بشكل سيئ, (2) نظام قضائي يعول كثيراً على الحصول على الاعترافات أثناء التحقيقات, (3) ثقافة الإفلات من العقاب المنتشرة, (4) نقص في آليات الإشراف والمتابعة الملائمة.

ورغم أن لبنان صدق على اتفاقية مناهضة التعذيب، فإن تعريف التعذيب في قانون العقوبات اللبناني  قاصر عن الوفاء بالمعايير الدولية الواردة في الاتفاقية. على سبيل المثال، يقصر التعريف اللبناني التعذيب على الأعمال التي تُنفذ بغرض انتزاع اعترافات أو للحصول على المعلومات، متجاهلاً الأسباب الأخرى الكثيرة التي يتعرض بسببها المحتجزون للمعاملة السيئة رهن الاحتجاز.

كما تفاقم بنود وأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية غير الكافية من المشكلة. لا توجد مثلاً ضمانات قانونية بأن يتمكن المحتجز من مقابلة محامٍ أثناء استجوابه على يد الشرطة.

حتى لدى توفر نصوص قانونية، فالكثير منها لا ينفذ بالشكل السليم. رغم أن للمحتجزين الحق في الحصول على الرعاية الطبية، فإن الكثير من المحتجزين الذين قابلتهم هيومن رايتس ووتش قالوا إنه تم تجاهل وإهدار هذا الحق . قابلت هيومن رايتس ووتش 12 محتجزاً أثناء إعداد التقرير ذكروا أنهم طلبوا مقابلة طبيب أثناء مرحلة الاحتجاز الأولى بمخفر الشرطة لكن تم رفض أو تجاهل الطلبات. قال 22 محتجزاً لـ هيومن رايتس ووتش إنهم مثلوا أمام قضاة تحقيق دون وجود محام، وهو الأمر الذي يكفله لهم القانون.

كما أن الاعتماد الزائد على الاعترافات في مرحلة التحقيق، مقترناً بعدم إتاحة مقابلة المحامين أثناء هذه المرحلة الحرجة من الاستجواب الأولي على يد الشرطة، تسمح بوقوع انتهاكات ومعاملة سيئة للمشتبه بهم تمر دون رصد أو ردع. قال 23 شخصاً لـ هيومن رايتس ووتش إن الشرطة انتزعت منهم اعترافات عن طريق الإكراه النفسي أو البدني. وفي بعض الحالات كانت الاعترافات خاطئة وفي بعضها الآخر ترقى إلى كونها دليلاً واحداً لا أكثر ضمن أدلة، تم تقديمها لدعم الاتهامات المنسوبة إليهم.

وفي ثلاث حالات فقط تم استعراضها في هذا التقرير، أمر قاضي التحقيق بالتحقيق في مزاعم انتزاع الاعترافات تحت الإكراه.

إن الإشراف على الأجهزة الأمنية غير كافٍ وآليات تقديم الشكاوى         ضعيفة. إن وُجدت الآليات من الأساس – مثل لجنة حقوق الإنسان بالأمن الداخلي – فهي غير فعالة وغير مجهزة بعدد كافٍ من العاملين ولا تمارس أية سلطة حقيقية. هناك آلية شكاوى أخرى منفصلة لكنها معيبة وقاصرة ومن الصعب اللجوء إليها ومتابعة الشكاوى المقدمة من خلالها.

إن كيفية اعتقال واحتجاز الفرد في البداية تُعد ذات أثر عميق على قدرة النظام القضائي على كفالة معايير المحاكمة العادلة الواردة في القوانين اللبنانية وضمن التزامات لبنان الدولية. والاعترافات المنتزعة تحت تأثير التعذيب والاحتجاز التعسفي والإخفاق في إحالة المحتجزين إلى قضاة تحقيق، هي عوامل تسهم جميعاً في تقويض قدرة القضاء على ضمان عدالة المحاكمات.

ويتسم الحصول على التعويض والإنصاف بصعوبة بالغة على أفراد الفئات المستضعفة، مثل عاملات الجنس ومتعاطيّ المخدرات والمثليات والمثليين والثنائيات والثنائيين والمتحولين. وفي حين أن هناك آليات مُطبقة لتقديم شكاوى رسمية فإن ثمة معوقات لوجستية واجتماعية وهيكلية تجعل النظام غير كافٍ إلى حد بعيد لضمان المحاسبة على المخالفات المرتكبة.

قال 12 شخصاً لـ هيومن رايتس ووتش إن ضباط الشرطة هددوهم وحذروهم بشكل صريح ومباشر من الإبلاغ عمّا تعرضوا له. فضلاً عن ذلك قال خمسة محتجزين سابقين لـ هيومن رايتس ووتش إن قضاة التحقيق تجاهلوا مزاعمهم بالتعرض للمعاملة السيئة والتهديد والانتهاكات، دون أن يتقصوا بما يكفي في هذه الادعاءات. من بين 49 شخصاً تمت مقابلتهم ادعوا بالتعرض للمعاملة السيئة، لم يتقدم بشكاوى سوى 6 أفراد. وقد أفاد اثنان ممن تمت مقابلتهم أن رجل شرطة قد خضع فيما بعد لإجراءات تأديبية.

يواجه أعضاء الفئات الاجتماعية المهمشة معوقات أخرى تحول دون الإبلاغ عن المخالفات والحصول على الإنصاف والتعويض. يخشى متعاطو المخدرات انكشاف سلوكهم، ويخشى المثليات والمثليون والثنائيات والثنائيون والمتحولون انكشاف توجههم الجنسي أو هويتهم الجندرية، بينما تخشى العاملات بمجال الجنس انكشاف طبيعة عملهن. بمجرد التعرف عليهم بصفتهم متعاطين للمخدرات أو عاملات جنس أو مثليات ومثليين وثنائيات وثنائيين ومتحولين، فقد يؤدي هذا إلى آثار اجتماعية سلبية. إن سبل تطبيق القوانين التي تجرّم العمل بمجال الجنس والمثلية الجنسية ومتعاطي المخدرات تُنفذ بشكل يفاقم من المشكلة ويفرض عائقاً ضخماً في الإبلاغ عن انتهاكات الشرطة. لا يمكن التصدي لهذه المشكلة إلا من خلال إعادة النظر في هذه القوانين.

إن القانون الذي ينظم العمل بمجال الجنس، ويعود إلى عام 1931 ينص على أنه يجب لعاملات الجنس استصدار تصاريح وأن يخضعن لفحوصات طبية، ولا يمكن أن يكنّ أبكاراً، ولابد أن يكنّ فوق 21 عاماً. تنص المادة 7 من القانون على أنه لا يمكن لعاملات الجنس ممارسة العمل الجنسي إلا داخل بيوت الدعارة، وتعاقب المادة 523 من قانون العقوبات اللبناني "من تعاطى الدعارة السرية أو سهلها" بالحبس من شهر إلى سنة. رغم أن القانون ما زال مفعلاً، فمن حيث الممارسة لا تُصدر الحكومة تصاريح وتترك عاملات الجنس جميعاً عرضة للاعتقال لممارسة الدعارة دون تصاريح.

ليست المثلية الجنسية مجرّمة بشكل صريح في لبنان. بل إن المادة 534 من قانون العقوبات اللبناني تنص على أن "كل مجامعة على خلاف الطبيعة يعاقب عليها بالحبس حتى سنة واحدة". كانت هذه المادة تستخدم عادة في الملاحقة القضائية لمن هم مشتبهون بالمثلية الجنسية رغم أن القانون لم ينص بشكل واضح على ما يمكن أن يعتبر "على خلاف الطبيعة" وترك للقضاة هامشاً كبيراً للتأويل.

يُعاقب على تعاطي أو حيازة المخدرات في لبنان بالحبس حتى ستة أشهر وغرامة. لا يميز القانون بين نوع المخدر المستخدم. كما أن من يُدان ببيع مخدرات غير قانونية أو العمل فضفاض التعريف المتمثل في تسهيل تعاطي المخدرات بأية طريقة، يُعاقب عقوبات مغلظة بالسجن.

على مدار السنوات الأخيرة اتخذ لبنان عدة خطوات نحو توسيع وإصلاح قوى الأمن الداخلي، لكن تبقى هذه الجهود غير كافية ولم تتصد للانتهاكات المستمرة على يد عناصر الأمن الداخلي. في عام 2008 أنشأت قوى الأمن الداخلي قسماً لحقوق الإنسان مكلفاً ببث الوعي بحقوق الإنسان بالأمن الداخلي وبإجراء تدريبات وجمع دراسات عن مختلف قضايا حقوق الإنسان. في عام 2011 شكل الأمن الداخلي لجنة لمراقبة التعذيب في السجون. بينما تعد هذه الإجراءات موضع ترحيب، فإن هذه الهيئات لا تمارس سلطة فعالة وليس بيدها سلطات تحقيق تُذكر.

وفي يناير/كانون الثاني 2011 أصدر الأمن الداخلي مدونة سلوك جديدة تعدد معايير سلوك والتزامات من القانون اللبناني ومن مبادئ حقوق الإنسان الدولية، رغم أن تطبيقها بشكل كامل وعلى نحو ملائم لم يظهر بعد.

وعلى مدار السنوات الأخيرة، استثمر مانحون مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وفرنسا مبالغ مالية ضخمة في تجهيز وتدريب وتحسين قوى الأمن الداخلي. ركزت الكثير من هذه البرامج على تدريب وتجهيز قوى الأمن الداخلي. بينما تعد حقوق الإنسان من مكونات التدريب، فإن الحالات الموثقة في هذا التقرير تعد سبباً للقلق حول فعالية هذا المكون.

كما أن هناك تطورات إيجابية أخرى شهدتها الفترة الأخيرة. أصدرت وزارة العدل قراراً في أغسطس/آب 2012 يدعو إلى حظر الفحوصات الشرجية على الرجال المشتبهين بالمثلية، وهو من الأشكال الأكثر إهانة للفحوصات المفترض أنها علمية. هذه الفحوصات لا فائدة منها طبياً أو علمياً كما أنها تنتهك المعايير الدولية لمناهضة التعذيب والمعاملة السيئة. إثر حالة استنكار واسعة من الرأي العام إزاء استخدام هذه الفحوصات بعد أن قبضت الشرطة على 36 رجلاً مشتبهين بالمثلية من مسرح في ضاحية بيروت، نجحت منظمات مجتمع مدني محلية معها مجموعة المفكرة القانونية وجمعية حلم، في الضغط على نقابة الأطباء ووزارة العدل من أجل منع هذه الفحوصات.

ينبغي على لبنان الاضطلاع بالالتزامات الدولية من خلال تعديل تعريف القانون للبناني للتعذيب وتنفيذ البنود التي تعهد بها لبنان لدى التوقيع على اتفاقية مناهضة التعذيب والبروتوكول الاختياري للاتفاقية، لا سيما ما يخص إنشاء "آلية وطنية وقائية" أي هيئة مستقلة مكلفة بمراقبة مراكز الاحتجاز. والأهم أنه على لبنان أن يضمن بشكل شفاف المحاسبة لأعوان الأمن الداخلي الذين يرتكبون انتهاكات ولابد من إعداد آليات شكاوى فعالة ويسهل اللجوء إليها، لضمان أن يتحقق هذا. لابد من مراجعة لبنان لقانون أصول المحاكمات الجزائية بما يحسّن من تدابير حماية حقوق المحتجزين، ومن أجل إلغاء أحكام القانون المجرّمة للمثلية ولتعاطي المخدرات والعمل بمجال الجنس.

[1] أسلوب تعذيب يتمثل في تعليق الضحية من القدمين مع ربط اليدين معاً إلى قضيب معدني يمر من تحت الركبتين. انظر هيومن رايتس ووتش:

Human Rights Watch, Syria: Documented Torture Methods, presentation, June 28, 2012, http://www.hrw.org/features/syria-documented-torture-methods

[2] انظر  صحيفة دايلي ستار:

“Qortbawi: Lebanon has not implemented anti-torture protocols”, The Daily Star (Beirut), February 15, 2012 http://www.dailystar.com.lb/News/Politics/2012/Feb-15/163311-qortbawi-lebanon-has-not-implemented-anti-torture-protocols.ashx#axzz1mJodNvQJ  (تمت الزيارة في 4 فبراير/شباط 2013)