V . حقوق العمال والمعايير القانونية الدولية
برزت مجموعة شاملة من القانون الدولي تحمي حقوق العمال على مدى السنوات الـ 50 الماضية. وبما أن الدولة تُوافق على الالتزام بهذه المعايير، فهذا يعني أنها تنطبق على جميع العمال في البلاد، العمال الأجانب والمواطنين على حد سواء. في معظم الحالات، فإن التزام الحكومة يكون بضمان احترام أصحاب العمل لحقوق العمال عبر القانون، التشريعات، التحقيق، الملاحقة القضائية، حسب الحاجة.
اتفاقيات منظمة العمل الدولية
البحرين عضو في منظمة العمل الدولية، وقد صادق على أربع من اتفاقيات المنظمة الأساسية: اثنان تتعلقان بالقضاء على السخرة والعمل القسري، اتفاقية القضاء على التمييز في الاستخدام والمهنة، واتفاقية إنهاء عمالة الأطفال. كما صادقت البحرين على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 14 بشأن الراحة الأسبوعية (الصناعة)، والاتفاقية رقم 81 بشأن تفتيش العمل، والاتفاقية رقم 89 بشأن العمل ليلاً (النساء)، والاتفاقية رقم 155 بشأن السلامة والصحة المهنية، والاتفاقية رقم 159 بشأن التأهيل المهني وعمالة (المعوقين).
لم تُصادق البحرين على اتفاقيتين من اتفاقيات منظمة العمل الدولية الأساسية الأخرى؛ الاتفاقية رقم 87 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، والاتفاقية رقم 98 بشأن حق التنظيم والمفاوضة الجماعية.
في إعلان منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الأساسية عام 1998، أكدت منظمة العمل الدولية أنه على جميع الدول الأعضاء تنفيذ واحترام الحقوق الأساسية للعمال في إطار منظمة العمل الدولية. [418] وينص الإعلان تحديداً على أن جميع الأعضاء ملزمون بالسماح بالحرية النقابية والحق في المفاوضة الجماعية. [419]
حتى أواخر أغسطس/آب 2012، كانت البحرين لم تصادق بعد على اتفاقية 189 الخاصة بظروف العمل الملائمة للعمالة المنزلية رغم أنها تعهدت بالنظر في هذا الأمر وصوتت لصالح الاتفاقية. [420]
التزامات معاهدات حقوق الإنسان
صادقت البحرين على الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الإتجار بالبشر، وبروتوكول مكافحة تهريب الوافدين عن طريق البر والبحر والجو (بروتوكولات باليرمو). بمجموعها، تلزم بعض أحكام هذه المعاهدات البحرين على حماية العمال ضد معظم الانتهاكات المتعلقة بالعمل .
ظروف عمل عادلة وآمنة
يعترف العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بـ "حق كل شخص في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية". [421] مثل هذه الظروف يجب أن تكفل:
- مكافأة تُوفّر لجميع العمال، كحد أدنى:
- أجراً منصفاً، ومكافأة متساوية عند تساوي مقدار العمل دون أي تمييز، على أن يضمن للمرأة خصوصاً تمتعها بشروط عمل لا تكون أدنى من تلك التي يتمتع بها الرجل، وتقاضيها أجراً يساوى أجر الرجل عند تساوي العمل.
- عيشاً كريماً لهم ولأسرهم طبقا لأحكام هذا العهد.
- ظروف عمل تكفل السلامة والصحة.
- ج) تساوي الجميع في فرص الترقية... .
- الاستراحة وأوقات الفراغ، والتحديد المعقول لساعات العمل، والإجازات الدورية المدفوعة الأجر، وكذلك المكافأة عن أيام العطل الرسمية [422] . فيما يتعلق بحقوق غير المواطنين المرتبطة بالعمل، نصت التوصية العامة رقم 30 للجنة القضاء على التمييز العنصري بأنه يحق لجميع الأشخاص، بما في ذلك غير المواطنين الذين لم يحصلوا على تصاريح عمل، التمتع بحقوق العمل والاستخدام ما أن تبدأ علاقة عمل، وإلى أن تنتهي هذه العلاقة.[423]
حرية التنقل
تؤسس المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية حق الفرد في حرية التنقل قائلة:
- لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته.
- لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده.
- لا يجوز تقييد الحقوق المذكورة أعلاه بأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون، وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم، وتكون متمشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذا العهد.
- لا يجوز حرمان أحد، تعسفاً، من حق الدخول إلى بلده.[424]
يشدد التعليق العام رقم 15 للجنة المعنية بحقوق الإنسان على أن المادة 12 تنطبق على الأجانب ذوي "الوجود القانوني في الإقليم"، ويضيف أنه "يلزم تبرير أي تفاوت في المعاملة في هذا الخصوص بين الأجانب والرعايا، أو بين مختلف فئات الأجانب، بموجب المادة 12، الفقرة 3". [425] ويشرح التعليق العام رقم 27 أن جميع التدابير المقيِّدة المفروضة على حرية التنقل، بالإضافة إلى وجوب توافقها مع الفقرة 3، يجب أيضاً أن تكون ملائمة، وأقل الوسائل تدخلاً يمكن أن تحقق النتيجة المنشودة. ويجب أن تتمشى التدابير المقيِّدة مع مبدأ التناسب. [426]
الاعتداء الجسدي والجنسي
ينص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أمان الأشخاص، وإلى جانب اتفاقية مناهضة التعذيب، على الحق في التحرر من المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة. [427] ووفقاً للجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، تطلب المادة 7 من العهد الدولي من "السلطات العامة أيضاً أن تضمن الحماية بموجب القانون من تلك المعاملة [القاسية واللاإنسانية والمهينة] حتى عندما تصدر عن أشخاص يعملون خارج نطاق أية سلطة رسمية أو بدونها". [428] حددت الجنة المعنية بحقوق الإنسان أيضاً أن على الدول تحمل مسؤولية "منع ومعاقبة والتحقيق أو جبر الضرر الناجم عن ارتكاب مثل هذه الأفعال من قِبل الخواص أو الكيانات". [429] لجنة مناهضة التعذيب، وهي هيئة الخبراء التي تراجع التزام الدول باتفاقية مناهضة التعذيب، أوضحت أن المادة 2 من الاتفاقية تُلزِم الدول بـ "ممارسة العناية الواجبة لمنع والتحقيق في ومقاضاة ومعاقبة" أعمال التعذيب أو سوء المعاملة من جانب أطراف فاعلة خاصة. [430] في إعلان القضاء على العنف ضد المرأة الصادر عام 1993 ذكرت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأن الحكومات ملُزَمة "أن تجتهد الاجتهاد الواجب في درء أفعال العنف عن المرأة والتحقيق فيها والمعاقبة عليها، وفقاً للقوانين الوطنية، سواء ارتكبت الدولة هذه الأفعال أو ارتكبها أفراد". [431] فشل الدولة المستمر في القيام بذلك يعادل المعاملة التمييزية وغير المتكافئة، ويشكل انتهاكاً لالتزام الدولة بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة على أن تضمن للنساء حماية متساوية أمام القانون.
الإنصاف والتعويض القضائي
في تعليقها العام رقم 32، أعلنت الجنة المعنية بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة أن المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تعني أن "التأخير في الدعاوى المدنية الذي لا يمكن تبريره بمدى تعقيد القضية أو سلوك الأطراف ينتقص من مبدأ المحاكمة العادلة" و "عندما يكون سبب التأخير هو الافتقار إلى الموارد وسوء التمويل المزمن، فينبغي قدر الإمكان توفير موارد إضافية من الميزانية من أجل إقامة العدل". [432]
وعلاوة على ذلك، ووفقاً للجنة المعنية بحقوق الإنسان، فإن المادة 14 "تشمل الحق في الوصول إلى المحاكم"، وكذلك:
يجب أن يضمن حق الوصول إلى المحاكم في جميع هذه الدعاوى بفاعلية عدم حرمان أي شخص- من الناحية الإجرائية-من حقه في المطالبة بإنصافه. إن الحق في الوصول إلى المحاكم والهيئات القضائية والمساواة أمامها لا يقتصر على مواطني الدول الأطراف، بل يجب أن يكون متاحاً لجميع الأشخاص الموجودين في إقليم الدولة الطرف بصرف النظر عن الجنسية أو انعدام الجنسية أو أياً كان وضعهم [بما في ذلك] العمال الوافدين... إن عدم تمكُن أحد الأفراد بصورة منهجية من الوصول إلى المحاكم أو الهيئات القضائية المختصة سواء كان ذلك بحكم القانون أو بحكم الأمر الواقع يُعد مخالفاً للضمان الوارد في المادة 14. [433]
الشركات وقطاع الأعمال الحرة ومسؤوليات حقوق الإنسان
رغم أن حكومة البحرين مسؤولة بالأساس عن احترام وحماية والوفاء بالتزامات حقوق الإنسان بموجب القانون الدولي، فإن على الشركات والأعمال الحرة مسؤوليات بشأن حقوق الإنسان.
مفهوم أن للشركات وقطاع الأعمال الحرة مسؤوليات متعلقة بحقوق الإنسان – القائم منذ زمن طويل – ينعكس على سبيل المثال في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فيما يخص مسؤوليات "كل هيئة في المجتمع"، وربح المفهوم دعماً إضافياً والمزيد من التوضيح نتيجة لأعمال ممثل الأمم المتحدة الخاص المعني بالشركات والأعمال الحرة وحقوق الإنسان من عام 2005 إلى عام 2011. في عام 2008، صدق مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على إطار عمل "حماية واحترام وتعويض" ينص علناً على مسؤوليات الشركات في احترام جميع حقوق الإنسان، وفي عام 2011 وافق على "المبادئ الحاكمة للشركات وقطاع الأعمال الحرة وحقوق الإنسان" الذي يوفر أدلة إرشادية فيها بعض الخطوات التي يتعين على الشركات وقطاع الأعمال اتباعها من أجل تنفيذ مسؤولياتها. وكما هو موضح في هذه الوثائق، على الشركات وقطاع الأعمال احترام حقوق الإنسان جميعاً، وتفادي التواطؤ في انتهاكها، وتوفير التعويض والإنصاف الملائمين لدى وقوع انتهاكات. [434]
وعلى وجه التحديد، فإن المبادئ الحاكمة تدعو جميع الشركات والأعمال الحرة إلى إيلاء الانتباه اللازم الذي يشمل تقييم المخاطر والمراقبة، من أجل التعرف على انتهاكات حقوق الإنسان ومنعها، بما في ذلك العمل الجبري والإتجار بالبشر. [435] بشكل أكثر عمومية، فإن على الشركات أن تتبع سياسات وإجراءات تضمن احترام حقوق الإنسان وعدم انتهاكها، وأن تبذل الانتباه اللازم والكافي للتعرف على مشكلات حقوق الإنسان وتسويتها بشكل فعال، وأن ترد بشكل ملائم على الحالات التي تظهر فيها مشكلات.
ترى هيومن رايتس ووتش أن على الدول فرض متطلبات واضحة على الشركات من أجل ضمان كفالتها مسؤوليات احترام حقوق الإنسان داخل أراضي الدول، مع توفير التعويض والإنصاف على الانتهاكات التي قد تحدث. حتى في غياب المتطلبات من قبل الحكومات على الشركات، فعلى جميع الأعمال الحرة والشركات إيلاء الانتباه اللازم لحقوق الإنسان والتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان المحتملة.
[418] منظمة العمل الدولية، إعلان المبادئ والحقوق الأساسية، http://www.ilo.org/dyn/declaris/DECLARATIONWEB.static_jump?var_language=EN&var_pagename=DECLARATIONTEXT، (تمت الزيارة في 10 أغسطس/آب، 2006).
[419]المصدر السابق.
[420] انظر: ILO: New Landmark Treaty to Protect Domestic Workers,” Human Rights Watch, June 16, 2011, http://www.hrw.org/news/2011/06/16/ilo-new-landmark-treaty-protect-domestic-workers
[421]العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، اعتمد في 16 ديسمبر/كانون الأول بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 أ (21)، ملحق الأمم المتحدة رقم (16)، 49. وثيقة الأمم المتحدة رقم A/6316 (1966), 993 U.N.T.S. 3. تاريخ بدء النفاذ: 3 يناير/كانون الثاني 1976. المادة 7.
[422] المصدر السابق.
[423] لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري، التوصية العامة رقم 30 بشأن التمييز ضد غير المواطنين (الدورة الرابعة والستون، 2004)، وثيقة الأمم المتحدة رقم CERD/C/64/Misc.11/rev.3 (2004).
[424] العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، اعتمد في 16 ديسمبر/كانون الأول 1966، بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (21)، ملحق الأمم المتحدة GAOR Supp رقم 16، المادة 12.
[425] اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 15، وضع الأجانب بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وثيقة الأمم المتحدة رقم CCPR/C/21/Rev.1/Add.13، (1986)، الفقرة 8. تجيز المادة 12، الفقرة 3 تقييد حقوق التنقل فقط "بالقيود المنصوص عليها في القانون، والضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم، وتكون متمشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذا العهد".
[426] اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 27، المادة 12 (حرية التنقل)، وثيقة الأمم المتحدة رقم CCPR/C/21/Rev.1/Add.9، (1999)، الفقرة 14.
[427] العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، اعتمد في 16 ديسمبر/كانون الأول بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 أ (21)، ملحق الأمم المتحدة رقم (16)ـ 52، الوثيقة رقم A/6316 (1966), 999 U.N.T.S. 171، تاريخ بدء النفاذ: 23 مارس/آذار 1976، المادة 7؛ اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، اعتمدت في 10 ديسمبر/كانون الأول 1984، بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 39/46، ملحق الأمم المتحدة GAOR Supp رقم (51)، 197، الوثيقة رقمA/39/51،(1984) ، تاريخ بدء النفاذ: 26 يونيو/حزيران 1987، المادة رقم 16.
[428] اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 7، (حظر التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة)، وثيقة الأمم المتحدة HRI/GEN/1/Rev.6 at 129 (2003)، الفقرة 2.
[429] اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 31،طبيعة الالتزام القانوني العامالمفروض على الدول الأطراف في العهد، وثيقة الأمم المتحدة CCPR/C/21/Rev.1/Add.13، (2004)، الفقرة 8.
[430] لجنة مناهضة التعذيب، التعليق العام رقم 2، تنفيذ الدول الأطراف للمادة 2، وثيقة الأمم المتحدة CAT/C/GC/2 (2008)، الفقرة 18.
[431] إعلان الأمم المتحدة العالمي بشأن القضاء على العنف ضد المرأة، قرار الجمعية العامة رقم 48/104 (A/RES/48/104)، (1993)، المادة 4 (ج).
[432] اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 31، الحق في المساواة أمام المحاكم والهيئات القضائية وفي محاكمة عادلة، وثيقة الأمم المتحدة CCPR/C/GC/32، (2007)، الفقرة 27.
[433] المصدر السابق، الفقرة 9.
[434] انظر مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: United Nations Human Rights Council (HRC), Resolution 8/7, “Mandate of the Special Representative of the Secretary-General on the issue of human rights and transnational corporations and other business enterprises,” June 18, 2008; and HRC, Resolution A/HRC/17/L.17/Rev.1, “Human rights and transnational corporations and other business enterprises,” June 16,2011.
[435] ممثل الأمين العام للأمم المتحدة الخاص المعني بقضية حقوق الإنسان والشركات العابرة للحدود وغيرها من جهات الأعمال الحرة. "حماية واحترام وتعويض: إطار عمل للشركات وقطاع الأعمال وحقوق الإنسان". وثيقة: UN document A/HRC/8/5, 7 أبريل/نيسان 2008، وانظر: Special Representative of the Secretary-General on the issue of human rights and transnational corporations and other business enterprises, “Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations 'Protect, Respect and Remedy' Framework," UN document A/HRC/17/31, March 21, 2011.





