Skip to main content

تونس - مشروع "قانون العزل السياسي" يفتح الباب للانتهاكات

المنع الكامل من المشاركة السياسية فيه تهديد للحقوق

(تونس) ـ قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن مشروع القانون الذي يقصي كبار أعضاء الحزب الحاكم السابق من الحياة السياسية قد يُعتبر تقييدًا غير متناسب لحقوقهم السياسية. وسوف يمنع القانون أعضاء الحكومات المتعاقبة في عهد بن علي منذ عام 1987، وأعضاء من حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم سابقًا ممن تقلدوا مناصب معينة، من الانضمام إلى أحزاب أخرى. كما قالت هيومن رايتس ووتش إن هذا القانون سوف يوفر أرضيةّ لإقصاء سياسي شبه كامل في حق آلاف الأشخاص اعتمادًا على انتمائهم الحزبي سابقًا.

وكان حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، وهو أحد أحزاب الائتلاف الحكومي، قد تقدم بمشروع القانون في أبريل/نيسان 2012. وفي 2 أكتوبر/تشرين الأول 2012، قامت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية في المجلس الوطني التأسيسي بدراسة مشروع القانون، وقدمت عدة توصيات. وتنص قوانين المجلس على أن توافق لجنة التشريع العام على مشروع القانون ثم يُعرض على الجلسة العامة، ويقتضي تمريره الحصول على موافقة الأغلبية المطلقة التي تقدر بـ 109 من أصل 217 عضوا في المجلس.

وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "قد يكون للسلطات مصلحة مشروعة في إقصاء كبار أعضاء الحزب السابق من الترشح للانتخابات لفترة مؤقتة، ولكن هذا القانون يسعى إلى منع آلاف الأشخاص من ممارسة النشاط السياسي، ولذلك فهو يحرمهم من أحد حقوقهم الأساسية".

وسوف يضيف مشروع القانون فقرة إلى الفصل 7 من قانون سنة 2011 الخاص بالأحزاب السياسية تنصّ على منع الأشخاص الذين تقلدوا مناصب قيادية في الفترة الممتدة من 7 نوفمبر/تشرين الثاني 1987 إلى 14 يناير/كانون الثاني 2011 من الانخراط في أي حزب سياسي لمدة خمس سنوات انطلاقًا من تاريخ دخول القانون حيز التطبيق. ويشمل هذا المنع أعضاء الحكومات المتعاقبة في تلك الفترة، والأمين العام الأمين العام المساعد للتجمع الدستوري الديمقراطي، وأعضاء الديوان السياسي واللجنة المركزية للحزب، والكتاب العامون للجان التنسيق والمكاتب الجهوية، ورؤساء الشُعَب.

وقالت أحزاب الائتلاف الحاكم إن الغاية هي حماية الديمقراطية الوليدة في تونس من رجال النظام القديم الذين ربما يعتمدون على العلاقات الشخصية وتأثيرهم المحلي في الفوز بمقاعد، ويستغلون نفوذهم للتدخل في الانتخابات المقبلة. وقالت هيومن رايتس ووتش إن هذه المخاوف مشروعة ولكن الإجراءات التي سوف تتخذ مجحفة لأنها سوف تقصي آلاف المواطنين من جميع مناحي الحياة السياسية، وتحرمهم من أحد حقوقهم الأساسية، علاوة على أنها تخرق المعايير الدولية.  

وبصفتها دولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، يتعين على تونس السماح لجميع المواطنين بـ"أن يشاركوا في إدارة الشؤون العامة، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون في حرية"، دون تمييز ودون فرض قيود غير منطقية.
كما ينصّ الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، وتونس طرف فيه، على أن تضمن الدول حق كل مواطن في المشاركة الحرة في تسيير شؤون البلاد.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن الدول التي عانت من الدكتاتورية، وهي الآن تكافح من أجل بناء مجتمعات ديمقراطية تُحترم فيها حقوق الأفراد، لديها مخاوف مشروعة  من تقويض هذه الجهود على يد أشخاص يعكس سلوكهم في الماضي الطابع الإجرامي والقمعي الفاسد لهذه الدكتاتوريات. ونتيجة لذلك، هناك بعض المبررات لتقييد الحقوق السياسية لبعض الأشخاص المتورطين مع دكتاتورية الماضي في بداية المرحلة الانتقالية.

ولكن هيومن رايتس ووتش قالت إن هذه المرحلة يجب أن تعكس أيضًا احترام الحقوق الفردية. ويجب أن لا تكون القيود قمعية، بل يجب أن تعتمد على معايير واضحة ومتناسبة ويحددها القانون، وأن تشمل فقط عددا محددا من الأشخاص لفترة زمنية معينة وليس منعًا شاملا لأي نشاط سياسي.

ومن أجل تحقيق توازن بين الحاجة إلى ضمان بيئة سياسية صحية للانتخابات المقبلة واحترام حق كل مواطن في المشاركة السياسية، يتعين على الحكومة التونسية:

  • إعادة صياغة مشروع القانون للتقليص من القيود المفروضة على الحقوق السياسية عوض منع الأشخاص من الانتماء إلى أحزاب سياسية.
  •  إنشاء آليات محاسبة على جرائم الفساد وانتهاك حقوق الإنسان في الماضي تتناول بشكل شامل الممارسات التعسفية منذ فترة طويلة بطريقة شفافة ونزيهة.

القانون الدولي والمشاركة السياسية
تنص لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في تأويلها للمادة 25 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وهي اللجنة المكلفة بتأويل العهد، أنه "يجب الاستناد، لدى فرض أي شروط على ممارسة الحقوق المحمية بموجب المادة 25، إلى معايير موضوعية ومعقولة... ولا يجوز تعليق أو إبطال ممارسة المواطنين لتلك الحقوق إلا لأسباب موضوعية ومعقولة ينص عليها القانون".

وخلُصت لجنة حقوق الإنسان في ست مناسبات إلى أن أوروغواي تنتهك الحق في المشاركة في تسيير الشؤون العامة بسبب القانون المؤسس عدد 4 الصادر في 1 سبتمبر/أيلول 1976 الذي سلب جميع من ترشحوا في انتخابات 1966 و1971 من حقوقهم السياسية لمدة 15 سنة. وفي قضية جورج لادينالي سيلفا ضدّ أوروغواي، رفضت اللجنة ادعاء الدولة بأن حالة الطوارئ تبرر الإجراءات التي تم اتخاذها، وقالت: "بمنع من كتبوا البيان من ممارسة أي نشاط سياسي لمدة 15 سنة، فرضت الدولة الطرف قيودًا غير منطقية على الحقوق المذكورة في المادة 25 من العهد".

وفي القرار الذي توصلت إليه اللجنة الأفريقية في 11 مايو/أيار 2000 في قضية السير داودا ك جوارة ضدّ غامبيا، توصلت اللجنة إلى أن "فرض المنع [من المشاركة في أي نشاط سياسي] على وزراء سابقين وأعضاء في البرلمان يتعارض مع حقوقهم في المشاركة الحرة في حكم بلادهم التي تضمنها المادة 13(1) من الميثاق". وذلك يعني أن منع "جميع الأنشطة السياسية" كان قرارًا مجحفًا.

وسمحت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ببعض السلطة التقديرية للديمقراطيات الناشئة التي جاءت بعد دكتاتورية بفرض قيود محدودة على ترشح كبار أعضاء الحزب الحاكم سابقًا للانتخابات، شريطة أن يتم ذلك في فترة زمنية متناسبة وأن يكون خاضعًا لمراجعة قضائية. ولاحظت المحكمة في قضية مالنيتشينكو ضدّ أوكرانيا أنه يمكن فرض قيود أكثر صرامة على الحق في الترشح للانتخابات منه على الحق في التصويت.

Your tax deductible gift can help stop human rights violations and save lives around the world.

المنطقة/البلد
الموضوع

الأكثر مشاهدة