Skip to main content

الضفة الغربية: يجب الإفراج عن المُدوّن المشتبه به

اتهام مُدون بالتعرض للدين في كتابات على الإنترنت

(القدس) - قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على السلطة الفلسطينية أن تفرج عن - وتضمن سلامة - رجل مُحتجز دون نسب اتهام إليه منذ أكثر من شهر بزعم انتقاده الإسلام على الإنترنت.

قام أعوان للمخابرات العامة الفلسطينية بالقبض على وليد حساين في 31 أغسطس/آب 2010 للاشتباه في نشره رسائل على الفيس بوك وعلى مدونات ينتقد فيها الإسلام والأديان الأخرى. حساين خضع للتحقيق من قبل القضاء العسكري لكن لم يُنسب إليه الاتهام بأية جريمة.

وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "زعم السلطة الفلسطينية بأن حساين أغضب المسلمين ليس عذراً لاحتجازه تعسفاً. على القضاء الفلسطيني أن يُظهر نزاهته عن طريق ضمان حرية التعبير والأمر بالإفراج عن حساين وكفالة سلامته".

حساين، 26 عاماً، تم القبض عليه من مقهى للإنترنت في مدينة قلقيلية بالضفة الغربية، حيث يُزعم أنه كان يكتب مدونات تدافع عن الإلحاد وينشر تعليقات وصوراً تسخر من المعتقدات الدينية على صفحة على موقع الفيس بوك، على حد قول اللواء أحمد المبيض رئيس القضاء العسكري بالسلطة الفلسطينية.

وقال اللواء المبيض لـ هيومن رايتس ووتش في 24 نوفمبر/تشرين الثاني إن الادعاء العسكري العام في قلقيلية اشتبه في أن حساين مسؤول عن المدونة وصفحات الفيس بوك وطلب من مكتب المخابرات العامة هناك التحقيق.

وقالت اللواء المبيض: "انزعج المدعي العام من المدونة وبدأ في متابعة القضية، وفي النهاية تم إلقاء القبض على حساين من قبله هو وضباط المخابرات العامة متلبساً في إنترنت كافيه وتم توقيفه". وقال اللواء إن القضاء العسكري له سلطة اختصاص على حساين بصفته مواطن مدني، وأضاف: "بالصدفة فقط فتح القضاء العسكري القضية. لكننا اتممنا [التحقيق في] ملف حساين وسوف نحيله إلى المحامي العام المدني قريباً".

المدعي العام للقضاء المدني بالسلطة الفلسطينية، أحمد مغني، قال لـ هيومن رايتس ووتش في 29 نوفمبر/تشرين الثاني إن ملف حساين لم يُحول على مكتبه وأنه لم يتلق أية معلومات عن القضية.

الاستمرار في احتجاز حساين دون نسب اتهامات إليه يخرق القوانين الفلسطينية. قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني (قانون رقم 3 لعام 2001) يطالب بأن يُنسب الاتهام للمشتبه الجنائي في ظرف 72 ساعة وإلا يُفرج عنه.

 

الإساءة إلى المعتقدات الدينية جريمة تحت طائلة القوانين المدنية والعسكرية الجزائية التي تطبقها السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية. المادة 278 من قانون العقوبات الأردني (المدني) لعام 1964 المنطبق في الضفة الغربية، تجرم نشر مطبوعة أو رسم أو رمز من شأنه أن "يؤدي إلى إهانة الشعور الديني... أو إهانة المعتقد الديني" مع فرض عقوبة بالحبس لمدة أقصاها ثلاثة شهور وغرامة. المادة 330 من قانون العقوبات الثوري لعام 1979 الصادر عن منظمة التحرير الفلسطينية (قانون عسكري) تضم تقريباً نفس الجريمة ونفس العقوبة.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن القوانين التي تجرم الانتقاد السلمي للمعتقدات الدينية تخرق المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وأن على السلطة الفلسطينية ضمان أنها تطبق التشريع بشكل متسق مع تدابير الحماية الدولية الممنوحة للحق في حرية التعبير.

وليس من الواضح إن كان قد سُمح لحساين بأية زيارات أثناء احتجازه طرف المخابرات العامة في قلقيلية. وقال والد حساين لـ هيومن رايتس ووتش إنه لا يريد مناقشة القضية. اللواء المبيض قال لـ هيومن رايتس ووتش إن لا الأسرة ولا حساين نفسه طلبا محامي. الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، وهي هيئة رقابية رسمية لمراقبة الحقوق أنشأها ياسر عرفات عام 1993 عندما كان رئيساً للسلطة الفلسطينية، سبق أن تمكنت في الماضي من زيارة سجون السلطة الفلسطينية، لكن المخابرات العامة رفضت السماح للهيئة بزيارة السجون أو مقابلة السجناء أو الاطلاع على معلومات منذ سبتمبر/أيلول، بعد أن نشرت الهيئة تقريراً ينتقد اضطلاع المخابرات بمسؤولياتها بموجب التشريعات الخاصة بالسلطة الفلسطينية.

وكتبت صحيفة نيويورك تايمز في 15 نوفمبر/تشرين الثاني أن مسؤولي الاستخبارات في قلقيلية قالوا إن حساين لم يُسمح له بأية زيارات وأن أحد أسباب احتجازه هو حمايته.

حساين هو المؤلف المزعوم لمدونات "الملحد الفخور" و"نور العقل". وهناك تدوينة على سبيل المثال بعنوان "لماذا هجرت الإسلام" أورد فيها أن الإسلام والمسيحية واليهودية "كومة من الهراء المتنافس في الغباء".

وقد أفادت وسائل الإعلام الدولية والمحلية بحالة غضب في أوساط الفلسطينيين وآخرين ضد حساين. سكان قلقيلية حسب التقارير طالبوا بإعدامه في مكان عام، والمواقع الناطقة بالعربية التي وصفت تدويناته والقبض عليه مليئة بالتعليقات التهديدية من القراء.

السلطة الفلسطينية لم توقع على المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، لكنها تعهدت مراراً بصيانة حقوق الإنسان، ومنها الحق في حرية التعبير، وتشمل اعتناق حتى الآراء التي قد تُرى على أنها مُسيئة للغاية. الحق في حرية التعبير يمكن تقييده فقط في حالة الضرورة من أجل حماية حقوق وسمعة الآخرين والأمن العام والنظام العام والصحة والأخلاق العامة. هذه القيود لا تنطبق إلا مع وجود مبررات قوية لها. تجريم أشكال التعبير لا يُبرر إلا من منطلق تقييد أشكال التعبير التي تفرض خطراً حقيقياً وقائماً بالعنف أو التمييز أو العدوانية تجاه الأفراد - وليس تجاه كيانات مجردة مثل الأديان.

وإذا كان هناك فرد أدلى بأقوال لم تُواجه بالترحيب وأصبح في خطر من الانتقام، فعلى السلطات حمايته، لا أن تقيد حقه في حرية التعبير. مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بترويج وحماية الحق في حرية التعبير والرأي قال إن القيود على "التعبير عن الآراء أو المعارضة أو الاختلاف مع الأديان والمعتقدات" هي قيود غير مسموح بها.

والاحتجاز التعسفي محظور تماماً بموجب القانون الدولي. ويشمل هذا الاحتجاز لأغراض جزائية عندما لا يكون المحتجز على دراية بالجريمة المُشتبه بأنه ارتكبها، وعندما لا يتم إحالة المشتبه به على الفور إلى قاضي، أو عندما يكون القانون المطبق في حالته يخرق بشكل ظاهر القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وقد تبرعت الولايات المتحدة بمبلغ 350 مليون دولار لبرامج مساعدات وبرامج للأمن بالإضافة إلى 150 مليون دولار أخرى لدعم الميزانية بشكل مباشر في السنة المالية 2010 الخاصة بالسلطة الفلسطينية، وقدم الاتحاد الأوروبي 315 مليون دولار على هيئة مساعدات بين شهري يناير/كانون الثاني وأكتوبر/تشرين الأول.

وقال جو ستورك: "لأن المدعي العام انزعج، أنفقت السلطة الفلسطينية من موارد الأمن والقضاء على التحقيق مع حساين واحتجازه في خرق للقوانين الفلسطينية والدولية، وما زالوا لم يتمكنوا من نسب اتهام إليه بأية جريمة بعد مرور أكثر من شهر". وأضاف: "حري بالمانحين الدوليين سؤال السلطة الفلسطينية عن سبب تخصيصها للموارد من أجل الاحتجاز التعسفي لرجل لم يفعل أكثر من التعبير السلمي عن آرائه".

Your tax deductible gift can help stop human rights violations and save lives around the world.