أكتوبر 4, 2012

التوصيات

إلى حكومة البحرين:

  • ضمان التحقيق والملاحقة القضائية السريعة والشاملة لأصحاب العمل ومكاتب التوظيف الذين ينتهكون أحكام قانون العقوبات البحريني، وفرض عقوبات جدية على أصحاب العمل الذي يتبين أنهم خالفوا القانون. ينبغي على الحكومة:
  • ضمان أن محققي الشرطة والمدعين العامين مجهزين ومدربين بشكلٍ كافٍ على للتحقيق في وملاحقة هذه الانتهاكات للقانون.
  • ضمان أن يُجري المدعين العامين التحقيقات وأن ُيوجهوا الاتهامات خلال وقت مناسب، مع إبلاء اهتمام خاص بالعقبات التي تُواجه العمّال الوافدين عن طريق البقاء في البحرين خلال مدة التحقيق والمحاكمة.
  • نشر بيان على نطاق واسع، صادر عن السلطة القضائية المختصة، يوضح أمثلة عن ممارسات عمل محددة تنتهك القانون رقم 1 لسنة 2008 بشأن مكافحة الإتجار بالأشخاص. ينبغي لهذا البيان أن يتضمن على سبيل المثال عناصر الإتجار بالبشر، احتجاز الأجور، فرض رسوم توظيف، ومصادرة جوازات السفر.
  • الحرص على محاكمة أصحاب العمل بموجب أحكام قانون العقوبات التي تحظر احتجاز الأجور وجوازات السفر.
  • إنشاء آلية للإحالة التلقائية للقضايا من وزارة العمل، هيئة تنظيم سوق العمل، الإدارة العامة للتجنّس والجوازات والإقامة في وزارة الداخلية، إلى مكتب النيابة العامة حيث يتمكن المدعون العامون من تحديد الانتهاكات الجنائية المحتملة في نزاعات العمل وقضايا جوازات السفر. يجب أن يحقق المُدعّون العَامون ويلاحقوا انتهاكات قانون الإتجار بالبشر وقانون العقوبات.
  • تحسين وساطة وزارة العمل ومحاكم العمل، لضمان حلول فعالة خلال وقت مناسب في النزاعات العمالية للعمال الوافدين، بما فيهم عاملات المنازل. فرض عقوبات إدارية ومدنية جدية على أصحاب العمل الذين ينتهكون القانون والتنظيمات.
  • إعلام العمال منذ اللحظة التي يُقدّمون فيها شكواهم أمام وزارة العمل بحقوقهم في الحصول على تمثيل خلال اجتماعات الوساطة؛ من قبل سفاراتهم، محام، أو منظمة غير حكومية تدافع عن حقوق العمال الوافدين. ضمان أن العمال يستطيعون بسهولة توكيل ممثل لهم من اختيارهم، بما في ذلك رفد العمال باستمارة وكالة عامة وبلائحة خدمات كاتب العدل في وزارة العمل.
  • ضمان إحالة وزارة العمل شكاوى العمال إلى مكتب شكاوى العمال أو إلى محاكم العمل في غضون أسبوعين من تلقيها، ما لم يتفق الطرفان على مواصلة التحكيم. وضمان ألا تضيف أية متطلبات بإعادة تقديم العمال للقضايا إلى مكتب الشكاوى العمال أعباء إضافية إلى توفير الإنصاف والتعويض.
  • ضمان بدء المحاكمات بعد وقت قصير من وصول القضية إلى مكتب شكاوى العمال ومحاكم العمل.
  • إعلان التطبيق العاجل لآلية إدارة القضايا المبينة في الباب 13 من مشروع قانون العمل بالقطاع الأهلي الجديد، بهدف ضمان سير النزاعات العمالية بطريقة سريعة.
  • تعيين عدد كاف من المحكمين المؤهلين بمكتب الشكاوى لضمان أن يتم حل كافة نزاعات العَمالة في غضون شهرين.
  • يجب على وزارة العمل، هيئة تنظيم سوق العمل، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية أن تعين عدداً كافياً من المترجمين المؤهلين بحيث يتمكن العمال الأجانب أن يفهموا بلغتهم جميع الإجراءات، الأوامر، والجداول الزمنية المتعلقة بشكاواهم ومحاكماتهم المدنية، قبل وأثناء إحالة شكاواهم إلى المحكمة.
  • إذا استمر النزاع العمالي حتى وصل إلى مرحلة المحاكمة، يجب إحالة العمال دون تمثيل قانوني إلى الموارد التي يمكن أن تساعدهم في الحصول على هذا التمثيل، قبل الشروع بمحاكمة العمل. العمل مع المنظمات غير الحكومية، والسفارات الأجنبية، وشركات المحاماة الخاصة، ونقابة المحامين البحرينية لضمان أن العمال الوافدين المعوزين قادرين على الحصول على مساعدة قانونية مجانية. الأخذ بعين الاعتبار أيضاً تزويد العمال الوافدين الفقراء بمحامين على نفقة الحكومة.
  • التوصل لاتفاقيات مع سفارات البلدان المُرسِلة للعمال يُمكّن العمال من منح وكالات عامة لسفارات بلادهم، في حال اضطر العمال إلى مغادرة البحرين قبل انتهاء إجراءات حل النزاع العمالي. تخويل السفارات بتحصيل أحكام المحكمة نيابة عن مواطنيهم.
  • تزويد العمال الذين يزعمون أنهم أُجبِروا على ترك العمل بسبب الانتهاكات وتقدموا بشكاوى على النحو الواجب لدى وزارة العمل، بالمعلومات المتعلقة باستحقاقات العاطلين عن العمل، و كيفية الحصول على فرص عمل جديدة.
  • الإيعاز إلى وزارة العمل ووزارة العدل والشؤون الإسلامية بجمع ونشر إحصاءات سنوية حول عدد ونوع الشكاوى المقدّمة لوزارة العدل وأمام محاكم العمل التي تقع ضمن اختصاص وزير العدل والشؤون الإسلامية، بالإضافة إلى كيفية حل هذه الشكاوى والمدة الزمنية التي استغرقتها الإجراءات القانونية.
  • تحسين قدرة المفتشين على التصدي لانتهاكات قانون العمل وقوانين الصحة والسلامة.
  • الاستمرار في زيادة عدد المفتشين المسؤولين عن الإشراف على العمل في القطاع الخاص والصحة والسلامة إلى حد كبير حتى يكون هناك عدد كاف من المفتشين المؤهلين لضمان أداءٍ فعال لواجباتهم وامتثال القطاع الخاص لقانون العمل ومعايير الصحة والسلامة. إعادة النظر في الحاجة إلى زيادة عدد المفتشين بشكل سنوي على أقل تقدير.
  • زيادة عدد عمليات التفتيش الروتينية الدورية للمواقع لضمان التطبيق الفعال لقوانين الصحة والسلامة والعمل.
  • تفويض قسم الشكاوى الفردية في وزارة العمل بإحالة جميع الشكاوى المتعلقة بانتهاكات قانون العمل إلى إدارة التفتيش. ينبغي على المفتشين التحقيق وفرض عقوبات، بما في ذلك الغرامات، على كل رب عمل يخالف القانون، سواء تمت تسوية النزاع بين صاحب العمل والعامل الشاكي عن طريق التسوية أو لم تتم.
  • إنشاء وحدة في وزارة العمل لمراقبة معاملة عمال المنازل الوافدين. الطلب إلى عمال المنازل أن يأتوا إلى المكتب مرة واحدة على الأقل خلال الأشهر الثلاثة الأولى من التوظيف، ومرة في السنة بعد ذلك، لإجراء مقابلة خاصة مع مفتش لمناقشة ظروف عمله/ا والإبلاغ عن أية انتهاكات. ضمان توافر مترجمين مؤهلين.
  • منح المفتشين سلطة فرض غرامات وعقوبات أخرى لانتهاك القوانين واللوائح، أو عدم الامتثال لأوامر وزارة العمل.
  • وضع جداول منتظمة للمفتشين للقيام بعمليات تفتيش لمتابعة الانتهاكات الموثقة وإحالة هذه الانتهاكات إلى النظام القضائي حيث تتمكن المحاكم من فرض الغرامات أو غيرها من العقوبات المنصوص عليها في القانون.
  • فرض عواقب جدية، بما في ذلك الغرامات، على انتهاكات معايير الصحة والسلامة وقوانين العمل، لا سيما في حالات احتجاز الأجور ومخاطر الصحة والسلامة الجدية. يجب أن يفقد أصحاب العمل الذين لا يمتثلون بسرعة لتحذيرات وأوامر المفتشين، أو ممن كرروا انتهاك معايير العمل والصحة والسلامة، تراخيص التشغيل ويواجهون عقوبات قصوى.
  • إطلاق حملات تفتيش عاجلة خاصة، تركز على الانتهاكات الشائعة لحقوق العمال الوافدين، بما في ذلك حملات للقضاء على مخاطر الحريق في مخيمات العمل، وكشف أصحاب العمل الذين يحتجزون الأجور. فرض غرامات جدية على أصحاب العمل المنتهكين ومنعهم من توظيف عمال جدد.
  • توسيع جميع الضمانات القانونية والتنظيمية لتنطبق على عاملات المنازل كما تنطبق على غيرهم من العمال، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بفترات راحة يومية وأسبوعية، الأجر الإضافي، تنقل العمال، اختصاص هيئة تنظيم سوق العمل، ومستحقات البطالة. إدخال حماية إضافية لمعالجة الطبيعة الخاصة بالخدمة المنزلية، مثل عدد ساعات عمل من شأنها أن تتيح الراحة خلال ساعات العمل، الحاجة إلى أماكن إقامة آمنة وخاصة، اعتماد العاملة على رب عملها للحصول على طعام كافٍ.
  • تعزيز أحكام عقد العمل الموحد لعاملات المنازل، للإيفاء بالحماية الواردة في مشروع اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمل المنزلي. وهذا يتضمّن أحكاماً محددة، تحدد شروط الطعام، الإقامة، والعودة إلى الوطن، وتضمن شروط عمل لا تقل مؤتاة عن تلك التي يتمتع بها غيرهم من العمال بشكل عام، مثل ساعات العمل، الراحة الأسبوعية، والأجر لقاء العمل الإضافي.
  • ضمان أن جميع عاملات المنازل يحصلنَ على معلومات حول خطوط الشكاوى الحكومية الساخنة عند وصولهنَ البحرين، وتزويد الخطوط الساخنة بموظفين يجيدون اللغات الأكثر استخداماً من قبل عاملات المنازل.
  • إطلاق حملة توعية عامة تستهدف أرباب عمل عاملات المنازل لتشجيعهم على التعامل مع عاملات المنازل باحترام والحفاظ على حقوقهن. التماس التأييد الشعبي للحملة من الزعماء في مختلف أنحاء المجتمع البحريني.
  • الأمر بدفع جميع الأجور إلى حسابات مصرفية إلكترونية يمكن الوصول إليها في البحرين والبلدان المرسلة للعمال، بما في ذلك الهند، باكستان، بنغلاديش، سريلانكا، نيبال، إثيوبيا، تايلند، والفلبين.
  • إدخال شرط تدريجي يقضي بأنه يجب على جميع العمال، بما في ذلك عاملات المنازل، فتح حسابات في أحد المصارف المعتمدة أو مؤسسة مالية حكومية لتلقي الأجور كودائع مباشرة.
  • العمل مع المصارف، المنظمات غير الحكومية، والمؤسسات الدولية مثل البنك الدولي، منظمة الهجرة الدولية، ومنظمة العمل الدولية، لتوفير معرفة مالية للعمال الوافدين.
  • فرض عقوبات جزائية ومدنية على احتجاز الأجور.
  • فرض حظر على أصحاب العمل الذين يُصادرون جوازات السفر.
  • نشر وإعلان على نطاق واسع بيان واضح صادر عن هيئة حكومية جازمة يسلط الضوء على هذا الحظر في إطار قانون مكافحة الإتجار بالأشخاص، أحكام قانون العقوبات، والقوانين الأخرى. على البيان أن يستعرض عقوبات جدية للانتهاكات وتشمل على وجه الخصوص أرباب عمل عاملات المنازل.
  • ضمان التحقيق والملاحقة القضائية السريعة والشاملة لأصحاب العمل ومكاتب التوظيف الذين ينتهكون هذا الحظر.
  • الطلب إلى مكاتب توظيف العمال في البحرين الإشارة إلى هذا الحظر لجميع أصحاب العمل.
  • العمل مع سفارات البلدان المرسِلة، نوادي المغتربين، وأصحاب العمل لإنشاء مستودع لجوازات السفر، لتأمين مكان آمن يسهل وصول العمال إليه لتخزين وثائقهم.
  • معالجة القيود على حرية التنقل للعمال الوافدين.
  • إلغاء الشرط الذي يقضي بأنه على الكفيل إلغاء إجازة عمل العامل الوافد للسماح للعامل بمغادرة البحرين بحُرية. في غضون ذلك، ضمان إمكانية مغادرة العمال البلاد إن رغبوا دون إذن صاحب العمل ودون تأخير غير مبرر، إلا إن كان العامل أو العاملة مدعى عليه في إجراءات قانونية معلقة وأمرت محكمة مخولة بتقييد سفره.
  • إلغاء متطلبات بقاء العمال مع أصحاب العمل لمدة عام قبل أن يتمكنوا من تغيير وظائفهم بالنسبة للعمال الذين يربحون أقل من 200 دينار شهرياً ولديهم شكاوى مسجلة لدى وزارة العمل أو شكاوى جنائية لدى الشرطة أو النيابة العامة.
  • تخفيض شرط الإخطار بترك العمل إلى شهر واحد بالنسبة للعمال الذين يجنون أقل من 200 دينار بحريني شهرياً ويسعون لنقل عملهم دون إذن صاحب العمل، على ضوء حقيقة أن معظم العمال ذوي الدخل المنخفض يفتقرون إلى قوة المساومة للتفاوض على عقودهم، وأن النقل السريع لهؤلاء العمال لن يسبب ضرراً غير مبرر لأصحاب العمل.
  • إلغاء جميع متطلبات إخطار نقل العمل، للعمال الذين يتقدمون للشرطة أو وزارة العمل بشكاوى عمل أو شكاوى جنائية لانتهاكات مزعومة من قبل أصحاب العمل.
  • وضع نظام تأميني لتعويض أصحاب العمل عن الخسائر المالية كرسوم الاستقدام في حال اختار العامل الوافد، بما في ذلك عاملات المنازل الوافدات، أو ترك صاحب العمل قبل الأوان دون خطأ من قبل صاحب العمل.
  • توفير سبيل للعمل بشكل قانوني للعمال الذين لا يتمتعون بوضع قانوني وعمال "التأشيرة الحرة" التي نتجت أوضاع هجرتهم عن الإتجار بالبشر أو ترك العمل بسبب الانتهاكات المتعلقة بالعمل. إنشاء وكالة قوى عاملة وطنية يمكنها أن تُوصِل العمال الذين لا يتمتعون بوضع قانوني وعمال "التأشيرة الحرة"، بفرص العمل القانونية.
  • توفير الحماية الفعالة، المأوى، وخدمات الدعم للعمال الوافدين الذين يعانون من سوء المعاملة، بما في ذلك العمل القسري، الإيذاء الجسدي، أو الاعتداء الجنسي.
  • تقديم المشورة النفسية والعلاج الطبي لجميع العمال الذين يعانون من الاعتداء الجسدي، النفسي، أو الجنسي.
  • الإيعاز إلى مسؤولي الشرطة بنقل عاملات المنازل اللاتي يبلغن عن تعرضهن لسوء المعاملة عبر الخط الساخن إلى الملاجئ، وفقاً لإجراءات مماثلة لتلك التي تُستخدَم للعمال الذين يبلغون عن سوء المعاملة في مركز الشرطة.
  • تجهيز الملاجئ بموظفين يتكلمون اللغات التي يتحدثها العمال الوافدون.
  • ضمان إجراء تحقيقات جنائية وملاحقات قضائية فعالة تُجرَى حيث وقعت جرائم الاعتداء الجسدي.
  • اتخاذ إجراءات أشد لتحديد والتحقيق في ومعاقبة مكاتب التوظيف وسماسرة التوظيف غير الرسميين الذين يفرضون على العمال نفقات غير قانونية أو متورطين في ممارسات غير قانونية أو غير أخلاقية أخرى.
  • الطلب من وكالات العمل البحرينية وأصحاب العمل ممارسة العناية الواجبة لفحص وكالات التوظيف التي يعملون معها في الدول المُرسِلة للعمالة، لتجنب التعاقد مع مكاتب توظيف مسيئة واستغلالية وغير أخلاقية.
  • الطلب إلى أرباب عمل العمال الذين يتبين أنهم سددوا نفقات توظيف بالتعويض على موظفيهم.
  • التنسيق بعناية مع حكومات الهند، الفلبين، سريلانكا، اندونيسيا، باكستان، إثيوبيا، وبنغلاديش وغيرها من الدول المرسلة للعمالة لتحديد ومعاقبة الشركات في البحرين التي تمارس تجارة مع وكالات التوظيف والسماسرة في البحرين والخارج التي تفرض على العمال بصورة غير مشروعة رسوماً للسفر، التأشيرات أو عقود العمل.
  • معاقبة الوكالات وأصحاب العمل الذين يمارسون عن علم أعمال تجارية مع وكالات التوظيف التي تفرض رسوماً على العمال في البلدان المرسلة.
  • معاقبة أصحاب العمل، وكالات التوظيف، والأفراد الذين يخالفون القانون البحريني ويفرضون على العمال رسوم توظيف، بما في ذلك إلغاء تراخيص عملهم وملاحقتهم قضائياً كما ينطبق بموجب قانون مكافحة الإتجار البشر.
  • اعتماد تشريعات الحد الأدنى للأجور امتثالاً للمعايير الدولية.
  • في غضون ذلك، التعاون مع الدول المُرسِلة للعمال لوضع حد أدنى للأجور في عقود العمال الوافدين وضمان أن يُسمَح للسفارات الأجنبية برفض العقود التي لا تفي بمعايير العمل في بلدانها. يجب ضمان انطباق هذه الإجراءات في حالة عاملات المنازل.
  • نشر حملات معلومات عامة وبرامج تدريبية لتوعية العمال الوافدين، بما في ذلك عاملات المنازل، وأصحاب العمل حول سياسات العمل البحرينية، مع التأكيد على حقوق العمال وسبل الانتصاف.
  • إنشاء دورات إلزامية، لجميع العمال، بما في ذلك العمالة المنزلية، حول حقوقهم وواجباتهم في البحرين ومعلومات حول كيفية طلب المساعدة. إنهاء الدورة يجب أن يكون شرطاً للحصول على ترخيص العمل، وأن يتوفر بلغات يتحدثها أغلب العمال الوافدين في البحرين.
  • إنشاء دورات إلزامية لأرباب عمل العمال الوافدين، بما في ذلك أرباب عمل عاملات المنازل، لإطلاعهم على حقوقهم وواجباتهم بموجب القانون البحريني. ويجب أن تشمل معلومات حول المتطلبات والعقوبات في إطار الإصلاحات الجديدة.
  • ضمان أن تؤكد حملات المعلومات العامة على حق العمال في تغيير أصحاب العمل دون إذن صاحب العمل وعلى حقهم في الاحتفاظ بجوازات سفرهم. وينبغي أن تتضمن هذه الحملات معلومات حول كيفية طلب الانتصاف عن الانتهاكات المزعومة عبر الوزارة المختصة أو الخط الساخن.
  • يجب أن تشمل نقابات المغتربين وبرامج الإذاعة التي تنظمها هيئة تنظيم سوق العمل معلومات شاملة عن حقوق العمال، ووصف الانتهاكات الأكثر شيوعاً بحق العمال مثل احتجاز الأجور، وتزويد العمال بمعلومات حول عملية التماس الانتصاف وأي هيئة حكومية تستطيع مساعدتهم. جعل نقابات المغتربين متاحة في جميع المباني الحكومية ذات الصلة، إلى جانب أماكن أخرى يرتادها العمال الوافدون عادة مثل نوادي المغتربين، السفارات الأجنبية، ومكاتب تحويل الأموال، والمواقع الرئيسية في البلدان المرسلة.
  • إنشاء مركز "توقف واحد" أو أكثر حيث يستطيع العمال العثور فيه على ممثلين لمختلف الوزارة والمكاتب التي يجب أن يتعاملوا معها في تقديم وحلّ الشكاوى المتعلقة بانتهاكات الحقوق- وهذا يشمل ممثلين لهيئة تنظيم سوق العمل، وزارة العمل، وزارة العدل والشؤون الإسلامية، الشرطة، إدارة التجنّس والإقامة والجوازات.
  • ضمان سلامة وحماية العمال الوافدين، بما في ذلك من يُزعم أن عصابات تستهدفهم، وإجراء تحقيقات فورية من أجل تقديم المسؤولين عن هذه الأعمال إلى العدالة.
  • المصادقة على اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية ذات الصلة واتخاذ خطوات للإيفاء بالتزاماتها الحالية.
  • التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.
  • التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية الجديدة رقم 189 الخاصة بظروف العمل الملائمة لعاملات المنازل.
  • اتخاذ خطوات لتنفيذ جميع التوصيات التي قدمها الفريق العامل إلى البحرين خلال الاستعراض الدوري الشامل عام 2008، والتي قدمتها لجنة اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة (سيداو) عام 2008 فيما يتعلق بالعمالة الوافدة، بما في ذلك تبني إصلاحات عمل شاملة لعاملات المنازل الوافدات.
  • التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 81 بشأن عمليات التفتيش، ورقم 131 بشأن تحديد حدٍ أدنى للأجور.
  • التصديق على اتفاقيات منظمة العمل الدولية الأخرى الرئيسية: رقم 87 المتعلقة بحُرية تكوين الجمعيات، رقم 98 المتعلقة بحق تنظيم المفاوضة الجماعية، رقم 100 بشأن المساواة بالأجر، رقم 111 بشأن التمييز في التوظيف، رقم 138 بشأن الحد الأدنى للسن.

إلى حكومات سريلانكا، باكستان، نيبال، إثيوبيا، إندونيسيا، الهند، بنغلاديش، تايلاند، الفلبين:

  • إنشاء ملحقيات عمل، يرأسها ملحقو عمل مؤهلين، في السفارات والقنصليات الخاصة بكم، يما يتناسب مع حجم الموارد وعدد المواطنين العاملين في البحرين.
  • التنسيق مع حكومة البحرين لتحديد الشركات التي تُقيّم الأعمال التجارية مع مكاتب التوظيف والسماسرة غير الرسميين، في بلدانكم أو في البحرين، والذين يفرضون على العمال رسوماً غير قانونية للسفر، التأشيرات، وعقود العمل.
  • حث الحكومة البحرينية على التطبيق الكامل لقوانين العمل والعقوبات البحرينية، ومحاسبةَ المنتهكين بشكل شامل وفقاً لقوانينها، وتوسيع نطاق ضمانات العمل ليشمل العاملين في الخدمة المنزلية.
  • تزويد العمال بالخدمات الأساسية في البحرين، بما في ذلك معلومات عن حقوق العمال والانتصاف، المحامين، وعن الوقت المناسب لإصدار تصاريح الخروج وجوازات السفر.
  • ينبغي على باكستان، إثيوبيا، تايلاند، إندونيسيا، بنغلادش، والهند التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال الوافدين وأفراد أسرهم.
  • التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية التي تمت الموافقة عليها مؤخراً بشأن معاملة عاملات المنازل.

إلى الشركات البحرينية:

  • الإعلان عن التزامات لحماية حقوق جميع العمال المرتبطين بمشروعاتكم، بما في ذلك التعهد بالآتي:
  • اتخاذ جميع الخطوات الممكنة لضمان عدم دفع العمال لأي رسوم مرتبطة باستقدامهم للعمل وتعويض العمال الذين دفعوا هذه الرسوم في خرق للقوانين البحرينية.
  • الحظر المطلق على احتجاز جوازات سفر العمال أو أية أوراق هوية أخرى، بما في ذلك التي يصادرها المقاولون من الباطن والوسطاء وضمان توفر أماكن تخزين آمنة يمكنهم وضع هذه الوثائق فيها.
  • ضمان أن جميع العمال يوقعون عقود عمل بلغة يفهمونها قبل هجرتهم إلى البحرين، وضمان دفع رواتبهم كاملة في مواعيدها منذ الشهر الأول للعمل، على أن يُدفع الأجر على مدد لا تزيد عن مرة كل شهر.
  • ضمان توفر منشآت إقامة ملائمة لجميع العمال تتفق مع المعايير الوطنية والدولية.
  • إخطار العمال بحقوقهم بموجب قوانين البحرين بلغات يفهمونها، بما في ذلك حقوقهم الخاصة بأجر العمل الإضافي، والعدد الأدنى لأيام الإجازات والعطلات، ومعلومات عن الصحة والسلامة والرعاية الصحية والإسكان الملائم.
  • يجب جمع معلومات بشكل منتظم وتوفيرها على الملأ عن عدد وأنواع الإصابات المهنية والحوادث في مواقع العمل.