Skip to main content

لبنان- الحق في التصويت على البرلمان مهدد

تعليق الانتخابات من شأنه انتهاك الالتزامات الحقوقية

(بيروت)-  التصويت المتوقع هذا الأسبوع لتأجيل للانتخابات البرلمانية من شأنه أن يتعارض مع التزامات لبنان الدولية لحقوق الإنسان. وقد كان من المقرر أن تجرى الانتخابات البرلمانية في يونيو/حزيران عام 2013.

وسيخالف مشروع التمديد المقترح، للتأجيل الثاني منذ تولي المجلس التشريعي مهامه في يونيو/حزيران 2009، سيخالف المادة 25 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادق عليه لبنان في 1972. وتنص المادة 25 على أن لكل مواطن الحق والفرصة للتصويت والترشح لانتخابات نزيهة دورية.

وقال نديم حوري، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "لا يوجد أبدا وقت مناسب لعقد الأنتخابات، خاصة في لبنان. لكن هذا البلد أجرى انتخابات في ظل ظروف صعبة في الماضي عامي 2005 و2009. إن إخفاق الساسة في التوصل إلى اتفاق على قانون جديد للانتخابات أو ترشيح رئيس جديد لا يبرر تعليق حق المواطنين اللبنانيين في التصويت". 

وأكد نقولا فتوش عضو البرلمان الذي قدم مشروع القانون في أغسطس/آب 2014 أن هذه الخطوة تهدف إلى حماية السلم الأهلي.

كما قالت الفصائل السياسية التي تدعم مشروع القانون إن الوضع الأمني ​​الحالي لا يشجع على إجراء انتخابات. وفي 2013 صوت البرلمان لتمديد ولايته 17 شهرا تمتد لغاية 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2014. وآنذاك قالت الفصائل السياسية أيضا إن الوضع الأمني ​​سيمنع الحكومة من إجراء الانتخابات. ومنذ ذلك الحين، أخفق البرلمان في الاتفاق على قانون جديد للانتخابات أو في معالجة أية عقبات تحول دون إجراء الانتخابات.

وتنص المادة 25 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أن "يكون لكل مواطن الحق والفرصة في.. أن ينتَخب ويُنتخب، في انتخابات نزيهة دورية بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري، تضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين".

وعرفت لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، وهي هيئة من الخبراء الدوليين التي تفسر العهد، الانتخابات الدورية بالانتخابات التي لا تقام على فترات طويلة دون مبرر: "الانتخابات الدورية الحقيقية ... لا غنى عنها لضمان مساءلة الممثلين عن ممارسة السلطات التشريعية أو التنفيذية التي عهدت إليهم. يجب أن تعقد هذه الانتخابات في فترات ليست طويلة دون مبرر لضمان أن سلطة الحكومة ما تزال قائمة على التعبير الحر عن إرادة الناخبين".

رغم أن لجنة حقوق الإنسان لم تعرف ما يشكل "فترة طويلة دون مبرر،" إلا أن الوثائق الدولية الأخرى تعين على الاسترشاد. وقد حددت المفوضية الأوروبية للديمقراطية من خلال القانون والمعروفة باسم لجنة البندقية في مدونتها حول الممارسات الجيدة في المسائل الانتخابية أن "الانتخابات يجب أن تجرى على فترات منتظمة. ويجب أن لا تتجاوز مدة ولاية المجلس التشريعي الخمس سنوات".

وستمدد المقترحات الحالية فترة مجلس النواب الحالية لمدة ثماني سنوات وهذا ضعف ولايتهم الانتخابية.

ولا يجوز للدولة أن تنتقص أو تحد من بعض الحقوق والالتزامات المنصوص عليها في هذا العهد الدولي إلا في ظل أحكام محددة لطبيعة استثنائية ومؤقتة. وعلاوة على ذلك، لا تكون هذه السلطة مطلقة. وتنص المادة 4 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أن "في حالات الطوارئ الاستثنائية التي تتهدد حياة الأمة، والمعلن قيامها رسميا، يجوز للدول الأطراف في هذا العهد أن تتخذ، في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع، تدابير لا تتقيد بالالتزامات المترتبة عليها بمقتضى هذا العهد".

وتفيد لجنة حقوق الإنسان أنه وقبل تذرع أي بلد بالمادة 4 يجب توفر شرطين أساسيين: "يجب أن يرقى الوضع إلى حالة الطوارئ العامة التي تهدد حياة الأمة، ويجب أن تكون الدولة الطرف قد أعلنت رسميا حالة الطوارئ. والشرط الأخير أساسي للحفاظ على مبدأي المشروعية وسيادة القانون في الأوقات التي تشتد الحاجة إليهما".

هذا ولم يعلن لبنان حالة الطوارئ. وفي ظل هذه الظروف، لا يجوز عدم التقييد بالمادة 25 من العهد الدولي. وعليه يلزم لبنان بالوفاء بالتزاماته في مجال حقوق الإنسان التي تمنح لكل مواطن الحق والفرصة لينتخب وينتخب في انتخابات دورية نزيهة. وستيعارض إلغاء الانتخابات وتمديد ولاية البرلمان مع التزامات لبنان بحقوق الإنسان بموجب هذا العهد.

ودعا الحراك المدني للمحاسبة وهو مبادرة مظلية تتكون من حوالي 30 مجموعة لبنانية غير حكومية بما في ذلك الجمعية اللبنانية من أجل ديموقراطية الانتخابات فضلا عن النشطاء والجماعات الطلابية، دعا البرلمان إلى عدم تمديد ولايته. وقد قاد الحراك احتجاجات واعتصامات تدعو لعقد الانتخابات. 

وفي أكتوبر/تشرين الأول، قدم حراك من أجل الجمهورية الذي كان نشطاً بالاحتجاجات ايضا، شكوى لمكتب الأمم المتحدة للمفوض السامي لحقوق الأنسان. وتؤكد الشكوى أن إلغاء الانتخابات وتمديد فترة مجلس النواب تخالف كلاً من القانون اللبناني المحلي والتزامات لبنان الدولية لحقوق الإنسان بموجب المادة 25 من العهد الدولي والمادة 21 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وتنص المادة 21 على "إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة، ويعبر عن هذه الإرادة بانتخابات نزيهة دورية".

وأفادت الشكوى أيضاُ: "وبتمديد ولايتهم خارج المدة التي انتخبوا فيها أصلا، يكون النواب اللبنانيون قد عينوا أنفسهم في المؤسسة الدستورية الوحيدة المنتخبة مباشرة من الشعب في النظام البرلماني اللبناني ... وإن عدم وجود الشرعية الشعبية في البرلمان غير المنتخب له تأثير مدمر على النظام الديمقراطي اللبناني برمته".

كما ذكرت الشكوى أن البرلمان لم يتجاوز مدة الأربع سنوات المحددة في قانون الانتخابات في البلاد إلا في عهد الحرب الأهلية (1975-1990) وبرلمان عام 2000. وكان لتلك الهيئة مدة تمتد أربع سنوات وثمانية أشهر بسبب القانون الانتخابي الجديد.

وقال نديم حوري: "سيكون عارا على لبنان أن ينحدر إلى مسار الدول العربية الأخرى التي تجري بها الانتخابات بأمر من حكامهم أو لا تعقد أصلا. على النقيض، يجب على لبنان أن يكون رائداً في الحقوق السياسية والحريات المدنية للدول الأخرى في المنطقة".

وقالت هيومن رايتس ووتش إن معظم أنظمة الدول العربية تكون إما ملكية أو استبدادية حيث لا تعقد الانتخابات العامة كما هو الحال في قطر والمملكة العربية السعودية أو يتحكم بها الحكام المستبدون مثل الانتخابات الأخيرة في سوريا.

 

Your tax deductible gift can help stop human rights violations and save lives around the world.

الأكثر مشاهدة