أكتوبر 4, 2012

منهج ال تقرير

أجرت هيومن رايتس ووتش البحث المتعلِّق بهذا التقرير في البحرين في شهري يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط ويونيو/حزيران 2010 بمساعدة منظمة CARAM-Asia وهي شبكة إقليميّة تضمّ المنظمات المدافعة عن قضايا اللاجئين.

أجرى الباحثون مقابلات مع 62 عاملٍ وافد في منطقة المنامة، عاصمة البحرين. يعمل هؤلاء في العديد من القطاعات، منها قطاع البناء وصناعة الخدمات والعمل المنزلي. ومن بين عُمّال المنازل الثماني عشرة، يعيش خمس عشرة منهم في مأوى (دار رعاية) وثلاثة في وكالات توظيف.

أجرت هيومن رايتس ووتش مقابلات مع محامين في قضايا العمل وصحافيين وعمّال اجتماعيين ومدافعين عن العمّال وقادة نقابات وممثلين عن وكالات الاستقدام ودبلوماسيين أجانب مطلعين على وضع العمّال الوافدين. وقام أربعة من الباحثين بزيارة مكتب وكالة توظيف وثلاثة مواقع بناء ومأوى للنساء بإدارة الحكومة وثلاثة ملاجئ تُديرها سفارات الدول المصدر ومأوى واحد بإدارة منظمة غير حكوميّة وحضروا جلسة استماع وتفحّصوا أربعة مخيّمات عمل يُقيم فيها عمّال وافدون. كما التقوا مسؤولين من وزارات العمل والخارجيّة والتنمية الاجتماعيّة والداخليّة والعدل، ناهيك عن ممثلي مكتب النائب العام وهيئة تنظيم سوق العمل.

تابعت هيومن رايتس ووتش هذه المقابلات ورفعت أسئلة مفصلةً إلى وزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل ووزارة الخارجيّة في مارس/آذار، وأبريل/نيسان ومايو/أيار2010 وديسمبر/كانون الأول 2011، ومايو/أيار 2012. وتُرفق هذه الرسائل بالإضافة إلى ردود الحكومة كمُلحَق بالطبعة الإلكترونية من هذا التقرير.

كما زوّدت هيومن رايتس ووتش الحكومة البحرينية بنتائج البحث والتوصيات، وعقدت اجتماعاً دام يومين في شهر سبتمبر/أيلول 2010 مع ممثلي وزارة العمل والخارجيّة والداخليّة والعدل وهيئة تنظيم سوق العمل. وأفضى الحوار إلى اعتماد الحكومة سلسلة من التعهدات في ديسمبر/كانون الأول 2010.

وجديرُ بالذكر أنّ معظم العمّال الذين أجريت معهم المقابلات كانوا قد تركوا العمل على خلفية  اعتداءات مزعومة وشكاوى مُقدّمة رسميّاً، وبالتالي شعروا بحريّة نسبيّةٍ لرواية قصصهم. أمّا سائر العمّال الذين يستمرّون بالعمل ويخافون ردّ أصحاب العمل أو وقعوا ضحيّة اعتداءات جنسيّة أو خافوا الترحيل بسبب عدم صلاحيّة تأشيرتهم، فطلبوا أن يورد التقرير ذكرهم باستعمال الحروف الأولى من اسمهم وشهرتهم. كما طلب بعض الخبراء بما في ذلك مسؤولون حكوميّون عدم ذكر أسمائهم.

في مارس/آذار 2011 أثناء توثيق انتهاكات حقوق الإنسان على صلة بأعمال القمع الحكومية للمتظاهرين المطالبين بالديمقراطية، قابلت هيومن رايتس ووتش 12 عاملاً وافداً في المنامة، بشأن الهجمات على الوافدين مع تصاعد المصادمات بين المتظاهرين المعارضين للحكومة وقوات الأمن. لم يتم سؤال هؤلاء الوافدين الاثني عشر عن قضايا أخرى، مثل أوضاع العمل. عندما يشير التقرير إلى "العمال الذين تحدثوا مع هيومن رايتس ووتش" أو "العمال الذين تمت مقابلتهم أثناء إعداد هذا التقرير"، خارج الجزء الخاص بهذه الهجمات من التقرير، فهذا إشارة إلى العمال الـ 62 الذين قابلناهم بشأن قضايا العمال والعمل.

في ديسمبر/كانون الأول 2011 ثم في مايو/أيار 2012 كتبت هيومن رايتس ووتش إلى السلطات البحرينية تطلب معلومات جديدة متعلقة بالتقرير. تلقينا رد الحكومة في 28 مايو/أيار 2012 وذكرنا معلومات واردة فيه في التقرير.

وفي يوليو/تموز 2012 كتبت هيومن رايتس ووتش إلى خمس شركات بناء مذكورة بالاسم في التقرير لإخبارها بفحوى التقرير ولطلب الرد منها. ردت شركتين من الخمسة، وتم ذكر تلك الردود في التقرير وهي واردة بالكامل في ملحقات الطبعة الإلكترونية من التقرير.

ملحوظة عن المصطلحات

لا تعتبر حكومة البحرين الأجانب العاملين في البحرين عمّالاً وافدين بسبب إبرامهم عقد عمل محدود الأجل وبسبب إقامتهم المؤقتة في المملكة. بل إنها تنعتهم ب "العمّال المتعاقدين"، و"العمّال المغتربين" أو "العمّال الأجانب". وينصّ القانون الدولي على أنّ مصطلح "العامل الوافد" يعني الشخص الذي يزاول نشاطاً مقابل أجر في دولةٍ لا يكون هو من رعاياها ". وعليه، تعتبر هيومن رايتس ووتش المواطنين الأجانب المقيمين والعاملين في البحرين بموجب عقود عمل محدودة الأجل عمّالاً وافدين.

تعتبر الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال الوافدين وأفراد أسرهم صراحةً، المتعلّقة بشؤون "العامل الموسمي"، "والعامل المرتبط بمشروع" و "عامل التوظيف المحدد"، الذي يجني أجراً مقابل نشاط يُمارسه في دولة هو ليس من رعاياها، عمالاً وافدين. [1] ومع أنّ البحرين ليست دولة عضو في الاتفاقيّة، إلاّ أنّ التعريف القانوني الرسمي لمصطلح "العامل الوافد" يسري على العمّال المشمولين في هذا التقرير.

[1]الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال الوافدين وأفراد أسرهم، اعتمدت بقرار الجمعية العامة 45/158، المؤرخ في 18 ديسمبر/كانون الأول 1990، وثيقة رقم: G.A. Res. 45/158, annex, 45 U.N. GAOR Supp. (No. 49A) at 262, U.N. Doc. A/45/49 (1990) دخلت حيّز التنفيذ بتاريخ 1 يوليو/تموز عام 2003 المادة 2. 2.