III . دستورٌ يحمي حقوق الإنسان
مواد الدستور المتعلقة بالنوع الاجتماعي (الجندر)
عندما تتشكل الجمعية التأسيسية الليبية – المنوطة بصياغة الدستور – فعليها أن تصيغ مواد تحظر بشكل صريح التمييز ضد المرأة وتضمن المساواة بين الرجال والنساء في التمتع بالحقوق الواردة في نص الدستور. يجب ألا يحتوي الدستور الليبي على أية مواد تكرس لأي شكل من أشكال التمييز ضد المرأة. ويجب أن تكون لمواد الدستور الخاصة بالمساواة اليد العليا على أي قانون. إذا أخفقت ليبيا في التصديق على دستور يستوفي هذه المعايير فسوف يعتبر هذا تنصلاً من الوفاء بالتزامات حقوق الإنسان الدولية المترتبة عليها.
يؤكد الإعلان الدستوري الليبي – الصادر في أغسطس/آب 2011 والذي سيبقى نافذاً إلى أن يتم إقرار الدستور الدائم – على التزام الدولة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، وأن ليبيا ملتزمة بالانضمام إلى الاتفاقيات الدولية "التي تحمي هذه الحقوق والحريات". [35] في مارس/آذار 2012 و2013، أقر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرارات تدعو السلطات الليبية إلى "الالتزام بما عليها من التزامات بموجب القانون الدولي" بما في ذلك قانون حقوق الإنسان، و"تعزيز وحماية حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق المرأة". [36]
ليبيا دولة طرف منذ زمن طويل في معاهدات دولية وإقليمية أساسية متعلقة بالمساواة بين الرجل والمرأة. صدقت ليبيا على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) في عام 1989، وإن أرفقت بتصديقها تحفظات. [37] كانت ليبيا بين أولى الدول التي صدقت على بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب المتعلق بحقوق المرأة في أفريقيا (بروتوكول مابوتو)، ويشتمل على طيف واسع من الأحكام بشأن عدم التمييز ضد المرأة، بما في ذلك في الحياة السياسية وفي إتاحة سبل وقنوات العدالة، وبشأن العنف ضد المرأة. [38] تكفل مواثيق دولية أخرى صدقت عليها ليبيا التزامات إضافية بحماية حقوق المرأة وضمان المساواة للمرأة أمام القانون وحقوق عدم التعرض للتمييز، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، [39] والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، [40] واتفاقية حقوق الطفل. [41]
ليست الأقسام التالية قائمة شاملة بالمواد المطلوب أن تحسن وتكفل وتحمي حقوق المرأة، بل هي قضايا أساسية يجب أن يتعاطى معها الدستور الجديد.
المساواة أمام القانون
من الأهمية بمكان لضمان احترام حقوق المرأة أن ينص الدستور على ضمانات للمساواة أمام القانون وضمانات بعدم التمييز، مثل الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وفي بروتوكول مابوتو. [42]
إن وضع مادة عن المساواة أمام القانون (مثلاً بند بسيط ينص على أن "الرجال والنساء متساوون أمام القانون") يضفي بعض الحماية للمساواة بين الجنسين. يحتوي الإعلان الدستوري الليبي الحالي على بند ينص على المساواة ورد فيه أن "الليبيون سواء أمام القانون" [43] لا أكثر.
كما ورد في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) وغيرها من المواثيق الدولية ذات الصلة التي تعد ليبيا دولة طرف فيها، فإن المساواة أمام القانون تتطلب أن يُمنح الرجال والنساء نفس الحقوق فيما يخص الأهلية القانونية، بما في ذلك إتاحة الحصول على الإنصاف القانوني وإتاحة مراعاة الأصول القانونية في المحاكمات. المادة 15 والبنود 1 و2 منها في اتفاقية السيداو نصت على أن: "تعترف الدول الأطراف للمرأة بالمساواة مع الرجل أمام القانون". و"تمنح الدول الأطراف المرأة، في الشئون المدنية، أهلية قانونية مماثلة لأهلية الرجل، وتساوى بينها وبينه في فرص ممارسة تلك الأهلية". تكفل المادة 8 من بروتوكول مابوتو للمرأة الحق في الحصول على العدالة والمساواة في تدابير الحماية القانونية. ذكر العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تحديداً في المادة 3 أن الرجال والنساء يتمتعون بالمساواة في جميع الحقوق المدنية والسياسية المذكورة في العهد، وفي المادة 26 نص على: "الناس جميعا سواء أمام القانون ويتمتعون دون أي تمييز بحق متساو في التمتع بحمايته".
عدم التمييز
كما سوف يساعد في ضمان المساواة بين الرجل والمرأة أن تتم إضافة مادة قوية عن عدم التمييز إلى الدستور الليبي، وذلك بطريق حظر التمييز بناء على النوع الاجتماعي أو الجنس أو الحمل أو الحالة الاجتماعية (الزوجية) وأيضاً بحسب فئات أخرى. الإعلان الدستوري الليبي الحالي أدرج "الجنس" كأحد الأسانيد المحظورة للتمييز. [44]
كما يجب أن يطالب الدستور المُشرّع بإصدار تشريع للمزيد من المنع والحظر للتمييز من قِبل الدولة والأطراف غير التابعة للدولة، مع السماح للمحاكم بإلغاء السياسات التمييزية ومنح المتأثرين بهذه السياسات التعويض والإنصاف الفعالين. [45] تنص اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) على أن ضرورة أن "تشجب الدول الأطراف جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتتفق على أن تنتهج، بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء، سياسة تستهدف القضاء على التمييز ضد المرأة، وتحقيقا لذلك تتعهد بالقيام بما يلي: (أ) إدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها المناسبة الأخرى، إذا لم يكن هذا المبدأ قد أدمج فيها حتى الآن، وكفالة التحقيق العملي لهذا المبدأ من خلال التشريع وغيره من الوسائل المناسبة". [46] اشتمل بروتوكول مابوتو على مواد مشابهة، إذ طالب بمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، على أن يتم النص على المساواة في الدساتير الوطنية والقوانين الأخرى. [47]
يجب أن تتصدى مادة عدم التمييز في الدستور الليبي لجميع أشكال التمييز ضد المرأة، بما في ذلك المجال السياسي. تطالب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) بأن تتخذ الدول جميع التدابير الممكنة لضمان أن المرأة (بالمساواة مع الرجل) لها الحق في التصويت في الانتخابات وأن تكون مستحقة لخوض الانتخابات الخاصة بجميع الهيئات العامة المنتخبة، وأن تشارك في تشكيل وصناعة السياسات الحكومية. [48] تحتوي المواثيق الدولية والإقليمية الأخرى لحقوق الإنسان على أحكام مماثلة. [49]
العنف ضد المرأة
يجب أن يضيف أيضاً واضعو الدستور الليبي مواداً في الدستور تقر بضرورة العمل لإنهاء العنف ضد المرأة وبذل الجهود على هذا المسار، كون هذا الأمر أحد أشكال التمييز. تطالب المعاهدات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان والإعلانات وتفسيرات الهيئات المنوطة بمراقبة تنفيذ المواثيق، بأن تولي الحكومات الانتباه اللازم لمكافحة العنف ضد المرأة. [50] هناك عدة دول منها بوتان وكولومبيا وملاوي وباراغواي أشارت بالفعل صراحة إلى العنف ضد المرأة أو العنف الأسري في دساتيرها. [51] أعلنت لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في توصياتها العامة 28 و19 أن العنف ضد المرأة يرقى لكونه أحد أشكال التمييز وأشارت إلى أن على الدول إيلاء الانتباه الإيجابي لمنع والتحقيق في والملاحقة القضائية على والعقاب للعنف الجندري. [52] تطالب المادة 4 من بروتوكول مابوتو الدول الأطراف، مثل ليبيا، إلى تبني جميع التدابير الضرورية لمنع ومعاقبة والقضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة. [53]
[35] الإعلان الدستوري، مادة 7.
[36] مجلس الأمن، قرار 2040 (2012)، رقم: S/RES/2040 (2012), http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2040(2012) (تمت الزيارة في 24 مارس/آذار 2012) فقرة 3. مجلس الأمن، قرار 2095 (2013)، رقم: S/RES/2095 (2013), فقرة 3.
[37] اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، أقرتها الجمعية العامة في 18 ديسمبر/كانون الأول 1979، قرار رقم: G.A. res. 34/180, 34 U.N. GAOR Supp. (No. 46) at 193, U.N. Doc. A/34/46 دخلت حيز النفاذ في 3 سبتمبر/أيلول 1981: http://www2.ohchr.org/english/law/cedaw.htm (تمت الزيارة في 23 مارس/آذار 2012) صدقت عليها ليبيا في 16 مايو/أيار 1989. كما صدقت ليبيا على البروتوكول الاختياري لاتفاقية سيداو، التي تسمح للجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز ضد المرأة (لجنة سيداو) باستقبال ونظر الشكاوى من الأفراد والمجموعات. (البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، أقر في 6 أكتوبر/تشرين الأول 1999، قرار جمعية عامة: G.A. res. 54/4, annex, 54 U.N. GAOR Supp. (No. 49) at 5, U.N. Doc. A/54/49 (Vol. I) (2000) دخل حيز النفاذ في 22 ديسمبر/كانون الأول 2000: http://www2.ohchr.org/english/law/cedaw-one.htm (تمت الزيارة في 23 مارس/آذار 2013)، صدقت عليه ليبيا في 18 يونيو/حزيران 2004). وقت التصديق أودعت ليبيا تحفظاً عاماً ذكر أن تنفيذ الاتفاقية "يجب ألا يتعارض مع قوانين الأحوال الشخصية المستقاة من الشريعة. (انظر: Ann Elizabeth Mayer, “Islamic Reservations to Human Rights Conventions: A Critical Assessment,” Recht van de Islam 15 (1988),http://www.verenigingrimo.nl/wp/wp-content/uploads/recht15_mayer.pdf (تمت الزيارة في 24 مارس/آذار 2013)، ص 25). في عام 1995 أخطرت الحكومة الليبية الأمين العام للأمم المتحدة أنها ستستبدل هذه التحفظات بصيغة جديدة بموجبها تنفذ ليبيا المادة 2 من الاتفاقية (التحفظ بشأن المواريث) والمواد 16 (ج) و(د) (بشان الزواج والطلاق وحضانة الأطفال) بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية. ورد في التحفظ أن: "المادة 2 من الاتفاقية تنفذ مع مراعاة معايير الشريعة الإسلامية الخاصة بتحديد نسب المواريث وتركات المتوفين، سواء ذكر أو أنثى. 2. يتم تنفيذ الفقرة 16 (ج) والفقرة (د) دون مساس بالحقوق المكفولة للمرأة في الشريعة الإسلامية". انظر القسم الخاص بـ "الإعلانات والتحفظات" في:
Division for the Advancement of Women, Department of Economic and Social Affairs, “Declarations, Reservations and Objections to CEDAW,” undated, www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/reservations-country.htm
(تمت الزيارة في 24 مارس/آذار 2013).
لكن لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة (لجنة سيداو) – وهي الجهة المنوطة بمراقبة تنفيذ الاتفاقية – قضت بأن تحفظات الدول على المادتين 2 و6 غير مقبولة لأن هذه المواد من الأحكام الجوهرية للاتفاقية والتحفظات عليها من حيث المبدأ لا تتفق مع الهدف والغرض من الاتفاقية (انظر: Division for the Advancement of Women, Department of Economic and Social Affairs, “Reservations to CEDAW,” undated, http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/reservations.htm (تمت الزيارة في 24 مارس/آذار 2013)). انتقدت اللجنة تحديداً هذه التحفظات أثناء مراجعتها لملف ليبيا المقدم إلى السيداو في عام 2009. في الملاحظات الختامية للجنة على تقارير ليبيا الدورية، رحبت لجنة سيداو بسحب ليبيا لتحفظها العام لكن أعربت عن قلقها من التحفظات الباقية، وذكرت أنها "على النقيض من هدف وغاية الاتفاقية" (انظر: CEDAW Committee, “Concluding observations of the Committee on the Elimination of Discrimination against Women, Libyan Arab Jamahiriya,” CEDAW/C/LBY/CO/5, February 6, 2009, http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N09/227/84/PDF/N0922784.pdf?OpenElement (تمت الزيارة في 24 مارس/آذار 2013)، فقرة 13). كما أشارت اللجنة إلى أن ليبيا لم تدخل أي تحفظات على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يطالب المساواة بين النساء والرجال في هذا الشأن (المصدر نفسه). كما أن اللجنة أشارت إلى أن "التحفظات على المادة 16، سواء مقدمة من واقع أسباب وطنية أو تقليدية أو دينية أو ثقافية، لا تستقيم مع الاتفاقية ومن ثم فهي غير مقبولة ويجب أن تُراجع وتُعدل أو تُسحب". (انظر: Division for the Advancement of Women, Department of Economic and Social Affairs, “Reservations to CEDAW,” undated, http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/reservations.htm (تمت الزيارة في 24 مارس/آذار 2013).
[38] بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب والمتعلق بحقوق المرأة في أفريقيا (بروتوكول مابوتو)، أقرته الجلسة الاعتيادية الثانية لمؤتمر الاتحاد الأفريقي، مابوتو، 13 سبتمبر/أيلول 2000، رقم: CAB/LEG/66.6 دخلت حيز النفاذ في 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2005: http://www1.umn.edu/humanrts/africa/protocol-women2003.html (تمت الزيارة في 23 مارس/آذار 2013)، صدقت ليبيا على البروتوكول في 23 مايو/أيار 2004.
[39] انظر الحاشية رقم 34.
[40]العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أقرته الجمعية العامة في 16 ديسمبر/كانون الأول 1966، قرار رقم: G.A. Res. 2200A (XXI), 21 U.N. GAOR Supp. (No. 16) at 49, U.N. Doc. A/6316 (1966), 993 U.N.T.S. 3 دخل حيز النفاذ في 3 يناير/كانون الثاني 1976: http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx (تمت الزيارة في 24 مارس/آذار 2013)، صدقت عليه ليبيا في 15 مايو/أيار 1970، مادة 3.
[41] اتفاقية حقوق الطفل، أقرتها الجمعية العامة في 20 نوفمبر/تشرين الثاني 1989، رقم: G.A. Res. 44/25, annex, 44 U.N. GAOR Supp. (No. 49) at 167, U.N. Doc. A/44/49 (1989) دخلت حيز النفاذ في 2 سبتمبر/أيلول 1990: http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx (تمت الزيارة في 24 مارس/آذار 2013)، صدقت عليها ليبيا في 15 أبريل/نيسان 1993، مادة 2.
[42]بموجب مادة 2 من اتفاقية سيداو، يجب على الدول الأطراف أن تشجب "جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتتفق على أن تنتهج، بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء، سياسة تستهدف القضاء على التمييز ضد المرأة، وتحقيقا لذلك تتعهد بالقيام بما يلي: (أ) إدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها المناسبة الأخرى، إذا لم يكن هذا المبدأ قد أدمج فيها حتى الآن، وكفالة التحقيق العملي لهذا المبدأ من خلال التشريع وغيره من الوسائل المناسبة". ينص بروتوكول مابوتو بدوره على أن تضم الدول الأطراف مبدأ المساواة بين النساء والرجال إلى الدساتير الوطنية: "ينبغي على الدول الأطراف مكافحة كافة أشكال التمييز ضد المرأة، من خلال التدابير التشريعية والمؤسسية المناسبة، وغيرها من التدابير، وتقوم، في هذا الصدد، بما يلي: (أ) إدماج مبدأ المساواة بين المرأة والرجل في دساتيرها وتشريعاتها الأخرى – إذا لم يتم القيام بذلك بعد – وضمان تنفيذها على نحو فعال" (المادة 2 (أ) (أ)).
[43] الإعلان الدستوري، مادة 6: "الليبيون سواء أمام القانون،ومتساوون في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية، وفي تكافؤ الفرص، وفيماعليهم من الواجبات والمسؤوليات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدِّين أوالمذهب أو اللغة أو الثروة أو الجنس أو النسب أو الآراءالسياسية أو الوضعالاجتماعي أو الانتماء القبلي أو الجهوي أو الأسرى".
[44] الإعلان الدستوري، مادة 6.
[45] على سبيل المثال القسم 9 (4) من دستور جنوب أفريقيا ينص على أن "يجب تفعيل تشريع وطني لمنع وحظر التمييز غير العادل" (دستور جمهورية جنوب أفريقيا، رقم 108 لعام 1996، على: http://www.info.gov.za/documents/constitution/1996/a108-96.pdf (تمت الزيارة في 23 مارس/آذار 2013)). في 9 أبريل/نيسان 2013 أصدر المؤتمر العام تشريعاً يجرم التعذيب والاختفاء القسري والتمييز. يشتمل القانون على الجنس كأحد مقومات حظر التمييز ويسمح بالحبس لمن يحرم شخص آخر من أي من حقوقه، لأنه ينتمي إلى جماعة محددة أو منطقة أو على أساس من الجنس أو اللون. انظر: ليبيا هيرالد، 2 أبريل/نيسان 2013
“GNC agrees uncompromising law on torture, kidnapping and discrimination,” Libya Herald, April 2, 2013, http://www.libyaherald.com/2013/04/09/gnc-agrees-uncompromising-law-on-torture-kidnapping-and-discrimination/
(تمت الزيارة في 1 مايو/أيار 2013).
[46] سيداو، مادة 2 (أ).
[47] بروتوكول مابوتو، مادة 2 (1) (أ).
[48] سيداو، مادة 7.
[49] تدعو الاتفاقيات وتفسيراتها إلى جملة واسعة من التدابير من أجل تحقيق الحق في عدم التمييز في المشاركة السياسية. انظر بروتوكول مابوتو، مادة 9، لجنة سيداو، التعليق العام رقم 23، بشأن الحياة السياسية والعامة (الجلسة 16، 1997)، مجموعة التعليقات العامة والتوصيات العامة التي تبنتها هيئات حقوق الإنسان التعاهدية، وثيقة أمم متحدة رقم: HRI\GEN\1\Rev.9 (Vol. II) (2008). المصدر:
Compilation of General Comments and General Recommendations Adopted by Human Rights Treaty Bodies, UN Doc. HRI\GEN\1\Rev.9 (Vol. II) (2008)
صفحة 347، فقرة 5. لجنة سيداو، التعليق العام رقم 25، المادة 4 الفقرة 1 من الاتفاقية (التدابير الخاصة المؤقتة)، (الجلسة الثالثة عشرة، 2004)، مصدر:
Compilation of General Comments and General Recommendations Adopted by Human Rights Treaty Bodies, UN Doc. HRI\GEN\1\Rev.9 (Vol. II) (2008)
صفحة 365 فقرة 18. لجنة سيداو، التعليق العام رقم 56، التدابير الخاصة المؤقتة، (الجلسة السابعة، 1988)، المصدر:
Compilation of General Comments and General Recommendations Adopted by Human Rights Treaty Bodies, UN Doc. HRI\GEN\1\Rev.9 (Vol. II) (2008) ص 320
لجنة الأمم المتحدة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم 16، عن المساواة في الحقوق بين الرجال والنساء في التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (مادة 3 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية) (الجلسة 34، 2005) وثيقة أمم متحدة: . E/C.12/2005/4 (2005) فقرات 18 و19. لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان التعليق العام رقم 25، بشأن المادة 25 (المشاركة في الشأن العام والحق ف يالتصويت)، (الجلسة السابعة والخمسون، 1996)، المصدر:
Compilation of General Comments and General Recommendations Adopted by Human Rights Treaty Bodies, UN Doc. HRI\GEN\1\Rev.9 (Vol. I) (2008) ص 217، فقرة 11.
لجنة حقوق الإنسان، تعليق عام رقم 28، بشأن المادة 3 (المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة) (الجلسة الثامنة والستون، 2000)، المصدر:
Compilation of General Comments and General Recommendations Adopted by Human Rights Treaty Bodies, UN Doc. HRI\GEN\1\Rev.9 (Vol. I) (2008) ص 228 فقرة 29.
لجنة حقوق الإنسان التعليق العام رقم 18، بشأن عدم التمييز (الجلسة السابعة والثلاثون، 1989). المصدر:
Compilation of General Comments and General Recommendations Adopted by Human Rights Treaty Bodies, UN Doc. HRI\GEN\1\Rev.9 (Vol. I) (2008) ص 195 فقرة 10.
لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تعليق عام رقم 20، بشأن عدم التمييز في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (مادة 2 فقرة 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية) وثيقة: U.N. Doc. E/C.12/GC/20 (2009) فقرة 9. وأخيراً مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن المرأة والسلم والأمن، رقم: S/2010/173 6 أبريل/نيسان 2010، فقرات 21 و25.
[50] المؤتمر العالمي الرابع للمرأة، تقرير المؤتمر العالمي الرابع للمرأة ("إعلان بكين وبرنامج العمل")، بكين، 4 إلى 15 سبتمبر/أيلول 1995، رقم: A/CONF.177/20 17 أكتوبر/تشرين الأول 1995: http://www.un.org/esa/gopher-data/conf/fwcw/off/a--20.en (تمت الزيارة في 23 مارس/آذار 2013)، فقرة 124. بروتوكول مابوتو، مادة 4 (2)(أ). لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، تقرير المقرر الخاص المعني بالعنف ضد المرأة وأسبابه وتبعاته، ياكين إرتورك، دمج حقوق الإنسان الخاصة بالمرأة والجندر: العنف ضد المرأة ومعايير إيلاء الانتباه اللازم كأداة للقضاء على العنف ضد المرأة"، وثيقة رقم: E/CN.4/2006/61 20 يناير/كانون الثاني 2006، http://www.coe.int/t/dg2/equality/domesticviolencecampaign/Source/PDF_UN_Sp_Rapp_report_due_diligence_standard.pdf (تمت الزيارة في 23 مارس/ىذار 2013) فقرة 25. لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز ضد المرأة "التعليق العام رقم 19: العنف ضد المرأة" (الجلسة الحادية عشر، 1992): http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/comments.htm (تمت الزيارة في 23 مارس/آذار 2013) فقرة 24 (أ) و(t). إعلان الأمم المتحدة للقضاء على العنف ضد المرأة، 20 ديسمبر/كانون الأول 1993، قرار جمعية عامة رقم: G.A. res. 48/104, 48 U.N. GAOR Supp. (No. 49) at 217, U.N. Doc. A/48/49 (1993), http://www.un.org/documents/ga/res/48/a48r104.htm (تمت الزيارة في 23 مارس/آذار 2013). مادة 4. لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان "التعليق العام رقم 31، طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف: الالتزام القانوني العام على الدول الأطراف في العهد"، وثيقة: U.N. Doc. CCPR/C/21/Rev.1/Add.13 (الجلسة الثمانون، 2004): http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/comments.htm (تمت الزيارة في 23 مارس/آذار 2013)، فقرة 8.
[51] في دستور بوتان، نصت المادة 8 (5) على: "يجب ألا يتسامح المرء مع... أذى المرأة أو يشارك فيه" ونصت المادة 9 (17) على أن الدولة "يجب أن تعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة للقضاء على جميع أشكال التمييز والاستغلال ضد المرأة، بما في ذلك الإتجار والعمل بالدعارة والأذى والعنف والمضايقات والترهيب في العمل بالمجالين العام والخاص" (دستور مملكة بوتان، 2008، http://www.wipo.int/wipolex/fr/text.jsp?file_id=167955 (تمت الزيارة في 23 مارس/آذار 2013)). المادة 42 من دستور كولومبيا نصت على أن: "أي شكل من أشكال العنف في الأسرة يعتبر مدمراً لتناغمها ووحدتها ويُعاقب عليه القانون". (دستور كولومبيا، 2005، http://confinder.richmond.edu/admin/docs/colombia_const2.pdf (تمت الزيارة في 23 مارس/آذار 2013). دستور ملاوي نص على أن الدولة "تعمل على تعزيز رفاه وتنمية الشعب الملاوي من خلال التبني والتنفيذ لسياسات وتشريعات تهدف إلى تحقيق الأهداف التالية... الوصول إلى المساواة بين الرجل والمرأة من خلال - .... تنفيذ سياسات للتصدي للقضايا الاجتماعية مثل العنف المنزلي [و] الأمن الشخصي" (دستور جمهورية ملاوي، 1994، http://www.wipo.int/wipolex/fr/text.jsp?file_id=218796 (تمت الزيارة في 23 مارس/آذار 2013)، مادة 13 (أ) (iii)). المادة 60 من دستور باراغواي تنص على أن الدولة "تضع سياسات تهدف إلى منع العنف في الأسرة ولمنع الأسباب الأخرى التي تحول دون تكاتف الأسرة" (دستور جمهورية باراغواي، 1992، http://www.servat.unibe.ch/icl/pa00000_.html (تمت الزيارة في 23 مارس/آذار 2013)).
[52] لجنة سيداو، التوصية العامة رقم 28، الالتزامات الأساسية للدول الأطراف بموجب المادة 2 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، رقم: CEDAW/C/GC/28 (2010), http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G10/472/60/PDF/G1047260.pdf?OpenElement (تمت الزيارة في 23 مارس/ىذار 2013)، فقرات 19 و34. وأيضاً: لجنة سيداو، التوصية العامة رقم 19، العنف ضد المرأة (الجلسة الحادية عشر، 1992)، المصدر:
Compilation of General Comments and General Recommendations Adopted by Human Rights Treaty Bodies, UN Doc. HRI\GEN\1\Rev.9 (Vol. II) (2008), http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G08/422/43/PDF/G0842243.pdf?OpenElement (تمت الزيارة في 24 مارس/آذار 2013)، ص 331 فقرة 9.
[53] بروتوكول مابوتو، مادة 4 (2).






