الملحق الأول : ردود وبيانات من السلطات المغربية
أثناء إعداد هذا التقرير، كتبت هيومن رايتس ووتش عدة رسائل مفصلة إلى السلطات المغربية بشأن الحالات الواردة فيه. وصلت هيومن رايتس ووتش ردود بشأن محاكمة الصديق كبوري ومن معه، ومحاكمة الصحراويين السبعة. وبالإضافة إلى ذلك، تلقت هيومن رايتس ووتش من السلطات المغربية مراسلات متعلقة بحالتين أخريين وردتا في هذا التقرير، ردا على لقاءات مباشرة أو على بيانات صادرة عن هيومن رايتس ووتش: محاكمات بلعيرج ومن معه، وزكريا المومني.
لم نكتب إلى السلطات بشأن القضية الأحدث في هذا التقرير، وهي محاكمة ستة متظاهرين من حركة 20 فبراير/شباط الشبابية، ولم نتلق أي معلومات رسمية بشأن هذه القضية. كانت المحاكمة استئنافيا في هذه القضية، والتي انتهت الآن، لا تزال جارية وقت إنهاء هذا التقرير.
كتبنا رسائل يومي 7 يوليو/تموز و 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2012، نطلب فيها معلومات عن قضية أكديم إزيك لكننا لم نتلق أي جواب. ولكن في 25 مارس/آذار 2013، عقب اختتام المحاكمة، بعث الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى هيومن رايتس ووتش بـ "كتاب أبيض حول أحداث مخيم أكديم إزيك"، صادر عن المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان. وتبادلنا بعد ذلك مرسلات نعيد نشرها أدناه.
ردت السلطات باللغة العربية، إلا في الحالات التي تتم الإشارة إليها؛ وقد ترجمت هيومن رايتس ووتش إلى اللغة الإنجليزية البيانات التي تلقتها وأعادت نشرها بالكامل أدناه. كما تم اقتباسها في الأقسام ذات الصلة من هذا التقرير.
بالإضافة إلى مراسلات بشأن قضية محددة، بعثت السلطات المغربية، في 28 فبراير/شباط 2012، البيان التالي بشأن المحاكمات العادلة عموما، ردا على تقرير هيومن رايتس ووتش العالمي 2012 والذي نشر حديثا:
بالنسبة لما جاء في التقرير من كون المحاكم المغربية قليلا ما تعرف محاكمات عادلة في القضايا ذات الطابع السياسي، فإن هذه الملاحظة كذلك يطبعها التعميم، حيث لم تتم إلى حالات معينة حتى يتسنى الإجابة عليها بدقة. وبالمرور على تعبير المحاكمات السياسية التي نؤكد على عدم وجودها بالمغرب، وأن بعض الجهات تستغل محاكمات من أجل الحق العام لإثارة الانتباه إلى مطالب سياسية خاصة بها فإنه يتعيت التذكير أن قانون المسطرة الجنائية يتضمن كل ما يمكن أن يكرس مبدأ المحاكمة العادلة كما هي متعارف عليها دوليا، حيث وقع التنصيص على أن البراءة هي الأصل، والحق في التزام الصمت وفي التوفر على محام يمكنه زيارة المعتقل منذ لحظة وضعه رهن الحراسة النظرية، بالإضافة إلى حق الطعن والتقاضي على درجتين والحق في التوفر على مساعدة قانونية والتوفر على مترجم والإشعار بالتهمة، ومناقشة ووجاهيا وحضور الشهود. كما يقر القانون حرية إثيات الجرائم ونفيها وعدم الاعتداد بكل اعتراف منتزع بالعنف أو بالإكراه ومعاقبة مرتكبيه، علما أن الاعتراف أمام القضاء[136] نفسه يخضع لسلطات المحكمة لتقدير قوته.
ومن جهة أخرى أوكل القانون للنيابة العامة مراقبة الشرطة القضائية وتسيير أعمالها وزيارة أماكن الاحتفاظ بالمشتبه فيهم رهن الحراسة النظرية للتأكد من شرعيتها ومن تطبيق الضمانات الموكولة للأشخاص المشتبه فيهم.
|
قضية المسمى الصديق كبوري ومن معه بيان من المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان تم التوصل به في 16 أغسطس/آب 2012 على إثر أحداث الشغب التي عرفتها مدينة بوعرفة بتاريخ 18/05/2011 أنجزت الشرطة القضائية بحثا يستفاد منه أن حوالي 16 شخصا ينتمون لجمعية المعطلين المستقلين الغير معترف بها ببوعرفة، نظمت وقفة احتجاجية أمام مقر عمالة إقليم فجيج ببوعرفة مطالبين بتوفير مناصب شغل لهم، كما حاولوا اقتحام مقر العمالة وأثناء منعهم قاموا باحتلال الشارع العام مما شل حركة السير والجولان بالمدينة، كما انضم إليهم 25 فردا من نقابة الإنعاش الوطني [137] و 12 شخصا من العسكريين الموقوفين عن العمل، وأثناء مطالبتهم من طرف رجال الشرطة بعدم احتلال الشارع العام واحترام القانون، قام أحد المحتجين يدعى رشيد الزياني والذي يشغل مهمة أمين المال بالجمعية المذكورة، بسكب مادة البنزين على ثيابه وثياب رفاقه ليقوم محمد مكطوف المستشار بالمكتب المحلي لتأسيس الجمعية بإشعال ولاعة وسط رفاقه مما تسبب في إصابة المسمى رشيد الزياني بحروق نقل على إثرها إلى مستشفى الفارابي بوجدة لتلقي العلاج، وبعد انتهاء الوقفة الاحتجاجية قام أعضاء الجمعية وبتحريض من المسمين الصديق كبوري الكاتب المحلي للكنفدرالية الديمقراطية للشغل والمحجوب شنو كاتب النقابة الوطنية لمستخدمي الإنعاش الوطني ومجموعة من الأشخاص بتعبئة الساكنة التي وصل عددها إلى حوالي 600 شخصا أغلبهم من القاصرين حيث توجهوا لمقر العمالة محاولين اقتحامها، وعند منعهم من طرف قوات الأمن قاموا برشق عناصر الأمن وأفراد القوات المساعدة بالحجارة والزجاجات الفارغة مما تسبب في إصابتهم بجروح متفاوتة الخطورة كما قاموا برشق إدارة مراقبة التراب الوطني بالحجارة وحاولوا اقتحامها مما تسبب في إلحاق خسائر مادية بها كما استهدفوا سيارات رجال الأمن والدرك الملكي وقاموا باقتلاع علامات المرور والتشوير وإشعال النيران بالعجلات المطاطية وقد نتج عن هذه الاعتداءات إصابة 18 موظفا تابعا للمديرية العامة للأمن الوطني و 14 عنصرا تابعا للقوات المساعدة و 6 عناصر تابعة للدرك الملكي . وبناء على ضوء هذه الوقائع تم إيقاف عشرة متهمين من بينهم المسمى الصديق كبوري والمحجوب شنو وعند الاستماع إليهم تمهيديا أقروا بالأفعال المنسوبة إليهم حيث تم تقديمهم أمام السيد وكيل الملك الذي تابعهم في حالة اعتقال من أجل جنح إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بعملهم واستعمال العنف ضدهم والعصيان وتخريب وتكسير وتعييب عمدا شيء مخصص للمنفعة العامة وحمل السلاح في ظروف من شأنها أن تشكل تهديدا للأمن العام أو لسلامة الأشخاص أو الأموال والمساهمة في تنظيم مظاهرة بدون ترخيص بالطريق العمومي والتجمهر به والتسبب في إلحاق خسائر مادية عمدا بمال منقول مملوك للغير . وبتاريخ 17/06/2011 أصدرت المحكمة الابتدائية ببوعرفة حكما قضى بمؤاخذة المتهمين محمد نبكاوي، جمال عتي، عبد الصمد كربوب، عبد القادر قازة، ياسين بليط، عبد العزيز بوضبية، عبد العالي كديدة من أجل المنسوب إليهم ومعاقبة كل واحد منهم عن مخالفة التسبب عمدا في إلحاق خسائر مادية بملك الغير بغرامة مالية نافذة قدرها 200 درهم ومعاقبة كل واحد منهم عن باقي المنسوب إليهم بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1000 درهم وبراءة المتهم إبراهيم مقدمي من أجل تنظيم مظاهرة بالطريق العمومي بدون ترخيص وبمؤاخذته من أجل باقي المنسوب إليه ومعاقبته عن مخالفة التسبب عمدا في إلحاق خسائر مادية بملك الغير بغرامة مالية نافذة قدرها 200 درهم، وعن باقي المنسوب إليه بسنتين وعشرة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1000 درهم وبمؤاخذة المتهمين الصديق كبوري والمحجوب شنو من أجل التجمهر والتظاهر بدون ترخيص بالشارع العام والمشاركة في العصيان والمشاركة في إهانة موظفين عمومييين أثناء قيامهم بعملهم ومعاقبة كل واحد منهما بسنتين ونصف حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 1000 درهم وبراءتهما من أجل باقي المنسوب إليهما . وقد تم الطعن في الحكم المذكور وفتح للقضية ملف جنحي تلبسي استئنافي عدد 1134/11 صدر فيه قرار بتاريخ 26/07/2011 قضى بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة المتهمين الصديق كبوري والمحجوب شنو من أجل جنحة المشاركة في إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بعملهم وبإلغائه فيما قضى به من إدانة باقي المتهمين من أجل جنحة إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بعملهم والحكم من جديد ببراءة جميع المتهمين مما ذكر أعلاه وبتأييده مبدئيا فيما قضى به مع تعديله وذلك بتخفيض العقوبة الحبسية المحكوم بها على كل واحد من المتهمين إلى 16 شهرا حبسا نافذا في حق المتهم لمقدمي ابراهيم وإلى سنتين حبسا نافذا في حق كل من المتهمين الصديق كبوري والمحجوب شنو وإلى 18 شهرا حبسا نافذا في حق كل واحد من باقي المتهمين، والذي تم الطعن فيه بالنقض من طرف المتهمين الصديق كبوري والمحجوب شنو وعبد الصمد كربوب وقضت محكمة النقض بتاريخ 29/02/2012 بسقوط الطلب . ومن خلال المعطيات المذكورة يتبين أن المحكمة استندت في الحكم الصادر عنها إلى القناعة التي توفرت لديها بخصوص حالة التلبس وخطورة الأفعال المرتكبة والمتمثلة في أحداث الشغب ومواجهة المتهمين لقوات الأمن بالحجارة والزجاجات الفارغة بتحريض من الصديق كبوري والمحجوب شنو، حيث استعمل المذكور أولا جهاز مكبر الصوت مما أدى إلى تجمع أكثر من 600 شخص أغلبهم من القاصرين توجهوا نحو مقر العمالة وتصدت لهم قوات الأمن مما أدى إلى إلحاق خسائر مادية بالسيارات وتخريب ممتلكات الدولة وإصابة العديد من رجال القوة العمومية بجروح متفاوتة الخطورة، الأفعال التي اعترفوا بها سواء أمام الضابطة القضائية أو أمام السيد وكيل الملك، وأن تراجعهم عن هذه الاعترافات أمام المحكمة لم يكن معززا بأي دليل مادي، كما أن محاكمة المتهمين في جميع مراحلها كانت عادية متعوا خلالها بحقهم في دفاعهم بدفوعات شكلية أجابت عنها المحكمة وتم خلالها احترام جميع مبادئ وقواعد المحاكمة العادلة مع التمسك بالمساطر القانونية وفق أحكام القانون . هذا وينبغي الإشارة إلى أن المتهمين الصديق كبوري والمحجوب شنو تم الإفراج عنهما بتاريخ 4 فبراير / شباط 2012 بعدما تم تمتيعهما بالعفو الملكي السامي . قضية زكريا المومني بيان من وزير المغرب للشؤون الخارجية ورد في 27 سبتمبر/أيلول 2011 باللغة الفرنسية وترجم إلى الإنجليزية من قبل هيومن رايتس ووتش بشأن ادعاءات الفشل في إبلاغ العائلة عن مكان وجوده
بشأن ادعاءات فريق دفاع [المومني] لم ينجح في الاتصال بالمشتكين
بيان من المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان ورد في 28 فبراير/شباط 2012 إن المسمى زكريا مومني كان موضوع مذكر بحث على الصعيد الوطنين، بناء على الشكاية التي تقدم بها إلى النيابة العامة بالرباط السيد عبد الصمد راجي صنهاجي محام بهيأة الرباط لفائدة موكليه مصطفى أشكاط وإدريس السعدي، في مواجهة المعني بالأمرالذي أوهمها أن بإمكانه توفير عقدي عمل لهما بفرنسا أو بإحدى الدول الأوربية مقابل مبلغ قدره 24000 درهم لكل واحد منهما، وقد سلماه بتاريخ 23/01/2010 مبلغ 14000 درهم لكل واحد كدفعة أولى، في انتظار إتمام بقية المبلغ وقت إحضار عقدي العمل، وسلم لهما رقم هاتفه النقال بفرنسا وهو 0033661428342، وبعد مدة اتصلا به بالرقم المذكور فوجداه غير مشغل، آنذاك اتضح لهما أنهما كانا ضحية نصب، وبعد ضبط المشتكى به والاستماع إليه، أكد أنه فعلا استولى على المبالغ المالية المذكورة، لعدم توفره على عمل ومدخول قارين، ولحاجته للإنفاق على نفسه فكر في الحصول على مداخيل ولو بشكل غير مشروع مستغلا رغبة بعض المغاربة في الهجرة إلى الخارج كما تعرف المشتكيان على المعني بالأمر من بين مجموعة من الأشخاص عرضوا عليهما، وبناء على ذلك تمت متابعته من طرف النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالرباط من أجل النصب وصدر في حقه حكم بتاريخ 04/01/2010 قضى بمؤاخذته من أجل ما نسب إليه والحكم عليه بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500 درهم، تم استئنافه من طرف المشتكي، وفتح للقضية ملف جنحي استئنافي عدد 3792/10/19 قضى بتأييد الحكم الابتدائي مع تخفيض العقوبة إلى سنتين ونصف حبسا نافذا، تم الطعن فيه بالنقض من طرف المحكوم عليه، وأصدر المجلس الأعلى قرارا قضى بالنقض والإحالة على محكمة الاستئناف بالرباط، وبعد إحالة القضية على المحكمة فتح لها ملف عدد 3610/11/19 وبجلسة 15/12/2011 حضر المتهم مؤازرا بدفاعه والشاهدين (المشتكيين) مصطفى واشكاط وإدريس السعدي، وبعد أدائهم اليمين القانونية أمام المحكمة أكدا معا كافة تصريحاتهما الواردة بمحضر الضابطة القضائية، وبتاريخ 22/12/2011 أصدرت المحكمة قرار قضى برفض السراح المؤقت وبتأييد الحكم الابتدائي مع تعديله بتخفيض العقوبة الحبسية المحكوم بها ابتدائيا إلى عشرين شهرا حبسا نافذا، والقرار المذكور لم يكن محل طعن بالنقض من طرف النيابة العامة. والجدير بالإشارة أن المعني بالأمر تم الإفراج عنه بعد استفادته من العفو الملكي الصادر بتاريخ 05 فبراير/شباط 2012 بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. بيان حول قضية زكريا المومني المرسلة من قبل وزارة الخارجية ورد في 26 مايو/أيار 2011 [يبدأ هذا البيان بموجز عن القضية، والذي حذفناه لأنه صيغة سابقة من بيان أعيد نشره أعلاه، وورد في 28 فبراير/شباط 2012، عن المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان. ويسترسل البيان]
قضية عبد القادر بلعيرج ومن معه بيان من المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان المغربية ورد في 28 فبراير/شباط 2012
قضية أكديم إزيك كما هو مذكور أعلاه، لم ترد السلطات المغربية على رسائل هيومن رايتس ووتش التي بعث بها يومي 7 يوليو/تموز و 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2012، حيث طرحت أسئلة محددة حول الاعتقال الاحتياطي للمتهمين في قضية أكديم إزيك. ومع ذلك، وفي 25 مارس/آذار 2013، بعد صدور الحكم في القضية، بعثوا لنا بـ "كتاب أيض حول أحداث مخيم أكديم إزيك". في اليوم نفسه، بعثنا برسالة عبر البريد الإلكتروني يوم 25 مارس/آذار، طلبنا فيها توضيحا حول مقطع رئيسي واحد من الكتاب الأبيض بشأن المحاكمة. جاء في هذا المقطع: النيابة العامة : التشديد، في سياق الاعتراض على طلب إجراء خبرة، على أن المتهمين لم يطلبوا ذلك كما أنهم لم يؤكدوا على أنهم تعرضوا للتعذيب أمام قاضي التحقيق رغم أن التحقيق جرى بحضور دفاعهم؛
في الواقع، وفقا لمحاضر الشرطة الموجودة في ملف القضية، أطلع ما لا يقل عن 17 متهما قاضي التحقيق في أول جلسة جوهرية أمامه إنهم قد تعرضوا للتعذيب؛ وقال كثير منهم إنهم أجبروا على التوقيع على تصريحات للشرطة دون قراءتها. طلبنا في رسالتنا عبر البريد الإلكتروني: في هذه القضية، أليس قاضي التحقيق هو الذي أجرى التحقيق، وليس الوكيل العام للملك؟ إذا كان الأمر كذلك، فإن المحاضرتشير إلى أن معظم المتهمين أثاروا التعذيب في هذه المرحلة. فماذا يقصد ممثل النيابة العامة عندما جادل بأن المتهمين قد فشلوا في إثارة مزاعم التعذيب أمام قاضي التحقيق - - ولماذا يبدوا الكتاب الأبيض متبنيا لهذا الادعاء؟
ردا على ذلك، توصلنا في 1 أبريل/نيسان 2013، البيان التالي باللغة الإنجليزية، والذي نعيد نشره كما ورد: Kingdom of Morocco Interministerial Delegation for Human Rights Clarifications Concerning Gdim Izik – HRW Regarding the confusion concerning the Prosecutor and the investigating judge with regard to the delay of the defendants’ requests, first, it should be noted that the extract in question refers to the prosecutor’s assessment voiced during the trial in February 2013, with regard to allegations of torture made by the accused at the time. The White Paper maintains that the Prosecutor reveals the fact that the defendants had not requested medical expertise during the investigation, even though they were assisted by lawyers. The fact that they did not request an expertise during this phase simply compels the Prosecutor to conclude that, if the defendants had actually been tortured, they, or their lawyers, would have asked for forensic examinations to ordered and performed. Therefore, this is not about the Prosecutor has "directing" the investigation in any way whatsoever, or the allegations of torture or her expertise requests were submitted as part of the instruction. As a reminder, at the procedural level, it is the prosecutor who brings matters before the investigating judge. The order for referral, made by the judge, can be based on a request of the Prosecutor to refer the matter to the Permanent Tribunal of the Royal Armed Forces (TPFAR), which was the case here. Moreover, the judge before whom the matter was brought did not estimate it necessary at the time to order investigations into the allegations of torture, and a fortiori, order medical examinations, which had not been requested in the first place. During the trial in February 2013, most of the defendants have actually claimed to have been tortured, and accordingly, requested forensic examinations, as it is reported in the White Paper. Refusal to order medical examinations by the TPFAR during the trial, in February 2013, can be explained simply by the fact that, taking into account the time that has elapsed since the start of the procedure, it is inherently difficult to investigate the allegations of torture or ill-treatment which are older than two years. The only case in which it was actually possible to conduct a forensic examination, is that in which the trace of injury was obvious at trial; however, it turned out that the injury in question had no link whatsoever with the allegations of torture made by the accused. With regard to the Prosecutor’s statement, which maintains that the defendants have not made any allegations of torture before the investigating judge, although the minutes suggest otherwise (at least for 17 people), this assertion is mainly due to the fact that they had not formally requested a medical examination, provided that such request is intrinsically linked to any allegations of torture or ill-treatment. In this case, if the investigating judge has not responded to the allegations made by the defendants at the time, it was because that these allegations were clearly unfounded, as he did not notice at the time any obvious sign or injury which would have indicated that they had been subjected to ill-treatment while arrested. Finally, it should be noted that in general, the Criminal Procedure Code (article 134) provides the opportunity for the Crown General Prosecutor, the Crown Prosecutor, the investigating judge or magistrate in charge of the case, to order a medical examination automatically, when people brought before them manifest signs which suggest that they would have been tortured or subject to ill-treatment, without the need for the people and / or their lawyers to request it.
قضية سبعة صحراويين يحاكمون بتهمة "المس بالأمن الداخلي" بيان من المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، المغرب تم التوصل به في 16 أغسطس/آب 2012 تبعا للزيارة التي قام بها كل من علي سالم التامك، يهديه التروزي، إبراهيم دحان، أحمد ناصيري، صالح لوبيهي، رشيد صغير والدكجة لشكر إلى مخيمات تيندوف، التقوا خلالها بجهات معادية للمغرب، وتوجهوا عبر طائرة عسكرية جزائرية إلى مخيمات تندوف حضروا خلالها عدة جلسات مع مسؤولين مدنيين وعسكريين جزائريين، وكذا استعراضات ومناورات عسكرية منظمة على شرفهم من طرف مرتزقة البوليساريو، بالإضافة إلى عقد ندوات صحفية كانوا ينعتون فيها المغرب بالعدو. كما تلقوا دعما ماديا من السلطات الجزائرية من أجل تحريض سكان المناطق الجنوبية على العصيان والقيام بأعمال شغب تمس بالمصالح العليا للبلاد، على إثر ذلك أمرت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الضابطة القضائية بإجراء بحث معهم وإحالتهم على العدالة. ولهذه الغاية تم إيقاف الأشخاص المذكورين بتاريخ 08/10/2009 بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء، وسلموا لمصالح الشرطة للبحث معهم، حيث تم وضعهم تحت الحراسة النظرية في نفس اليوم للبحث معهم حول الأفعال المنسوبة إليهم، وقدموا أمام النيابة العامة بتاريخ 15/10/2009 التي قررت بعد دراسة المحضر المنجز في حقهم إحالتهم على مدير العدل العسكري للاختصاص، الذي قرر إحالتهم على التحقيق من أجل المس بسلامة الدولة الخارجية والمس بسلامة الدولة الداخلية بتسلم هبات من جماعة أجنبية لتمويل نشاط ودعاية، من شأنهما المساس بوحدة المملكة وسيادتها، وزعزعة ولاء المواطنين للدولة المغربية ولمؤسسات الشعب المغربي. وبتاريخ 28/01/2010 أصدر السيد قاضي التحقيق قرارا قضى بتمتيع المسماة الدكجة لشكر بالسراح المؤقت، وبتاريخ 18/05/2010 تم تمتيع المتهمين يحضيه التروزي ورشيد الصغير وصالح البويهي بالسراح المؤقت. وبتاريخ 21 سبتمبر/أيلول 2010 أصدر قاضي التحقيق لدى المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية قرارا قضى بعدم متابعة المتهمين علي سالم التامك، إبراهيم دحان، احمد الناصري، يحضيه التروزي، رشيد الصغير، صالح البويهي و الدكجة لشكر بجرائم المس بسلامة الدولة الخارجية، وعدم اختصاص المحكمة العسكرية بالنظر في جريمة المس بالسلامة الداخلية للدولة و إحالة ملف القضية على من له حق النظر. وبناء على ذلك أحيلت القضية على المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء وفتح لها ملف جنحي تلبسي عدد 8241/10/10. وبتاريخ 14/04/2011 أصدر القاضي المكلف بإجراء تحقيق تكميلي في الملف المذكور أمرا قضى بالإفراج المؤقت لفائدة المتهمين علي سالم التامك وإبراهيم دحان وأ حمد الناصري. ولازالت إجراءات التحقيق التكميلي جارية في القضية. ويتضح من خلال مجريات القضية أن محاكمة المعنيين بالأمر تمت وفقا لما ينص عليه القانون وأنهم متعوا خلالها بكافة ضمانات المحاكمة العادلة. |





