III. الإطار القانوني
القانون المغربي
تحدد مدونة الشغل المغربية سن 15 عاماً سناً أدنى للعمل. لذا فتشغيل الأطفال تحت سن 15 عاماً يُعاقب عليه بغرامات تتراوح بين 25 ألف إلى 30 ألف درهم (2811 إلى 3373 دولاراً). في حالة تكرر المخالفة، تُضاعف الغرامة، أو يمكن أن يُحكم على صاحب العمل بالحبس لمدة أقصاها 3 أشهر. [92] يخضع أصحاب العمل الذين يسيئون إلى عاملات المنازل القاصرات للملاحقة القضائية بموجب مجموعة القانون الجنائي المغربي. فيمكن مثلا أن يُسجن من يقوم بجرح طفل عمدا أو حرمان طفل من التغذية أو الرعاية وذلك لمدة تتراوح من سنة إلى ثلاث سنوات، وقد يتعرض البالغون المسؤولون عن طفل ويرتكبون هذه المخالفة للسجن من عامين إلى خمسة أعوام. [93]
في 29 ديسمبر/كانون الأول 2004 أصدر المغرب قراراً يحدد أشكال العمل الخطير المحظور على الأطفال تحت سن 18 عاماً. ثم صدر في 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2010، قرار منقح، يعدد المزيد من أنواع العمل المحظورة بالنسبة للأطفال. أضاف القرار الثاني عناصر جديدة تتعلق بعمل الأطفال في المنازل، كالتعرض للمواد البيولوجية الخطيرة أو غيرها من الكيماويات الخطيرة (على سبيل المثال، الكيماويات المستخدمة في التنظيف)، ورفع أثقال تزيد عن 8 كغم (للفتيات في عمر 15 عاماً) أو أثقال تزيد عن 10 كغم (للفتيات أعمار 16 و17 عاماً)، والمهام التي تفرض على الإناث خطر السقوط أو الانزلاق، والمهام التي تضطر العامل لجلوس القرفصاء أو الانحناء بشكل متكرر ودائم. [94] لا يحظر القرار تحديداً عمل الأطفال بالمنازل.
ما زالت العمالة المنزلية مستبعدة من مدونة الشغل المغربية ومن ثم لا تتمتع عاملات المنازل بالكثير من الحقوق الأساسية التي ينالها العمال الآخرون في القطاع الرسمي وفي الزراعة. بموجب مدونة الشغل، فإن للعمال الآخرين حداً أدنى للأجر (في قطاع الصناعة، وآخر للتجارة وغيرها من المهن، وآخر للقطاع الزراعي)، ويحصلون على حد أقصى لساعات العمل، هو 44 ساعة أسبوعياً (للعمال غير الزراعيين)، على ألا تزيد مدة العمل اليومية عن 10 ساعات. كما يجب أن يحصل العاملون على يوم عطلة أسبوعياً.
في عام 2006 بدأت الحكومة التحضير لمشروع قانون لتنظيم العمل المنزلي. وافقت الحكومة على المشروع في 12 أكتوبر/تشرين الأول 2011 وسلمته إلى البرلمان في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2011. قررت الحكومة الجديدة أن تعيد النظر في القانون إثر انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني 2011. [95] في مايو/أيار 2012 قال عبد الواحد سهيل، وزير التشغيل والتكوين المهني، لـ هيومن رايتس ووتش إن تبني القانون "من أولويات" وزارته والحكومة، [96] لكن لم يكن قد تم تبني القانون حتى كتابة هذه السطور.
مثل مدونة الشغل القائمة، فإن مشروع القانون يحظر صراحة تشغيل الأطفال تحت 15 عاماً في المنازل، وينص على معاقبة أي شخص يُشغل طفلاً تحت 15 عاماً في المنازل بغرامة تتراوح من ألف إلى 30 ألف درهم (2811 إلى 3373 دولاراً). كما يتم المعاقبة على تكرار المخالفة بغرامات 50 إلى 60 ألف درهم (5622 إلى 6746 دولارا) والحبس لشهر إلى ثلاثة شهور.
هناك فصول جديدة في مشروع القانون غير مشمولة في مدونة الشغل، منها المطالبة بتصريح ولي الأمر على عمل الطفل بين 15 و18 عاماً في العمل المنزلي، وغرامات 25 إلى 30 ألف درهم (2811 إلى 3373 دولاراً) على الوسطاء وأي شخص يشغل طفلاً بين 15 و18 عاماً دون تصريح من ولي الأمر.
ينص مشروع القانون أيضاً على ظروف عمل معينة لعاملات المنازل بشكل عام، وهي سارية بالنسبة للأطفال فوق 15 عاماً المصرح لهم قانوناً بالعمل. ينص مشروع القانون على سبيل المثال على ألا تُعطى عاملات المنازل أعمالاً تشمل مخاطر زائدة أو تتعدى قدرات العاملة أو تؤثر على سلوك مقبول أخلاقياً لديها. الغرامات الخاصة بخرق هذا الفصل متدنية للغاية، إذ تتراوح بين 300 إلى 500 درهم.
من الفصول المهمة الأخرى في مشروع القانون:
- ضرورة توفر عقد عمل يوقعه العامل وصاحب العمل (المشغل) ويودع لدى مفتشية الشغل.
- إجازة أسبوعية لمدة 24 ساعة متواصلة.
- إجازة سنوية مدفوعة الأجر بمعدل يوم ونصف اليوم عن كل شهر عمل.
- الراحة أثناء العطلات الوطنية والدينية والتوقف عن العمل في المناسبات العائلية.
- التعويض في حال الفصل من العمل بعد عام على الأقل من الخدمة.[97]
يُعد مشروع القانون خطوة تستحق الترحيب، على مسار توفير تدابير الحماية العمالية لعاملات المنازل. لكن مشروع القانون هذا لا يلتزم تمام الالتزام باتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 189 الخاصة بظروف العمل الملائمة لعاملات المنازل ("اتفاقية العمالة المنزلية")، وهي وثيقة دولية عمالية جديدة تم تبنيها في عام 2011 من أجل وضع معايير دولية للعمل المنزلي. تنص الاتفاقية على سبيل المثال، على أن ساعات عمل عاملات المنازل يجب أن تكون مكافئة لساعات عمل القطاعات الأخرى. ورغم أن مدونة الشغل المغربية تنص على 44 ساعة أسبوعياً حداً أقصى للعمال الآخرين، فإن مشروع القانون لا يذكر أية حدود قصوى على ساعات عمل عاملات المنازل.
كما نصت اتفاقية العمل المنزلي على أنه لابد أن تتمتع عاملات المنازل بحد أدنى للأجر إن توفر في تشريعات الدولة. أما مشروع القانون فعلى النقيض ينص على أن أجور عاملات المنازل يجب ألا تقل عن 50 في المائة من الحد الأدنى للأجر في القطاع الصناعي. في اجتماع مع هيومن رايتس ووتش، أوضح مسؤولون من وزارة التشغيل والتكوين المهني أن المدفوعات "العينية" لعاملات المنازل، ومنها الغذاء والإقامة، يمكن أن توازي الخمسين في المائة المتبقية. لكن الاتفاقية حددت أن أي مدفوعات عينية يجب أن تكون جزءاً "يسيراً" من إجمالي تعويض عاملات المنازل، وهناك توصية على صلة بالاتفاقية نصت على المزيد من التقييد للمدفوعات العينية، بما يسمح بالراتب الضروري لإنفاق عاملات المنازل وأسرهن. [98]
يسمح القانون المقترح بتراكم ساعات الراحة الأسبوعية (بحد أقصى شهرين) وإجازات سنوية (حد أقصاه عامين) وإمكانية تأجيل حصول العامل على العطلات الوطنية والدينية المستحقة. هذه النصوص الخاصة بتراكم الإجازات قد تؤدي إلى إجبار العاملات على العمل لفترات طويلة دون أيام راحة، مع إضعاف حقهن في الراحة الملائمة. ورد في وصية منظمة العمل الدولية رقم 201 المتزامنة مع اتفاقية العمل المنزلي، ألا يتم تراكم الإجازات الأسبوعية لأكثر من 14 يوماً. [99]
كما انتقدت منظمات المجتمع المدني مشروع القانون لأنه لا يشتمل على آليات للتوصل إلى عاملات المنازل القاصرات وتخليصهن من ظروف العمل غير القانونية أو الاستغلالية أو المسيئة، أو يوفر لهن خدمات إعادة تأهيل. [100]
القانون الدولي
هناك عدد من المواثيق الدولية المتصلة بحقوق عاملات المنازل القاصرات، وتشمل الآتي:
اتفاقية حقوق الطفل: صدق المغرب على اتفاقية حقوق الطفل في يونيو/حزيران 1993. ورد في الاتفاقية أن للطفل الحق في "حمايته من الاستغلال الاقتصادي ومن أداء أي عمل يرجح أن يكون خطيرا أو أن يمثل إعاقة لتعليم الطفل، أو أن يكون ضارا بصحة الطفل أو بنموه البدني، أو العقلي، أو الروحي، أو المعنوي، أو الاجتماعي". [101] تطالب الاتفاقية الحكومات باتخاذ الإجراءات التشريعية والإدارية والاجتماعية والتربوية اللازمة في هذا الصدد، لا سيما توفير سناً دنيا للعمل، والتنظيم الجيد لساعات العمل وظروف العمل، وعقوبات ملائمة لضمان التنفيذ. [102]
راجعت لجنة حقوق الطفل التزام المغرب بالاتفاقية لآخر مرة في عام 2003. قالت اللجنة إنه "من المقلق جدا" وضع عاملات المنازل القاصرات في المغرب، ودعت الحكومة المغربية إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية من أجل منع عمل الأطفال في الخدمة المنزلية، من خلال إعداد استراتيجية متكاملة. [103]
قدمت حكومة المغرب تقريرها الدوري الثالث بشأن الالتزام باتفاقية حقوق الطفل في أواسط عام 2012. يُرجح أن تناقش اللجنة التقرير وتراجعه في عام 2013.
اتفاقية أسوأ أشكال عمل الأطفال: صدق المغرب على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها ("اتفاقية أسوأ أشكال عمل الأطفال") وذلك في 26 يناير/كانون الثاني 2001. تُلزم الاتفاقية جميع الدول المصدقة عليها بأن "توفر الحظر والقضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال على وجه السرعة". [104] هذه الاتفاقية تعتبر من اتفاقيات العمل ذات التصديقات الأكثر، إذ صدقت عليها 174 دولة طرف فيها.
تحظر الاتفاقية "كافة أشكال الرق أو الممارسات الشبيهة بالرق، كبيع الأطفال والإتجار بهم" و"العمل القسري أو الإجباري" وكذلك "الأعمال التي قد تؤدي بفعل طبيعتها إلى الإضرار بصحة الأطفال أو سلامتهم أو سلوكهم الأخلاقي". [105] تُرك توضيح ما يمثل هذه الأنواع من العمل للدول الأطراف، بالتشاور مع منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال، على ضوء المعايير الدولية، لا سيما توصية منظمة العمل الدولية بشأن أسوأ أشكال عمل الأطفال. هذه التوصية، التي أُقرت بدورها في عام 1999 توضح العوامل الواجب مراعاتها أثناء تحديد أسوأ أشكال عمل الأطفال. من المتصل بشكل وثيق بالعمل المنزلي للأطفال، تقترح التوصية أن العمل "الذي يعرض الأطفال للإساءات البدنية أو النفسية أو الجنسية" و"العمل في ظروف شاقة بشكل خاص، مثل العمل لساعات طويلة أو في الليل أو الأعمال التي لا تسمح بالعودة إلى البيت يومياً"، تقترح أن هذا العمل يجب أن يعتبر من أسوأ أشكال عمل الأطفال. [106]
في 2011، أشارت لجنة خبراء منظمة العمل الدولية المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات، إلى إجراءات اتخذتها الحكومة المغربية لصالح تنفيذ اتفاقية 182، لكن أعربت عن القلق إزاء "استغلال" الأطفال تحت سن 18 عاماً في العمل المنزلي، في ظروف أشبه بالعبودية أو في ظروف خطيرة. ذكرت اللجنة الحكومة بأن عليها أن تحد فوراً من هذه الظروف، وطالبت الحكومة باتخاذ خطوات فورية لإجراء تحقيقات مستفيضة وملاحقات قضائية حثيثة للأشخاص الذين دفعوا بالأطفال تحت سن 18 عاماً إلى العمل القسري أو الخطير ودعت إلى "عقوبات فعالة ورادعة كافية تُطبق عملاً". [107]
اتفاقية العمل المنزلي: في يونيو/حزيران 2011 صوّت أعضاء منظمة العمل الدولية بأغلبية على تبني اتفاقية المنظمة رقم 189 بشأن ظروف العمل الملائمة للعمال المنزليين (اتفاقية العمل المنزلي)، وهي أول معاهدة دولية تؤسس للمعايير الدولية العمالية للعمال المنزليين. [108] بموجب الاتفاقية، يحق للعمال المنزليين نفس تدابير حماية وحقوق العمال الأساسية والخاصة بغيرهن من العمال في الدولة، بما في ذلك العطلة الأسبوعية، والحد الأدنى للأجر، وحد أقصى لساعات العمل، والتعويض على العمل الإضافي، وتأمين اجتماعي، ومعلومات واضحة عن شروط ومواصفات العمل. ألزمت الاتفاقية الحكومات باتخاذ خطوات لحماية العمال المنزليين من العنف والانتهاكات، وإعادة تنظيم وكالات الشغل الخاصة التي تستخدم عمالاً منزليين.
وبالنسبة للأطفال، تطالب الاتفاقية الحكومات بفرض سناً دنيا للعمل المنزلي، يتفق مع اتفاقية السن الدنيا الصادرة عن منظمة العمل الدولية. [109] واتفاقية أسوأ أشكال عمل الأطفال، وضمان أداء العمل المنزلي من قبل أطفال تحت 18 عاماً لكن تحت سن التشغيل بشكل لا يحرمهم من التعليم الإلزامي أو يتدخل مع فرص المشاركة في المزيد من التعليم أو التكوين المهني. [110]
ولتوفير مزيد من التوجيه للدول، تبنت منظمة العمل الدولية أيضاً توصية غير ملزمة رقم 201 بشأن ظروف العمل الملائم ل عاملات المنازل (توصية العمال المنزليين). تدعو التوصية الدول إلى تعريف أنواع العمل المنزلي التي وبطبيعتها يُرجح أن تضر بصحة أو سلامة أو أخلاق الأطفال، وحظر عمل الأطفال من هذا النوع والقضاء عليه. [111] كما تدعو التوصية الدول إلى اتخاذ إجراءات خاصة لحماية العمال المنزليين فوق السن الدنيا للعمل وتحت 18 عاماً، بما في ذلك من خلال:
(أ) الحد من ساعات العمل بوضوح بما يسمح بوقت راحة ملائم وللتعليم وللتدريب والأنشطة الترفيهية وللتواصل مع الأسرة.
(ب) العمل الليلي محظور.
(ج) وضع قيود على العمل المتطلب بشكل مفرط، سواء بدنياً أو نفسياً.
(د) وضع أو تعزيز الآليات اللازمة لمراقبة ظروف العمل والمعيشة الخاصة بهم. [112]
صوت المغرب لصالح تبني الاتفاقية في مؤتمر العمل الدولي في يونيو/حزيران 2011، لكن حتى أكتوبر/تشرين الأول 2012 لم يكن قد صدق بعد على الاتفاقية. قال عبد الواحد سهيل وزير التشغيل والتكوين المهني لـ هيومن رايتس ووتش في مايو/أيار 2012 إنه ما إن يتبنى المغرب قانونه الداخلي بشأن العمل المنزلي، فسوف يصدق على اتفاقية العمل المنزلي. [113]
[92] مدونة الشغل المغربية، قانون عدد 99-65، تم تفعيله في يونيو/حزيران 2004، المادة 143.
[93] مجموعة القانون الجنائي، فصول 408 و411.
[94] قرار رقم 2-10-183، 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2010، نُشر في الجريدة الرسمية، 6 يناير/كانون الثاني 2011.
[95] المندوبية الوزارية، 15 يونيو/حزيران 2012.
[96] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع عبد الواحد سهيل، وزير التشغيل والتكوين المهني، 2 مايو/أيار 2012.
[97] مشروع القانون نص على راتب لـ 96 ساعة عمل (ما يوازي 12 يوماً، بناء على العمل 8 ساعات يومياً) لأول خمس سنوات من الخدمة، وراتب عن مدة تناهز 240 ساعة خدمة لفترات العمل التي تتجاوز 15 عاماً.
[98] ورد في الاتفاقية أن: "ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻘﻮاﻧﻴﻦ أو اﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ أو اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ أو ﻗﺮارات اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ، أن ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ دﻓﻊ ﺟﺰء ﻣﺤﺪود ﻣﻦ أﺟﺮ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﻨﺰﻟﻲ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت ﻋﻴﻨﻴﺔ، ﻻ ﺗﻜﻮن أﻗﻞ ﻣﺆاﺗﺎة ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻋﻤﻮﻣﺎً ﻋﻠﻰ ﻓﺌﺎت أﺧﺮى ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺎل، ﺷﺮﻳﻄﺔ اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﺗﻀﻤﻦ أن ﻳﻮاﻓﻖ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺜﻞ هﺬﻩ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﻌﻴﻨﻴﺔ وأن ﺗﻜﻮن ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام اﻟﺸﺨﺼﻲ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ وﻟﻤﺼﻠﺤﺘﻪ وأن ﺗﻜﻮن اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻤﻨﺴﻮﺑﺔ ﻟﻬﺎ ﻋﺎدﻟﺔ وﻣﻌﻘﻮﻟﺔ" منظمة العمل الدولية رقم 189 بشأن العمل الملائم لعاملات المنازل، مادة 12 (2). ورد في التوصيات الصادرة مع الاتفاقية: "عندما يتم النص في القانون على مدفوعات عينية بنسبة محدودة من التعويض الكامل للعامل، فلابد من أن تبحث الدول الأطراف في: (أ) وضع حد إجمالي على ذلك الجزء من إجمالي تعويض العامل المدفوع عينياً بحيث لا يقلص بشكل جائر من التعويض النقدي الضروري لإنفاق عمال المنازل وأسرهم... (د) ضمان أنه عندما يُطلب من عاملة المنازل العيش في مسكن يوفره أصحاب البيت، لا يتم اختصام أي مبلغ من تعويضها فيما يتعلق بالسكن، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك مع العاملة..." توصية رقم 201 بشأن ظروف العمل الملائمة لعاملات المنازل، مادة 14 (أ) و(د).
[99] توصية منظمة العمل الدولية رقم 201، الخاصة بظروف العمل الملائمة لعاملات المنازل، مادة 11 (3).
[100] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع مريم كمال، مديرة الشراكات والاتصال في منظمة إنصاف، الدار البيضاء، 23 أبريل/نيسان 2012.
[101] اتفاقية حقوق الطفل، قرار جمعية عامة 44/25. انظر: G.A. res. 44/25, annex, 44 U.N. GAOR Supp. (No 49) at 167, U.N. Doc. A/44/49 (1989)دخلت حيز النفاذ في 2 سبتمبر/أيلول 1990.
[102] اتفاقية حقوق الطفل، مادة 32.
[103] لجنة حقوق الطفل "ملاحظات ختامية: المغرب". رقم CRC/C/15/Add.21110 يوليو/تموز 2003، فقرة 61.
[104] اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182، بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها ("أسوأ أشكال عمل الأطفال") تم إقرارها في 17 يونيو/حزيران 1999 (دخلت حيز النفاذ في 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2000)، مادة 1.
[105] اتفاقية أسوأ أشكال عمل الأطفال، مادة 3 (أ) و(د).
[106] منظمة العمل الدولية، توصية بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والقضاء الفوري عليها، فقرات 3 (أ) و(د).
[107] تقرير منظمة العمل الدولية، لجنة خبراء تطبيق الاتفاقيات والتوصيات، منظمة العمل الدولية، الجلسة 100، عام 2011، صفحة 358.
[108] اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن ظروف العمل الملائمة لعاملات المنازل (اتفاقية العمل المنزلي)، تم إقرارها في 16 يونيو/حزيران 2011، ولم تُطبق بعد.
[109] اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 138 الخاصة بالسن الدنيا لبدء العمل (اتفاقية السن الدنيا)، أقرتها المغرب في 6 يناير/كانون الثاني 2000. تفرض الاتفاقية سناً دنياً لبدء التوظيف، عند 15 عاماً، بما يسمح باستثناء فقط للدولة "التي لم تتطور مؤسساتها الاقتصادية والتعليمية على النحو الكافي" ولها الحق في "فرض السن الدنيا عند 14 عاماً" مادة 2 (4).بموجب الاتفاقية حدد المغرب سناً دنيا للعمل بـ 15 عاماً.
[110] اتفاقية العمالة المنزلية، مادة 4.
[111] توصية عاملات المنازل، فقرة 5 (1).
[112] اتفاقية العمل المنزلي فقرة 5 (2).
[113] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع عبد الواحد سهيل، وزير التشغيل والتكوين المهني، 2 مايو/أيار 2012.





